المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : نظرا إلى ما تبين في العمل من طول في إجراءات ومواعيد طلبات قيد المواليد والوفيات أو تصحيح البيانات ا
المادة (1) : يستبدل بالمادة 32 من القانون رقم 130 لسنة 1946 الخاص بالمواليد والوفيات النص الآتي: "مادة 32- إذا
المادة (2) : على وزير الصحة العمومية تنفيذ هذا القانون
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : لم يكن المرسوم الصادر بتاريخ 22 ديسمبر سنة 1949 بتعديل نظام الكشافة المصرية صالحا لتبلغ به "حركة ال
المادة (1) : تكون جمعية باسم "جمعية الكشافة المصرية" تتولى وحدها الإشراف على حركة الكشف بأنواعه والكشافين في م
المادة (1) : يستبدل بنظام جمعية الكشافة المصرية الم
المادة (2) : يعين وزير الشئون الاجتماعية بقرار يصدره خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون مجلس إدارة موقت يتكون
المادة (2) : أغراض الجمعية هي: (1) تنظيم حركة الكشف ونشر أصولها ومبادئها لتكوين المواطن الصالح. (2) تكوين فرق
المادة (3) : لا يجوز للجمعية أن تشتغل بالمسائل السياسية ولا أن تتدخل في الخلافات الدينية أو في المنازعات الطائفي
المادة (3) : يختص مجلس الإدارة المؤقت خلال فترة الانتقال التي لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ تكوينه بما يأتي: (1)
المادة (4) : تتكون الجمعية من أعضاء عاملين وفخريين: الأعضاء العاملون هم: كل شبل أو كشاف متقدم أو جوال أو معلم أ
المادة (4) : على مجلس الإدارة الموقت المنصوص عليه في المادة السابقة فور الانتهاء من مهمته أن
المادة (5) : تسقط العضوية عن العضو في الحالات الآتية: (1) إذا استقال كتابة. (2) إذا صدر عليه حكم في جريمة ماسة
المادة (5) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون
المادة (6) : يقوم بإدارة الجمعية مجلس إدارة مكون من خمس وعشرين عضوا على الوجه الآتي: (1) رئيس ويصدر بتعيينه قرا
المادة (7) : يكون تعيين الرئيس وانتخاب سائر أعضاء مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات وتنتهي عضوية نصف الأعضاء الممثلين
المادة (8) : ينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له الآتي ذكرهم، ومن ينوب عنهم في حالة غيابهم من بين أعضائه المنتخب
المادة (9) : يدعو الرئيس مجلس الإدارة للاجتماع كلما اقتضى الأمر ذلك أو بناء على طلب كتابي من خمسة من أعضائه على
المادة (10) : يختص مجلس الإدارة بما يأتي: (1) رسم السياسة العامة لحركة الكشف بأنواعها المختلفة. (2) تحضير الحسا
المادة (11) : تشكل ثلاثة لجان تنفيذية لمعاونة مجلس الإدارة في القيام بأداء مهمته الأولى خاصة بفتيان الكشافة وتكون
المادة (12) : تختار كل لجنة تنفيذية من بين أع
المادة (13) : تختص كل لجنة من اللجان التنفيذية في نطاق نشاطها بما يأتي: (1) إدارة أعمال اللجنة. (2) تسجيل الفرق
المادة (14) : يختص رئيس الجمعية بما يأتي: (1) الإشراف على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة والجمعية العمومية. (2) اقتر
المادة (15) : يختص السكرتير العام للجمعية بما يأتي: (1) إدارة الأعمال الكتابية. (2) إرسال الدعوات لحضور جلسات م
المادة (16) : يختص أمين صندوق الجمعية بما يأتي: (1) مراقبة إيرادات ومصروفات وحسابات الجمعية وإدارتها المالية. (
المادة (17) : يختص كبير المفتشين بتنظيم أعمال التفتيش الفني والإشراف عليه ويعاونه في ذلك مساعدوه. ويختص المندوب
المادة (18) : يكون للجمعية مراقبان ماليان معتمدان تختارهما الجمعية العمومية من غير أعضاء مجلس الإدارة سنويا - ويج
المادة (19) : تتكون موارد الجمعية المالية مما يأتي: (1) الإعانات الحكومية. (2) التبرعات. (3) ما يتحصل من اشترا
المادة (20) : تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين تتوافر فيهم الشروط التي يصدر
المادة (21) : تنعقد الجمعية العمومية كل سنة انعقادا دوريا خلال شهر مارس لسماع التقرير المقدم من مجلس الإدارة وانت
المادة (22) : تنعقد الجمعية بدعوة من الرئيس إلى أعضائها مرافقا لها صورة من جدول الأعمال ويجب أن تنشر الدعوة في جر
المادة (23) : يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها وإذا لم تتحقق هذه الأغلبية أجل ا
المادة (24) : لا يصبح قرار مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية نافذا إلا بعد انقضاء أسبوع من تاريخ إبلاغه إلى وزير ا
المادة (25) : لا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر في مسائل غير مدونة في جدول الأعمال إلا إذا قدمت من عشر عدد الأعضاء
المادة (26) : يكون اقتراح تعديل نظام الجمعية أو حلها بقرار من الجمعية العمومية غير العادية بناء على
المادة (27) : لا يكون القرار الصادر باقتراح تعديل نظام الجمعية صحيحا إلا إذا وافقت عليه الأغلبية المطلقة لجميع أع
المادة (28) : تقوم بتصفية أعمال الجمعية بعد حلها لجنة ت
المادة (29) : يجب أن يتضمن قرار حل الجمعية أيلولة أموالها إلى
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : في 26 مايو سنة 1941 صدر القانون رقم 27 الذي خول وزير الحربية الحق في إنشاء مناطق حول المطارات لا يز
المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على المطارات
المادة (2) : يقصد فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون: (أ) بالممر - جزء من أرض مطار بري محدد على شكل مستطيل ومع
المادة (3) : لوزير الحربية أن يحدد بقرار يصدره لكل مطار به ممر أو أكثر معد لهبوط الطائرات وإقلاعها: (أ) مناطق ا
المادة (4) : لا يجوز أن يزيد ارتفاع المباني والمنشآت المقامة داخ
المادة (5) : يجب الحصول على ترخيص من وزير الحربية قبل إقامة مبان أو منشآت في منطقة على شكل شبه منحرف محددة بامتد
المادة (6) : لا يجوز بغير ترخيص سابق من وزير الحربية إقامة مبان أو منشآت أو أعمدة أو أسلاك يزيد ارتفاعها على 45
المادة (7) : لا يجوز بغير ترخيص سابق من وزير الحربية إقامة مبان أو أعمدة أو أسلاك في منطقة الأمان أو غرس أشجار أ
المادة (8) : لا يجوز في المنطقة التي تجاور منطقة الأمان أن يزيد ارتفاع المباني أو ا
المادة (9) : لا يجوز استحداث أنوار تبهر النظر أو تلتبس على الطيار مع أنوار الملاحة الجوية أو أن تمنع رؤية أنوار
المادة (10) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تجاوز شهرا وغرامة لا تزيد على خ
المادة (11) : مع عدم الإخلال بالإجراءات الجنائية يجوز لوزارة الحربية أن تتخذ من تلقاء نفسها وعلى
المادة (12) : تنظر المخالفات لأحكام هذا
المادة (13) : يعتبر مديرو ونظار ووكلاء المطارات وضباط المراقبة الجوية
المادة (14) : يجوز لوزير الحربية أن يأمر بإزالة ما يكون قائما من مبان أو منشآت أو أشجار أو غيرها بالقدر الذي يتعا
المادة (15) : يدفع للمالك في مقابل الإزالة المنصوص عليها في المادة السابقة تعويض تقدره لجنة يصدر بتشكيلها قرار من
المادة (16) : تطبق أحكام هذا القانون عند تعارضها مع أ
المادة (17) : يلغى القانون رقم 27
المادة (18) : على وزراء الحربية والعدل والشئون البلدية والقروية كل فيما يخص
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة (1) : ووفق على اتفاقية الاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية ا
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة (1) : تمنح الجنسية المصرية للسيد راسم مصطفى علي بن مصطفى علي عثمان اليوغ
المادة (2) : على وزير الداخلية
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : اتجه الرأي في تعيين اختصاصات مجلس الوزراء إلى الاقتصار على المسائل التي يكن لها من أهميتها واتصالها
المادة (1) : يستبدل بالمادة 27 من الأمر العالي الصادر بتاريخ 13 من مارس سنة 1884 المشار إليه النص
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 646 لسنة 1953 تقضي القاعدة العامة في القانون المدني (م 377) بتقادم الحق
المادة (1) : تتقادم بخمس سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة أ
المادة (2) : يبدأ سريان تقادم الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق من يوم دفعها إلا إذا ظهر ال
المادة (3) : يعتبر تنبيها قاطعا للتقادم أوراد الضرائب والرسوم وإعلانات المطالبة والإخطارات إذا سلم أحدها إلى الم
المادة (4) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ ه
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 648 لسنة 1953 أعد القانون الخاص بأموال أسرة محمد علي على المصادرة ر
المادة (1) : على كل شخص يكون تحت يده بأية صفة كانت في تاريخ العمل بهذا القانون شيء من الأموال أو الممتلكات المقض
المادة (2) : يجب على كل شخص يكون في تاريخ العمل بهذا القانون مدينا بأية صفة كانت لأحد من الأشخاص المحكوم بمصادرة
المادة (3) : يلتزم أيضا بتقديم البيان المنصوص عليه في المادة الأولى كل شخص يكون تحت يده بأية صفة كانت شيء من الأ
المادة (4) : التصرفات التي يكون أحد أطرافها شخصا محكوما عليه من محكمة الثورة بالمصادرة والتي أبرمت بعد 16 من سبت
المادة (5) : لا تكون الحقوق الناشئة للغير عن التصرفات الصادرة من الأشخاص الذين كانوا يمتلكون الأموال المصادرة نا
المادة (6) : مع عدم الإخلال بأحكام المواد السابقة تسري أحكام القانون رقم 598 لسنة 1953 بشأن أموال أسرة محمد علي
المادة (7) : يلغى كل حكم في المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1953 في شأن
المادة (8) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 649 لسنة 1953 لما كان الحكر قيدا خطيرا على حق الملكية فقد كان مما حرص ع
المادة (1) : ينتهي حق الحكر المترتب على أعيان موقوفة بقرار من وزير الأوقاف بعد موافقة المجلس الأعلى للأوقاف إذا
المادة (2) : على وزيري العدل والأوقاف تنفيذ هذا القانون
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد
المادة () : لوحظ أخيرا ازدياد نسبة القطن الهندي وموضعه في صنف القطن الأشموني بالوجه القبلي الأمر الذي ترتب عليه
المادة (1) : تحدد سنويا بقرار من وزير الزراعة مناطق
المادة (2) : لا يجوز لزراع المناطق المذكورة زراعة قطن إلا من التقاوي التي تقدمها لهم وز
المادة (3) : على كل زارع في المناطق المذكورة أن يتقدم لوزارة الزراعة باستمارة يبين فيها الجهة وا
المادة (4) : على كل زارع في المناطق المذكورة أن يحلج القطن الذي تحدد رتبته وميعاد حلجه والمكان الذي يحلج فيه بقر
المادة (5) : يتولى إثبات المخالفات لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له مفتشو وزارة الزراعة ووكلائهم و
المادة (6) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهر أو بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على عشرة جنيهات عن كل إردب أ
المادة (7) : كل مخالفة لأحكام المادتين 2 و4 يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة
المادة (8) : على وزيري الزراعة والعدل كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير الزراعة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن