بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953.
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية.
وعلى القانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي المعدل بالقوانين أرقام 448 و580 لسنة 1953 و299 لسنة 1954.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 99 لسنة 1956
وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في يوم 22 فبراير سنة 1956 على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل القانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.
وقد أعدت وزارة المالية والاقتصاد مشروع القانون بتعديل فئات الضريبة المبينة بالجدول رقم (ب) الملحق بالقانون طبقاً للفئات المبينة بالجدول المرافق. وتتشرف برفعه إلى مجلس الوزراء. بعد إفراغه في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة. للتفضل بإقراره.
وزير المالية والاقتصاد
المادة (1) : يستبدل بفئات الضريبة المبينة بالجدول (ب) الملحق بالقانون رقم 221 لسنة 1951 الفئات المبينة بالجدول المرافق.
المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والعدل كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين