بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي والقوانين المعدلة له،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الزراعة، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 355 لسنة 1954
نصت المادة 32 من قانون الإصلاح الزراعي على عدم جواز تأجير أرض زراعية إلا لمن يتولى زراعتها بنفسه. ولما كانت وزارة المالية والاقتصاد جرت قبل نفاذ ذلك القانون على تأجير الأراضي الرملية والبور والواقعة بالجزائر النيلية وعلى سواحل مجرى النيل (وتسمى اصطلاحا بأراضي الفساد) وبشرط خصوصية لاستصلاحها ومن مقتضاها إلزام المستأجر باستصلاح العين المؤجرة وإقامة آلات الري المستديم فيها، وكان من نتيجة ذلك أن تم استصلاح ما يقرب من خمسة آلاف فدان في المدة ما بين سنتي 1940 و1953.
ولما كان استئجار تلك الأراضي بالشروط الخصوصية سالفة الذكر لا يقدم عليه إلا ذوو القدرة على مواجهة نفقات الزراعة والاستصلاح وإقامة آلات الري وقد جرى هؤلاء المستأجرون على استغلال الأراضي التي يستصلحونها بتأجيرها إلى صغار الزراع كي يستعيضوا بعض ما أنفقوه في ذلك الاستصلاح.
ولما كان تطبيق حكم المادة 32 من قانون الإصلاح الزراعي قد يؤدي إلى إحجام أمثال هؤلاء المستأجرين القادرين على استئجار الأراضي المذكورة لحرمانهم من استغلالها بتأجير من الباطن مما يترتب عليه تعطيل أعمال الإصلاح في تلك الأراضي.
لذا رؤى تعديل نص المادة سالفة الذكر بإضافة فقرة جديدة تقضي بأن تستثنى من حكمها بقرار من وزير المالية والاقتصاد بعد موافقة وزير الأشغال العمومية أراضي الجزائر الواقعة بين جسري نهر النيل التي تملكها الحكومة وتؤجرها وزارة المالية والاقتصاد بشروط الإصلاح الخصوصية.
وقد أعد ذلك مشروع القانون المرافق وعرض على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة ويتشرف وزير الزراعة بعرضه على مجلس الوزراء رجاء الموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : تضاف إلى المادة 32 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتي:
"وتستثنى بقرار من وزير المالية والاقتصاد, وبعد موافقة وزير الأشغال العمومية من حكم الفقرة السابقة أراضي الجزائر الواقعة بين جسري نهر النيل, التي تملكها الحكومة وتؤجرها وزارة المالية والاقتصاد بشروط خاصة بقصد إصلاحها".
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر بقصر الجمهورية في 23 شوال سنة 1373 (24 يونيه سنة 1954)
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية