بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش.
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953.
وعلى القانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي المعدّل بالقانونين رقمي 448 و580 لسنة 1953.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء.
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 299 لسنة 1954
صدر القانون رقم 221 لسنة 1951 المعدّل بالقانونين رقمي 448 و580 لسنة 1953 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة - وفرض ضريبة على كل دخول أو أجرة مكان في ميادين السباق ومحال صيد الحمام وجميع الأماكن العامة والمحلات الأخرى الخاصة بالمراهنات بمختلف أنواعها وفقاً للفئات الواردة بالجدول المرفق بالقانون بشرط ألا تقل عمّا يأتي:
مليم
250 عن الدخول في أمكنة الدرجة الأولى.
130 عن الدخول في أمكنة الدرجات الأخرى.
ولما كان سباق الخيل وصيد الحمام وغيرهما من المراهنات كسباق السيارات والدراجات والقوارب وغير ذلك تعتبر من أنواع الرياضة.
ورغبةً في تشجيع هذه الأنواع من الرياضة رؤي تعديل الضريبة على هذه الأماكن بجعلها بنسبة 20% من قيمة أجرة الدخول فيها مع جبر كسور القرش إلى قرش كامل, ودون تحديد حد أدنى لمقدار المتحصّل من أجرة الدخول.
ويتشرف وزير المالية والاقتصاد بعرض المشروع الذي يحقق هذا الغرض على مجلس الوزراء - مفرغاً في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة للتفضل بالموافقة عليه والسير في إجراءات استصداره.
وزير المالية والاقتصاد
المادة (1) : يُستبدل بالجدول حرف (أ) الملحق بالقانون رقم 221 لسنة 1951 المشار إليه, الجدول الآتي:
"ميادين سباق الخيل ومحال صيد الحمام وجميع الأماكن العامة والمحلات الأخرى الخاصة بالمراهنات بمختلف أنواعها, تُفرض عليها الضريبة بنسبة 20% من قيمة أجرة الدخول مع جبر كسور القرش إلى قرش كامل.
ويجب أن يُخصص لأمكنة الدرجة الأولى باب خاص ومكان منفصل لا يتّصل بالأمكنة الأخرى وإلا اعتبرت جميع تذاكر الدخول تذاكر درجة أولى خاضعة للضريبة المقررة لهذه الدرجة.
ويخضع للضريبة المقررة طبقاً للفئات الواردة في الجدول المرافق, الأجور التي تُدفع عن كل سيارة يُصرَّح لها بالدخول في الأماكن سالفة الذكر والأجور التي تُدفع عن حجز أي مكان أو مقصورة وكذا كل ما يُحصَّل مقابل حفظ الملابس أو بيع برامج أو غير ذلك".
المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والعدل, كلٌ فيما يخصه, تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية