بشأن إضافة مادة إلى القانون رقم 63 لسنة 1942 بفرض رسم إضافي للأعمال الخيرية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى القانون رقم 63 لسنة 1942 بفرض رسم إضافي للأعمال الخيرية؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزيرا المالية والاقتصاد والشئون الاجتماعية وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
المادة () : رغبة في مديد المعونة للهيئات التي تعمل على تحسين الصحة ومداواة المرضى لاسيما تلك التي تكافح السر رئى فرض ضريبة بالإضافة إلى الضرائب المفروضة بمقتضى القانون رقم 63 لسنة 1942 على أحور الدخول لدور الملاهي والسينما وتذاكر السكك الحديدية والمراسلات البرقية والتليفونية (الترنك) والبريدية وشهادات الميلاد على أن يكون الفرض لمدة شهر كل عام بالنسبة لجميع هذه الأنواع عدا الأخير المفروض على شهادات الميلاد فإنه يفرض على الدوام.
وقد خول وزير الشئون الاجتماعية سلطة تحديد ميعاد الشهر المذكور وإصدار قرار بتخصيص حصيلة هذه الضريبة للجمعية العامة لمكافحة التدرن.
والأمر معروض على مجلس الوزراء للتفضل بالموافقة على إصدار القانون بالصيغة المرافقة.
وقد سبق عرض هذا المشروع على مجلس الدولة ضمن مشروع قانون باعتماد نظام الجمعية العامة لمكافحة التدرن فأقره، إلا أنه رئى من الأوفق اعتماد نظام الجمعية المذكورة بمرسوم، وإصدار مشروع القانون المرافق بإضافة حكم إلى القانون رقم 63 لسنة 1942 تنسيقا للتشريع.
المادة (1) : تضاف إلى القانون رقم 63 لسنة 1942 المشار إليه مادة جديدة برقم 2 مكررا بالنص الآتي:
"يفرض رسم إضافي للأعمال الخيرية الصحية زيادة على الرسوم السابقة على الوجه الآتي:
(أ) خمسة مليمات على كل أجرة دخول لدور السينما والملاهي من فئة عشرة قروش فأكثر.
(ب) خمسة مليمات على كل تذكرة سكة حديدية بالدرجة الثانية وعشرة مليمات بالدرجة الأولى في الخطوط الطوالي.
(ج) مليمان على كل رسالة برقية أو تليفونية (ترنك).
(د) مليم واحد على كل رسالة بريدية.
(هـ) عشرة مليمات على كل شهادة ميلاد.
ويكون فرض الرسوم السابقة عدا الرسم الأخير لمدة شهر يحدده وزير الشئون الاجتماعية كل عام، أما الرسم الأخير فيفرض طول العام.
ويصدر وزير الشئون الاجتماعية قرارا بتخصيص حصيلة هذه الرسوم سنويا للجمعية العامة لمكافحة الدرن.
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : وصي العرش المؤقت