تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953؛ وعلى القانون رقم 63 لسنة 1942 بفرض رسم إضافي للأعمال الخيرية المعدل بالمرسوم بقانون رقم 248 لسنة 1952 والقانون رقم 82 لسنة 1953؛ وعلى القانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي، المعدل بالقانون رقم 448 لسنة 1953 والقانون رقم 580 لسنة 1953؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛ أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 128 لسنة 1954 صدر القانون رقم 63 لسنة 1942 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 248 لسنة 1952 والقانون رقم 82 لسنة 1953 بفرض رسم إضافي على أجور الدخول في دور السينما والملاهي وعلى المراسلات البرقية والمحادثات التليفونية وتذاكر السكك الحديدية وتخصيص هذا الرسم للأعمال الخيرية حتى تستطيع وزارة الشئون الاجتماعية مد الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية التي تقوم بأعمال البر بالمساعدة المالية التي تمكنها من القيام بأعمالها. ورغبة في تشجيع الأعمال الموجهة للنفع والخدمة العامة زيادة على الأعمال الخيرية وهي التي تقوم بها الشركات والهيئات والأفراد بالدعاية النافعة للبلاد عن طريق السينما وتشجيع الأفلام القوية الموجهة للنواحي الاجتماعية والخلقية. لذلك رؤي تعديل المادة الأولى من القانون المشار إليه بحيث يفرض رسم قدره خمسة مليمات على كل دخول أو أجرة مكان في دور السينما فقط على أن يخصص لتشجيع السينما والأفلام القوية الموجهة لنشر الثقافة الاجتماعية والخلقية وهي التي تشرف عليها وزارة الإرشاد القومي. وقد رؤي قصر فرض الرسم الجديد على دور السينما وحدها دون باقي المحال ودور اللهو الأخرى باعتبار أن المبلغ الزائد الناتج منه سيصرف على تشجيع السينما ذاتها وعلى الأفلام القوية التي تعرض بها والموجهة لتثقيف الشعب اجتماعياً وخلقياً. ولما كانت بعض المجالس البلدية – التي تتولى تحصيل هذا الرسم – تتمسك بتحصيله لنفسها – فقد نص في مشروع القانون المعروض على إضافة حصيلة الرسم المنصوص عليها في هذه المادة لإيرادات الدولة حتى يمكن توزيعها بين وزارتي الشئون الاجتماعية والإرشاد القومي بحسب أحكام القانون المعروض تمكيناً لهما من أداء الرسالة المنوطة بكل منهما على النحو السالف الذكر دون إضافة شيء منها لإيرادات المجالس البلدية أو المحلية أو القروية التي لها رسوم مقررة بقوانينها. وتتشرف وزارة المالية والاقتصاد بعرض هذا المشروع على مجلس الوزراء مفرغاً في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة للتفضل بالموافقة عليه والسير في إجراءات استصداره. وزير المالية والاقتصاد
المادة (1) : يستبدل بالمادة الأولى من القانون رقم 63 لسنة 1942 المشار إليه النص الآتي: "مادة 1- يفرض رسم إضافي يخصص للأعمال الخيرية قدره خمسة مليمات على كل دخول أو أجرة مكان في المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي الخاضعة للقانون رقم 221 لسنة 1951 المشار إليه - متى زادت أجرة الدخول أو المكان على خمسة وعشرين مليما. ويفرض زيادة على الرسم السابق بالنسبة إلى دور السينما المعتبرة من المحال المذكورة في الفقرة السابقة رسم قدره خمسة مليمات أخرى تخصص لتشجيع صناعة السينما وإعداد وتقديم الأفلام التي تعنى بالنواحي الاجتماعية. ويفرض الرسم في الحالتين على كل شخص فيما يتعلق بالتذاكر التي تعطي حق الدخول لأكثر من شخص واحد بغض النظر عن عددهم - أما فيما يتعلق بالبنوارات والألواج فيفرض الرسم على كل متفرج على أساس أقصى عدد مقرر لها ويؤدى الرسم مع الضريبة المفروضة بالقانون رقم 221 لسنة 1951 المشار إليه وبالشروط التي يحصل بها، وتضاف حصيلته إلى إيرادات الدولة.
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن