بشأن مساعدة أهالي الجزائر.
المادة () : بعد الاطلاع على القوانين رقم 63 لسنة 1942 و248 لسنة 1952 و82 لسنة 1953 بفرض رسوم إضافية للأعمال الخيرية والصحية،
وعلى القانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 2 لسنة 1930 بشأن الرسوم الجمركية والقوانين المعدلة له،
وعلى القرار الصادر في 23 نوفمبر سنة 1883 بشأن لائحة السلخانات ومحلات الجزارة والقرارات الصادرة بتعديله،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
المادة (1) : تفرض الرسوم الإضافية الآتية في المدة من 5 يوليه سنة 1957 إلى 15 منه وتخصص حصيلتها لمساعدة أهالي الجزائر:
(أ) رسم إضافي قدره عشرة مليمات على كل دخول أو أجرة مكان في المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي الخاضعة للقانون رقم 221 لسنة 1951 المشار إليه متى زادت أجرة الدخول أو المكان عن 25 مليما.
ويفرض الرسم على كل شخص بالنسبة للتذاكر والتصاريح التي تعطي حق الدخول لأكثر من شخص واحد بقدر عدد الحاضرين منهم.
أما فيما يتعلق بالبنوارات والألواج فيفرض الرسم على أساس أقصى عدد مقرر لكل منها.
(ب) رسوم إضافية على التلغرافات والمكالمات التليفونية بواقع:
مليم
20 على كل تلغراف أو مكالمة تليفونية خارج الجمهورية.
10 على كل تلغراف أو مكالمة تليفونية (ترنك) خارجية متبادلة داخل الجمهورية متى زادت قيمتها عن 30 مليما.
(ج) رسوم إضافية على الطرود والحوالات البريدية والرسائل المسجلة بواقع:
مليم
10 على الطرود الصادرة.
10 على الحوالات البريدية.
5 على الرسائل المسجلة.
(د) رسوم إضافية على تذاكر السكك الحديدية بواقع.
مليم
5 على كل تذكرة لا تزيد قيمتها على 250 مليما.
10 على كل تذكرة قيمتها تزيد على 250 مليما ولا تجاوز 500 مليم.
20 على كل تذكرة قيمتها تزيد على 500 مليم ولا تجاوز جنيها واحدا.
50 على كل تذكرة قيمتها تزيد على جنيه واحد.
(هـ) رسوم إضافية على رسوم ذبح الماشية في السلخانات العامة بواقع:
مليم
30 على كل رأس من البقر والجاموس والجمال والخنزير وما في حكمها.
20 على كل رأس غنم من الخرفان والنعاج والحملان والماعز وما في حكمها.
وتحصل جميع الرسوم المشار إليها بالطريقة التي تحصل بها المبالغ الأصلية وتورد لحساب اللجنة العليا لأسبوع الجزائر أولا بأول.
المادة (2) : تفرض رسوم إضافية على فواتير أو إيصالات استهلاك المياه والتيار الكهربائي واشتراك التليفون المستحقة الدفع خلال شهر يوليه سنة 1957 بواقع 20 مليما على كل فاتورة أو إيصال وتحصل مع القيمة المستحقة وتورد لحساب اللجنة العليا لأسبوع الجزائر.
المادة (3) : تعفى جميع الحفلات التي تقام تحت إشراف الجهات الإدارية المختصة لصالح أهالي الجزائر خلال شهر يوليه سنة 1957 من ضريبة المسارح وغيرها من محال الفرجة.
المادة (4) : تعفى جميع الإعلانات والملصقات والأوراق الخاصة بتنظيم مساعدة أهالي الجزائر من كافة رسوم الدمغة خلال شهر يوليه سنة 1957.
المادة (5) : تعفى جميع المساعدات العينية التي ترد لصالح أهالي الجزائر من كافة أنواع الرسوم الجمركية وأجور النقل بالسكة الحديد ورسوم الأرضية والرسوم البلدية.
المادة (6) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة