المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 114 لسنة 1954 نصت المادة 9 من لائحة السجون الصادرة بالمرسوم بقانون ر
المادة (1) : يستبدل بالبند أولاً من المادة 9 من لائحة السجون المشار إليها النص الآتي: "مادة 9 - (أولاً) - المحك
المادة (2) : تلغى المادة 77 من المرسوم بقان
المادة (3) : على وزير الحربية تنفيذ هذا القانون، وي
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : مذكرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء للقانون رقم 116 لسنة 1954 سبق أن صدر القانون رقم 429 لسنة 1953 بأن
المادة (1) : يلغى القانون رقم 429 لسنة 1953 وتعاد الوظا
المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والحربية
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 117 لسنة 1954 صدر القانون رقم 598 لسنة 1953 بشأن أموال أسرة محمد علي
المادة (1) : يستبدل بالمادة العاشرة من القانون رقم 598 لسنة 1953 المشار إليه النص الآتي: "تقدم الطلبات إلى اللج
المادة (2) : تضاف إلى القانون رقم 598 لسنة 1953 المشار إليه بعد المادة العاشرة ثلاث مواد جديدة برقم 10 مكررا و10
المادة (3) : تسري الأحكام المشار إليها في المادتين السابقتين على جميع الطلبات المنوه عنها في الفقرة الثانية من ا
المادة (4) : تسري أحكام هذا القانون على الطلبات المستحق عنها رسوم والتي قدمت ولم يفصل فيها نهائياً أو التي تقدم
المادة (5) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويع
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر في
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 119 سنة 1954 تنص الفقرة الثانية من المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 1
المادة (1) : تلغى الفقرة الثانية من المادة 12 من المرسوم
المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويع
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر في
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون 120 لسنة 1954 تنص المادة 10 من القرار الصادر في 8 من سبتمبر سنة 1889 بخص
المادة (1) : تضاف مادة جديدة برقم 1 مكررا إلى الدكريتو الصادر في 26 أغسطس سنة 1889 المشار إليه نصها الآتي: "ماد
المادة (2) : على وزير الشئون البلدية والقروية تنفيذ هذا الق
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر في
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 127 لسنة 1954 شروط خدمة ضباط وصف ضباط الطيارين باحتياط القوات الجوية. ل
المادة (1) : تقبل القوات الجوية متطوعين لإع
المادة (2) : يشترط في المتطوع كضابط ما يأتي: (أ) أن يكون مصرياً. (ب) أن يكون لائقاً طبياً لأعمال الطيران. (جـ
المادة (3) : يعين المتطوع الذي تتوافر فيه الشروط المذكو
المادة (4) : يشترط في المتطوع كصف ضابط علاوة على الشروط المنصوص عليها في البنود (أ، ب، ج، د) من المادة 2 الشرطان
المادة (5) : يعين المتطوع الذي تتوافر فيه الشروط المذك
المادة (6) : ترد وزارة الحربية إلى من قبل تطوعه مما سبق أن أداه من رسوم إ
المادة (7) : يخدم المتطوع مدة لا تقل عن ع
المادة (8) : يستدعى الطيارون بالاحتياط سنوياً للخدمة العاملة بالقوات الجوية لمدة ستة أسابيع، على أن تثبت لياقتهم
المادة (9) : يمنح من يستدعى من الطيارين بالاحتياط للخدمة العاملة بالقوات الجو
المادة (10) : إذا زاد مرتب المتطوع الأصلي في المصلحة الحكومية أو الجهة التي يعمل بها على مرتب
المادة (11) : تلزم المصالح الحكومية والجهات المختلفة بالاحتفاظ للمتطوعين من موظفيها بوظائف
المادة (12) : يشترط لترقية الطيارين بالاحتياط إلى الرتب الأعلى ما يأتي: (أ) انقضاء المدد التالية على الأقل: سن
المادة (13) : على وزير الحربية تنفيذ هذا القانون، وله إصدار القرارات ا
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر في
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 128 لسنة 1954 صدر القانون رقم 63 لسنة 1942 المعدل بالمرسوم بقانون رق
المادة (1) : يستبدل بالمادة الأولى من القانون رقم 63 لسنة 1942 المشار إليه النص الآتي: "مادة 1- يفرض رسم إضافي
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وي
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر في
المادة (1) : تعدل ميزانية قسم 9 (وزارة المعارف العمومية) فرع 9 (مصلحة الآثار) للسنة المالية 1953 - 1954 على النح
المادة (3) : على وزيري المعارف العمومية والمالية والاق
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر في
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 130 لسنة 1954 يقضي القانون رقم 106 لسنة 1950 بشأن التزام النقل العام للر
المادة (1) : تضاف إلى القانون رقم 106 لسنة 1950 المشار إليه مادة جديدة برقم 8 مكررا نصها الآتي: "مادة 8 مكررا -
المادة (2) : على وزيري المواصلات والشئون البلدية والقروية كل فيما يخصه
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر في
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 131 لسنة 1954 لما كانت الحكومة في الوقت الحاضر توجه اهتمامها إلى تنم
المادة () : محتويات المصنع الحكومي أولاً- المسبك ومصنع الصلب: بند: (1) معدات تحضير المخاليط الرملية لمسبوكات
المادة (1) : يرخص للحكومة في أن تشترك في تأسيس شركة مساهمة باسم "شركة الحديد والصلب المصرية" غرضها القيام باستغل
المادة (2) : يكون اشتراك الحكومة في رأس مال شركة الحديد والصلب المصرية بحصة عينية هي المصنع المبينة محتوياته في
المادة (3) : يجوز أن يتضمن العقد الابتدائي للشركة ونظامها النص على أن يلتزم أحد الأشخاص المعنويين الشركاء في تأس
المادة (4) : يجوز للشركة أن تصدر سندات قابلة
المادة (5) : يجوز للشركة خلال السنوات الخمس التالية لصدور المرسوم بتأسيسها أن تشتري الآلات
المادة (6) : يرخص للحكومة كذلك فيما يأتي: (أ) أن تضمن لحملة الأسهم المكتتب فيها نقداً ربحاً أدنى قدره 4% من ال
المادة (7) : يجب أن ينص نظام الشركة على ما يأتي: (أ) أن يكون مراقب أو مراقبو الحسابات جميعهم من المصريين. (ب
المادة (8) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانو
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن