بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة المعدل بالقانون رقم 448 لسنة 1953،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : راعى المشرع عندما ما أعاد النظر في ضريبة الملاهي بمقتضى القانون رقم 448 لسنة 1953 إعفاء المعارض والحفلات الرياضية من ضريبة الملاهي إعفاء كاملا طالما لا يتخللها أو يعقبها أي نوع من أنواع الملاهي الأخرى، وذلك تشجيعا على إقامة المعارض والأندية الرياضية وارتيادها لأنها من مقومات النهضة الواجب تشجيعها على أداء رسالتها الشعبية.
ولما كانت حفلات الأوبرا والأوبريت والمسرحيات التمثيلية والباليه من الفنون المسرحية التي تعتبر بمثابة معاهد شعبية تعين على نشر الثقافة التي لا تدخر الدولة جهدا في إعانتها وتهيئة وسائل تشجيعها وانتشارها.
فقد رؤى تعديل الجدول رقم ب الملحق بالقانون رقم 448 لسنة 1953 تعديلا يجعل هذه الحفلات تخضع لنسبة مقدارها 50% من جدول الفئات الملحق بالقانون رقم 221 لسنة 1951 الخاص بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي على أن تجبر كسور القرش الصاغ إلى قرش كامل.
وقد عرض هذا المشروع على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة.
وتتشرف وزارة المالية والاقتصاد بعرض هذا المشروع على مجلس الوزراء حتى إذا ما وافق عليه اتخذت الإجراءات اللازمة لإصداره.
المادة (1) : يستبدل بالجدول حرف "ب" الملحق بالقانون رقم 221 لسنة 1951 المشار إليه، الجدول الآتي:
الجدول حرف "ب"
(1) دور السينما.
(2) الحفلات المقامة في النوادي.
(3) حدائق الملاهي والفرجة.
(4) المحال التي تؤجر أمكنة للفرجة على المواكب العامة.
(5) القهاوي أو البارات المخصصة للملاهي والفرجة.
(6) الألعاب الميكانيكية.
(7) حفلات الموسيقى الآلية والصوتية (عدى حفلات سماع البيانو الميكانيكي والجراموفون العادي إذا لم يصحبها رقص أو أنواع أخرى من الملاهي).
(8) حفلات ألعاب الهواة والحفلات السيماوية أو السحرية والتنويم المغناطيسي وقراءة الكف.
(9) السرك.
(10) الأراجوز.
(11) حفلات الشاي والأكل أو المشروبات المصحوبة بموسيقى أو رقص.
(12) حفلات السباق غير المصحوبة بمراهنات كسباق السيارات أو القوارب وسباق الطيران وغيرها.
(13) حفلات الألعاب الرياضية بأنواعها إذا تخللها أو أعقبها أي نوع من أنواع الملاهي الأخرى حتى ولو لم يحصل أي أجر نظير هذه الأنواع.
(14) أحواض السباحة العمومية.
(15) حلقات الانزلاق.
(16) دور التمثيل.
(17) المراقص.
(18) الحفلات الراقصة بمختلف أنواعها.
وتخضع لفئات الضريبة الواردة في الجدول المرافق عدا ما يقام في دور التمثيل من حفلات الأوبرا والأوبريت والمسرحيات التمثيلية والباليه فتخضع بنسبة مخفضة بمقدار 50% من الجدول المذكور.
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية