بشأن إبدال عبارة القوات المرابطة الواردة في القانون رقم 501 لسنة 1953 بعبارة "قوات الأمن والحراسة".
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953؛
وعلى القانون رقم 501 لسنة 1953 بإنشاء قوات مرابطة؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الحربية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 247 لسنة 1954
صدر القانون رقم 501 لسنة 1953 بإنشاء قوات مرابطة, ونصت المادة الأولى منه على إنشاء قوات محلية موزعة في جهات القطر تسمى القوات المرابطة.
وقد رؤي تعديل تسمية هذا بالقوات إلى اسم قوات الأمن والحراسة.
لذلك أعدت الوزارة مشروع قانون بذلك ونتشرف بعرضه على مجلس الوزراء مفرغاً في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة.
وزير الحربية
المادة (1) : يستبدل بعبارة "القوات المرابطة" الواردة في القانون رقم 501 لسنة 1953 المشار إليه عبارة "قوات الأمن والحراسة".
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية