بشأن إلغاء القانون رقم 429 لسنة 1953.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953؛
وعلى القانون رقم 429 لسنة 1953 الخاص بإنشاء 22 درجة عسكرية في ميزانية مصانع الطائرات مقابل إلغاء 22 درجة مدنية مماثلة؛
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
أصدر القانون الآتي:
المادة () : مذكرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء
للقانون رقم 116 لسنة 1954
سبق أن صدر القانون رقم 429 لسنة 1953 بأن ينشأ في ميزانية السنة المالية 1953/1954 قسم 17 (وزارة الحربية) فرع 12 (المصانع الحربية) بند 1 (أ) الدرجات العسكرية - عدد 5 درجات لضباط من رتبة يوزباشي وعدد 17 درجة لضباط من رتبة "ملازم أول" مقابل إلغاء 22 درجة مدنية بميزانية الفرع المذكور واردة بالبند ب (الدرجات المدنية الدائمة) منها عدد 5 درجات خامسة وعدد 17 درجة سادسة.
وقد جاء بكتاب وزارة الحربية المؤرخ 14/12/1953 أنه نظراً لأنه لم يستقر الرأي نهائياً بعد بالنسبة لتحويل المهندسين والكيمائيين المدنيين بالمصانع الحربية إلى عسكريين فقد وافق مجلس إدارة المصانع الحربية في 25 نوفمبر سنة 1953 على إعادة تحويل الدرجات العسكرية التي أنشأها القانون رقم 429 لسنة 1953 إلى درجات مدنية معادلة بالكادر الفني العالي. وتطلب الوزارة بكتابها سالف الذكر اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء القانون المشار إليه ليعود الوضع إلى ما كان عليه قبل صدوره.
ويعرض هذا الاقتراح على ديوان الموظفين أفاد بأنه يرى استصدار قانون بإلغاء القانون رقم 429 لسنة 1953 وإعادة الوظائف المعسكرة إلى وظائف مدنية كما كانت من قبل - ووزارة المالية والاقتصاد تشاطر ديوان الموظفين هذا الرأي.
وقد بعثت اللجنة المالية هذا الموضوع فرأت الموافقة على طلب وزارة الحربية.
وإني أتشرف برفع رأي اللجنة هذا إلى مجلس الوزراء للتفضل بإقراره.
وبرفقة هذه المذكرة مشروع القانون اللازم لهذا الغرض.
وزير المالية والاقتصاد ورئيس اللجنة المالية
المادة (1) : يلغى القانون رقم 429 لسنة 1953 وتعاد الوظائف المعسكرة إلى وظائف مدنية كما كانت من قبل.
المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والحربية تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية