بشأن تعديل المادة 32 من القانون رقم 130 لسنة 1946 الخاص بالمواليد والوفيات.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 130 لسنة 1946 الخاص بالمواليد والوفيات،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الصحة العمومية، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : نظرا إلى ما تبين في العمل من طول في إجراءات ومواعيد طلبات قيد المواليد والوفيات أو تصحيح البيانات الخاصة بها المبينة في المواد 28 و29 و30 من القانون رقم 130 لسنة 1946 الخاص بالمواليد والوفيات إذ كانت المادة 32 تستلزم الإعلان عن الطلب – إذا ما رأت وزارة الصحة أنه جائز القبول – في الجريدة الرسمية وعلى باب المركز أو القسم أو على باب منزل العمدة في الجهة التي حصلت فيها الولادة أو الوفاة كما يكلف الطالب بنشر ذات الإعلان في إحدى الجرائد اليومية فإذا لم تقدم معارضة في الطلب خلال الثلاثة الشهور التالية لنشر الإعلان على الوجه المقدم أو إذا قدمت معارضة فيه ورأت الوزارة بعد تحقيقها ألا أساس لها من الصحة بعرض الطلب على اللجنة المعينة في الفقرة الثانية من المادة 32 لتنظر فيه فإذا ما وافقت عليه أصدر الوزير قرارا بالتصريح بالقيد في الدفاتر أو بقيد البيانات المقترحة على أثر دفتر المواليد أو الوفيات وقد رؤى الاكتفاء بالإعلان في الجرائد اليومية دون حاجة إليه في الجريدة الرسمية نظرا لما ثبت من أن القليل من الأفراد هو الذي يطلع على الإعلانات المنشورة في الجريدة الرسمية ولما كانت فترة الثلاثة شهور المحددة للاعتراض على الطلب طويلة المدى فقد رؤى تحديدها بخمسة عشر يوما كما رؤى أن يكون في تشكيل اللجنة المتقدم ذكرها عضو من مجلس الدولة يحل محل عضو قسم قضايا الوزارة، وبديهي ألا ضرورة لصدور قرار من الوزير بالتصريح بقيد الميلاد أو الوفاة أو قيد البيانات الصحيحة بعد أن تكون اللجنة سالفة الذكر قد أصدرت قرارا بالموافقة على القيد عند عرض الموضوع عليها وهذا الأمر يقتضيه نظام اللامركزية الذي سارت فيه الإدارة شوطا بعيدا.
وقد عرض المشروع على مجلس الدولة فأفرغه في الصيغة القانونية المرافقة.
وتتشرف الوزارة بعرضه على مجلس الوزراء رجاء الموافقة عليه وإصداره.
المادة (1) : يستبدل بالمادة 32 من القانون رقم 130 لسنة 1946 الخاص بالمواليد والوفيات النص الآتي:
"مادة 32- إذا رأت وزارة الصحة العمومية أن الطلب جائز القبول تنشر عنه بتعليق إعلان به لمدة خمسة عشر يوماً على باب القسم أو المركز أو على باب منزل العمدة في الجهة التي حصلت فيها الولادة أو الوفاة ويكلف الطالب بنشر الإعلان في إحدى الجرائد اليومية.
فإذا لم تقدم معارضة في الطلب خلال الخمسة عشر يوماً التالية للنشر على الوجه المتقدم أو قدمت معارضة ورأت الوزارة بعد التحقيق عدم صحتها يعرض الموضوع على لجنة مشكلة من مدير القسم المختص بوزارة الصحة العمومية وأحد وكلاء النائب العام وعضو من الشعبة المختصة بمجلس الدولة، فإذا وافقت اللجنة على قبول الطلب، أجري قيد الميلاد أو الوفاة في الدفاتر أو قيد البيانات المقترحة على هامش دفتر المواليد أو الوفيات حسبما تقرره هذه اللجنة".
المادة (2) : على وزير الصحة العمومية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية