المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : اتفاق (1) بين مجلس بلدي الإسكندرية النائب عنه محافظ الإسكندرية رئيس المجلس البلدي
المادة (1) : تلتزم الشركة بتطبيق أحكام القانون رقم 129 لسنة 1947
المادة (1) : يرخص لمجلس بلدي الإسكندرية في التعاقد مع شركة مياه الإسكندرية على تعديل أحكام العقد المبرم بين الحك
المادة (2) : على وزير الشئون البلدية والقروية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في
المادة (2) : تطبيقا لحكم المادة الأولى من القانون المذكور ينتهي أجل الامتياز في 21 يوليه سنة 1977 وفي هذا التاري
المادة (3) : تجنب الشركة من إيراداتها قبل توزيع أي ربح على المساهمين الأموال اللازمة لعمل الاستهلاك المالي الكاف
المادة (4) : تتعهد الشركة بعمل احتياطي للتجديدات حسب تقدير خبرائها الفنيين بحيث يفي الاحتياطي المذك
المادة (5) : التحسينات والتوسعات التي تتم من أموال الاحتياطي المخصص لهذا الغرض طبقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الم
المادة (6) : يحدد رأس المال الموظف في المشروع في أول يناير سنة 1947 على النحو الآتي ويعتبر هذا مرخصا به في التار
المادة (7) : الاحتياطات السرية والحرة التي استثمرتها الشركة في المشروع والتي أضيفت إلى رأس المال حسبما توضح في ا
المادة (8) : تتخذ الشركة الإجراءات اللازمة لتوزيع أسهم مجانية قيمتها الاسمية خمسة جنيهات
المادة (9) : توافق البلدية على الاقتراح المقدم من الشركة بشأن
المادة (10) : تمثل البلدية في مجلس إدارة الشركة بنسبة حصتها في رأس المال
المادة (11) : يكون لمانح الالتزام الحق في تعيين مندوب "قومسير" عنه لمراقبة تشغيل المرفق من النواحي المالية والفني
المادة (12) : تلتزم الشركة بعمل مأخذ المياه الجديد تنفيذا لرغبة البلدية متى طلب منها ذلك كتابة على أن يقوم فنيون
المادة (13) : اعتبارا من أول يناير سنة 1952 تلغى من الاتفاقات والقرارات السابقة جميع المواد الخاصة بمصاريف صيانة
المادة (14) : تعد الشركة البرنامج اللازم لزيادة الضغط العالي بالمدينة لتسهيل توصيل المياه إلى الأدوار العالية وتت
المادة (15) : توزع الأرباح الصافية للمرفق بعد عمل الاستهلاك المالي واحتياطي التجديدات على النحو التالي: (أ) حصة
المادة (16) : تبقى سارية قائمة شروط وأحكام جميع الاتفاقات السابقة فيما عدا ما تناولته هذه المقترحات من تعديل و
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 333 لسنة 1954 نصت المادة الثانية من القانون رقم 471 لسنة 1953 على أن يؤد
المادة (1) : يستبدل بالمادتين 2 و7 من القانون رقم 471 لسنة 1953 المشار إليه النصان الآتيان: "مادة 2- يؤدي حائز
المادة (2) : على وزراء الإرشاد القومي والمواصلات والعدل كل فيما يخصه ت
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 334 لسنة 1954 يتناول الباب الرابع من قانون العمد والمشايخ المواد الخ
المادة (1) : يستبدل بالمادة 14 من القانون رقم 141 لسنة 1947 المشار إليه النص الآتي: "مادة 14 - ينتخب عن كل مركز
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في ال
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 335 لسنة 1954 روعي في وضع اللائحة الأساسية لكلية العلوم في جامعة الإ
المادة (1) : تشمل كلية العلوم أقسام الدراسة الآتية: (1) الرياضة. (2) الطبيعة. (3) الكيمياء. (4) النبات. (5)
المادة (2) : تمنح الجامعة بناء على طلب الكلية الدرجات والدبلومات الآتية: (1) البكالوريوس العامة في العلوم. (2)
المادة (3) : مدة الدراسة للحصول على درجة البكالور
المادة (4) : تشمل الدراسات المواد الآتية: 1. الرياضة العامة. 2. الرياضة البحتة. 3. الرياضة التطبيقية. 4. الر
المادة (5) : يمتحن الطالب في آخر كل سنة دراسية في المواد المقررة دراستها أثناء السنة. ولا ينقل الطالب من فرقة إل
المادة (6) : يشترط لنجاح الطالب في امتحانات الانتقال من فرقة إلى أخرى وفي الامتحان النهائي أن يرضي
المادة (7) : مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 486 لسنة 1953 المشار إليه، لا يجوز أن يبقى طالب السنة الأولى في ف
المادة (8) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يقرر قبول طالب الالتحاق بإحدى سنوات الدراسة الثانوية أو ا
المادة (9) : تمنح درجة البكالوريوس الخاصة في العلوم في إحدى المواد الآتية: الرياضة - الطبيعة - الكيمياء - علم ا
المادة (10) : يجوز لمجلس الكلية أن يأذن لعدد من الطلاب يحدده مجلس الجامعة في متابعة الدراسة لدرجة البكالوريوس الخ
المادة (11) : الطالب الذي يرسب في امتحان درجة البكالوريوس الخاصة في العلوم يحول للدراسة لدرجة البكالوريوس العامة
المادة (12) : يشترط لقبول الطالب للدراسة الخاصة لأحد دبلومات الدراسة العليا: (أ) أن يكون حاصلا على درجة البكالو
المادة (13) : مدة الدراسة للحصول على كل من
المادة (14) : تشمل الدراسة العليا في الأقيانوغرافيا (علوم البحار) الموضوعات الآتية: الأ
المادة (15) : تشمل الدراسة العليا في الكيمياء التحليلية الموضوعات الآتية: تحليل الم
المادة (16) : وتحدد اللائحة الداخلية عدد المحاضرات والدروس العملية
المادة (17) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يضيف إلى الموضوعات ال
المادة (18) : للحصول على دبلوم الدراسات العليا يجب على الطالب: (1) أن يتابع الدراسات المقررة لهذا الدبلوم. (2)
المادة (19) : إذا رسب الطالب في امتحان دبلوم الدراسات العليا سمح له بالتقدم للامتحان مرة أخ
المادة (20) : يشترط لقبول الطالب للتحضير لدرجة الماجستير في العلوم: أولا (1) أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس
المادة (21) : للحصول على درجة الماجستير في العلوم يجب على الطالب: 1- أن يقوم تحت إشراف الأستاذ المختص بأبحاث مبت
المادة (22) : يشترط للحصول على درجة الدكتوراه في الفلسفة في العلوم: 1- أن يكون الطالب حاصلا على دبلوم الدراسة ال
المادة (23) : يشترط للحصول على درجة الدكتوراه في العلوم. 1- أن يكون الطالب حاصلا على درجة الدكتوراه في الفلسفة ف
المادة (24) : تقوم كلية العلوم في كل سنة بالدراسة الإعدادية للطلاب الذين تقبلهم
المادة (25) : لوزير المعارف العمومية بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي م
المادة (26) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : مذكرة للقانون رقم 346 لسنة 1954 مرفوعة إلى مجلس الوزراء يؤخذ من المكاتبات التي تبودات مع وزارة الأ
المادة (1) : يعتمد تعديل كادر مهندسي مصلحة الري في السودان من خريجي كلية غوردون من أول يناير سنة 1950 على الوجه
المادة (2) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1953-1954 قسم 14 (وزارة الأشغال العمومية) فرع 2 (مصلحة الري) باب 1 (م
المادة (3) : على وزيري المالية والاقتصاد والأشغال الع
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : المادة (1) : ابتداء من أول يوليه سنة 1953 وإلى أن يلغى نظام التسعير الجبري للمواد البترولية يكون 25% من المازوت المادة (2) : تلغى المادة 12 ب من اتفاقية 14 سبتمبر سنة 1913 المادة (3) : على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 354 لسنة 1954
المصنف سواء كان مؤلفا أدبيا أو علميا أو فنيا هو ثمار تفكير المادة (1) : تسري أحكام القانون المرافق لهذا على حماية المادة (1) : يتمتع بحماية هذا القانون مؤلفوا المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم أيا كان نوع هذه المصنفا المادة (2) : على وزراء العدل والداخلية والمعارف العمومية كل فيما يخصه ت المادة (2) : تشمل هذه الحماية بصفة خاصة مؤلفي:
المصنفات المكتوبة:
المصنفات الداخلة في فنون الرسم والتصوير بال المادة (3) : يتمتع بالحماية من قام بترجمة المصنف إلى لغة أخرى أو بتحويله من لون من ألوان الآداب أو الفنون أو الع المادة (4) : مع عدم الإخلال بحكم المادة 19 لا تشمل الحماية:
أولا- المجموعات التي تنتظم مصنفات عدة كمختارات الشع المادة (5) : للمؤلف وحده الحق في تقرير نشر مصنفه وفي تعيين طريقة هذا النشر.
وله وحده الحق في استغلال مصنفه ما المادة (6) : يتضمن حق المؤلف في الاستغلال:
(أولاً) نقل المصنف إلى الجمهور مباشرة بأية صورة وخاصة بإحدى الصور ال المادة (7) : للمؤلف وحده إدخال ما يرى من التعديل أو التحوير على مصنفه.
وله وحده الحق في ترجمته إلى لغة أخرى.
و المادة (7) : دون إخلال بأحكام القانون رقم 13 لسنة 1979 في شأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون، يحظر على كل من صاحب الح المادة (8) : تنتهي حماية حق المؤلف وحق من ترجم مصنفه إلى لغة أجنبية أخرى في ترجمة ذلك المصنف إلى اللغة العربية إ المادة (9) : للمؤلف وحده الحق في أن ينسب إليه مصنفه وفي أن يدفع أي اعتداء على هذا الحق وله كذلك أن يمنع أي حذف أ المادة (10) : لا يجوز الحجز على حق المؤلف وإنما يجوز الحجز على نسخ المصنف الذي تم نشره ولا يجوز الحجز المادة (11) : ليس للمؤلف بعد نشر مصنفه أن يمنع إيقاعه أو تمثيله أو إلقائه في اجتماع عائلي أو في جمعية أو منتدى خا المادة (12) : إذا قام شخص بعمل نسخة واحدة من مصنف ثم نشره وذلك لا المادة (13) : لا يجوز للمؤلف بعد نشر المصنف حظر التحليلات والاقتباسات القصيرة إذا قصد بها ا المادة (14) : لا يجوز للصحف أو النشرات الدورية أن تنقل المقالات العلمية أو الأدبية أو الفنية أو الروايات المسلسلة المادة (15) : يجوز دون إذن المؤلف أن ينشر ويذاع على سبيل الأخبار الخطب والمحاضرات والأحاديث التي تلقى في الجلسات المادة (16) : في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين يك المادة (17) : في الكتب الدراسية وفي كتب الأدب والتاريخ والعلوم والفنون يباح:
(أ) نقل مقتطفات قصيرة من المصنفات المادة (18) : بعد وفاة المؤلف يكون لورثته وحدهم الحق في مباشرة حقوق الاستغلال المالي المنصوص عليها في المواد 5 و6 المادة (19) : إذا مات المؤلف قبل أن يقرر نشر مصنفه انتقل حق تقرير النشر إلى من يخلفونه وفقا لأحكام المادة السابقة المادة (20) : مع عدم الإخلال بحكم المادة الثامنة تنقضي حقوق الاستغلال المالي المنصوص عليها في المواد 5 و6 و7 بمضي المادة (21) : تبدأ مدة الحماية المبينة في الفقرة الأولى من المادة السابقة بالنسبة للمصنفات التي تنشر غفلا من اسم المادة (22) : تحسب مدة الحماية بالنسبة إلى المصنفات التي تنشر لأول مرة بعد وفاة المؤلف من تار المادة (23) : إذا لم يباشر الورثة أو من يخلف المؤلف الحقوق المنصوص عليها في المادتين 18 و19 ورأى وزير المعارف الع المادة (24) : في الأحوال التي تبدأ فيها مدة الحماية محسوبة من تاريخ نشر المصنف وفقا لأحكام هذا القانون يتخذ أول ن المادة (25) : إذا اشترك عدة أشخاص في تأليف مصنف بحيث لا يمكن فصل نصيب كل منهم في العمل المشترك اعتبر الجميع أصحاب المادة (26) : إذا كان اشتراك كل من المؤلفين يندرج تحت نوع مختلف من الفن فلكل منهم الحق في استغلال ال المادة (27) : المصنف الجماعي هو المصنف الذي يشترك في وضعه جماعة بتوجيه شخص طبيعي أو معنوي يتكفل بنشره تحت إدارته المادة (28) : في المصنفات التي تحمل اسما مستعاراً أو التي لا تحمل اسم المؤلف يعتبر أن الناشر لها قد فوض من الم المادة (29) : في حالة الاشتراك في تأليف مصنفات الموسيقى الغنائية يكون لمؤلف الشطر الموسيقي وحده الحق في الترخيص ب المادة (30) : في المصنفات التي تنفذ بحركات مصحوبة بالموسيقى وفي الاستعراضات المصحوبة بموسيقى وفي جميع المصنفات ال المادة (31) : يعتبر شريكا في تأليف المصنف السينمائي أو المصنف المعد للإذاعة اللاسلكية أو التليفزيون:
(أولاً) مؤل المادة (32) : لمؤلف السيناريو ولمن قام بتحرير المصنف الأدبي ولمؤلف الحوار وللمخرج مجتمعين الحق في عرض المصنف السي المادة (33) : إذا امتنع أحد المشتركين في تأليف مصنف سينمائي أو مصنف معد للإذاعة أو التليفزيون عن القيام بإتمام ما المادة (34) : يعتبر منتجاً للمصنف السينمائي أو الإذاعي أو التلفزيوني الشخص الذي يتولى تحقيق الشريط أو يتولى مسئول المادة (35) : للهيئات الرسمية المنوط بها الإذاعة اللاسلكية الحق في إذاعة المصنفات التي تعرض أو توقع في المسارح أو المادة (36) : لا يحق لمن قام بعمل صورة أن يعرض أو ينشر أو يوزع أصل الصورة أو نسخا منها دون إذن الأشخاص الذين قام المادة (37) : للمؤلف أن ينقل إلى الغير الحق في مباشرة حقوق الاستغلال المنصوص عليها في المواد 5 (فقرة أ) و6 و7 (فق المادة (38) : يقع باطلا كل تصرف في الحقوق المنصوص عليها في الم المادة (39) : تصرف المؤلف في حقوقه على المصنف سواء كان كاملا أو جزئيا يجوز أن يكون المادة (40) : يعتبر باطلا تصرف المؤلف في المادة (41) : لا يترتب على التصرف في النسخة الأصلية من المؤلف أيا كان نوعه نقل حق المؤلف ولكن لا يجوز إلزام من ان المادة (42) : للمؤلف وحده إذا طرأت أسباب خطيرة أن يطلب من المحكمة الابتدائية الحكم بسحب مصنفه من التداول أو بإدخا المادة (43) : لرئيس المحكمة الابتدائية بناء على طلب المؤلف أو من يخلفه وبمقتضى أمر يصدر على عريضة أن يأمر بالإجرا المادة (44) : يجوز لمن صدر ضده الأمر أن يتظلم منه أمام رئيس المحكمة الآمر وفي هذه الحالة لرئيس المحكمة بعد سماع أ المادة (45) : يجوز للمحكمة المطروح أمامها أصل النزاع بناء على طلب المؤلف أو من يقوم مقامه أن تأمر بإتلاف نسخ أو ص المادة (46) : لا يجوز بأي حال أن تكون المباني محل حجز تطبيقا للمادة العاشرة من هذا القانون ولا أن يقضي بإتلافها أ المادة (47) : يعتبر مكونا لجريمة التقليد ويعاقب عليها بغرامة لا تقل عن عشر جنيهات ولا تزيد على مائة جنيه كل من ار المادة (47) : يعاقب على مخالفة حكم المادة (7) مكررا بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرام المادة (48) : يلتزم منتجو وموزعو الأشرطة السينمائية من الإنتاج المصري أو الإنتاج المشترك بين مصر وغيرها، التي تعد المادة (48) : يجب على ناشري المصنفات التي تعد للنشر عن طريق عمل نسخ منها أن يودعوا خلال شهر من تاريخ النشر خمس نس المادة (49) : تسري أحكام هذا القانون على مصنفات المؤلفين المصريين والأجانب التي تنشر أو تمثل أو تعرض لأول مرة في المادة (50) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة تسري أحكام هذا القانون على كل المصنفات الموجودة وقت العمل به. المادة (51) : تلغى المواد 348، 349، 3
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 355 لسنة 1954
نصت المادة 32 من قانون الإصلاح الزراعي على عدم جواز تأجير المادة (1) : تضاف إلى المادة 32 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتي:
"وتستثنى المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في ال
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق المادة () : لوحظ أن وثائق مصر القومية مبعثرة في عدة أمكنة، فالوثائق الأصلية للقوانين والمراسيم لم ترسل قط لدار المادة (1) : تنشأ دار للوثائق التاريخية القومية المادة (2) : تقوم هذه الدار بجمع الوثائق التي تعد مادة لتاريخ مصر وما يتصل به في جميع العصور - وبحفظها وتي المادة (3) : يكون للدار مجلس أعلى يتولى كافة المسائل التي تقوم عليها الدار - وعلى الأخص ما يأتي:
(1) تقرير ما ي المادة (4) : تعتبر نواة لمجموعات الوثائق التي ستضمها هذه الدار الوثائق المودعة في الجهات الآتية:
(1) أقسام المح المادة (5) : إذا قرر المجلس الأعلى للدار ضم وثيقة ذات قيمة تاريخية وجب على الوزا المادة (6) : يجوز لوزير الإرشاد القومي بقرار يصدره بناء على طلب المجلس الأعلى للدار أن يقرر اعتبار أية وثيقة لدى المادة (7) : يجوز لوزير الإرشاد القومي أن يستولي على الوثائق التي توجد لدى الأفراد أو الهيئات بقرار منه بناء على المادة (8) : الأوراق التي تسلم إلى الدار باعتبارها من الوثائق التاريخية القومية تبصم بخاتم الدار وتودع بها ولا ي المادة (9) : يجوز التصريح بأخذ صور شمسية أو خطية من الوثائق المودعة بالدار طبقا للقواعد التي يحددها المجلس الأعل المادة (10) : تؤلف بكل وزارة لجنة دائمة للمحفوظات يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص وتكون مهمتها الإشراف على صي المادة (11) : إذا أرادت وزارة أو مصلحة التخلص من بعض الأوراق فعلى اللجنة الوزارية المنصوص عليها في المادة السابقة المادة (12) : يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (6)، (7) بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر المادة (13) : في تطبيق أحكام المادتين 151، 152 من قانون العقوبات يعتبر إتلافا للوثائق التاريخية المودعة في المادة (14) : لوزير الإرشاد القومي - بناء على اقتراح المجلس الأعلى أن يصدر قرارات يعاقب من يخالفها بعقوبة المخ المادة (15) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 357 لسنة 1954
يتفنن الصيادون في ابتكار طرق الصيد المخالفة للقانون و المادة (1) : يستبدل بالمادة الخامسة من المرسوم بقانون الصادر في 10 مايو سنة 1926 المشار إليه النص الآتي:
"مادة المادة (2) : على وزراء الحربية والصحة العمومية والعدل والزراعة والداخلية والتجارة والصناعة التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 354
لسنة 1954
بتاريخ 24 / 6 / 1954
بشأن إصدار قانون حماية حق المؤلف.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 355
لسنة 1954
بتاريخ 24 / 6 / 1954
بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 356
لسنة 1954
بتاريخ 24 / 6 / 1954
بشأن إنشاء دار الوثائق التاريخية القومية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 357
لسنة 1954
بتاريخ 24 / 6 / 1954
بشأن تعديل المادة الخامسة من المرسوم بقانون الصادر في 10 مايو سنة 1926 الخاص بتقرير بعض المحظورات على صيد الأسماك.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن