تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   281   لسنة   1954   بتاريخ  20 / 5 / 1954

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 333 لسنة 1953 في شأن الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 281 لسنة 1954 صدر القانون رقم 333 لسنة 1953 في شأن الأوسمة والأنواط

المادة (1) : يستبدل بالبند (ج) من المادة 2 من القانون رقم 333 لسنة 1953 المشار إليه النص الآتي: (ج) نوط الشجاعة

المادة (2) : على وزيري الحربية والدولة لشئون رياسة الجمهورية كل منهما فيما

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   282   لسنة   1954   بتاريخ  20 / 5 / 1954

بشأن تعديل القانون رقم 220 لسنة 1951 بمد خدمة الصولات والمساعدين بالقوات المسلحة.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 282 لسنة 1954 تنص المادة (4) من القانون رقم 220 لسنة 1951 الخاص بمد

المادة (1) : يستبدل بالمادة (4) من القانون رقم 220 لسنة 1951 المشار إليه النص الآتي: "لا يجوز إبقاء الصول أو ال

المادة (2) : على وزير الحربية تنفيذ هذا القانون وي

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   283   لسنة   1954   بتاريخ  20 / 5 / 1954

بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون الصادر في 21 أبريل سنة 1926 الخاص بصيد الأسماك في البحيرات والمياه الداخلية والمياه البحرية المصرية وقناة السويس وبالملاحة في البحيرات الداخلية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 283 لسنة 1954 تتجه مصلحة السواحل والمصائد وحرس الجمارك لتنمية الثروة

المادة (1) : يضاف إلى المادة 11 من المرسوم بقانون الصادر في 21 أبريل سنة 1926 المشار إليه بند جديد برقم (11) نصه

المادة (2) : على وزير الحربية تنفيذ هذا القانون وي

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   290   لسنة   1954   بتاريخ  20 / 5 / 1954

بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 بإعادة تنظيم الجامع الأزهر.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 290 لسنة 1954 تضمنت المادة 115 من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 بإ

المادة (1) : يستبدل بالمادة 115 من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 المشار إليه النص الآتي: "مادة 115- تمنح مشيخ

المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء, تنفيذ هذا القانون

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   291   لسنة   1954   بتاريخ  20 / 5 / 1954

بشأن الترخيص لوزير التجارة والصناعة في التعاقد مع شركة أجبشيان أويل أكسبلوريشن في شأن البحث عن البترول واستغلاله.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 291 لسنة 1954 تقدّمت عدة شركات إلى الوزارة في طلب امتياز للبحث عن البترو

المادة () : يمنح هذا العقد شركة أجبشيان أويل اكسبلوريشن امتيازاً للبحث عن البترول واستغلاله وقد حُرر بالقاهرة م

المادة (1) : يُرخّص لوزير التجارة والصناعة في التعاقد مع شركة أجبشيان أويل اكسبلوريشن في شأن البحث

المادة (1) : ملحقات العقد بمقتضى هذا العقد تعتبر ملحقاته المرقومة (أ) و(ب) جزءاً منه. ولها من القوة والنفاذ ما

المادة (2) : مدة العقد وعدد المناطق التي يمكن للشركة الاحتفاظ بها (أ) طبقاً لأحكام القانون رقم 291 لسنة 1954 ال

المادة (2) : على وزيري التجارة والصناعة والمالية والاقتصاد تنفيذ

المادة (3) : التزامات البحث في مناطق البحث (أ) لا يُطلب من الشركة دفع أي إيجار عن مناطق البحث في الاثنتي عشرة س

المادة (4) : أعمال البحث يخوّل هذا العقد للشركة الحق في فحص سطح الأرض وما تحت السطح بجميع الطرق الجيولوجية والج

المادة (5) : مسح منطقة البحث قبل التثقيب وإصدار شهادة بالمساحة صدر هذا العقد ووقّع مع مراعاة كل ما للغير من حقو

المادة (6) : شروط استخراج البترول لا يجوز استخراج بترول من الآبار أو استعماله قبل أن يتم تحويل المنطقة أو المنا

المادة (7) : تحويل مناطق البحث إلى مناطق استغلال (أ) للشركة أن تحوّل مناطق البحث إلى مناطق استغلال طبقاً للشروط

المادة (8) : ما يجب دفعه للحكومة من إتاوات وإيجارات عن مناطق الاستغلال (أ) مقدار الإتاوات: (1) للحكومة الحق في

المادة (9) : حقوق الحكومة في شراء البترول ومنتجاته للحكومة الحق في أي سنة ميلادية أن تشتري كمية لا تزيد على 20

المادة (10) : الإخطار عن خطة وبرنامج الحفر تُخطر الشركة مصلحة الوقود عن موقع كل بئر تعتزم حفرها مهما كان العمق

المادة (11) : أنابيب نقل البترول إذا طلبت الشركة لتسهيل نقل البترول الترخيص لها في مدّ خطوط الأنابيب في الأراضي

المادة (12) : المسافة بين الآبار والآبار المائلة تحدد المسافات بين الآبار وبين الحدود من وقت لآخر وفقاً للأصول ا

المادة (13) : المحافظة على البترول وغازاته يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع تدفق البترول أو غازات البترول أو ال

المادة (14) : وقاية الطبقات الحاملة للبترول وغازاته خلال عمليات حفر الآبار إذا تصادف وجود طبقات حاملة للبترول أو

المادة (15) : اختبار صلاحية مواسير التبطين في عزل المياه على الشركة أن تُخطِر مصلحة الوقود أو مندوبيها عن الوقت

المادة (16) : منع حدوث خسارة أو ضرر على الشركة أن تتخذ كل الاحتياطات اللازمة وفقاً لأفضل الطرق المتّبعة وأضمنها

المادة (17) : استعمال الأحماض والمفرقعات في الآبار على الشركة أن تحصل مقدّماً من مصلحة الوقود على ترخيص في استعم

المادة (18) : ردم الآبار وتركها على الشركة، عند تركها أية بئر من الآبار أو قبل سحبها أية ماسورة من مواسير التبطي

المادة (19) : تنقية بترول الإتاوة تكون عمليات استخراج البترول والاحتفاظ به بما في ذلك فصل المياه عنه أو تنقيته ع

المادة (20) : الرسومات والبيانات الواجب الاحتفاظ بها على الشركة خلال كل مدة هذا العقد أن تُعدّ وتحتفظ بأصول التص

المادة (21) : إمساك الحسابات وعمل التقارير يجب أن يكون لدى الشركة بمحلها المختار بالجمهورية المصرية أو بأي مكان

المادة (22) : كشوف العمال على الشركة أن تحتفظ ببيانات دقيقة عن جميع العمال الذين تستخدمهم وأ

المادة (23) : طرق المقاس على الشركة أن تقيس جميع مقادير البترول المستخرج والمحتفظ به بالطرق التي تعتمدها مصلحة ا

المادة (24) : إعداد الرسومات والحسابات للفحص تضع الشركة جميع التصميمات ودفاتر الحسابات والدفاتر الأخرى الجاري ال

المادة (25) : امتيازات مندوبي الحكومة لمندوبي الحكومة حق الدخول في الأراضي التي يشملها هذا العقد وفي الحقول وموا

المادة (26) : المدير المختص والإخطار بتعيينه على الشركة أن تعهد بإدارة العمل لمدير ونائب عنه من ذوي الكفاية الفن

المادة (27) : العوائد والرسوم على الشركة أن تدفع فور الوقت وبطريقة منتظمة جميع الرسوم والعوائد وغيرها

المادة (28) : وجوب مراعاة الشركة للوائح تلتزم الشركة في حدود القانون إتباع أحكام اللوائح التي يُصدرها الوزير من

المادة (29) : سلطة مندوب مصلحة الوقود في إصدار التعليمات والأوامر يكون لمندوبي مصلحة الوقود بالحقل ولمفتشي هذه

المادة (30) : نفقات المحافظة على الأمن تؤدّي الشركة للحكومة جميع النفقات التي تتحمّلها الحكومة - بناءً على طلب ا

المادة (31) : المعادن والآثار التي لا يشملها العقد (أ) لا يخوِّل هذا العقد الشركة أي حق في الاستيلاء على أحجار ك

المادة (32) : مسئولية الشركة عن الإضرار بالغير تتحمّل الشركة وحدها المسئولية القانونية كاملةً تجاه الغير عن كل

المادة (33) : العمليات الجارية في الأراضي المزروعة أو القابلة للزراعة ليس للشركة أن تبدأ القيام بأية عملية في ال

المادة (34) : عدم جواز تنازل الشركة للغير إلا بموافقة الوزير لا يجوز للشركة أن تؤجّر للغير من الباطن الحقوق المت

المادة (35) : التنازل في حالات خاصة والإعفاء من الضرائب بما أنه ملحوظ أن قيام الشركة ومن تتنازل لهم بأعمال البحث

المادة (36) : تجديد العقد إذا تبيّن للوزير عند انقضاء أجل هذا العقد أن الشركة قد قامت بجميع الالتزامات الواردة ب

المادة (37) : عدم جواز تملّك أرض المنطقة لا يصح تأويل أي نص من هذا العقد بما يُفيد تملّك الشركة أي جزء من الأرض

المادة (38) : شروط التشغيل في منطقة الاستغلال وعلى الشركة أن تبدأ وتواصل العمل بالمنطقة خلال أربعة أشهر من تاريخ

المادة (39) : سلطة تحديد الإنتاج - شروطه أو قيوده للشركة في أي وقت أن تقف أو تُقيّد إنتاج البترول مؤقتاً من أية

المادة (40) : حق الاستيلاء يجوز للحكومة في حالات الطوارئ الناشئة من قيام حرب أو توقع قيامها أو لأسباب داخلية، أن

المادة (41) : تشغيل جهاز واحد للتثقيب تتعهّد الشركة باستغلال مناطق البترول. فنياً واقتصادياً طبقاً للأصول السليم

المادة (42) : الممتلكات الموجودة عند انقضاء أجل العقد مع عدم الإخلال بأحكام البند الخامس والأربعين من هذا العقد

المادة (43) : التسويات المالية تظل النصوص الواردة في هذا العقد فيما يختص بالعلاقات المالية بين الحكومة والشركة ن

المادة (44) : حق التخلّي - رغبة الشركة في عدم تجديد العقد مع عدم الإخلال بأحكام البند الثاني من هذا العقد، ويجوز

المادة (45) : مخالفة العقد والحق في إلغائه يكون للوزير الحق في إلغاء أي عقد استغلال صدر بناءً على هذا العقد بقرا

المادة (46) : التسليم تبعاً للشروط الواردة فيما تقدّم يجب على الشركة عند انتهاء أي ترخيص بالبحث أو أي عقد استغلا

المادة (47) : القوة القاهرة لا تكون الشركة مسئولة إذا عجزت بسبب قوة قاهرة عن تنفيذ أي نص أو التزام وارد في هذا ا

المادة (48) : مبلغ الضمان عند تحويل منطقة من مناطق البحث إلى منطقة استغلال يجب على الشركة أن تودع خزانة مصلحة ال

المادة (49) : العمل والعمال 1- تلتزم الشركة بمراعاة جميع أحكام القوانين واللوائح الخاصة بالعمل والعمال الصادرة م

المادة (50) : الإعفاءات الجمركية من المتفق عليه أن الشركة ومقاوليها ومساعدي هؤلاء المقاولين ممن يشتغلون في العمل

المادة (51) : مكتب الشركة وتبليغ الإخطارات يجب على الشركة أن تتخذ لها مكتباً بالجمهورية المصرية تُعلَن فيه بما ي

المادة (52) : الاختصاص القضائي فيما عدا الحالة التي تُحال إلى التحكيم وفقاً للنص الوارد بالبند الحادي والأربعين

المادة (53) : تعريف الشركة الشركة بصفتها الملتزمة أو المستغلة تشمل، كلما سمح العقد، الشركة والمتنازل لهم ا

المادة (54) : النص العربي هو الأصل يعتبر النص العربي لهذا العقد الأصل الذي يُرجع إليه في تفسير نصوص هذا العق

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   294   لسنة   1954   بتاريخ  27 / 5 / 1954

بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 213 لسنة 1952 الخاص بإنشاء المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 294 لسنة 1954 تنص الفقرة الأخيرة من المادة 3 مكرراً من المرسوم بقان

المادة (1) : يُستبدل بالفقرة الأخيرة من المادة 3 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 213 لسنة 1952 المشار إليه النص الآ

المادة (2) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه، تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   295   لسنة   1954   بتاريخ  27 / 5 / 1954

بشأن إنهاء حق الحكر على الأعيان الموقوفة.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 295 لسنة 1954 صدر القانون رقم 649 لسنة 1953 متضمناً الحق في إنهاء الحكر

المادة (1) : ينتهي حق الحكر المترتّب على الأعيان الموقوفة بقرار من وزير ا

المادة (2) : يختص مالك الوقفية بثلاثة أخماس ثمن الأرض المحكرة - والمحتكر بباقي ال

المادة (3) : إذا تم الاتفاق بين الوزارة والمحتكر, عرض الأمر على ا

المادة (4) : إذا لم يحصل اتفاق بين الوزارة والمحتكر, عُرض الأمر على المحكمة الشرعية المختصة لبيع الأرض المحكرة و

المادة (5) : إذا وقع نزاع على تعيين البناء أو الغراس في الحالة التي تكون فيها الأرض مشغولة ببناء أو غراس, فصلت ف

المادة (6) : يُلغى القانون رقم 649

المادة (7) : على وزيري العدل والأوقاف, تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   296   لسنة   1954   بتاريخ  27 / 5 / 1954

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 247 لسنة 1953 بشأن النظر على الأوقاف الخيرية وتعديل مصارفها على جهات البر.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 296 سنة 1954 نظراً إلى أن المشروع قد حرص في القانون رقم 347 لسنة 19

المادة (1) : يُستبدل بالمادة 2 من القانون رقم 247 لسنة 1953 المشار إليه النص الآتي: "مادة 2- إذا كان الوقف على

المادة (2) : على وزيري العدل والأوقاف، تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   297   لسنة   1954   بتاريخ  27 / 5 / 1954

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1947 الخاص بالخدمة العسكرية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 297 لسنة 1954 نصت المادة 20 بند رابعا "1" من القانون رقم 140 لسنة 19

المادة (1) : يُستبدل بالمادة 20 من القانون رقم 140 لسنة 1947 المشار إليه النص الآتي: "مادة 20ـ تُخفَّض المدة ال

المادة (2) : يُستبدل بالفقرة الثانية من المادة 41 من القانون رقم 140 لسنة 1947 المشار إليه النص الآتي: "ويجوز ل

المادة (3) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه، تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   298   لسنة   1954   بتاريخ  27 / 5 / 1954

بشأن ضمان الحكومة للبنك الصناعي "شركة مساهمة مصرية " لدى مصلحة صناديق التأمين والادخار الحكومية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 298 لسنة 1954 تولي الحكومة الشئون السياحية اهتماماً خاصاً باعتباره

المادة (1) : تضمن الحكومة البنك الصناعي (شركة مساهمة مصرية) لدى مصلحة صناديق التأمين والادخار لإعطائه سلفة في حد

المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد، تنفيذ هذا القان

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner