بشأن مساعدات أغادير بالمغرب.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 63 لسنة 1942 ورقم 248 لسنة 1952 ورقم 82 لسنة 1953 بفرض رسوم إضافية للأعمال الخيرية والصحية؛
وعلى القانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 2 لسنة 1930 بشأن الرسوم الجمركية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القرار الصادر في 23 نوفمبر سنة 1883 بشأن لائحة السلخانات ومحلات الجزارة والقرارات الصادرة بتعديله؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : تفرض الرسوم الإضافية الآتية في المدة من 26 مارس سنة 1960 إلى 9 أبريل سنة 1960 وتخصص حصيلتها لمساعدة أغادير بالمغرب.
(أ) رسم إضافي قدره عشرة مليمات على كل دخول أو أجرة مكان في المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي الخاضعة للقانون رقم 221 لسنة 1951 المشار إليه متى زادت أجرة الدخول أو المكان عن 25 مليما.
ويفرض الرسم على كل شخص بالنسبة للتذاكر والتصاريح التي تعطى حق الدخول لأكثر من شخص واحد بقدر عدد الحاضرين منهم.
أما فيما يتعلق بالبنوارات والألواج فيفرض الرسم على أساس أقصى عدد مقرر لكل منها.
(ب) رسوم إضافية على التلغرافات والمكالمات التليفونية بواقع:
مليم
30 على كل تلغراف أو مكالمة تليفونية خارج الجمهورية.
10 على كل تلغراف أو مكالمة تليفونية (ترنك) خارجية متبادلة داخل الجمهورية متى زادت قيمتها عن 30 مليما.
(ج) رسوم إضافية على الطرود والحوالات البريدية والرسائل المسجلة بواقع:
مليم
10 على الطرود الصادرة.
10 على الحوالات البريدية .
5 على الرسائل المسجلة.
(د) رسوم إضافية على تذاكر السكك الحديدية بواقع:
5 على كل تذكرة لا تزيد قيمتها عن 250 مليما.
10 على كل تذكرة تزيد قيمتها على 250 مليما ولا تجاوز 500 مليم.
20 على كل تذكرة تزيد قيمتها على 500 مليم ولا تجاوز جنيها واحدا.
50 على كل تذكرة تزيد قيمتها على جنيه واحد.
(هـ) رسوم إضافية على رسوم ذبح الماشية في السلخانات العامة بواقع:
مليم
30 على كل رأس من البقر والجاموس والجمال والخنازير وما في حكمها.
30 على كل رأس غنم من الخرفان والنعاج والحملان والماعز وما في حكمها.
وتحصل جميع الرسوم المشار إليها بالطريقة التي تحصل بها المبالغ الأصلية وتورد لحساب اللجنة العليا لمعونة الشتاء (لصالح مساعدة أغادير بالمغرب) أولا بأول.
المادة (2) : تفرض رسوم إضافية على فواتير وإيصالات استهلاك المياه والتيار الكهربائي واشتراك التليفون المستحقة الدفع خلال شهر أبريل سنة 1960 بواقع 20 مليما على كل فاتورة أو إيصال وتحصل مع القيمة المستحقة وتورد لحساب اللجنة العليا لمعونة الشتاء (لصالح مساعدة أغادير بالمغرب).
المادة (3) : تعفى جميع الحفلات التي تقام تحت إشراف الجهات الإدارية المختصة وبموافقة اللجنة العليا لمعونة الشتاء لصالح مساعدة أغادير بالمغرب خلال عام 1960 من ضريبة المسارح وغيرها من محال الفرجة.
المادة (4) : تعفى جميع الإعلانات والملصقات والأوراق الخاصة بتنظيم مساعدة أغادير من كافة رسوم الدمغة خلال شهر مارس وأبريل سنة 1960.
المادة (5) : تعفى جميع المساعدات العينية التي ترد لصالح أغادير من كافة أنواع الرسوم الجمركية وأجور النقل بالسكك الحديد ورسوم الأرضية والرسوم البلدية.
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بالإقليم الجنوبي من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة