بشأن تعديل المادة 10 من القانون رقم 130 لسنة 1946 الخاص بالمواليد والوفيات.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 130 لسنة 1946 الخاص بالمواليد والوفيات المعدل بالقانونين رقم 637 لسنة 1953 ورقم 123 لسنة 1956؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 156 لسنة 1958
بتاريخ أول مايو سنة 1957 أرسلت حكومة اتحاد جنوب أفريقيا مذكرة إلى وزارة الخارجية المصرية تتضمن أن حكومة الاتحاد قررت إصدار شهادات المواليد والزواج والوفاة مجانا لجميع الممثلين الأجانب بشرط الإقرار بأن الشهادة مطلوبة لأغراض رسمية وأن يمنح نفس هذا الامتياز إلى ممثلي الاتحاد في البلاد التي يعملون بها.
وقد اقتضى ذلك تطبيقا لقاعدة المعاملة بالمثل في مجال القانون الدولي تعديل المادة العاشرة من القانون رقم 130 لسنة 1946 على وجه يعطي وزير الصحة الحق في الإعفاء من الرسوم التي تحصل على المستخرجات من دفاتر المواليد والوفيات، حتى يكون للوزير الحق في إصدار قرار بإعفاء المبعوثين الرسميين لحكومة اتحاد جنوب أفريقيا من الرسوم المشار إليها.
والوزارة إذ تتشرف برفع المشروع، ترجو التفضل بالموافقة على إصداره،
وزير الصحة العمومية
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 10 من القانون رقم 130 لسنة 1946 النص الآتي:
"يجوز لكل ذي شأن أن يحصل في أي وقت على صورة طبق الأصل من القيد في دفاتر المواليد كما يجوز لأي شخص أن يحصل على مستخرج من دفاتر المواليد والوفيات يقتصر فيه على بيان اسم المولود أو المتوفى ولقبه وتاريخ وجهة الميلاد أو الوفاة ويكون إعطاء الصورة أو المستخرج مقابل رسم يحدده وزير الصحة العمومية بقرار يصدر لذلك.
ويجوز الإعفاء من سداد الرسم المشار إليه في الفقرة الأولى وتحدد حالات الإعفاء بقرار من وزير الصحة العمومية".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في الإقليم المصري من تاريخ نشره،
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة