تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش. وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953. وعلى المادة 69 من القانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم والمحاجر، والقوانين المعدّلة له. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة. وبناءً على ما عرضه وزير التجارة والصناعة، وموافقة رأي مجلس الوزراء.
المادة () : 1- فى 17 أكتوبر سنة 1953 صدر القانون رقم 490 لسنة 1953 بالإذن لوزير التجارة والصناعة فى منح الشركة الأهلية المصرية للبترول تراخيص للبحث فى 105 منطقة وهى المبينة بالجدول حرف (أ) الموافق له . وذلك استنادا إلى المادة 69 من القانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم والمحاجر . وقد ألحق بالقانون المشار إليه شروط ترخيص البحث وشروط الإستغلال فى المساحات التى يوجد فيها البترول فى مناطق البحث . 2- وفى 15 من فبراير سنة 1954 تقدمت الشركة بطلب تراخيص بحث فى تسع مناطق جديدة تقع فى الصحراء الشرقية وخليج السويس وسيناء ورأت وزارة التجارة والصناعة إجابة الشركة إلى طلبها لتنمية أعمال البحث عن البترول وتنشيط هذه الصناعة فى مصر وذلك تمشيا مع السياسة البترولية للحكومة فى الوقت الحاضر . 3- ونظرا لأن المادة 69 من القانون رقم 66 لسنة 1953 المعدل بالقوانين رقم 428 لسنة 1953 ورقم 77 لسنة 1954 ورقم 275 لسنة 1954 قد أجازت خلال مدة تنتهى فى 31 مايو سنة 1954 أن يرخص بقانون لوزير التجارة والصناعة بأن يعهد بالبحث عن المواد المعدنية وإستغلال المناجم والمحاجر إلى شركة أوجمعية بشروط خاصة إستثناء من أحكام هذا القانون و تحدد هذه الشروط فى القانون الصادر بالترخيص . لذلك أعدت وزارة التجارة والصناعة مشروع القانون الموافق بالترخيص لها فى منح الشركة الاهلية المصرية للبترول تراخيص البحث من البترول فى المناطق المبينة فى الكشوف المرافقة و بالشروط المرافقة . و نتشرف بعرض مشروع القانون على مجلس الوزراء بالصيغة التى وافق عليها مجلس الدولة للتفضل بالموافقة عليه واستصداره . تحريرا فى 10 رمضان سنة 1373 (10 مايو سنة 1954). وزير التجارة والصناعة
المادة () : (ترخيص للبحث عن البترول) رقم....... في يوم......... من شهر........ سنة 19 قد تم الاتفاق بالقاهرة على منح هذا الترخيص وتحرر من صورتين. فيما بين حكومة جمهورية مصر النائب عنها السيد.......................... وزير التجارة والصناعة المفوّض إليه بذلك من قِبل الحكومة المصرية بالقانون رقم........ لسنة......... المشار إليه فيما بعد بكلمة (الوزير) ............................... طرف أول. و.............. المسجّل مركزها في............... والمتّخذة لها محلاً مختاراً بالجمهورية المصرية............. والنائب عنها السيد............... المفوّض إليه قانوناً في التوقيع عليه نيابةً عنها بموجب............... المشار إليه فيما يلي (بالمرخّص له) طرف ثان.
المادة () : فى يوم من شهر سنة 19 قد أبرم هذا العقد بالقاهرة وتحرر من صورتين . فيما بين الحكومة الجمهورية المصرية ويمثلها السيد وزير التجارة والصناعة المشار إليه فيما بعد بكلمة " الوزير " . بمقتضى التفويض الخاص الصادر من مجلس الوزراء فى تاريخ استنادا إلى أحكام القانون رقم لسنة 19 وقد أرفقت صورة رسمية من هذا التفويض بالعقد كملحق تحت رقم 1 (طرف أول) و المشار إليه فيما يلى بكلمة المستغل أى المرخص له ويمثلها بمقتضى تفويض خاص صادر من مجلس الإدارة فى و مصدق على التوقيعات به أمام مكتب توثيق تحت رقم و قد أرفقت صورة رسمية من هذا التفويض بالعقد كملحق رقم 2 طرف ثان وبهذا قد تم الإتفاق والتعاقد على ما هو آت :
المادة (1) : ملحقات العقد جزء منه تعتبر ملحقات هذا العقد المرقومة أ، ب، ج، د، هـ جزءاً متمماً له ويكون للشروط الواردة فيها حكم شروط العقد وهذه الملحقات هي: 1- الملحق حرف (أ) ببيان مناطق تراخيص البحث التي يشملها هذا العقد وعددها 9 مناطق وإحداثيات كل منطقة منها ومسطحها. 2- الملحق حرف (ب) ويتضمن شروط الاستغلال في المساحات التي يوجد فيها البترول في مناطق البحث. 3- الملحق حرف (ج) خريطة بمقياس 500.000/1 مبيّن بها جميع مناطق البحث. مرفقاً بها تسعة رسومات تفصيلية لكل منطقة بمقياس 100.000/1. وتسري على كل منطقة من مناطق البحث المبيّنة في الملحق حرف (أ) جميع الشروط والالتزامات الواردة في البنود التالية:
المادة (1) : يُؤذن لوزير التجارة والصناعة في منح الشركة الأهلية المصرية للبترول تراخيص للبحث عن البترول في المناطق المبيّنة في الكشوف المرافقة لهذا القانون ووفقاً للشروط الملحقة به.
المادة (1) : مع عدم الإخلال بما يفرض من قيود لمصلحة الدفاع وبأحكام قانون المناجم والمحاجر رقم 66 لسنة 1953 والقانون رقم ...................لسنة 1953 بالترخيص لوزارة التجارة والصناعة بالتعاقد مع المستغل على استغلال منطقة ..................................................... يمنح الوزير بموجب هذا العقد ومع مراعاة شروطه للمستغل دون سواه فى مدى ثلاثين سنة ميلادية اعتبارا من تاريخ التوقيع على هذا العقد كامل الحق للبحث والحفر والتعدين لاستخراج البترول ونقله والحصول على مايوجد منه بباطن أى جزء من قطعة الارض المحدد موقعها على الرسم المرافق لهذا العقد باللون الأحمر . ويمنح الوزير أيضا للمستغل فى حدود الإشتراطات المدونة فيما بعد كل الحقوق التى تخوله حق حفر الآبار ودق المواسير ووضع واستعمال وتشغيل ومد خطوط السكك الحديدية والانابيب وخطوط التليفون على الوجه الذى تجيزه مصلحة تلغرافات وتليفونات الحكومة وكذا حق الحصول على الماء والغاز واستعمالهما ونقلهما وحق إنشاء الطرق وإقامة وبناء وإزالة الآلات الميكانيكية و المبانى ( بما فى ذلك المبانى اللازمة لسكنى مستخدمى المستغل وعماله ) وكل الاعمال الأخرى التى تلزم او يجب إجراؤها لاستخراج وتخزين البترول ونقله بداخل حدود المنطقة وذلك كله على نفقة المستغل وبالشروط الواردة فى هذا العقد . وتصرح الحكومة للمستغل بناء على طلبه بإتخاذ جميع الوسائل التى تمكنه من نقل البترول المستخرج وتكريره وبصفة عامة الإنتفاع بالعقد انتفاعا كاملا . وللمستغل أيضا الحق إذا شاء أن يأخذ ما يلزم لأعماله بالمنطقة من الحجر أو الزلط او الرمل أو أية مادة أخرى من مواد البناء من أية نقطة داخل المنطقة بدون مقابل فى حدود القواعد المعمول بها لإستغلال المحاجر .
المادة (2) : لا يصح تأويل أى نص فى هذا العقد بما يفيد تملك المستغل أى جزء من الارض موضوع عقد الإستغلال أو منحه أية حقوق أخرى غير ما نص عليه صراحة فى هذا العقد ولا يحول ذلك دون إستغلال الحكومة للأرض وما فيها من معادن أخرى على الوجه الذى تراه وذلك بما لا يحول دون تمتع المستغل بكامل الحقوق المخولة له بمقتضى هذا العقد . وعلى المستغل أن يعمل بما يستطيع من وسائل على منع الغير من إقامة مبان أو أية منشآت أخرى على أرض المنطقة موضوع هذا العقد أو استخدامها بأية صورة كانت إلا بترخيص سابق من مصلحة الوقود .
المادة (2) : على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : الترخيص - مدة سريان التعاقد يُمنح المرخَّص له وحده وفقاً لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم والمحاجر ودون إخلال بالشروط الواردة في هذا العقد حق البحث عن البترول فقط في كل من المناطق الـ 9 الموضّحة مساحة كل منها بالكيلو متر المربع والمحددة بالأركان والأضلاع والواردة في الخريطة المرافقة لهذا العقد والموصوفة بالإحداثيات القائمة (الكيلو مترية) والإحداثيات الجغرافية وغير ذلك كما هو موضّح بالرسم الخاص بكل منطقة ويكون التحديد وفقاً للنموذج المبيّن بما يلي: الركن الإحداثيات القائمة الإحداثيات الجغرافية الضلع طوله (الكيلو مترية) س ص خط عرض خط طول 1- 2- 3- 4- 5- علامة التحديد المبدئي ومدة هذا الترخيص سنة واحدة تبدأ من........... (تاريخ توقيع الوزير) وتنتهي في...... مقابل مبلغ........... (عشرة جنيهات مصرية) عن كل منطقة من المناطق محل الترخيص دفعه المرخص له لمصلحة الوقود. ويظل المرخَّص له هو المسئول وحده دون الحكومة في كل ما يتعلّق بتنفيذ نصوص هذا الترخيص طبقاً للشروط والقيود الواردة فيما بعد ومع مراعاة كافة حقوق الغير.
المادة (3) : المعادن التي لا يشملها هذا الترخيص لا يخوِّل هذا الترخيص لحامله أي حق من أي نوع كان في الاستيلاء على أحجار كريمة أو أية معادن أخرى ما خلا البترول، وعلى المرخَّص له كلما اكتشف معدناً آخر أن يبادر إلى إخطار مصلحة الوقود بذلك كتابةً مع تقديم البيانات الكافية عن نوع وموقع كل ما يكتشفه من هذا القبيل كما لا يجوز لصاحب الترخيص أن يحصل على كميات من مواد المحاجر إلا وفقاً للشروط وبالرسوم المنصوص عليها في القانون رقم 66 لسنة 1953.
المادة (3) : يدفع المستغل لمصلحة الوقود أجرة حدها الادنى ( ) بواقع جنيهين وخمسمائة مليم عن كل هكتار من المساحة المؤجرة مقدما فى اليوم الاول من شهر يناير من كل سنة ويراعى فى حساب إيجار الأرض طبقا لأحكام هذه المادة أن جزء الهكتار يحسب هكتارا كاملا .
المادة (4) : الإتاوة للحكومة أن تتقاضى عيناً وفقاً للأحكام المقررة في الترخيص إتاوة قدرها 19% (تسعة عشر في المائة) أو 25% (خمسة وعشرون في المائة) من مجموع البترول الذي استخرجه المستغل واحتفظ به من المنطقة موضوع هذا العقد . كما لها أن تتقاضى هذه الإتاوة كلها أو بعضها نقداً وفقاً لما تراه بالشروط الآتية: عن تقاضي الإتاوة عيناً:- يقوم المستغل بتسليم مصلحة الوقود في العشرة أيام الأولى من كل شهر إتاوة قدرها 19% (تسعة عشر في المائة) أو 25% (خمسة وعشرون في المائة) حسب الأحوال من مجموع البترول الذي استخرجه واحتفظ به خلال الشهر السابق ويكون التسليم في أي محل بالجمهورية المصرية تعينه المصلحة على أن تتحمل الحكومة نفقات نقل البترول من نقطة الشحن بالمنطقة إلى محل التسليم. وعلى المستغل أن يقوم بتخزين بترول الإتاوة بصهاريجه لمدة شهرين على الأقل ابتداءً من نهاية العشرة أيام المشار إليها وذلك بدون مقابل ولا يلتزم المستغل بهذا التخزين بعد انقضاء مدة الشهرين إلا إذا كان لديه الحيز الكافي للتخزين وفي هذه الحالة تدفع الحكومة للمستغل أجراً للتخزين وفقاً لما يكون مقرراً لذلك في حقول البترول فإن لم تكن هناك أجرة مقررة قدرت الأجرة باتفاق الطرفين. ويعمل حساب الإتاوة عيناً عند صهاريج التخزين التي يعدها المستغل للمنطقة المؤجرة ولا تجب إتاوة على البترول الذي يستخرجه المستغل ويحتفظ به لاستعماله كوقود لاستخراج البترول وإعداده وتهيئته ونقله إلى صهاريج التخزين. عن تقاضي الإتاوة نقداً: يدفع المستغل نقداً وبالعملة المصرية للحكومة قيمة الإتاوة المستحقة محسوبة بالطريقة السابقة عن كل ستة شهور في ظرف الشهرين التاليين. ويكون تقدير قيمة الإتاوة النقدية بمعدل متوسط السعر في المدة التي استحقت عنها الإتاوة لبترول من درجة ونوع مماثل في سوق معترف بها حيث يسهل تعرف سعر البترول العالمي وإذا لم يتيسر تعرف سعر البترول بالصورة المتقدمة قدر السعر باتفاق الطرفين وإذا تعذر الاتفاق كان للحكومة الخيار بين أمرين: الأول - استلام الإتاوة المستحقة عيناً، وفي هذه الحالة يجب على مصلحة الوقود أن تخطر المستغل بذلك كتابةً وحينئذ يتعين على المستغل أن يقوم بتسليم نصف الإتاوة في مدى ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار والنصف الآخر في ظرف الستين يوماً التالية. الثاني - تحدد المصلحة سعر البترول وفقاً لتقديرها فإذا لم يقبله المستغل التزم بأن يدفع تحت الحساب قيمة بترول الإتاوة محسوبة على أساس سعر البترول الخام المحلي الأقرب إليه في الوزن النوعي - مع تعديل هذا السعر لأي فرق في الوزن النوعي - ويكون للمستغل الحق في عرض الأمر على التحكيم في ظرف الستين يوماً التالية لتاريخ الدفع وإلا أصبح تقدير المصلحة نهائياً وتشكل هيئة التحكيم من: عضو تعينه وزارة التجارة والصناعة. عضو يعينه المستغل. عضو ثالث يختاره رئيس محكمة استئناف مصر بين مستشاريها. ويصدر قرار الهيئة بالأغلبية، ويكون قرارها نهائياً غير قابل للطعن بأي وجه. وطلب الحكومة الإتاوة نقداً بدلاً من تقاضيها عيناً وكذلك كل تعديل تراه في تقاضي الإتاوة في الحدود الموضحة عاليه يجب أن يخطر به المستغل كتابةً قبل إجراء التعديل بثلاثة شهور.
المادة (4) : يصدر هذا الترخيص مع مراعاة كل ما للغير من الحقوق ، ولا يكون لحامله حق التنقيب فى أى مساحة من مساحات البحث إلا بعد ان يحصل على الموافقة الرسمية من مصلحة الوقود على توقيع مساحة المنطقة المذكورة فى الطبيعة وعلى مواقع علامات تحديدها . ولذلك يتعين على حامل الترخيص أن يطلب الموافقة الرسمية المشار إليها قبل الشروع فى أعمال التثقيب بوقت كاف على أن يتبع الإجراءات الاتية : 1- ان يحدد المساحة ويضع علامات تحديدها على نفقته ، وأن يبعث لمصلحة الوقود بيانات التحديد مستوفاة على النموذج المعد لذلك لتسجيله طبقا للوائح تحديد مناطق البحث المعمول بها ، و تعتبر تلك اللوائح جزءا متمما لهذا التعاقد . 2- ان يبعث لمصلحة الوقود رسما يوضح التفصيلات اللازمة وموقع المساحة وعلامات تحديدها . 3- أن يدفع مقدما لمصلحة الوقود تكاليف عمل المساحة الرسمية للمنطقة وتكاليف وضع علامات تحديدها حسب تقدير تلك المصلحة إذا ما رات ضرورة ذلك . ومع ذلك يجوز للمرخص له متى أستوفى الشروط السابقة أن يبدأ فى التتثقيب بعد مرور أربعة اشهر من تاريخ وصول طلبه لمصلحة الوقود على ان يكون مسئولا دون غيره عن كل النتائج إلى أن تتم موافقة المصلحة على توقيع المساحة ووضع علامات التحديد .
المادة (5) : بعد إتمام المساحة الرسمية للمنطقة ومراجعة . واقع علامات تحديدها بالطبيعة بمعرفة مصلحة الوقود ، أو إذا رات المصلحة المذكورة عدم قيامها بنفسها بهاتين العمليتين يخطر المرخص له بإعتماد المنطقة بعد تعديل موضع العلامات الثابتة مما يطابق الإحداثيات الواردة فى الطلب أو بغير تعديل إذا كانت المواضع صحيحة ، وإذا ما اعتمدت المصلحة المنطقة يعطى المرخص له شهادة بذلك مصحوبة بالرسم المعتمد .
المادة (5) : تنقية بترول الإتاوة تكون عمليات استخراج البترول ومشتقاته والاحتفاظ به سواء أكان بفصل المياه عنه أم بتنقيته أم باستخراج بعض عناصره بأية طريقة كانت على حساب المستغل وحده. ولا يتضمن هذا العقد التزام المستغل بتسليم الحكومة بترولاً أو مواد أخرى إلا بالحالة التي هي عليها محتويةً على ماء أو مواد غريبة أخرى كما يتسلمها المستغل في صهاريج تخزين منطقته. ورغم ما تقدم على المستغل أن يبذل كل مجهود ممكن مما يعتبر فنياً من الإجراءات الاقتصادية السليمة المعمول بها في حقول البترول لتنقية البترول أو الغاز من المواد الغريبة مما يكون مختلطاً بهما. ويتعهد المستغل أيضاً بأنه في حالة ما إذا أنشأ واستعمل أو أناب عنه غيره في إنشاء وتشغيل أية آلة أو جهاز لتنقية البترول (بشرط أن يكون المستغل قائماً بذلك لأغراضه الخاصة بصفة مستمرة) أو لفصل كل أو بعض الماء أو الملح أو الرمل أو المواد الأخرى الموجودة مع البترول أو المختلطة به سواء أحصل ذلك في المنطقة الصادر عنها هذا العقد أم في أية منطقة أو أرض أخرى مخصصة لأي غرض يتعلق بأعمال أبحاث البترول أو استخراجه ففي هذه الحالة يكون للحكومة الحق في مطالبة المستغل بإجراء ذلك بالنسبة إلى بترول الإتاوة قبل توريده لها وبدون مقابل سوى ما يتكبده المستغل من نفقات النقل الفعلية إلى أجهزة التنقية. على أن تضاف هذه النفقات - إن وجدت - إلى نفقات نقل بترول الإتاوة من صهاريج التخزين إلى مكان تسليمه للحكومة. ويتعهد المستغل أيضاً بأنه إذا أنشأ واستعمل في الأراضي الآنفة الذكر أجهزة لتكثيف غاز البترول وتحويله إلى سائل (بشرط أن يكون المستغل قائماً باستعمال ذلك الجهاز لأغراضه الخاصة بصفة مستمرة) يكون للحكومة الحق في مطالبته بـ19% أو 25% من السائل المذكور مقابل إتاوة الـ (19% أو 25%) المستحقة على غاز البترول ويتبع في ذلك الاشتراطات المنصوص عليها في هذا البند فيما يتعلق بتنقية البترول وفصل المواد الغريبة عنه أو بإحدى هاتين العمليتين. ولتطبيق نصوص هذا البند يراعى دائماً أنه إذا ما أوقف المستغل في أي وقت ولأي سبب استعمال أي جهاز أنشأه أو استعمله أو أناب عنه غيره في إنشائه واستعماله سواء أكان ذلك لتنقية البترول أم لتحويل غاز البترول إلى سائل يكون للحكومة الحق في مطالبة المستغل بتنقية كل البترول وبتحويل غاز البترول إلى سائل مما يكون مستحقاً لها كإتاوة وذلك مقابل دفع التكاليف الفعلية التي قد يتكبدها المستغل للقيام بهذا العمل.
المادة (6) : حساب الإتاوة تتقاضى الحكومة الإتاوة كل ستة شهور ويعمل الحساب الختامي في نهاية كل سنة وعند عمل حساب كمية البترول المستحق للحكومة على سبيل الإتاوة في كل سنة يخصم من هذه الكمية ما يوازي قيمة الأجرة المقرر دفعها بموجب البند الثالث من هذا العقد ما لم تر الحكومة أن تتقاضى الإتاوة كلها عيناً فترد للمستغل الأجرة التي دفعها. وإذا ظهر في أي سنة عجز في مقدار البترول المستخرج بحيث تقل قيمة الإتاوة عن الأجرة المتفق عليها وجبت الأجرة كاملة على المستغل ما لم تر الحكومة تقاضي نصيبها من الإتاوة عيناً وتكملة قيمة العجز نقداً. ويعمل حساب كل سنة ميلادية مستقلاً عن حساب السنة التالية فإذا ظهر عجز في إيراد الستة شهور الأولى من أي سنة استكمل هذا العجز من إيراد الستة شهور التالية من السنة نفسها.
المادة (6) : يكون تجديد الترخيص سنة بعد اخرى عن كل منطقة من المناطق المرخص بها أو جزء منها بشرط أن يكون المرخص له قد قام بتنفيذ جميع تعهداته المقررة فى الترخيص على وجه ترتضيه مصلحة الوقود وبشرط ان يكون الجزء المطلوب تجديد الترخيص عنه على شكل مستطيل أضلاعه موازية لأضلاع منطقة البحث الأصلية ولا يقل طول أى ضلع من أضلاعه عن خمسة كيلومترات وبشرط أن يقدم حامل الترخيص طلبا كتابيا بذلك لمصلحة الوقود قبل إنقضاء المدة السابقة بشهر على الأقل مصحوبا بالرسوم المناسبة لمساحة الجزء المطلوب تجديد الترخيص به وان يقدم للمصلحة المذكورة الدليل الكافى على أن الأبحاث التى بدأها لم تكمل بعد ، ولكن لإيجاب المرخص له إلى طلب التجديد بعد انتهاء السنة الرابعة إلا بشرط أن يكون قد بدأ فى خلال تلك السنة وواصل تشغيل جهاز تثقيب واحد على الأقل بصفة مستمرة ترى مصلحة الوقود أنه بقوة كافية للوصول إلى الطبقات المنتجة للبترول التى تهدف إليها اعمال الحفر واختبار هذه الطبقات على وجه مرضى والإستفادة منها على اكمل وجه . و لتطبيق احكام هذه المادة لا يعتبر التشغيل مستمرا إذا أوقف مدة تزيد عن ستين يوما بغير إذن كتابى من مصلحة الوقود وبالشروط التى تقررها المصلحة وفى حالة إيقاف العمل بدون الحصول على هذه الموافقة الكتابية لا يجدد الترخيص للمنطقة التى أوقف العمل فيها بعد إنتهاء مدته بأى حال من الأحوال . ومع ذلك يجوز للمرخص له الذى يدير جهازى تثقيب على الأقل كل جهاز فى مساحة بحث أن يحصل على تجديد الترخيص فى البحث عن مساحات اخرى بعد السنة الرابعة دون استيفاء شروط التثقيب فيها ( على ان يزاد الإيجار السنوى المنصوص عليه فى المادة التالية بالنسبة إلى هذه المساحات إلى خمسة آلاف جنيه عن السنة الخامسة و 7500 جنيه عن السنة السادسة و هكذا يزاد الإيجار 2500 جنيه سنويا ) إلى أن يبدأ فى تشغيل جهاز التثقيب على أن يكون للحكومة الحق دائما فى عدم التجديد بعد السنة الثامنة . وفى جميع الاحوال ، لا يتقيد وزير التجارة والصناعة بتجديد الترخيص إذا تبين له انه قد أصبح عن حق المرخص له أن يطلب عقد إستغلال طبقا لشروط تراخيص البحث وقامت المصلحة بإبلاغه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بوجوب طلب عقد إستغلال . وتسرى فئات الإيجار السالفة الذكر على جميع مناطق البحث بما فى ذلك المناطق الموجودة بالصحراء الغربية .
المادة (7) : الرسم المقرر لكل منطقة من المناطق محل الترخيص للبحث عن البترول يدفع مقدما وقت تقديم الطلب وهو عشرة جنيهات مصرية (10جنيهات ) عن السنة الاولى ومائة جنيه مصرى (100جنيه) عن السنة الثانية وخمسة وعشرون جنيها مصريا (25 جنيها ) عن كل سنة تالية بعد ذلك عن كل كيلومتر مربع ويعتبر جزء الكيلومتر المربع عند حساب هذا الرسم كانه كيلومتر مربع كامل . ولا ترد الرسوم إلى طالب الترخيص إلا فى حالة رفض الحكومة الموافقة على الترخيص أو على تجديده ولا يجوز أن تزيد مساحة الترخيص عن مائة كيلومتر مربع بشرط أن يكون على شكل مستطيل لا يقل أى ضلع من أضلاعه عن خمسة كيلومترات وتسرى الفئات سالفة الذكر على مناطق البحث بالصحراء الغربية .
المادة (7) : حق الحكومة في الشراء للحكومة حق الأولوية في أن تشتري من المستغل ما لا يجاوز 20% (عشرين في المائة) من البترول الناتج من مساحة الاستغلال. فإذا كان هذا الناتج من المساحة يكرر كله أو بعضه في الجمهورية المصرية واختارت الحكومة شراء جزء من العشرين في المائة التي لها الحق في شرائها من البترول الناتج من المساحة والاستعاضة عن الجزء الباقي بشراء منتجات مكررة التزم المستغل في جميع الأحوال أن يبيع للحكومة المنتجات التي ترغب في شرائها بشرط ألا يزيد ما تشتريه من كل هذه المنتجات على عشرين في المائة (20%) مما تستخلصه فعلاً معامل التكرير بالجمهورية المصرية من معالجة البترول الناتج من المساحة وبشرط ألا يترتب على ذلك حرمان الحكومة استيفاء (حصتها عشرين في المائة) كاملة من ناتج المساحة من البترول أو منتجاته أو منهما معاً ويكون للحكومة الحق في أن تستبدل نصيبها من منتج معين كله أو بعضه خاماً أو منتجاً آخر تكون في حاجة إليه. وكل خلاف في تطبيق الأحكام الواردة في الفقرتين السابقتين تفصل فيه لجنة التحكيم المنصوص عليها في البند الرابع من هذا العقد. ويكون شراء البترول في الأحوال المتقدم ذكرها بتخفيض 10% عن سعر المثل في سوق عالمية معترف بها إلا إذا اتفق الطرفان على سعر أقل. و يكون شراء منتجات البترول في الأحوال نفسها على أساس هذا السعر بعد التخفيض مضافاً إليها نفقات التكرير أو على أساس سعر مثلها في سوق عالمية معترف بها بعد خصم 10% وفقاً لخيار الحكومة.
المادة (8) : شروط التشغيل يجب على المستغل أن يبدأ ويواصل العمل بالمنطقة في خلال أربعة أشهر من تاريخ هذا العقد بطريقة جدية ولا يعتبر العمل متواصلاً طبقاً لأحكام هذه المادة إذا عطل مدة تزيد على ثلاثين يوماً بغير موافقة مصلحة الوقود على ذلك كتابةً وبالشروط التي تراها. ويجب أن يستخدم البترول الذي يستخرجه المستغل من المساحة موضوع هذا العقد أولاً في سد حاجة معامل التكرير الموجودة بالجمهورية المصرية سواء أكانت حكومية أو غير حكومية - في حدود الحصة التي تخص إنتاج مساحة هذا العقد بالنسبة إلى مجموع إنتاج الجمهورية المصرية وتحدد مصلحة الوقود هذه الحصة ولا يجوز أن يزيد سعر ما يستخدم محلياً من الخام على سعر تصديره للخارج. وإذا ما تقرر أن إنتاج المستغل من البترول يزيد على تلك الحصة كان له الحق في تصدير الفائض إلى الخارج وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها.
المادة (8) : يخول الترخيص لحامله الحق فى فحص سطح الارض بكافة الوسائل الجيولوجية أو الجيوفيزيكية التى تقوم على أساس تعرف خواص الطبقات من تثاقلية أو سيسمولوجية أو مغناطيسية أو كهربائية أو غيرها أو بواسطة عمل حفر إختيارية أو ثقوب على الوجه الذى يقتضيه التحقق من وجود او من احتمال وجود أية خامات بترولية ثم حفر آبار أو دق أنابيب أو غير ذلك من الأعمال التى من شأنها تعرف نوع الخام وحالته وكميته وطرق استغلاله وقيمته الإستغلالية ويسلم لمصلحة الوقود عينات مما يستخرج من تلك الحفائر والثقوب . وعلى حامل الترخيص أن يقدم لمصلحة الوقود فى نهاية كل ثلاثة شهور تقريرا تفصيليا بما تم من الاعمال وعليه أيضا أن يقدم لها فى نهاية سنة الترخيص تقريرا وافيا مصحوبا بكافة البيانات و الخرائط عن جميع ما قام به من الاعمال الجيولوجية أو الجيوفيزيكية أو غيرها . وتعتبر المصلحة المذكورة تلك المعلومات سرية خلال مدة الترخيص أو مدة عقود الإستغلال المترتبة على ذلك الترخيص إذا طلب منها ذلك .
المادة (9) : عزل الطبقات الحاملة للغازات أو السوائل والتحكم في تدفق المياه أو البترول أو الغاز يجب على المرخص له أن يتخذ التدابير اللازمة التي تكفل عدم تسرب الغازات أو السوائل من الطبقات الحاملة لها إلى الطبقات الأخرى والتي تكفل التحكم في تدفق المياه أو البترول أو الغاز. فإذا ما تبين أن تلك التدابير غير وافية بالغرض يكون لمصلحة الوقود الحق في إرشاد المرخص له إلى اتخاذ التدابير التي ترى لزوم اتخاذها فإن أهمل المرخص له العمل بتلك الإرشادات كان للمصلحة المذكورة أن تقوم بتنفيذ تلك الإجراءات على نفقته. ولا يجوز استخراج البترول والانتفاع به بمقتضى هذا الترخيص إلا لأغراض الفحص وإنما يجوز للمرخص له الانتفاع بالبترول أو بغاز البترول لتوليد القوى وللإنارة اللازمتين للأبحاث في المنطقة المرخص بها. ولكنه إذا وصل عمق بئر إلى موطن البترول وكانت هناك أسباب فنية تستدعي لزوم تدفق البترول منه فيكون للمرخص له الحق في الاحتفاظ بهذا البترول بشرط أن يطلب استئجار المساحة الواقعة فيها البئر المذكورة وذلك في ظرف ثلاثين يوماً من التاريخ الذي تبلغ فيه كمية البترول الناتجة من هذه البئر خمسمائة طن. ويسري على البترول المستخرج على هذا النحو الالتزام بدفع الإتاوة بواقع تسعة عشر في المائة أو خمسة وعشرين في المائة (25%) حسب الأحوال طبقاً للبند 19 من هذا الترخيص وكذلك الالتزام بأن تبيع للحكومة الحصة المبينة في البند نفسه ووفقاً للشروط الواردة فيه.
المادة (9) : سلطة تحديد الإنتاج وشروطه للمستغل في أي وقت أن يوقف أو يحدد لمدة مؤقتة أعمال إنتاج البترول من المنطقة بقصد تجنب خسارة (لهذا القصد فقط) بشرط إخطار مصلحة الوقود بذلك. ولا يوقف المستغل أعمال إنتاج البترول في المنطقة أو يحددها لغير هذا السبب إلا بإذن كتابي من الوزير ولا يجور للوزير أن يرفض هذا الإذن ما دام قد اقتنع بأن البترول الناتج من المنطقة لا يمكن بيعه بربح خلال مدة الإيقاف المقترحة ومع ما تقدم تحتفظ الحكومة لنفسها بالحق في مطالبة المستغل بتحديد كمية البترول الناتجة من المنطقة لمدة مؤقتة رغبةً في تجنب الأضرار التي تنشأ عن زيادة الإنتاج.
المادة (10) : حق الاستيلاء للحكومة في حالات الطوارئ الناشئة عن قيام أو توقع قيام الحرب أو الناشئة عن أسباب داخلية الاستيلاء على بعض أو كل منتجات الحقل الخام أو المكررة ومطالبة المستغل زيادة الإنتاج إلى أقصى حد مستطاع وكذلك لها الاستيلاء على الحقل ذاته وجميع منشآت التصنيع والتكرير المتعلقة به عند الاقتضاء. وللحكومة أيضاً هذا الحق في غير حالات الطوارئ المشار إليها إذا أوقف المستغل العمل أو حد من إنتاجه وترتب على ذلك عجز في تموين البلاد أو كان ذلك بقصد التحكم في السوق. ولا يجوز في جميع الأحوال أن يتم الاستيلاء إلا بعد دعوة المستغل أو من ينوب عنه بكتاب موصى عليه بعلم وصول لسماع أقواله. ويكون الاستيلاء على منتجات الحقل بقرار من وزير التجارة والصناعة أما الاستيلاء على الحقل أو منشآت التصنيع أو التكرير المتعلقة به فيكون بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (10) : يجب على المرخص له أن يخطر مصلحة الوقود عن موقع كل بئر أو ثقب يعتزم عمله مهما كان العمق المقرر له وأن يقدم رسما وبرنامجا لذلك طبقا للوائح المعمول بها . على ألا يبدأ العمل قبل اخذ موافقة كتابية من مصلحة الوقود بمطابقة ما جاء بالرسم والبرنامج المذكورين لشروط هذا الترخيص واللوائح المعمول بها . وعلى مصلحة الوقود ان تبدى رأيها فيهما على وجه الإستعجال بقدر الأمكان . ويعتبر الرسم والبرنامج موافقا عليهما بعد إنقضاء ثلاثين يوما من تاريخ إستلام المصلحة لهما ما لم يخطر المصلحة المرخص له بما يخالف ذلك فى خلال تلك المدة. ويجب على على المرخص له ان يحتفظ فى نفس المنطقة بسجل خاص لكل بئر أو ثقب أحدثه يدون فيه أولا فأولا وعلى وجه الدقة كافة الاعمال التى قام بها . ويكون لمندوب المصلحة فى كل وقت حق الأطلاع على هذا السجل واخذ ما يراه من البيانات منه وعليه ان يبعث لمصلحة الوقود شهريا صورة من البيانات التفصيلية المدونة بهذا السجل بالمطابقة للوائح المعمول بها . ويضع المرخص له تحت تصرف مصلحة الوقود وبالمطابقة لإرشادات المصلحة المذكورة النصف من كل عينة حصل عليها من مواقع تلك الثقوب وتعتبر جميع العينات التى يحصل عليها المرخص له لأغراضه فى متناول مصلحة الوقود .
المادة (11) : يجب ان يحتفظ المرخص له فى كل منطقة ببانات صحيحة عن جميع العمال الذين استخدموا ومقدار البترول المستخرج . وعليه أن يرسل شهريا لمصلحة الوقود كشوفا بهذه البيانات على النماذج الموضوعة أو التى تضعها المصلحة المذكورة لهذا الغرض .
المادة (11) : تشغيل جهاز واحد للتنقيب يتعهد المستغل بالعمل على التوسع في استثمار المنطقة المؤجرة طبقاً للقواعد السليمة فنياً واقتصادياً لاستغلال حقول البترول وفي أجل معقول غير متأثر بمصالحه التي قد تكون له في حقول بترول أخرى في مصر أو ببلاد أجنبية. وإذا رأت الحكومة أن المستغل قد أخل بهذا التعهد كان لها الحق في إخطاره باتخاذ ما تراه من الإجراءات لتحقيق الغرض المقصود في ظرف مدة تعينها لذلك. فإذا لم يقم المستغل بهذه الإجراءات في المدة المذكورة عرض الأمر على التحكيم للفصل فيه - وتشكل هيئة التحكيم على الوجه الوارد في البند الرابع - فإذا لم يقم المستغل بتنفيذ قرار هيئة التحكيم اعتبر هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه بدون حاجة إلى إجراء خاص. ومع ذلك يجب على المستغل أن يحتفظ على الأقل بتشغيل جهاز واحد للتنقيب بالمنطقة لمدة عشرين سنة وبقوة تكفي لتحقيق الأغراض المقصودة من هذا العقد ما لم يكن البترول الناتج سنوياً من المنطقة على أساس ألف طن لكل كيلومتر مربع من المساحة. ومع ما تقدم يمكن وقف أعمال الحفر إذا كان هناك سبب وجيه يدعو لذلك وبعد الحصول على موافقة مصلحة الوقود كتابةً.
المادة (12) : الإخطار عن مواقع وبرامج الثقوب المزمع عملها وتقديم رسومات خطوط السكك الحديدية والمباني الدائمة والأعمال الأخرى يخطر المستغل مصلحة الوقود عن موقع كل ثقب يعتزم العمل فيه مهما كان العمق المقرر له ويقدم لها برنامج الحفر بالتفصيل ورسماً مبيناً للموقع المذكور على الوجه الذي تقضي به اللوائح المعمول بها. ولا يجوز البدء في العمل إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من المصلحة بمطابقة الموقع والبرنامج لشروط العقد واللوائح المعمول بها. ولا يجوز للمستغل أن يمد خطوط سكك حديدية أو أنابيب (إلا ما كان لازماً منها للأعمال الوقتية) أو أن يشيد مبان أو يحدث أعمالاً أخرى مستديمة بالمنطقة إلا بعد تقديم الرسومات مع البيانات الخاصة بها وبمواقعها لمصلحة الوقود. وموافقتها كتابةً على أن ما جاء بها مطابق لشروط العقد واللوائح المعمول بها. وعلى مصلحة الوقود أن تبدي الرأي في تلك الرسومات والبرامج على وجه الاستعجال بقدر الإمكان وتعتبر تلك الرسومات والبرامج قد وفق عليها منها بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ استلامها لها ما لم تخطر المصلحة المستغل بما يخالف ذلك في خلال تلك المدة وطبقاً للشروط الواردة في هذا البند إذا طلب المستغل لتسهيل نقل البترول مد خطوط للأنابيب في أراضي الدولة الصحراوية الخالية ورأت وزارة التجارة والصناعة إجابة هذا الطلب يصدر الترخيص في ذلك بالقيود الآتية: (1) يكون الترخيص طبقاً للوائح المعمول بها وبالشروط التي تضعها الجهات الحكومية المختصة ولمدة محدودة، وبدون أجرة عن الأراضي التي يشغلها خط الأنابيب. (2) يشمل الترخيص حق المستغل في إقامة وصيانة المنتجات والصمامات وصهاريج التخزين والمحطات والأعمال الأخرى اللازمة لتشغيل خط الأنابيب على أن تكون هذه الأعمال كلها وفقاً لأحكام اللوائح المعمول بها وبالشروط التي تضعها الجهات المختصة. (3) يشمل الترخيص كذلك حق المستغل في إنشاء وصيانة نظام تليفوني هوائي أو تحت الأرض على طول خط الأنابيب على أن يكون استخدامه مقصوراً على شئون الخط ووفقاً لأحكام اللوائح المعمول بها وبالشروط التي تضعها الجهات المختصة. (4) يكون للحكومة الحق في نقل نصيبها من البترول سواءً في ذلك بترول الإتاوة أو البترول الذي تشتريه من المستغل بواسطة تلك الأنابيب وبغير مقابل عن المائة كيلومتر الأولى من خط الأنابيب على أن تدفع الحكومة فيما زاد عن المائة كيلومتر الأولى التكاليف الفعلية لنقل مشترواتها من البترول دون الإتاوة التي تنقل بدون مقابل مهما طال الخط. (5) أن تخصص الأنابيب لنقل منتجات المستغل من المساحات المنتجة المستغلة وللحكومة أن تصرح باستعمال هذه الأنابيب لنقل منتجات أي مساحة أخرى لمستغل آخر بالشروط الملائمة ومع مراعاة احتياجات مالك الأنابيب الفعلية وفي حالة الخلاف يعرض الأمر على لجنة التحكيم المنصوص عليها في البند الرابع. (6) على أنه إذا لم تستخدم الحكومة الأنابيب في نقل نصيبها من البترول حصلت الوزارة إيجاراً سنوياً عن الأراضي المشغولة بخطوط الأنابيب التي لا يزيد قطرها الداخلي على أربعة بوصات ولا يزيد تصريفها على مائة ألف متر مكعب سنوياً بالفئات الآتية: مليم 20 عن كل متر طولي من الألف والخمسمائة متر الأولى. 10 عن كل متر طولي فيما زاد على الألف والخمسمائة متر لغاية ألفين وخمسمائة متر. 5 عن كل متر طولي فيما زاد على ذلك. وتزداد الفئة بنسبة زيادة مساحة القطاع الداخلي أو الكمية التي تمر في الأنابيب أيهما أكبر. فإذا استخدمت الحكومة الأنابيب في نقل جزء من نصيبها خفض الإيجار بنسبة تعادل ذلك الجزء.
المادة (12) : يجب على حامل الترخيص ان يحصل مقدما من مصلحة الوقود على تصريح باستعمال الاحماض او المفرقعات فى الآبار . ولا يطلب هذا التصريح فى الحالات التى يكون فيها هذا الإجراء متفقا مع القواعد المقررة لإستغلال حقول البترول مثل التفتيت بالاحماض فى اجزاء البئر الخالية من مواسير التبطين بقصد تحسين قابلية الصخور الخازنة للبترول للنفاذ خلالها وتثقيب المواسير بالطلقات واستخدام المفرقعات بمقادير قليلة فى العمليات الخاصة بإلتقاط ما قد يسقط فى البئر . على أنه فى الحالات التى تستعمل فيها المفرقعات بمقادير كبيرة مثل حالات تحطيم الصخور الخازنة للبترول لتحسين قابليتها للنفاذ خلالها فيجب استصدار هذا التصريح مقدما فى جميع الاحوال .
المادة (13) : يجب على المرخص له عند تركه أى بئر من الآبار أو قبل سحبه أى ماسورة من مواسير التبطين عزل الطبقات الحاملة للبترول أو الغاز أو المياه عزلا تاما بعضها عن بعض . ويجب أن يردم البئر طبقا للبرنامج الذى توافق عليه مصلحة الوقود كتابة وفى حالة ترك أى بئر نهائيا أو ترك أى جزء منها يجب إخطار المصلحة بخطاب مصحوب ببيان عن الطريقة والمواد التى ستستعمل فى ردم هذه البئر للحصول على موافقة المصلحة قبل الشروع فى العملية المذكورة . و إذا حفر المرخص له بئرا لا تنتج مواد بترولية وأراد ردمها فللحكومة الحق فى الإحتفاظ بهذه البئر دون ردم إذا رأت أنه من الممكن استخدامها فى أغراض أخرى على أن لا ينتج من استعمال الحكومة لهذه البئر أى تعطيل للمرخص له من مزاولة أعماله فى البحث أو اضرار بالطبقات الحاملة للبترول .
المادة (13) : المسافة بين الآبار وبعضها البعض وحدود المنطقة بالآبار المائلة تحدد المسافات بين الآبار وبعضها البعض وبينها وبين الحدود من وقت لآخر طبقاً للقواعد المثلى لاستغلال حقول البترول نتيجةً للبحوث والدراسات التي يقوم بها المستغل ويحظر حفر الآبار بجانب الحدود على مسافة تقل عن المسافة التي تحدد بالاتفاق مع مصلحة الوقود كتابةً ومقدماً في كل حالة. ولا يجوز حفر بئر على بعد يقل عن أربعين متراً من المساكن أو الطرق العامة أو خطوط النقل أو الورش أو الخزانات. كما لا يجوز إقامة مبان أو أية منشئات أخرى على بعد يقل عن أربعين متراً من بئر موجود فعلاً أو موافق على حفرها. وفيما يختص بالآبار المائلة تعتبر المسافات من القاع ويحظر حفر أي بئر مائلة بجانب الحدود إلا بترخيص كتابي سابق من مصلحة الوقود.
المادة (14) : الاحتفاظ بالبترول وغازاته وصيانتها (أ) يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع تدفق البترول أو غازه أو تدفق المياه على الأقل حصر هذا التدفق ويلزم تجهيز الصمامات أو أية جهازات تلزم لقفل الآبار إذا كان من المحتمل حدوث تدفق. (ب) على المستغل أن يخطر مصلحة الوقود أو مندوبها عند الانتهاء من حفر بئر منتج عن الموعد الذي يمكن فيه التحقق من الكمية التي تنتجها هذه البئر. (ج) لا يجوز استخراج البترول من عدة طبقات حاملة له في وقت واحد داخل ماسورة إلا بموافقة مصلحة الوقود. (د) بمجرد ظهور المياه في البترول سواءً أثناء وجوده في البئر أو عند استخراجه أو عند تخزينه يجب إخطار مصلحة الوقود بذلك فوراً مع موافاتها بالتفاصيل الوافية. (هـ) يجب على المستغل أن يقوم بتسجيل البيانات المضبوطة عن كميات البترول وغازه أو المياه المستخرجة شهرياً من المنطقة وترسل هذه البيانات لمصلحة الوقود على النماذج المخصصة والمعتمدة لذلك في ميعاد لا يتجاوز ثلاثين يوماً. أما الإحصائيات اليومية أو الأسبوعية لكل المستخرج من كل بئر فيجب أن تكون معدة للفحص في جميع الأوقات بمعرفة مصلحة الوقود أو مندوبها.
المادة (14) : يجب على المرخص له أن يتقيد فى حدود القانون بإتباع أحكام اللوائح التى يصدرها وزير التجارة والصناعة ، خصوصا فيما يتعلق بطرق التشغيل وبالوقاية من الحريق وبإحاطة الآلات والآبار بالحواجز تفادى ضياع المواد وتصريف المواد المستغنى عنها ومساكن العمال . وكافة الوسائل الاخرى مما تراه مصلحة الوقود ضروريا أو مرغوبا فيه لضمان تنظيم وحسن سير العمل فى المنطقة المرخص بها أو لداعى صحة أو سلامة أو راحة الأفراد سواء فى ذلك العمال أو غيرهم المشتغلين فى أو على مقربة من المنطقة أو السكان المجاورين ، وتعتبر كافة اللوائح المذكورة التى تصدر من آن لآخر جزءا متمما لهذا التعاقد ونافذ المفعول لمدته على ألا يترتب عليه انقاص من حقوق المرخص له المكتسبة فى ترخيص البحث . ويجب على المرخص له إتباع نصوص تلك اللوائح بكل دقة ويلتزم المرخص له بأن يدفع كل الرسوم أو الغرامات التى تقررها اللوائح المذكورة فى حدود القانون . يتولى إثبات المخالفات لأحكام القانون والقرارات المصادرة تنفيذا له مفتشو ومهندسو مصلحة الوقود ومساعدوهم والموظفون الفنيون بها ومفتشو الإدارة العامة للشركات كل فيما يخصه ويكون لهم فى هذا الشان صفة رجال الضبط القضائى ولهم بهذه الصفة دخول الاماكن وفحص السجلات والدفاتر لتنفيذ القانون ويجب على المرخص له مراعاة منح هؤلاء المندوبين كافة الإمتيازات و التسهيلات الممنوحة لموظفيه فى المنطقة وأن يهيئ لهم بالمجان مسكنا ومكتبا مؤثثين تأثيثا كاملا .
المادة (15) : يجب على المرخص له أن يعهد بإدارة العمل لمدير أو نائب عنه من ذوى الكفاية الفنية ويخول المدير المذكور أو نائبه فى حالة غيابه السلطة الكافية من قبل المرخص له بأن ينفذ كافة التعليمات التى تصدر إليه من مصلحة الوقود أو من مندوبها طبقا لنصوص الترخيص أو لنصوص اللوائح الصادرة أو التى تصدر فيما بعد وفى حالة تغيب المدير عن المركز الذى تدار فيه أعمال المنطقة او المناطق المختلفة فى الناحية يجب أن يكون نائبه مقيما فيها .
المادة (15) : وقاية الطبقات الحاملة للبترول وغازاته يجب في عمليات حفر الآبار أو في الأحوال التي توجد فيها طبقات حاملة للبترول أو غازاته أو حاملة للمياه أو الطبقات التي قد ينتظر وجودها أن يقوم المستغل بعمل كل ما يلزم من الاختبارات. ويجب على المستغل أن يتخذ التدابير اللازمة التي تكفل عدم تسرب الغازات أو السوائل من الطبقات الحاملة لها إلى الطبقات الأخرى مع بيان الوسائل والطرق التي اتبعت في ذلك في دفتر عمليات الحفر بكل تفصيل ودقة مع تبيان النتائج التي أمكن الحصول عليها للتأكد من نجاح الوسائل والطرق المذكورة فإذا ما تبين أن تلك التدابير غير وافية بالغرض يكون لمصلحة الوقود الحق في إرشاد المستغل إلى اتخاذ التدابير التي ترى لزوم اتخاذها فإن أهمل المستغل العمل بتلك الإرشادات كان للمصلحة المذكورة أن تقوم بتنفيذ تلك الإجراءات على نفقته مع عدم الإخلال بأحكام قانون المناجم والمحاجر. ويجب أن يذكر في يوميات الحفر وفي الرسومات البيانية للآبار كمية ونوع الأسمنت وكذلك أية مواد أخرى تستعمل في أي بئر لغرض وقاية الطبقات الحاملة للبترول أو غازاته أو المياه الغازية. و لا يجوز إخراج أي مواسير استعملت للتبطين في أي بئر بدون موافقة مصلحة الوقود كتابة وخصوصا المواسير التي استعملت في عزل طبقات المياه بالبئر أو اعتبرت أنها لعزل طبقات المياه أو التي تقي طبقات الغاز أو البترول أو التي اعتبرت أنها لعزل طبقات البترول. اختبار عملية عزل المياه بواسطة مواسير التبطين: يجب على المستغل أن يخطر مصلحة الوقود أو مندوبها عن الوقت الذي يقترح فيه القيام بعملية اختبار مواسير التبطين اللازمة لعملية عزل المياه وذلك قبل الموعد المحدد لذلك بأربعة وعشرين ساعة على الأقل وإذا تراءى لمصلحة الوقود أن الاختيار لا يفي بالغرض يقوم المستغل بإعادة عملية الاختبار وتحديد موعد لإعادتها يتفق عليه مع المصلحة بعد إجراء الإصلاحات التي تستدعيها الحالة.
المادة (16) : اتباع الوسائل اللازمة لمنع حدوث ضياع أو تلف يجب على المستغل أن يتخذ كل الاحتياطيات اللازمة وفقا لأنجح الوسائل لمنع ضياع البترول أو الغاز أو كليهما في عمليات الحفر أو الإنتاج أو التخزين وكذلك في المواسير عند التجميع أو التوزيع. ويجب عليه أيضا الاعتناء في استخدام البترول أو الغاز كما يجب عليه أن يعمل بالوسائل الفعالة لمنع تسربهما من الصهاريج أو الآبار أو المواسير. ولفظة "ضياع" المستعملة أعلاه تشمل - فضلا عن معناها العادي المعروف الضياع الاقتصادي والتلف الذي يحدث للبترول تحت سطح الأرض أو فوقها وكذلك الضياع المترتب على عملية الإنتاج بزيادته عن مقدرة النقل أو التخزين. ولمصلحة الوقود الحق في منع أية عملية من العمليات في أي بئر قد يترتب عليها ضياع أو تلف للبئر أو للحقل.
المادة (16) : يكون لمندوب مصلحة الوقود فى المنطقة الحق فى إصدار التعليمات اللازمة لإتباع نصوص اللوائح المعمول بها وفى إعطاء الأوامر الوقتية التى تدعو إليها حالات الإستعجال بان يمنع المرخص له أو يتجنب بما يشاء من وسائل فعالة الخطر أو الإيذاء للأرواح أو الممتلكات مما قد ينتج عن التشغيل بمقتضى هذا الترخيص . وتعطى هذه التعليمات والاوامر كتابة للمرخص له أو من ينوب عنه فى المنطقة وبذلك يكون المرخص له مسئولا عن تنفيذها فى حينها وله فى الحالات التى يخشى معها وقوع ضرر يجب تداركه فورا الحق فى إزالة المخالفات إداريا على نفقة المرخص له .
المادة (17) : يسدد المرخص له عند الطلب المبلغ الذى تقدره مصلحة الوقود مما تتكبده الحكومة للمحافظة على النظام العام ولتنفيذ لوائح الصحة العامة بالمنطقة أو بالأراضى المجاورة لها وذلك ما لم يكن المرخص له قد التزم بدفع ضريبة أو عوائد عامة أو خاصة فرضت على المرخص له لهذا الغرض . ويعتبر قرار الوزير نهائيا فيما يتعلق بقيمة هذه النفقات وبالجزء الذى يتحمله المرخص له منها وللحكومة وحدها حق تقرير ما ترى لزوم إتخاذه من الإجراءات الخاصة بالصحة والنظام مع للعلم بأنه لن يترتب على ذلك مسئولية الحكومة تلقاء المرخص له فى حالة عدم كفاية تلك الإجراءات للمحافظة على الصحة أو النظام العام .
المادة (17) : التفتيت بالأحماض واستعمال المفرقعات في الآبار يجب على المستغل أن يحصل مقدما من مصلحة الوقود على تصريح لاستعمال الأحماض أو المفرقعات في الآبار ولا يطلب هذا التصريح في الحالات التي يكون فيها هذا الإجراء متفقا مع القواعد المقررة لاستغلال حقول البترول مثل التفتيت بالأحماض في أجزاء البئر الخالية من مواسير التبطين بقصد تحسين قابلية الصخور الخازنة للبترول للنفاذ خلالها وتثقيب المواسير بالطلقات واستخدام المفرقعات بمقادير قليلة في العمليات الخاصة بالتقاط ما قد يسقط في البئر على أنه في الحالات التي تستعمل فيها المفرقعات بمقادير كبيرة مثل حالات تحطيم الصخور الخازنة للبترول لتحسين قابليتها للنفاذ خلالها فيجب استصدار هذا التصريح مقدما في جميع الأحوال.
المادة (18) : ترك الآبار وردمها يجب على المستغل عند تركه أي بئر من الآبار أو قبل سحبه أي ماسورة من مواسير التبطين عزل الطبقات الحاملة للبترول أو الغاز أو المياه عزلا تاما بعضها عن بعض. ويجب أن يردم البئر طبقا للبرنامج الذي توافق عليه مصلحة الوقود كتابة وفي حالة ترك أي بئر نهائيا أو ترك أي جزء منها يجب إخطار المصلحة بخطاب مصحوب ببيان عن الطريقة والمواد التي ستستعمل في ردم هذه البئر للحصول على موافقة المصلحة قبل الشروع في العملية المذكورة. وإذا حفر المستغل بئرا لا تنتج مواد بترولية وأراد ردمها أو إذا استغل بئرا ثم رأى أنها لم تعد صالحة للاستعمال فللحكومة الاحتفاظ بالبئر بدون ردم إذا رأت أنه من الممكن استخدامها في أغراض أخرى على ألا ينتج من استعمال الحكومة لهذا البئر أي ضرر للمستغل أو تعطيل له عن مزاولة أعماله أو إضرار بالطبقات الحاملة للبترول.
المادة (18) : الآثار كل ما يعثر عليه المرخص له من الآثار أثناء العمل يكون ملكا للحكومة وعليه تسليمه في أقرب وقت لمندوب مصلحة الوقود في منطقة العمل وإلى أن يحصل التسليم يجب على المرخص له المحافظة عليها والعناية بها. ويخطر المرخص له أيضا مندوب المصلحة بالمنطقة عن كل ما يكتشفه من المقابر أو التماثيل الأثرية أو النقوش القديمة أو أطلال المباني الأثرية أو غيرها مما لا يسهل نقلها أو تسليمها في الحال وعليه في هذه الحالة اتخاذ جميع الاحتياطيات التي تكفل المحافظة عليها لحين إخطار مندوب المصلحة عنها. وعليه عندئذ إتباع التعليمات التي يصدرها له المندوب المذكور في هذا الشأن.
المادة (19) : المسئولية يتحمل المرخص له وحده المسئولية القانونية قبل الغير عن كل ضرر ينجم عن أعماله وعليه أن يعوض ويتحمل عن الحكومة التعويض عن ذلك في القضايا أو الإجراءات أو الشكاوى أو الطلبات.
المادة (19) : الرسومات والبيانات الواجب الاحتفاظ بها يجب على المستغل خلال مدة هذا العقد أن يعد ويحتفظ دائما بأصول الرسومات والقطاعات التي تبين عمليات التشغيل التي يقوم بها بالمنطقة أولا فأولا مع بيان حالة المنطقة الحقيقية وما بها من الآبار والثقوب بالمقياس وعلى النحو الذي تشير به مصلحة الوقود من وقت لآخر وعليه أن يبعث إلى المصلحة المذكورة بصور من هذه الرسومات. ويجب على المستغل أن يحتفظ أيضا ببيانات دقيقة عن حالة كل بئر أو ثقب يقوم بعملها أولا فأولا وعليه أن يقدم بيانا صحيحا لمصلحة الوقود في كل شهر طيلة مدة العمل في الحفر والتثقيب المشار إليهما متضمنا المعلومات التفصيلية عن التشغيل وبالشكل الذي تقضي به اللوائح المعمول بها. ويضع المستغل تحت تصرف مصلحة الوقود بالمطابقة لإرشادات المصلحة المذكورة النصف من كل عينة حصل عليها من مواقع تلك الآبار أو الثقوب وتعتبر جميع العينات التي يحصل عليها المستغل لأغراضه في متناول مصلحة الوقود. وتعتبر المصلحة البيانات التي تقدم إليها سرية إلى نهاية مدة عقد الاستغلال إذا ما طلب المستغل منها ذلك.
المادة (20) : إمساك الحسابات وعمل الكشوفات يجب على المستغل أن يكون لديه بمحله المختار بالجمهورية المصرية أو بأي مكتب آخر بها يتفق عليه مع مصلحة الوقود سجلات نظامية للحسابات شاملة لجميع التفاصيل التي تطلبها مصلحة الوقود وسجلات أخرى شاملة لجميع الأعمال التي قام المستغل بها في المنطقة أولا فأولا مع بيان مقادير وأثمان البترول الذي يكون قد استخرجه واحتفظ به ويجب أيضا أن يبعث إلى مصلحة الوقود كشوفا شهرية تبين مقادير البترول المستخرج والمحتفظ به. ويجب أن تكون تلك الكشوف بالشكل الذي تضعه المصلحة وموقعا عليها من مدير العمل وترسل هذه الكشوفات للمصلحة المذكورة خلال الشهر التالي.
المادة (20) : إصدار عقد الاستغلال المرخص له في أي وقت بعد الموافقة على مساحة منطقة من المناطق محل الترخيص بالطريقة الموضحة آنفا وفي أثناء سريان هذا الترخيص أو أية مدة يتجدد لها بعد ذلك أن يطلب ويحصل من مصلحة الوقود على عقد أو عقود استغلال عن جزء أو أجزاء من منطقة البحث لا يزيد مجموع مساحتها على نصف مساحة تلك المنطقة طبقا للاشتراطات الآتية: (أولا) أن تكون كل مساحة على شكل مستطيل أضلاعه موازية لأضلاع منطقة البحث ولا يقل طول أي ضلع من أضلاعه عن خمسمائة متر إلا إذا رأت مصلحة الوقود أن تكون المساحة على شكل آخر ومقاسات أخرى طبقا لما تقتضيه طبيعة الأرض. (ثانيا) أن تحوي كل مساحة على بئر واحدة منتجة للبترول على الأقل. (ثالثا) أن يضع المرخص له بكل مساحة مقدم بشأنها طلب عقد استغلال علامات التحديد طبقا للوائح المعمول بها ولا يصدر له عقد استغلال إلا إذا أتم وضع هذه العلامات على الوجه الذي توافق عليه مصلحة الوقود وعليه أن يحافظ على تلك العلامات في مواقعها بحالة جيدة طيلة مدة العقد. (رابعا) أن يكون عقد الاستغلال بالمطابقة للشروط المرفق صورة منها. (خامسا) أن تكون الإتاوة تسعة عشر في المائة (19%). أما النصف الباقي من منطقة البحث سواء احتوى أم لم يحتو على بئر أو آبار منتجة للبترول فللمرخص له أن يحصل على عقد أو عقود استغلال عن جزء أو أجزاء منه بإتاوة خمسة وعشرون في المائة (25%) ويشترط في هذه الحالة أن يخطر المستأجر مصلحة الوقود برغبته هذه في نفس طلب الاستغلال عن النصف الأول لمنطقة البحث وما يتخلف عن منطقة البحث بعد صدور عقود الاستغلال المتقدم ذكرها يعود للحكومة لتتخذ في شأنه ما ترى من إجراء. وتكون الإتاوة عند التجديد خمسة وعشرين في المائة (25%) عن جميع المناطق وتسري هذه الأحكام على جميع المناطق بما فيها المناطق الموجودة بالصحراء الغربية.
المادة (21) : التصرف في الترخيص للحكومة المصرية الحق في التصرف في أي جزء من المساحة المرخص بها كما تشاء لأعمالها الخاصة أو العامة ولوزير التجارة والصناعة الحق في منح التراخيص التي يرى إصدارها بشأن معادن أخرى بها وهذا كله بشرط عدم تعارض ذلك مع حقوق حامل الترخيص أو الإضرار بالأعمال التي يقوم بها في المنطقة.
المادة (21) : البيانات الخاصة بالعمال يحتفظ المستغل ببيانات دقيقة عن جميع العمال الذين استخدموا وعليه أن يرسل لمصلحة الوقود في نهاية كل شهر تلك البيانات على النماذج الموضوعة لهذا الغرض.
المادة (22) : آلات المقاييس الواجب استعمالها يجب على المستغل أن يحصر جميع مقادير البترول المستخرجة والمحتفظ بها بالطريقة التي توافق عليها مصلحة الوقود. ويكون لمن تعينه مصلحة الوقود مندوبا عنها الحق في: 1- مراجعة المقاس. 2- فحص وتجربة الأجهزة المعدة لعمل هذا المقاس. وإذا تبين من تلك المراجعة أو من ذلك الفحص أن جهازا به خلل فلمصلحة الوقود أن تكلف المستغل بإصلاح ذلك الجهاز على حسابه في المدة التي تحددها لذلك. وإذا لم يقم بذلك كان للمصلحة أن تقوم بإصلاح الجهاز بمعرفتها والرجوع على المستغل بمصاريف الإصلاح. وإذا أسفر الفحص المشار إليه عن وجود خلل في الجهاز نشأ عنه خطأ في تقدير كمية البترول فلمصلحة الوقود أن تقرر بعد سماع أقوال المستغل أن ذلك الخلل كان قائما منذ ثلاثة أشهر سابقة على اكتشافه أو أن وقوعه يرجع إلى تاريخ آخر فحص حصل في مدى ثلاثة أشهر ويجب تصحيح مقدار الإتاوة تبعا لذلك. وإذا رغب المستغل في تعديل أي جهاز من أجهزة المقاييس وجب عليه أن يخطر مصلحة الوقود بذلك مقدما وفي الوقت المناسب لكي يتسنى لمندوبها حضور ذلك التعديل.
المادة (22) : عدم جواز تنازل المرخص له للغير عن أي حق من الحقوق المترتبة على هذا الترخيص دون موافقة الوزير ـــــــــــــــــــــــــــ لا يجوز للمرخص له أن يؤجر للغير كل أو بعض الحقوق المترتبة على هذا الترخيص أو أن يتنازل للغير عن أي من تلك الحقوق دون موافقة الوزير كتابة ويتعين لإمكان النظر في اعتماد ذلك التنازل توفر الاشتراطات الآتية: (1) أن يكون المرخص له قد قام بالتزاماته المترتبة على هذا الترخيص على أحسن وجه وبخاصة أن يكون قد أدى الأجرة والإتاوة والرسوم المستحقة كاملة في مواعيدها المقررة. (2) أن يقدم المطلوب الترخيص له أو المتنازل له للمصلحة كفايته المالية والفنية. (3) يجب أن يتضمن عقد الإيجار من الباطن أو التنازل النص صراحة على التزام المرخص له من الباطن أو المتنازل له بكافة الأحكام والشروط الواردة في هذا الترخيص مع ما قد يكون لحقها من تعديلات وإضافات. ويجب من أجل ذلك تقديم مشروع العقد لمصلحة الوقود لمراجعته قبل البت فيه.
المادة (23) : حق التخلي عن الترخيص يجوز للمرخص له في أي وقت بالنسبة إلى كل منطقة من المناطق محل الترخيص أن يتخلى عن كل أو بعض مساحة هذه المنطقة بإخطار كتابي لمصلحة الوقود بشرط أن يكون الجزء الباقي المرخص به في أي وقت من الأوقات على شكل مستطيل أضلاعه موازية لأضلاع منطقة البحث الأصلية ولا يقل طول أي ضلع فيه عن خمسة كيلومترات وذلك مع عدم الإخلال بما يكون قد ترتب لجانب الحكومة من المطالبات قبل المرخص له طبقا للأحكام المتقدمة قبل إرسال الإخطار المشار إليه. وبنوع خاص بغير إخلال بحق مصلحة الوقود في الاحتفاظ بأي مبلغ يكون المرخص له قد دفعه من رسوم مختلفة وإيجارات وغير ذلك بموجب نصوص هذا الترخيص أو اللوائح الخاصة به. وإذا تخلى المرخص له عن أي منطقة من مناطق البحث أو جزء منها فلا يتأتى له الحصول على ترخيص بالبحث عن نفس هذه المنطقة أو الجزء المتروك منها إلا بعد تقديم طلب جديد يتبع في شأنه أحكام القانون وبشرط ألا تقل فئة الإتاوة التي يعرضها بأي حال من الأحوال عن خمسة وعشرين في المائة.
المادة (23) : يعد المستغل جميع الرسومات ودفاتر الحسابات الجاري العمل فيها تنفيذا للاشتراطات المدرجة في هذا العقد لفحصها في جميع الأوقات التي تسمح لذلك بمعرفة مصلحة الوقود. وللمصلحة المذكورة "أن تأخذ صورا من تلك الرسومات وبيانات من دفاتر الحسابات.
المادة (24) : الاختصاص القضائي - المكتب المختار - الإخطارات كل منازعة أو خلاف قضائي يقع بين الحكومة وبين المرخص له فيما يتعلق بتفسير أي بند من بنود هذا الاتفاق أو فيما له ارتباط به يكون الفصل فيه من اختصاص المحاكم المصرية طبقا للقوانين المصرية. ويجب على المرخص له أن يتخذ له مكتبا بالجمهورية المصرية يكون إخطاره فيه صحيحا. وعليه أن يخطر مصلحة الوقود بعنوان المكتب المذكور وبكل تغيير يحصل في هذا العنوان ولا تكون المصلحة ملزمة بمراعاة تغيير العنوان ما لم تخطر بذلك. وتعتبر كافة الإخطارات صحيحة متى سلمت بالمكتب المذكور أو أرسلت بالبريد الموصى عليه بالعنوان المشار إليه، وكل كتاب أرسل بالبريد الموصى عليه يعتبر أنه وصل في الميعاد المفروض وصوله فيه ما لم يثبت ما يخالف ذلك. فإذا لم يتخذ المرخص له في أي وقت مكتبا له بالجمهورية المصرية كما هو موضح آنفا أو إذا لم يتيسر الاستدلال على المكتب المذكور يعتبر نشر الإخطار في الجريدة الرسمية بالجمهورية المصرية إعلانا صحيحا للمرخص له من تاريخ حصول النشر.
المادة (24) : معاونة مندوبي الحكومة لمندوبي الحكومة حق الدخول في المنطقة الصادر في شأنها هذا العقد وفي الحقول وفي مواقع التشغيل الموجودة بها والأعمال التابعة لها ولهم أن يقوموا بفحص الدفاتر والسجلات والأوراق لتنفيذ هذا العقد وبإجراء المساحات وعمل الرسومات والاختبارات وغيرها. ولتحقيق هذا الغرض لهم أن يستعملوا آلات وأدوات المستغل بشرط ألا يكون فى ذلك خطر أو تعطيل للعمل ويجب على وكلاء المستغل ومستخدميه وعماله مساعدتهم مساعدة فعلية. كما يجب على المستغل مراعاة منح هؤلاء المندوبين كافة الامتيازات والتسهيلات الممنوحة لموظفيه في المنطقة وأن يهيئ لهم بالمجان مسكنا ومكتبا مؤثثين تأثيثا كاملا.
المادة (25) : المدير المختص والإخطار بتعيينه يجب على المستغل أن يعهد بإدارة العمل لمدير ونائب عنه من ذوي الكفاءة الفنية وعليه أن يخطر مصلحة الوقود باسميهما عند تعيينهما ويخول المدير المذكور أو نائبه في حالة غيابه السلطة الكافية من قبل المستغل ليقوم فورا بتنفيذ جميع التعليمات التي تصدر إليه من مصلحة الوقود أو من مندوبها طبقا لنصوص هذا العقد أو لنصوص اللوائح الصادرة أو التي تصدر فيما بعد وفي حالة تغيب المدير عن المركز الذي تدار منه أعمال المنطقة موضوع هذا العقد أو المناطق المختلفة في الناحية يجب أن يكون نائبه مقيما به.
المادة (25) : حق الإلغاء بسبب مخالفة التعاقد مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 64 و 65 من قانون المناجم والمحاجر رقم 66 لسنة 1953؛ يكون لوزير التجارة والصناعة الحق في فسخ التعاقد بقرار منه في الحالات الآتية: 1- إذا عجز المرخص له عن دفع الأجرة أو الإتاوة ولم يقم بالدفع في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمه الإخطار الكتابي لذلك من مصلحة الوقود. 2- إذا أجر المرخص له أو تنازل عن كل أو بعض أي حق من الحقوق الممنوحة له بموجب هذا الترخيص للغير بغير موافقة كتابية سابقة من وزير التجارة والصناعة. 3- إذا حكم بإشهار إفلاس المرخص له أو توقفه عن دفع ديونه. 4- إذا كان الترخيص صادرا إلى شركة وتقرر تصفيتها أو حلها. 5- إذا استخرج المرخص له أي معدن بدون ترخيص من وزارة التجارة والصناعة سواء أكان ذلك في الأرض المملوكة له أو للحكومة أم للأفراد. 6- إذا أرتكب المرخص له أي مخالفة لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم والمحاجر أو لأي شرط من شروط هذا الترخيص. ويقع الفسخ بدون إخلال بما تكون قد اكتسبته الحكومة من الحقوق قبل المرخص له بموجب نصوص هذا الترخيص. ويعتبر نشر القرار الصادر من وزير التجارة والصناعة بإلغاء هذا الترخيص في الجريدة الرسمية للحكومة المصرية بمثابة إعلان المرخص له به إعلانا صحيحا. ويحظر على المرخص له أن ينقل شيئا من منطقة الترخيص قبل استيفاء الحكومة لحقوقها.
المادة (26) : رفع الممتلكات عند انقضاء أجل الترخيص بإنهاء مدته أو لأي سبب آخر يسلم المرخص له لمصلحة الوقود المناطق موضوع هذا الترخيص وما عليها من تحسينات عامة ثابتة بحالة جيدة ويمنح المرخص له مهلة قدرها ستة أشهر يرفع خلالها من المنطقة كل ما عدا ذلك من منقولات وأموال ثابتة. وكل ما يتبقى بالمناطق من منقولات وأموال ثابتة يصبح بمجرد انقضاء الستة أشهر المذكورة ملكا خالصا للحكومة في كافة الأحوال ولا تدفع الحكومة عنه أي تعويض من أي نوع كان وعلاوة على ذلك فإن لمصلحة الوقود الحق في أن تطالب المرخص له بإزالة هذه التحسينات أو الممتلكات من المنطقة وعلى نفقته. وفيما يختص بالمباني فيكون للحكومة الخيار في أن تطالب المرخص له بهدمها ونقلها أو تركها في مكانها في حالة جيدة وتصبح ملكا خالصا للحكومة ولا تدفع عنها أي تعويض للمرخص له. وإذا ترك المرخص له أرضا بالمنطقة دون أن يصلح ما أحدثته أعماله بها من أثر أو في حالة عدم قيامه بتنفيذ طلب إزالة الممتلكات المنقولة أو الثابتة أو المباني فيكون لمصلحة الوقود الحق في مصادرة كل أو بعض التأمين المودع منه بما يفي تكاليف الإصلاح أو الإزالة. وفي حالة بيع المرخص له للغير أي ممتلكات منقولة أو ثابتة من المنطقة أو المناطق موضوع هذا الترخيص يجب إزالة هذه الممتلكات من المنطقة خلال الستة أشهر السابق ذكرها فإن لم تتم إزالتها خلالها تصبح الممتلكات المذكورة ملكا خالصا للحكومة دون أن تدفع عنها أي تعويض للمرخص له أو المشتري. ويجب أن يشمل كل عقد أو اتفاق بالتنازل عن ممتلكات المرخص له بالمنطقة أو بيعها أو التصرف فيها للغير على الاشتراطات السابقة وإلا فإنه يعتبر لاغيا.
المادة (26) : العوائد والرسوم يجب على المستغل أن يدفع فورا وبطريقة منتظمة جميع الضرائب والرسوم وغيرها من التكاليف المالية المقررة أو التي تقرر فيما بعد ويكون المستغل ملزما قانونا بدفعها.
المادة (27) : وجوب مراعاة المستغل للوائح يجب على المستغل أن يتقيد في حدود القانون باتباع أحكام اللوائح التي يصدرها وزير التجارة والصناعة من آن لآخر بشأن طرق الحفر وتبطين الآبار بالمواسير واستعمال الطفلة والأسمنت وغيرها وعزل الطبقات الحاملة للمياه ووقاية الطبقات الحاملة للبترول وللغاز وللمياه العذبة وطرق الإنتاج والتحكم في انسياب البترول والغازات والعمل على تفادي الإسراف في الإنتاج أو ضياع البترول أو الغاز وكل ما يتعلق بتنقية وتخزين البترول والغاز ونقلهما وتصريف المياه والمواد الأخرى المستغنى عنها وتصليح الآبار وردمها عند الضرورة وما يتعلق بباقي طرق التشغيل الأخرى وما يلزم لكل ما تقدم من إحصائيات وبرامج وبيانات ورسومات وتقارير وما يتعلق بالوقاية من الحريق وإحاطة الآلات والفتحات والحواجز ومساكن العمال وجميع المسائل الأخرى التي ترى مصلحة الوقود لزومها أو من المرغوب فيه عملها لتنظيم وضمان حسن سير العمل في حقول البترول أو للمحافظة على صحة أو سلامة أو راحة الأفراد سواء في ذلك العمال أو غيرهم من السكان المجاورين وتعتبر جميع اللوائح المذكورة والتي تصدر من آن لآخر جزءا متمما لهذا العقد على ألا يترتب عليها إنقاص من حقوقه المكتسبة بمقتضى هذا العقد.
المادة (27) : التأمين يجب على المرخص له أن يودع بخزانة مصلحة الوقود عند التوقيع على هذا الترخيص تأمينا يوازي رسوم السنة التي سيسري الترخيص عنها نقدا أو بأية طريقة أخرى طبقا للوائح المالية الحكومية المعمول بها ويرد له هذا التأمين عند انقضاء مدة الترخيص بشرط تنفيذ كافة الاشتراطات الواردة فيه ومراعاة كافة النظم واللوائح الخاصة بأعمال التعدين. ولا تجري الفائدة على هذا التأمين، ولمصلحة الوقود الحق في مصادرة كل التأمين أو بعضه لتغطية كافة ما تتحمله الحكومة من الأضرار الفعلية بسبب مخالفة أي بند من بنود هذا الترخيص أو نظم ولوائح التعدين وإذا لم يف التأمين المذكور لتغطية الأضرار الفعلية فيطالب المرخص له بتسديد الفرق.
المادة (28) : سلطة مندوبي مصلحة الوقود في إصدار الأوامر والتعليمات يكون لمندوب مصلحة الوقود في المنطقة ولمفتشي ولمهندسي هذه المصلحة ومساعديهم والموظفين الفنيين بها الحق في إصدار التعليمات اللازمة لاتباع نصوص اللوائح المعمول بها وفي إعطاء التعليمات الوقتية التي تدعو إليها حالات الاستعجال بأن يتجنب المستغل بما يشاء من وسائل فعالة الخسارة أو إيذاء الأرواح أو الإضرار بالممتلكات مما قد ينتج عن الأعمال التي يقوم بها المستغل بمقتضى هذا العقد. ولهم في الحالات التي يخشى معها وقوع ضرر يجب تداركه فورا الحق في إزالة المخالفة إداريا على نفقة المستغل ولهم أيضا أن يتولوا إثبات المخالفات - لأحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ويكون لهم في هذا الشأن صفة رجال الضبط القضائي وتصدر هذه التعليمات والأوامر كتابة للمدير أو لمندوب المستغل في المنطقة. و يعتبر المستغل مسئولا عن تنفيذ تلك الأوامر على أنه لا يترتب على ذلك في أية حال إعفاء المستغل من تعويض الضرر الذي قد ينشأ عن تلك الأعمال.
المادة (28) : على المرخص له أن يراعى أحكام قانون الشركات المساهمة فى شأن المستخدمين والعمال الموجودين بخدمته .
المادة (29) : يجب على المرخص له أن يدفع فورا وبطريقة منتظمة جميع العوائد والرسوم المقررة أو التى تقرر فيما بعد ويكون المرخص له ملزما قانونا بدفعها .
المادة (29) : نفقات المحافظة على النظام وغيرها يؤدي المستغل حصة مناسبة في جميع النفقات التي تتكبدها الحكومة للمحافظة على الأمن والنظام العام ولتنفيذ لوائح الصحة العامة بالمنطقة أو في الأراضي المجاورة ما لم يفرض على المستغل دفع ضرائب أو عوائد عامة أو خاصة مقابل تلك الخدمات. ويعتبر قرار الوزير نهائيا فيما يتعلق بتقدير هذه النفقات وبالجزء الذي يتحمله المستغل منها وللحكومة وحدها حق تقرير ما ترى لزوم اتخاذه من الإجراءات الخاصة بالصحة العامة والمحافظة على الأمن والنظام العام على ألا يترتب على ذلك أية مسئولية على الحكومة إزاء المستغل لأي سبب كان.
المادة (30) : الآثار كل ما يعثر عليه المستغل من الآثار أثناء العمل يكون ملكا للحكومة وعليه تسليمه في أقرب وقت لمندوب مصلحة الوقود في منطقة العمل وإلى أن يحصل التسليم يجب على المستغل المحافظة عليها والعناية بها. وعلى المستغل أيضا أن يبادر بإخطار مندوب المصلحة بالمنطقة عن كل ما يعثر عليه من المقابر أو التماثيل الأثرية أو النقوش القديمة أو أطلال المباني أو غيرها من الآثار القديمة مما لا يسهل نقلها أو تسليمها في الحال وعليه في هذه الحالة اتخاذ جميع الاحتياطيات التي تكفل المحافظة عليها لحين إخطار مندوب المصلحة عنها وعليه عندئذ اتباع التعليمات التي يصدرها له المندوب المذكور في هذا الشأن.
المادة (30) : المرخص له غير مسئول إذا عجز لسبب قوة قاهرة عن تنفيذ أى نص أو تعهد مما ورد فى هذا الترخيص . وإذا كان تأخير المرخص له فى تنفيذ أى شرط من شروط هذا الترخيص راجعا إلى قوة قاهرة فتضم مدة التاخير وكل مدة اخرى تلزم لتلافى الضرر الناتج من جراء هذا التاخير إلى المادة المقررة بموجب هذا الترخيص . ومع كل ما تقدم لا تعتبر الحكومة مسئولة بأى حال من الاحوال قبل المرخص له عن أى ضرر أو حرمان أو تعطيل يصيبه من جراء وقوع أى حادث من حوادث القوة القاهرة .
المادة (31) : تسرى أحكام هذا العقد على جميع مناطق البحث التسع بدون استثناء .
المادة (31) : يتحمل المستغل وحده كل مسئولية قبل الغير عن كل ضرر يترتب على أعماله وللحكومة الرجوع عليه بما عساه أن يحكم عليها به من التعويض بسبب هذه الأعمال .
المادة (32) : لا يجوز للمستغل أن يؤجر للغير كل أو بعض الحقوق المترتبة على هذا العقد أو أن يتنازل للغير عن أى من تلك الحقوق دون موافقة الوزير كتابة ويتعين لإمكان النظر فى إعتماد ذلك التنازل توفر الإشتراطات الآتية : 1- أن يكون المستغل قد قام بالتزاماته المترتبة على هذا العقد على أحسن وجه وبخاصة أن يكون قد أدى الأجرة والإتاوة والرسوم المستحقة فى مواعيدها المقررة . 2- أن يكون قد ثبت لدى مصلحة الوقود أن المساحة المقترح إجارتها أو التنازل عنها تحتوى على الأقل - على بئر واحدة منتجة للبترول. 3- أن يقدم المطلوب التأجير أو التنازل له للمصلحة ما يثبت كفايته المادية والفنية . 4- أن يتضمن عقد الإيجار أو التنازل النص صراحة على التزام المستغل من الباطن أو المتنازل له عن الاجارة بكافة الأحكام والشروط الواردة فى هذا العقد مع ما يكون قد لحقها من تعديلات أو إضافات ويجب من أجل ذلك تقديم مشروع العقد لمصلحة الوقود لمراجعته قبل البت فيه .
المادة (32) : يقصد "بالمرخص له" المرخص له شخصيا أو من ينوب عنه رسميا وكذا وكلائه أو خدمته أو عماله أو التابعين لوكلائه النائبين عنه رسميا . المرخص له وزير التجارة والصناعة التاريخ التاريخ
المادة (33) : كل عقد يتضمن التنازل عن اى حق من الحقوق الممنوحة للمستغل بموجب هذا العقد يجب تقديمه لمصلحة المناجم لشئون الوقود لتسجيله بسجلاتها فى مدى ثلاثين يوما من تاريخ الموافقة عليه بعد دفع الرسوم المقررة فى المادة 56 من القانون رقم 66 لسنة 1953 (خمسة جنيهات مصرية) .
المادة (34) : إذا تبين للوزير عند إنقضاء أجل هذا العقد أن المستغل قد قام بكافة الإلتزامات الواردة فى هذا العقد على احسن وجه وكان المستغل قد اخطر الوزير كتابة برغبته فى التجديد قبل إنقضاء مدة العقد بسنة واحدة على الأقل تجدد هذا العقد مرة واحدة للمدة التى يحددها الطالب بحيث لا تتجاوز خمسة عشر عاما وفقا لأحكام القوانين واللوائح السارية وقت التجديد عدا ما يتعلق منها بفئة الإتاوة فتكون الإتاوة 25% ( خمسة وعشرين فى المائة) ويجوز الإتفاق بين الوزير والمستغل تجديد العقد بعد ذلك بالشروط التى يتفق عليها وفى هذه الحالة يكون التجديد بقانون .
المادة (35) : مع عدم الإخلال بأحكام البند 38 (الثامن والثلاثون ) من هذا العقد يجب على المستغل عند إنقضاء أجل هذا العقد لانتهاء مدته أو لأى سبب آخر أن يترك بحالة جيدة بالمنطقة التى يشملها العقد من الممتلكات المنقولة والثابتة ما يلزم لاستمرار تشغيل هذه المنطقة فيما عدا ما يكون منها مخصصا للاستعمال فى مناطق استغلاله الأخرى بنفس الجهة . ويمنح المستغل مهلة قدرها ستة أشهر يرفع فى خلالها من المنطقة كل الممتلكات المنقولة والثابتة التى تلزم للغرض المتقدم . وإذا لم يكن ممكنا الآن تحديد الممتلكات اللازمة لاستمرار تشغيل المنطقة تحديدا دقيقا فمن المفهوم أنها تشتمل على وحدات من الأنواع الآتية : (أ) الآبار ومهمات الإنتاج المستعملة فعلا بما فيها الطلمبات والأذرع والأنابيب والروافع والمحركات والطلمبات الرئيسية والأبراج ومعدات صيانة الآبار كالروافع وادوات تنظيف الآبار و التقاط القطع المتخلفة فيها وطلمبات تنظيفها . (ب) معدات جمع البترول فى منطقة هذا العقد بما فيها خطوط التدفع وصهاريج وعدادات القياس ومحابس الغاز وعداداته والطلمبات وصهاريج التخزين . (ج) المهمات الإضافية المستعملة فى منطقة هذا العقد مثل أنابيب المياه والطلمبات واجهزة الإضاءة والمعدات الكهربائية والتليفونات وجميع الممتلكات التى تبقى بمنطقة العقد بعد إنقضاء مهلة الستة أشهر تصبح ملكا خالصا للحكومة بغير مقابل . أما المبانى والاملاك الثابتة فيكون للحكومة الخيار فى تكليف المستغل بهدمها ونقلها أو تركها بالمنطقة بحالة جيدة وتصبح ملكا خالصا للحكومة بغير مقابل . وعلاوة على ذلك فإن لمصلحة الوقود الحق فى مطالبة المستغل بإزالة المبانى والآلات التى ترى وجوب إزالتها فى الميعاد الذى تحدده لذلك فإن لم يقم المستغل بإزالتها يصبح للمصلحة الحق فى مصادرة كل أو بعض التأمين المودع منه بما يفى بنفقات الازالة . وليس للمستغل خلال السنوات الثلاثة الأخيرة لهذا العقد أو امتداده أن يتنازل أو يبيع أو يتصرف بأى وجه فى الممتلكات المنقولة أو الثابتة الموجودة بالمنطقة للغير إلا بعد أن يعطى مصلحة الوقود مهلة قدرها خمسة وأربعين يوما لاستعمال حق الشراء بنفس الأسعار والشروط الممكن الحصول عليها من الغير فإذا لم تستعمل المصلحة حقها فى الشراء خلال مدة الخمسة والأربعين يوما المذكورة كان للمستغل الحق المطلق فى التصرف فى هذه الممتلكات . تطبق أحكام هذه المادة على الممتلكات المستخدمة لمنطقة العقد الذى أوشك على الإنقضاء دون سواه . وإذا استعملت منطقة العقد كمركز لتشغيل عدة مناطق فتقسم الممتلكات الموجودة بمنطقة العقد قسمة عادلة لتحديد ما سيؤول منها إلى الحكومة .
المادة (36) : تظل جميع النصوص الواردة فى هذا العقد المتعلقة بالارتباطات المالية بين الحكومة والمستغل نافذة المفعول بعد فسخ هذا العقد لانقضاء مدته أو لأى سبب آخر وذلك حتى تتم التسوية النهائية بين الحكومة والمستغل .
المادة (37) : يجوز للمستغل فى أى وقت أن يتخلى عن حقوقه فى المساحة موضوع هذا العقد بإخطار كتابى يرسل إلى الوزير قبل التاريخ الذى يريد التخلى فيه بسنة واحدة على الأقل ويجوز أن يكون هذا التخلى إما عن المساحة كلها أو عن جزء منها فقط وفى الحالة الأخيرة يشترط أن توافق مصلحة الوقود مقدما على شكل ومساحة الجزء المرغوب إبقاؤه و من ثم يكون للمستغل الحق فى خفض نسبى للحد الأدنى للاجرة المنصوص عليها فى البند الثالث من هذا العقد وذلك مع عدم الإخلال بما يكون قد ترتب للحكومة من الحقوق قبل المستغل طبقا للاحكام المتقدمة لغاية تاريخ التخلى وكل المبانى والآلات والممتلكات الاخرى الموجودة على اى جزء من الارض الحاصل عنها التخلى يراعى فى شأنها أحكام البند الخامس والثلاثين من هذا العقد ما لم يحصل الإتفاق على ما يخالف ذلك . و إذا حدث - فى خلال مدة السنة المشار إليها فى شان التخلى عن كل أو جزء من المساحة موضوع هذا العقد - أو فى خلال السنوات الثلاث الأخيرة منه فى حالة عدم رغبة المستغل فى تجديده طبقا للبند 34 ( الرابع والثلاثين ) أو خلال السنوات الثلاث الاخيرة من مدة التجديد أن رأى المستغل أو مصلحة الوقود ضرورة القيام بأية تجديدات ووافق الطرف الآخر على ذلك فتقسم تكاليف مثل هذه التجديدات بنسبة المدة الباقية للعقد أو للجزء المتخلى عنه إلى المدة المقررة لبقاء الاجهزة أو المعدات المجددة صالحة للعمل.
المادة (38) : مخالفة العقد والحق في إلغائه يكون لوزير التجارة والصناعة الحق في فسخ العقد بقرار منه في الحالات الآتية: 1- إذا زال عن المستغل شرط الكفاية الفنية أو المالية أو اتضح عدم توافر هذا الشرط فيه. 2- إذا أهمل المستغل في دفع الأجرة أو الإتاوة ولم يقم بالدفع في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمه الإخطار الكتابي لذلك من مصلحة الوقود. 3- إذا أجر المستغل أو تنازل عن كل أو بعض أي حق من الحقوق الممنوحة له بموجب هذا العقد للغير بغير موافقة كتابية سابقة من وزير التجارة والصناعة. 4- إذا حكم بإشهار إفلاس المستغل أو توقفه عن دفع ديونه. 5- إذا كان العقد صادرا إلى شركة وتقرر تصفيتها أو حلها. 6- إذا لم ينفذ المستغل قرار هيئة التحكيم. 7- إذا استخرج المستغل أي معدن بدون ترخيص من وزارة التجارة والصناعة سواء أكان ذلك في الأرض المملوكة له أم للحكومة أم للأفراد. 8- إذا أرتكب المستغل أية مخالفة لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم والمحاجر أو لأي شرط من شروط هذا العقد. ويقع الفسخ - بدون إخلال بما تكون قد اكتسبته الحكومة من الحقوق قبل المستغل بموجب نصوص هذا العقد. ويعتبر نشر القرار الصادر من وزير التجارة والصناعة بإلغاء هذا العقد في الجريدة الرسمية للحكومة المصرية بمثابة إعلان للمستغل به إعلانا صحيحا. ويحظر على المستغل أن ينقل شيئا من منطقة الاستغلال قبل استيفاء الحكومة لحقوقها.
المادة (39) : التسليم يجب على المستغل عند انقضاء أجل هذا العقد لانتهاء مدته أو لأي سبب آخر أن يسلم الأرض لأي موظف منوط به التسلم من قبل الحكومة وطبقا للنصوص المدرجة في هذا العقد وذلك بغير حاجة إلى تنبيه أو إنذار.
المادة (40) : القوة القاهرة المستغل غير مسئول إذا عجز لأسباب قهرية عن تنفيذ أي نص أو تعهد مما ورد في هذا العقد. إذا كان تأخير المستغل في تنفيذ أي شرط من شروط هذا العقد راجعا إلى أسباب قهرية ضمت مدة التأخير وكل مدة أخرى تلزم لتلافي الضرر الناتج من جراء هذا التأخير إلى المدة المقررة بموجب هذا العقد. ومع كل ما تقدم لا تعتبر الحكومة مسئولة بأي حال من الأحوال قبل المستغل عن أي ضرر أو حرمان أو تعطيل أو خسارة تصيبه من جراء وقوع أي حادث من حوادث القوة القاهرة.
المادة (41) : التأمين يجب على المستغل أن يودع خزانة مصلحة الوقود عند توقيع هذا العقد تأمينا يوازي أجرة سنة واحدة نقدا أو بأية طريقة أخرى طبقا للوائح الحكومة المالية المعمول بها ويرد له هذا التأمين عند انتهاء مدة العقد بشرط وفاء المستغل لجميع الالتزامات الواردة فيه ومراعاة جميع النظم واللوائح الخاصة بأعمال التعدين. ولا يحسب لهذا التأمين فائدة ولمصلحة الوقود الحق في مصادرته كله أو بعضه لتغطية كل ما تتحمله الحكومة من الأضرار الفعلية بسبب مخالفة أي بند من بنود هذا العقد أو نظم ولوائح التعدين فإذا لم يف التأمين المذكور لتغطية الأضرار الفعلية وجب على المستأجر أداء الفرق.
المادة (42) : العمال والموظفون يلتزم المستغل بإتباع وتنفيذ جميع أحكام القوانين واللوائح الخاصة بالعمال والموظفين الصادرة من الحكومة المصرية والتي تصدر فيما بعد.
المادة (43) : المكتب المختار وتبليغ الإخطارات يجب على المستغل أن يتخذ له مكتبا مختارا بالجمهورية المصرية يصح إخطاره فيه وعليه أن يخطر مصلحة الوقود كتابة عن عنوان المكتب المذكور وعن أي تغيير يحصل في هذا العنوان ولا يحتج على المصلحة بهذا التغيير ما لم تخطر به كتابة. وتعتبر جميع الإخطارات صحيحة متى سلمت للمكتب المذكور أو أرسلت بالبريد الموصى عليه بالعنوان المشار إليه وكل كتاب أرسل بالبريد الموصى عليه يعتبر أنه وصل في الميعاد المفروض وصوله فيه ما لم يثبت خلاف ذلك. فإذا لم يتخذ المستغل في أي وقت مكتبا مختارا له بالجمهورية المصرية كما هو موضح آنفا أو إذا لم يتيسر الاستدلال على المكتب المذكور يعتبر نشر الإخطار في الجريدة الرسمية للحكومة المصرية إعلانا صحيحا للمستغل من تاريخ نشره.
المادة (44) : تحديد المستغل يقصد بالمستغل - المستغل ذاته أو من يتنازل له بمقتضى تنازل مقبول من الوزارة ومسجل لديها وكذا النائبون عنه وفقا لأحكام القانون رسميا.
المادة (45) : مع عدم الإخلال بأحكام البندين الرابع والحادي عشر. كل منازعة أو خلاف قضائي يقع بين الحكومة والمستغل فيما يتعلق بتفسير أي بند من بنود هذا العقد أو فيما له ارتباط به يكون الفصل فيه من اختصاص المحاكم المصرية طبقا للقوانين المصرية.
المادة (46) : تعتبر النسخة العربية لهذا العقد أصلا يرجع إليه فى تفسير نصوص وأحكام هذا العقد . وزير التجارة و الصناعة المستغل
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن