المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 228 لسنة 1954 تنص المادة الأولى من القانون رقم 633 لسنة 1953 الخاص بإنشا
المادة (1) : يوقف العمل بالقانون رقم 633 لسنة 195
المادة (2) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 230 لسنة 1954 لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 296 لسنة
المادة (1) : يستبدل بالمواد 1 و3 و4 و5 من القانون رقم 296 لسنة 1953 المشار إليه النصوص الآتية: "مادة 1- اعتبارا
المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والعدل تنفيذ هذا ا
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : المادة (1) : اعتباراً من أول سبتمبر سنة 1954 حتى 31 أغسطس سنة 1955 تشتري لجنة القطن المصرية كل م المادة (2) : يصدر وزير المالية والاقتصاد قراراً بتحديد أسعار رتبة جود لأصناف القطن التي لم تبين بالجدو المادة (3) : لا يجوز تصدير أقطان للخارج أو شراء المغازل المحلية لها إلا عن طريق لجنة القطن المصرية.
ويعاقب عن ك المادة (4) : على وزيري المالية والاقتصاد والعدل تنفيذ هذا ا
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 232 لسنة 1954
يلغى القانون رقم 231 لسنة 1954 الصادر في 17 أبريل سنة 1954 المادة (1) : يؤذن لوزير المالية والاقتصاد في أن يصدر في مصر بالشروط والأوضاع التي يحددها أذونات على الخزانة لا ي المادة (2) : تعفى الأذونات الصادرة طبقاً لهذا القانون وكذلك فوائ المادة (3) : يفتح لعمليات القطن التي تمول عن هذا الطريق حساب المادة (4) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون 236 لسنة 1954
صدر المرسوم بقانون رقم 58 لسنة 1953 الخاص بتنظيم المناقصات المادة (1) : استثناء من حكم المادة الأولى يكون شراء الأصناف والمهمات اللازمة للوزارات والمصالح العامة والهيئات و المادة (1) : يكون شراء جميع الأصناف والمهمات اللازمة للوزارات والمصالح العامة عن طريق مناقصات عامة يعلن عنها.
المادة (2) : يجب أن يسبق قرار الجهة المختصة بإبرام العقود - فيما يجب أن يتم منها بطريق المناقصات العامة وفقاً لأ المادة (3) : تعرض العطاءات على لجنة البت مشفوعة بملاحظات رئيس المصلحة أو الفرع المختص ويجب أن تتضمن هذه الملاحظا المادة (4) : لا يجوز بعد فتح المظاريف الدخول في مفاوضة مع أحد من مقدمي العطاءات في شأن تعديل عطائه, ومع ذلك إذا المادة (5) : لا تجرى المفاوضة في الحالات الواردة في المادة السابقة إلا بناء على قرار من رئيس المصلحة المادة (6) : مع مراعاة حكم المادة السابقة, لا يجوز بعد البت في طلبات الاستبعاد إرساء المناقصة إلا على صاحب أقل المادة (7) : تلغى المناقصات بقرار مسبب من رئيس المصلحة بعد النشر عنها وقبل البت فيها إذا استغنى عنها نهائياً.
المادة (8) : استثناء من حكم المادة الأولى يجوز عند الضرورة أن يتم التعاقد بطريق الممارسة وفي هذه الحالة يجب قبل المادة (9) : تحظر الوساطة في التعاقد فيما لا يكون التعامل فيه بالبيع عادة إلا للحكومة وحدها من مواد ومهمات وآلات المادة (10) : لا يجوز إبرام عقد دون أخذ رأي الجهة المختصة بمجلس الدولة - فيما يجب فيه أخذ هذا الرأي - إلا إذا أبر المادة (11) : تسري الأحكام المتقدمة على مزادات بيع الأصناف والمهمات التي يتقرر التصرف فيها كما تسري أيضاً على مقا المادة (12) : يجوز عند الاقتضاء لأية وزارة أو مصلحة أن تتولى في مهمة معينة بالنيابة عن وزارة أو مصلحة أخرى ووف المادة (13) : ينظم بقرار من وزير المالية والاقتصاد م المادة (14) : يلغى كل حكم مخالف للأحكام السابقة المادة (15) : يلغى المرسوم بقانون رقم المادة (16) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير المالية والاقتصاد
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 237 لسنة 1954
تمشياً مع السياسة العامة لإصلاح الأداة الحكومية على أساس ا المادة (1) : تتكون وزارة الشئون الاجتماعية من الإدارات العامة والمراقبات الإقليمية الآتية:
(1) الإدارة العامة.
المادة (2) : تختص الإدارات العامة - كل في حدود اختصاصاتها بالإشراف والتوجيه وبحث السياسة العامة في الوزارة.
وتخ المادة (3) : تدمج ميزانية الفروع المختلفة لوزارة الشئو المادة (4) : تبين اختصاصات الإدارات العامة والمراقبات والعلاقات بينه المادة (5) : يكون لمديري الإدارات العامة ولمراقبي المناطق الإقليمية سلطة مديري المصالح بالنسبة إلى الموظفين التا المادة (6) : لوكيل وزارة الشئون الاجتماعية الدائم أن ينقل بعض الاختصاصات المخول المادة (7) : استثناء من حكم المادة 2 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه يدمج الكادران الفني العالي والإدار المادة (8) : يلغى كل ما يتعارض المادة (9) : على وزيري الشئون الاجتماعية والمالية والاقتصاد كل فيما يخصه
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 241 لسنة 1954
صدر القانون رقم 98 لسنة 1954 في شأن معاملة مصاب المادة (1) : يستبدل بالمادة 1 من القانون رقم 98 لسنة 1954 المشار إليه النص الآتي:
"مادة 1- تسري الأحكام التي تض المادة (2) : على وزيري الحربية والمالية والاقتصاد تنفيذ هذا
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 247 لسنة 1954
صدر القانون رقم 501 لسنة 1953 بإنشاء قوات مرابطة, ونصت المادة (1) : يستبدل بعبارة "القوات المرابطة" الواردة في القانون رق المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا المادة () : عقد التزام حق صيد الإسفنج بالمنطقة الغربية من المياه البحرية المصرية
أنه في يوم ـــــــــــــ قد ت المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 250 لسنة 1954
رأت مصلحة السواحل والمصايد منح حق استغلال صيد الإسفنج المادة (1) : يؤذن لوزير الحربية في منح حق استغلال صيد الإسفنج بالمنطقة الغربية من المياه البحرية المصرية إلى الس المادة (1) : هذا الالتزام لمدة موسم صيد واحد يبدأ من أول مايو سنة 1954 وينتهي في آخر أكتوبر سنة 1954 وهذا الالتز المادة (2) : هذا الترخيص هو عن عدد من الرخص لا يزيد عن خمس عشرة رخصة جملة واحدة وكل رخصة تعادل مركب اسكافندر أو المادة (2) : على وزيري الحربية والمالية والاقتصاد تنفيذ هذا المادة (3) : مليم جنيه
(أ) هذا الالتزام نظير مبلغ ـــــــــــــــ فقط ـــــــــ المادة (4) : ممنوع صيد الإسفنج إذا كان حجمه أصغر من المقاسات الآتية:
هني كوم .............. قطره 12 سم.
تركي ك المادة (5) : (أ) يتعهد الملتزم بأن يقدم مراكبه وأدوات الصيد وجميع الأجهزة الأخرى قبل البدء في العمل بأسبوعين عل المادة (6) : (أ) على الملتزم أن يضع اللوحات الخشبية التي تصرف من مصلحة السواحل والمصايد بعد التفتيش على مراكب ص المادة (7) : الملتزم هو المسئول الوحيد عن كل تلف أو ضرر يحصل للمراكب وآلات وأجهزة الصيد أو الغوص وكافة الأدوات ا المادة (8) : للمصلحة أن تقوم بواسطة معهد الأحياء المائية أو أي جهة أخرى بتصريح منها بإجراء بحوث أو تجارب من أي ن المادة (9) : يجب على الملتزم أن يتبع القوانين والقرارات الوزارية المعمول بها الآن والتي تصدر في المستقبل بخصوص ص المادة (10) : لا تضمن المصلحة عدم وجود ألغام من مخلفات الحرب في أي جزء من منطقة صيد الإسفنج و المادة (11) : كل مخالفة لأحكام العقد ما عدا المواد المقرر لها عقوبات بموجب المادة الثالثة من المرسوم الصادر في 21 المادة (12) : حررت هذه الشروط من نسختين تسلمت لكل ط
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 252 لسنة 1954
أنشئت جامعة إبراهيم باشا الكبير بالقانون رقم 93 لسنة 1950 المادة (1) : يكون تأديب أعضاء هيئة التدريس من اختصاص مجلس يشكل من:
مدير الجامعة ........... رئيساً
وكيل الجا المادة (2) : تؤلف لجنة لتحقيق كل موضوع قبل تقديمه إلى مجلس التأديب, وتشكل هذه اللجنة من أحد أعضاء مجلس كلية الحق المادة (3) : تقوم اللجنة بالتحقيق بنا المادة (4) : تقدم اللجنة إلى مدير الجامعة تقريراً بنتيجة تحقيقها ويحيل المادة (5) : يجوز لمدير الجامعة أن يوقف مؤقتاً عن العم المادة (6) : لا يتقيد مجلس التأديب بقواعد معينة من حيث الإثبات.
المادة (7) : العقوبات التأديبية هي:
(أ) بالنسبة للأساتذة المساعدين والمدرسين.
الإنذار.
التوبيخ.
التنزيل من المادة (8) : لا يكون انعقاد مجلس التأديب صحيحاً إلا إذا حضره جميع أعضائه وتصدر قراراته المادة (9) : يجب أن تكون قرارات مجلس التأديب مسببة وهي غير قابلة لأي طعن ما عدا ما يصدر منها غيابياً فللعضو حق ا المادة (10) : يجوز لوزير المعارف العمومية - بعد موافقة مجلس الجامعة - قبول استقالة عض المادة (11) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانو التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 232
لسنة 1954
بتاريخ 17 / 4 / 1954
بشأن الإذن في إصدار أذونات على الخزانة لتمويل عملية شراء الحكومة للأقطان.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 236
لسنة 1954
بتاريخ 22 / 4 / 1954
بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 237
لسنة 1954
بتاريخ 22 / 4 / 1954
بشأن تنظيم وزارة الشئون الاجتماعية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 241
لسنة 1954
بتاريخ 22 / 4 / 1954
بشأن تعديل أحكام القانون رقم 98 لسنة 1954 في شأن معاملة مصابي ومستشهدي سلاح الحدود معاملة مصابي ومستشهدي حملة فلسطين.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 247
لسنة 1954
بتاريخ 29 / 4 / 1954
بشأن إبدال عبارة القوات المرابطة الواردة في القانون رقم 501 لسنة 1953 بعبارة "قوات الأمن والحراسة".
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 250
لسنة 1954
بتاريخ 29 / 4 / 1954
بشأن الإذن لوزير الحربية في منح حق استغلال صيد الإسفنج بالمنطقة الغربية من المياه البحرية المصرية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 252
لسنة 1954
بتاريخ 6 / 5 / 1954
بشأن تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة إبراهيم باشا الكبير.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن