المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : عقد يمنح هذا العقد شركة كونورادا المتحدة للبترول امتيازاً للبحث عن البترول واستغلاله. وقد حرر بالق
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 54 لسنة 1954 تقدمت شركة كونورادا المتحدة للبترول خلال شهري سبتمبر وأكتوب
المادة (1) : يرخص لوزير التجارة والصناعة في التعاقد مع شركة كونورادا المتحدة للبترول في شأن البحث
المادة (1) : ملحقات العقد بمقتضى هذا العقد تعتبر ملحقاته المرقومة (أ) و(ب) جزءاً منه. ولها من القوة والنفاذ ما
المادة (2) : مدة العقد وعدد المناطق التي يمكن الشركة الاحتفاظ بها (أ) طبقاً لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1954 الذ
المادة (2) : يكون لأحكام البندين 35 و50 من الشروط المرافقة قوة القانون وتسري هذه الأحكام ع
المادة (3) : على وزيري التجارة والصناعة والمالية والاقتصاد تنفيذ
المادة (3) : التزامات البحث في مناطق البحث (أ) لا يطلب من الشركة دفع أي إيجار عن مناطق البحث في الاثنتي عشرة سن
المادة (4) : أعمال البحث يخول هذا العقد الشركة الحق في فحص سطح الأرض وما تحت السطح بجميع الطرق الجيولوجية والجي
المادة (5) : مسح منطقة البحث قبل التنقيب وإصدار شهادة بالمساحة صدر هذا العقد ووقع مع مراعاة كل ما للغير من حقوق
المادة (6) : شروط استخراج البترول لا يجوز استخراج بترول من الآبار أو استعماله قبل أن يتم تحويل المنطقة أو المنا
المادة (7) : تحويل مناطق البحث إلى مناطق استغلال (أ) للشركة أن تحول مناطق البحث إلى مناطق استغلال طبقاً للشروط
المادة (8) : ما يجب دفعه للحكومة من إتاوات وإيجارات عن مناطق الاستغلال (أ) مقدار الإتاوات: (1) للحكومة الحق ف
المادة (9) : حقوق الحكومة في شراء البترول ومنتجاته للحكومة الحق في أي سنة ميلادية أن تشتري كمية لا تزيد على 20
المادة (10) : الإخطار عن خطة وبرنامج الحفر تخطر الشركة مصلحة الوقود عن موقع كل بئر تعتزم حفرها مهما كان العمق ا
المادة (11) : أنابيب نقل البترول إذا طلبت الشركة لتسهيل نقل البترول الترخيص لها في مد خطوط الأنابيب في الأراضي
المادة (12) : المسافة بين الآبار والآبار المائلة تحدد المسافات بين الآبار وبينها وبين الحدود من وقت لآخر وفقاً
المادة (13) : المحافظة على البترول وغازاته يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع تدفق البترول أو غازات البترول أو ا
المادة (14) : وقاية الطبقات الحاملة للبترول وغازاته خلال عمليات حفر الآبار إذا تصادف وجود طبقات حاملة للبترول أو
المادة (15) : اختبار صلاحية مواسير التبطين في عزل المياه على الشركة أن تخطر مصلحة الوقود أو مندوبيها عن الوقت ال
المادة (16) : منع حدوث خسارة أو ضرر على الشركة أن تتخذ كل الاحتياطات اللازمة وفقاً لأفضل الطرق المتبعة وأضمنها ل
المادة (17) : استعمال الأحماض والمفرقعات في الآبار على الشركة أن تحصل مقدماً من مصلحة الوقود على ترخيص في استعما
المادة (18) : ردم الآبار وتركها على الشركة، عند تركها أية بئر من الآبار أو قبل سحبها أية ماسورة من مواسير التبطي
المادة (19) : تنقية بترول الإتاوة تكون عمليات استخراج البترول والاحتفاظ به بما في ذلك فصل المياه عنه أو تنقيته ع
المادة (20) : الرسومات والبيانات الواجب الاحتفاظ بها على الشركة خلال كل مدة هذا العقد أن تعد وتحتفظ بأصول التصمي
المادة (21) : إمساك الحسابات وعمل التقارير يجب أن يكون لدى الشركة بمحلها المختار بالجمهورية المصرية أو بأي مكان
المادة (22) : كشوف العمال على الشركة أن تحتفظ ببيانات دقيقة عن جميع العمال الذين تستخدمهم وأ
المادة (23) : طرق المقاس على الشركة أن تقيس جميع مقادير البترول المستخرج والمحتفظ به بالطرق التي تعتمدها مصلحة ا
المادة (24) : إعداد الرسومات والحسابات للفحص تضع الشركة جميع التصميمات ودفاتر الحسابات والدفاتر الأخرى الجاري ال
المادة (25) : امتيازات مندوبي الحكومة لمندوبي الحكومة حق الدخول في الأراضي التي يشملها هذا العقد وفي الحقول وموا
المادة (26) : المدير المختص والإخطار بتعيينه على الشركة أن تعهد بإدارة العمل لمدير ونائب عنه من ذوي الكفاية الفن
المادة (27) : العوائد والرسوم على الشركة أن تدفع فور الوقت وبطريقة منتظمة جميع الرسوم والعوائد وغيره
المادة (28) : وجوب مراعاة الشركة للوائح تلتزم الشركة في حدود القانون إتباع أحكام اللوائح التي يصدرها الوزير من آ
المادة (29) : سلطة مندوب مصلحة الوقود في إصدار التعليمات والأوامر يكون لمندوبي مصلحة الوقود بالحقل ولمفتشي هذه ا
المادة (30) : نفقات المحافظة على الأمن تؤدي الشركة للحكومة جميع النفقات التي تتحملها الحكومة - بناء على طلب الشر
المادة (31) : المعادن والآثار التي لا يشملها العقد (أ) لا يخول هذا العقد الشركة أي حق في الاستيلاء على أحجار كري
المادة (32) : مسئولية الشركة عن الإضرار بالغير تتحمل الشركة وحدها المسئولية القانونية كاملة تجاه الغير عن كل ض
المادة (33) : العمليات الجارية في الأراضي المزروعة أو القابلة للزراعة ليس للشركة أن تبدأ القيام بأية عملية في ال
المادة (34) : عدم جواز تنازل الشركة للغير إلا بموافقة الوزير لا يجوز للشركة أن تؤجر للغير من الباطن الحقوق المتر
المادة (35) : التنازل في حالات خاصة والإعفاء من الضرائب بما أنه ملحوظ أن قيام الشركة ومن تتنازل لهم بأعمال البحث
المادة (36) : تجديد العقد إذا تبين للوزير عند انقضاء أجل هذا العقد أن الشركة قد قامت بجميع الالتزامات الواردة به
المادة (37) : عدم جواز تملك أرض المنطقة لا يصح تأويل أي نص من هذا العقد بما يفيد تملك الشركة أي جزء من الأرض الت
المادة (38) : شروط التشغيل في منطقة الاستغلال على الشركة أن تبدأ وتواصل العمل بالمنطقة خلال أربعة أشهر من تاريخ
المادة (39) : سلطة تحديد الإنتاج - شروطه أو قيوده للشركة في أي وقت أن تقف أو تقيد إنتاج البترول مؤقتاً من أية من
المادة (40) : حق الاستيلاء يجوز للحكومة في حالات الطوارئ الناشئة من قيام حرب أو توقع قيامها أو لأسباب داخلية، أن
المادة (41) : تشغيل جهاز واحد للتثقيب تتعهد الشركة باستغلال مناطق البترول فنياً واقتصادياً طبقاً للأصول السليمة
المادة (42) : الممتلكات الموجودة عند انقضاء أجل العقد مع عدم الإخلال بأحكام البند الخامس والأربعين من هذا العقد،
المادة (43) : التسويات المالية تظل النصوص الواردة في هذا العقد فيما يختص بالعلاقات المالية بين الحكومة والشركة ن
المادة (44) : حق التخلي - رغبة الشركة في عدم تجديد العقد مع عدم الإخلال بأحكام البند الثاني من هذا العقد، يجوز ل
المادة (45) : مخالفة العقد والحق في إلغائه يكون للوزير الحق في إلغاء أي عقد استغلال صدر بناء على هذا العقد بقرار
المادة (46) : التسليم تبعاً للشروط الواردة فيما تقدم يجب على الشركة عند انتهاء أي ترخيص بالبحث أو أي عقد استغلال
المادة (47) : القوة القاهرة لا تكون الشركة مسئولة إذا عجزت بسبب قوة قاهرة عن تنفيذ أي نص أو التزام وارد في هذا ا
المادة (48) : مبلغ الضمان عند تحويل منطقة من مناطق البحث إلى منطقة استغلال يجب على الشركة أن تودع خزانة مصلحة ال
المادة (49) : العمل والعمال 1- تلتزم الشركة بمراعاة جميع أحكام القوانين واللوائح الخاصة بالعمل والعمال الصادرة م
المادة (50) : الإعفاءات الجمركية من المتفق عليه أن الشركة ومقاوليها ومساعدي هؤلاء المقاولين ممن يشتغلون في العمل
المادة (51) : مكتب الشركة وتبليغ الإخطارات يجب على الشركة أن تتخذ لها مكتباً بالجمهورية المصرية تعلن فيه بما يوج
المادة (52) : الاختصاص القضائي فيما عدا الحالة التي تحال إلى التحكيم وفقاً للنص الوارد بالبند الحادي والأربعين م
المادة (53) : تعريف الشركة الشركة بصفتها الملتزمة أو المستغلة تشمل، كلما سمح العقد، الشركة والمتنازل لهم
المادة (54) : النص العربي هو الأصل يعتبر النص العربي لهذا العقد ا
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 55 لسنة 1954 لما كانت المادة 44 فقرة (2) من قانون مجلس الدولة الصادر به
المادة (1) : تعدل الفقرة 2 من المادة 44 من قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 9 لسنة 1949 والمعدل بالقانون
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : المادة (1) : تفرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية أيا كانت مادة بنائها، وأيا كان الغرض الذي تستخدم فيه دائمة أو المادة (2) : تسري أحكام هذه الضريبة على المدن والبلاد التي صدرت بها أوامر عالية أو مراسيم بربط الضريبة عليها بال المادة (3) : تحصر العقارات المنصوص عليها في المادة الأولى حصراً عاماً كل ثماني سنوات ومع ذلك فيحصر في كل سنة ما المادة (4) : يقوم بحصر العقارات في كل مديرية أ المادة (5) : يجرى الحصر العام خلال ا المادة (6) : على كل مالك أو منتفع بعقار مما تنطبق عليه أحكام المادة 1 أن يقدم إلى القسم المالي بالمحافظة أو المد المادة (7) : يجب أن يكون الإقرار مشتملاً على اسم المدينة أو البلدة والقسم أو المركز والشارع ورقم العقار وعدد الأ المادة (8) : للمالك أو المنتفع المكلف بأداء الغرامة المقررة طبقاً للمادة 7 أن يتظلم إلى مدير عام مصلحة الأ المادة (9) : تفرض الضريبة على أساس القيمة الإيجارية السنوية للعقارات التي تقدرها لجان التقدير المنصوص عليها في ا المادة (10) : تقدر القيمة الإيجارية للمصانع والمعامل على أساس الأجرة السنوية المتفق عليها للأراضي والمباني إذا كا المادة (11) : تقدر القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 3 تقديراً ع المادة (12) : يكون سعر الضريبة عشرة في المائة من القيمة الإيجارية السنوية بعد استبعاد 20% (عشرين في المادة (13) : يتولى تقدير القيمة الإيجارية في كل مدينة أو محافظة لجان مكونة من أربعة أعضاء اثنان منهم من موظفي ال المادة (14) : يعلن وزير المالية والاقتصاد أو من ينيبه عنه في ذلك عن إتمام التقديرات في الجريدة الرسمية وتعلق صورة المادة (15) : للممولين والحكومة أن يتظلموا أمام مجلس المراجعة المنصوص عليه في المادة التالية من قرارات لجان التقد المادة (15) : للجهة الإدارية القائمة على حصر وربط الضريبة على العقارات المبنية أن تقدر القيمة الإيجارية السنوية ل المادة (16) : يشكل في كل مديرية أو محافظة مجلس مراجعة يؤلف من ثلاثة من موظفي الحكومة يعينهم وزير المالية والاقتصا المادة (17) : يكون مقر المجلس في المحافظة أو عاصمة المديرية ما لم يقرر رئيسه عقده في مقر المادة (18) : يشترط لصحة انعقاد المجلس حضور أربعة من أعضائه وتصدر قراراته المادة (19) : إذا لم يصدر قرار مجلس المراجعة في مدة ستة أشهر من تاريخ تقديم المعار المادة (20) : تكون قرارات مجل المادة (21) : تعفى من أداء الضريبة:
(أ) العقارات المملوكة للدولة.
(ب) العقارات المملوكة لمجالس المديريات وال المادة (21) : لوزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية، بعد أخذ رأي وزير الخارجية، إعفاء العقا المادة (22) : ترفع الضريبة في الأحوال الآتية:
(أ) إذا أصبح العقار معفي طبقاً للمادة السابقة.
(ب) إذا خلا العق المادة (23) : لا ترفع الضريبة في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة إلا بناء على طلب صاحب الشأن وذلك من تاري المادة (24) : ترفع الضريبة بمقدار ما يدخل من العقار في المنفعة العامة اعتب المادة (24) : كل ممول يملك عقاراً لا يجاوز صافي قيمته الإيجارية السنوية ثمانية عشر جنيهاً ويكون مالكاً في الوقت ن المادة (24) : إذا زالت عن أي عقار أسباب الإعفاء من الضريبة وجب على صاحب الشأن أن يقدم إلى المديرية أو المحافظة أو المادة (24) : كل ممول يتأخر عن تقديم الإقرار المنصوص عليه بالمادة (24) مكرراً والإخطار المنصوص عليه بالمادة (24) المادة (25) : تؤدى الضريبة مقدماً على قسطين متساويين خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من شهري يناير ويوليه من كل سنة. المادة (26) : يكون المستأجرون مسئولين بالتضامن مع أصحاب العقارات عن أداء الضريبة بقدر الأجر المستحق عليهم بغير حا المادة (27) : للحكومة فيما يختص بتحصيل الضريبة حق الامتياز على الإيجار والإيراد الخاص بالعقارات المبنية والأراضي المادة (28) : يستمر العمل بالضريبة المربوطة وقت صدور هذا القانون وما يربط منها بعد المادة (29) : يلغى الأمر العالي الصادر في 13 مارس سنة 1884 المش المادة (30) : على وزيري المالية والاقتصاد والداخلية تنفيذ هذا القانون، ولوزير المالية والاقتص
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 57 لسنة 1954
نصت المادة 1 في الفقرة (ب) من البند 9 منها على أنه "يجوز لو المادة (1) : يستبدل بالفقرة (ب) من البند 9 من المادة (1) من المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1945 المشار إليه النص ال المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 58 لسنة 1954
صدر القانون رقم 388 لسنة 1953 في شأن الدفاتر التجارية في 6 المادة (1) : يستبدل بالفقرة الأخيرة من المادة 1 أو بالمادتين 5 و9 من القانون رقم 388 لسنة 1953 المشار إليه الموا المادة (2) : يعمل بالقانون رقم 388 لسنة 1953 في شأن ال المادة (3) : على وزراء التجارة والصناعة والمالية والاقتصاد والعدل كل فيما يخصه تنفيذ
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 65 لسنة 1954
بتاريخ 10 يوليه سنة 1935 وافق مجلس الوزراء على أ المادة (1) : تعفى من جميع الضرائب، فيما عدا رسم الأيلولة على التركات لفوائد وقيم استهلاك السندات التي أصدرها الب المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 66 لسنة 1954
لوحظ في السنوات الأخيرة وجود نسبة كبيرة من البذور الغريبة و المادة (1) : يؤذن للجنة القطن المصرية في تمويل عملية شراء تقاوي القطن المقبولة في الفحص والمرفوضة الناتجة عن أقط المادة (2) : تصرف لجنة القطن المصرية علاوات تشجيعية لمقدمي بذور الأقطان التقاوي وكذلك ما يقتضيه العمل للحصول على المادة (3) : استثناء من أحكام المادة 3 من القانون رقم 297 لسنة 1953 تقوم وزارة الزراعة على نفقتها - دون الرجوع ع المادة (4) : مع عدم الإخلال بعقوبات أشد يعاقب كل من يتعرض للموظفين والعمال والمكلفين بعملية النقاوة والإشراف أثن المادة (5) : يخصص من اعتمادات لجنة القطن المصرية (محصول 1953 - 1954) مبلغ 250000 جنيه للإنفاق منه على مناطق تعمي المادة (6) : تنشأ في وزارة الزراعة لجنة تسمى "لجنة مناطق تعميم تقاوي القطن" تمثل فيها وزارة المالية والاقتصاد وم المادة (7) : استثناء من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفي الدولة المشار إليه يكون للجنة سالفة ال المادة (8) : على وزراء المالية والاقتصاد والعدل والزراعة كل فيما يخصه ت
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 68 لسنة 1954
صدر القانون رقم 219 لسنة 1953 الخاص بالسجل التجاري واقتصر ت المادة (1) : تضاف مادة جديدة برقم 22 مكررا إلى القانون رقم 219 لسنة 1953 المشار إليه نصها الآتي:
(مادة 22 مكررا المادة (2) : يستبدل بالبند (4) من المادة 21 من القانون رقم 219 لسنة 1953 المشار إليه المادة (3) : على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا القا
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 69 لسنة 1954
كانت مادة الزراعة من بين المواد التي أدى طلبة السنتين الأول المادة (1) : ينقل إلى السنة التالية تلاميذ المدارس الزراعية الثانوية الذين أدوا الامتحان في العام الدراسي 1952 - المادة (2) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا المادة (1) : تضمن الحكومة شركة الفنادق المصرية (شركة مساهمة مصرية) لدى مصلحة صناديق التأمين والادخار لإعطائها سل المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانو التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 57
لسنة 1954
بتاريخ 4 / 2 / 1954
بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1945 باستمرار العمل بالتدابير المقررة بالأوامر رقم 53 و 82 و170 و182 و187 و361 و362 و436 و 555 و556.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 58
لسنة 1954
بتاريخ 4 / 2 / 1954
بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 388 لسنة 1953 في شأن الدفاتر التجارية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 65
لسنة 1954
بتاريخ 4 / 2 / 1954
بشأن إعفاء السندات التي أصدرها البنك العقاري الزراعي المصري بضمان الحكومة لشراء الديون المضمونة برهن من المرتبة الثانية وما يليها من الضرائب عدا رسم الأيلولة على التركات.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 66
لسنة 1954
بتاريخ 4 / 2 / 1954
بشأن تخصيص مبلغ 700.000 جنيه من اعتمادات لجنة القطن المصرية للصرف منها على إجراءات نقاوة تقاوي القطن وتمويل عملية شراء البذرة والصرف على مناطق تعميم تقاوي القطن.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 68
لسنة 1954
بتاريخ 4 / 2 / 1954
بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 219 لسنة 1953 الخاص بالسجل التجاري.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 69
لسنة 1954
بتاريخ 4 / 2 / 1954
بشأن اعتبار بعض تلاميذ المدارس الثانوية الزراعية الذين أدوا الامتحان في العام الدراسي 1952 - 1953 منقولين إلي السنة التالية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 72
لسنة 1954
بتاريخ 4 / 2 / 1954
بشأن ضمان الحكومة لشركة الفنادق المصرية (شركة مساهمة مصرية) لدى مصلحة صناديق التأمين والادخار.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن