تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يجب التبليغ عن المواليد والوفيات وقيدها في الدفاتر المعدة لذلك طبقا لأحكام هذا القانون وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 25 لسنة 1922 الصادر بوضع نظام الأسرة المالكة.
المادة (2) : تعد بمكاتب الصحة وبمراكز العمد في البلاد التي ليست بها مكاتب صحة ومكاتب القنصليات المصرية في الخارج دفاتر لقيد المواليد وأخرى لقيد الوفيات. ويجوز بقرار من وزير الصحة العمومية إنشاء دفاتر مواليد ووفيات خاصة للعزب والكفور والنجوع والقبائل وينص القرار على تعيين الشخص الذي تكون هذه الدفاتر في عهدته.
المادة (3) : تكون دفاتر المواليد والوفيات من نسختين أصليتين وفقا للنموذج الذي يصدر به قرار من وزير الصحة العمومية ويجب أن تكون صفحاتها مرقومة ومختومة بخاتم وزارة الصحة العمومية ويكون القيد فيها منوطا بالموظفين والأشخاص الذين يعينون بقرار وزاري يصدر لهذا الغرض.
المادة (4) : يجب إجراء القيد عقب التبليغ عن الولادة أو الوفاة مباشرة ويجوز للمنوط به القيد أن يطلب إلى المبلغ إثبات شخصيته قبل إجرائه.
المادة (5) : يؤرخ القيد يوم حصوله بالتاريخين الهجري والميلادي ويدون فيه اسم المبلغ ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته وصفته في التبليغ. ويوقع على القيد من المبلغ ومن المنوط به القيد. فإذا امتنع المبلغ عن التوقيع أثبت امتناعه في الدفتر.
المادة (6) : لا يترك بياض أثناء القيد ولا تستعمل فيه كلمات مختصرة وتكتب التواريخ بالحروف الكاملة وما يحصل من الإضافة أو الشطب أو التصحيح أثناء القيد يجب أن يؤشر به على الهامش ويصدق على التأشير من المبلغ ومن المنوط به القيد.
المادة (7) : على طبيب الصحة في الجهات التي بها مكاتب صحة وعلى العمدة في الجهات الأخرى مراجعة دفاتر المواليد والوفيات مرة في الشهر على الأقل والتوقيع عليها بذلك.
المادة (8) : تحفظ دفاتر المواليد والوفيات بعد انتهاء العمل بها وتتبع تسلمها وفي حفظها الإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة العمومية.
المادة (9) : يعطى المبلغ صورة من قيد الميلاد عقب حصوله. وللمبلغ عن الوفاة أن يحصل على صورة من القيد خلوا من ذكر سبب الوفاة إذا طلب ذلك في نفس يوم التبليغ وفي هاتين الحالتين لا يحصل أي رسم عن إعطاء الصورة.
المادة (10) : يجوز لكل ذي شأن أن يحصل في أي وقت على صورة طبق الأصل من القيد في دفاتر المواليد والوفيات كما يجوز لأي شخص أن يحصل على مستخرج من دفاتر المواليد والوفيات يقتصر فيه على بيان اسم المولود أو المتوفى ولقبه وتاريخ وجهة الميلاد أو الوفاة ويكون إعطاء الصورة أو المستخرج مقابل رسم يحدده وزير الصحة العمومية بقرار يصدره لذلك.
المادة (11) : يجب أن يكون التبليغ عن المواليد بالمملكة المصرية إلى المنوط به القيد في الجهة التي حصلت فيها الولادة في ميعاد لا يتجاوز ثمانية أيام من يوم الولادة وإذا حصلت الولادة أثناء السفر بالمملكة المصرية يكون التبليغ عنها في جهة الوصول في ميعاد لا يتجاوز ثمانية أيام من تاريخ الوصول.
المادة (12) : الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم: (أولا) والد الطفل إذا كان حاضرا. (ثانيا) من حضر الولادة من الأقارب البالغين سواء كانوا ذكورا أم إناثا. (ثالثا) من يقطن من الأشخاص البالغين مع الوالدة في سكن واحد. (رابعا) المولدة أو القابلة أو الطبيب الذي حضر الولادة أو إدارة المستشفى أو المستوصف الذي حصلت فيه أو بواسطته الولادة. (خامسا) شيخ الحارة أو شيخ الناحية أو العمدة. ولا يقبل التبليغ من غير المكلفين به. ولا تقع مسئولية عدم التبليغ على أحد من الفئات المتقدمة إلا في حالة عدم وجود أحد من الفئات التي تسبقها في الترتيب.
المادة (13) : يجب أن يشمل التبليغ البيانات الآتية: (1) يوم الولادة وساعتها ومحلها. (2) نوع الطفل (ذكر أم أنثى) والاسم واللقب اللذين وضعا له. (3) اسم الوالد ولقبه وجنسيته وديانته ومهنته ومحل إقامته، واسم الوالدة ولقبها وجنسيتها وديانتها ومحل إقامتها. وعلى المنوط به القيد أن يدون البيانات المتقدم ذكرها في دفتر المواليد. ولا يجوز إضافة ألقاب الشرف أو الرتب إلى الاسم الذي يعطى للطفل.
المادة (14) : إذا ولد طفل مصري أثناء الإقامة أو السفر خارج المملكة المصرية يكون التبليغ عنه إلى القنصلية المصرية التي حصلت بدائرتها الولادة في ميعاد لا يتجاوز ثمانية أيام من يوم الولادة أو من يوم الوصول إلى الجهة المقصودة. وإذا حصلت في جهة بعيدة عن مقر القنصلية جاز التبليغ عنها بطريق البريد المسجل. ولا يقبل هذا التبليغ إلا إذا كان مصدقا فيه على توقيع المبلغ أو كان مصحوبا بشهادة الميلاد من السلطة المختصة في الجهة التي حصلت فيها الولادة. ويجب أن يتضمن التبليغ البيانات المنصوص عليها في المادة السابقة وتتبع القنصلية في قيد الطفل وإعطاء الصور والمستخرجات أحكام المواد من 1 إلى 10. ومع ذلك يجوز لوزير الصحة العمومية بقرار يصدره أن يعهد إلى الموظفين الصحيين المرافقين للحجاج بتلقي التبليغات عن الولادة إذا حصلت أثناء الحج. وعلى هؤلاء الموظفين تبليغها في هذه الحالة إلى قنصلية جدة أو إلى مكتب صحة أول ميناء مصرية يعود إليها الحجاج بحسب الحالة. وإذا حصلت الولادة في جهة لا تدخل في دائرة اختصاص إحدى القنصليات المصرية في الخارج يكون التبليغ عن الميلاد إلى مكتب الصحة في محل إقامة أهل الطفل في مصر في ميعاد لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الميلاد، على أن يرسل بطريق البريد المسجل، على أن يكون التبليغ مصدقا فيه على توقيع المبلغ وأن يكون مصحوبا بشهادة الميلاد أو مستخرج رسمي من السلطة المختصة في الجهة التي حصلت فيها الولادة.
المادة (15) : في حالة الولادة أثناء السفر على ظهر سفينة أو طائرة مصرية خارج المملكة المصرية يكون التبليغ عنها فورا إلى ربان السفينة أو قائد الطائرة ويقوم ربان السفينة أو قائد الطائرة بقيد الولادة في دفتر السفينة أو الطائرة بمجرد التبليغ عنها وعليه التبليغ عن المواليد التي حصلت أثناء السفر إلى مكتب صحة أول ميناء مصرية ترسو فيها السفينة أو الطائرة وذلك في ميعاد لا يتجاوز 48 ساعة من تاريخ الوصول وعليه التأشير بإتمام هذا التبليغ وبتاريخه في هامش القيد بدفتر السفينة أو الطائرة.
المادة (16) : يجب على كل من عثر على طفل حديث الولادة أن يسلمه فورا بما يكون عليه من ملابس أو معه من أشياء إلى القسم أو المركز في المدن وإلى العمدة أو الشيخ في القرى وأن يذكر الملابسات التي وجد فيها والزمان والمكان ويكتب محضر بهذا التبليغ يبين فيه اليوم والساعة اللذان حصل فيهما تسليم الطفل واسم ولقب وسن وصناعة ومحل إقامة الشخص الذي وجده إذا لم يعارض في ذلك كما يدون فيه نوع الطفل (ذكر أو أنثى) وسنه حسب الظاهر والاسم واللقب اللذان يطلقان عليه. ويوقع على هذا المحضر من الموظف الذي حرره ومن الشخص الذي وجد الطفل إذا رضي أن يذكر اسمه فيه ويرسل المحضر خلال 24 ساعة إلى المنوط به القيد ويقيد الطفل في دفاتر المواليد بناء على هذا المحضر.
المادة (17) : يجب أن يكون التبليغ عن الوفيات بالمملكة المصرية بما فيها الأطفال الذين يولدون أمواتا بعد الشهر السادس من الحمل سواء أكانت وفاتهم قبل الوضع أم أثناءه إلى المنوط به القيد في الجهة التي حصلت فيها الوفاة وذلك خلال 24 ساعة من حصول الوفاة أو الوضع. وإذا حصلت الوفاة أثناء السفر بالمملكة المصرية يكون التبليغ عنها إلى أقرب جهة إدارية أو مكتب صحة.
المادة (18) : الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الوفيات هم: (أولا) من حضر الوفاة من أقارب وأهل المتوفى البالغين ذكورا كانوا أو إناثا. (ثانيا) من يقطن من الأشخاص البالغين مع المتوفى في سكن واحد ذكورا كانوا أو إناثا. (ثالثا) صاحب المحل أو مديره أو الشخص القائم بإدارته إذا حدثت الوفاة في مستشفى أو محل معد للتمريض أو ملجأ أو فندق أو مدرسة أو ثكنة أو سجن أو أي محل آخر. (رابعا) الطبيب أو المندوب الصحي الذي أثبت الوفاة. (خامسا) شيخ الحارة أو شيخ البلد أو العمدة. ولا يقبل التبليغ من غير المكلفين به ولا تقع مسئولية عدم التبليغ على أحد من الفئات المتقدم ذكرها إلا في حالة عدم وجود أحد من الفئات التي تسبقها في الترتيب.
المادة (19) : يجب أن يشمل التبليغ البيانات الآتية: (1) يوم الوفاة وساعتها ومحلها. (2) اسم المتوفى ولقبه ونوعه ( ذكرا أو أنثى). (3) سن المتوفى ومحل ولادته وصناعته وجنسيته وديانته ومحل إقامته واسم ولقب والده ووالدته إن كان ذلك معروفا للمبلغ. ولا يتم القيد في دفتر الوفيات إلا بعد تقديم شهادة بالوفاة وسببها صادرة من طبيب مصرح له بمزاولة مهنة الطب بالمملكة المصرية وفي حالة عدم وجود شهادة طبية يقوم طبيب الصحة في المدن التي فيها مكاتب صحة أو مندوب الصحة في القرى بإجراء الكشف على الجثة. وعلى المنوط به القيد أن يدون البيانات المتقدم ذكرها في دفتر الوفيات كما عليه أن يذكر في الخانة المخصصة لذلك نوع المرض الذي أعقبته الوفاة أو أي سبب آخر نشأت عنه الوفاة طبقا للشهادة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
المادة (20) : إذا توفى مصري أثناء الإقامة أو السفر خارج المملكة المصرية يكون التبليغ عنه بالذات أو بالبريد المسجل إلى القنصلية المصرية التي حصلت بدائرتها الوفاة في ميعاد لا يتجاوز ثمانية أيام من تاريخ الوفاة ويجب أن يكون التبليغ مصحوبا بشهادة الوفاة من السلطة المختصة في الجهة التي حصلت فيها الوفاة ومتضمنا البيانات المنصوص عليها في المادة السابقة وتتبع القنصلية في قيد الوفاة وإعطاء الصور والمستخرجات أحكام المواد من 1 إلى 10. ومع ذلك يجوز لوزير الصحة العمومية بقرار يصدره أن يعهد إلى الموظفين الصحيين المرافقين للحجاج تلقي البلاغات عن الوفيات إذا حصلت أثناء الحج وعلى هؤلاء الموظفين تبليغها إلى قنصلية جدة أو إلى مكتب صحة أول ميناء مصرية يعود إليها الحجاج حسب الحالة. وإذا حصلت الوفاة في جهة لا تدخل في دائرة اختصاص إحدى القنصليات المصرية في الخارج يكون التبليغ عنها إلى مكتب الصحة بمحل إقامة أهل المتوفى في مصر في ميعاد لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الوفاة على أن يرسل بطريق البريد المسجل على أن يكون البلاغ مصدقا فيه على توقيع المبلغ أو مصحوبا بشهادة الوفاة أو مستخرج رسمي من السلطة المختصة في الجهة التي حصلت فيها الوفاة.
المادة (21) : في حالة الوفاة أثناء السفر على ظهر سفينة أو طائرة مصرية خارج المملكة المصرية يكون التبليغ عنها فورا إلى ربان السفينة أو قائد الطائرة ويقوم ربان السفينة أو قائد الطائرة بناء على هذا البلاغ أو من تلقاء نفسه بقيد الوفاة في دفتر السفينة أو الطائرة ويثبت الإجراءات التي اتخذت نحو الجثة. وعليه التبليغ عن الوفيات التي حصلت أثناء السفر إلى مكتب صحة أول ميناء مصرية ترسو فيها السفينة أو الطائرة وذلك في ميعاد لا يتجاوز 48 ساعة من تاريخ الوصول وعليه التأشير بإتمام هذا التبليغ وبتاريخه في هامش القيد بدفتر السفينة أو الطائرة.
المادة (22) : يجب على كل من عثر على جثة إنسان التبليغ عنها إلى المركز أو القسم في المدن وإلى العمدة أو الشيخ في القرى.
المادة (23) : إذا لم يعلم اسم المتوفى أو محل إقامته أو بلده الأصلي يكشف عليه بمعرفة طبيب الصحة في المدن التي بها مكاتب صحة أو بمعرفة مندوب الصحة في القرى ويحرر البوليس محضرا تذكر فيه أوصاف المتوفى والملابسات التي وجد فيها والزمان والمكان وغير ذلك من البيانات المقيدة ويرسل هذا المحضر إلى النيابة ولا يجرى الدفن في هذه الحالة إلا بأمر منها ويتم القيد في دفتر الوفيات بناء على هذا المحضر.
المادة (24) : لا يجوز دفن جثه بغير إذن من طبيب الصحة في المدن التي بها مكاتب صحة ومن مندوب الصحة في القرى ولا يعطى هذا الإذن إلا بعد القيد في دفتر الوفيات.
المادة (25) : إذا وجدت علامات تدل على أن الوفاة جنائية أو ظروف أخرى تدعو إلى الاشتباه فيها لا يؤذن بالدفن إلا بعد إبلاغ النيابة المختصة والحصول منها على إذن بالدفن.
المادة (26) : لا يجوز دفن الجثة قبل مضي ثماني ساعات على الوفاة في الصيف وعشر ساعات في الشتاء ويجب على كل حال دفنها قبل مضي 24 ساعة من وقت الوفاة ومع ذلك يجوز لطبيب الصحة الإعفاء من التقيد بهذه المواعيد إذا كانت هناك أسباب قوية تستدعي ذلك. ويجوز لمفتش صحة المحافظة أو المديرية أن يأذن بعدم دفن الجثة بناء على طلب إحدى الجهات الصحية أو الجامعية للاحتفاظ بها لديها لأغراض علمية وذلك بعد موافقة جميع ذوي الشأن من أقارب المتوفى.
المادة (27) : المكلفون بالحصول على إذن الدفن هم الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الوفاة بحسب الترتيب المبين بالمادة 18. ويجب على الحانوتي وعلى الشخص المكلف بملاحظة نقل الجثة التحقق من وجود إذن الدفن وعلى حارس الجبانة أو التربي في حالة عدم وجود حارس أن يستلم الإذن المذكور قبل الشروع في الدفن.
المادة (28) : لا تقيد المواليد والوفيات التي لم تكن قد بلغ عنها خلال السنة التالية للولادة والوفاة في الدفاتر المخصصة لذلك إلا بعد أن يقدم صاحب الشأن طلبا بذلك إلى المديرية أو المحافظة التي حصلت فيها الولادة أو الوفاة. ويجب أن يشتمل الطلب عدا البيانات اللازمة للقيد على الأدلة التي تثبت صحة الطلب وتتبع في شأنه الإجراءات المبينة في المواد 31 و32 و33.
المادة (29) : على كل شخص يرغب في إجراء أي تغيير في البيانات الخاصة باسمه أو لقبه الواردة في دفاتر المواليد استنادا إلى ما اشتهر به أو إلى أي سبب آخر أن يقدم إلى المديرية أو المحافظة التي ولد بدائرتها طلبا بذلك مرفقا به صورة من شهادة ميلاده, ويجب أن يشتمل هذا الطلب عدا البيانات اللازمة لإجراء التغيير على الأوراق والأدلة التي تؤيد طلبه.
المادة (30) : على كل ذي شأن يرغب في إجراء تغيير في البيانات الخاصة باسم احد المتوفين أو بلقبه الواردة في دفاتر الوفيات استنادا إلى ما اشتهر به المتوفى أو إلى أي سبب آخر أن يقدم طلبا بذلك إلى المديرية أو المحافظة التي توفى بدائرتها الشخص المطلوب تغيير اسمه مرفقا به صورة من شهادة الوفاة ويجب أن يشتمل هذا الطلب عدا البيانات اللازمة لإجراء التغيير على الأوراق والأدلة التي تؤيد طلبه.
المادة (31) : يجري المدير أو المحافظ في الأحوال المنصوص عليها في الثلاث المواد السابقة تحقيقا في شأن الطلب وعندما تجتمع لديه المعلومات الكافية ترسل الأوراق إلى وزارة الصحة العمومية, ويجوز لهذه الوزارة أن تطلب إجراء تحقيق تكميلي في حالة عدم كفاية المعلومات التي وردت إليها أو لأي سبب آخر.
المادة (32) : إذا رأت وزارة الصحة أن الطلب جائز القبول تنشر عنه إعلانا في الجريدة الرسمية وتعلق صورة من هذا الإعلان لمدة خمسة عشر يوما على باب المركز أو القسم وعلى باب منزل العمدة في الجهة التي حصلت فيها الولادة أو الوفاة ويكلف الطالب بنشر نفس الإعلان في إحدى الجرائد اليومية. فإذا لم تقدم معارضة في الطلب خلال الثلاثة الشهور التالية لنشر الإعلان على الوجه المتقدم أو إذا قدمت معارضة رأت الوزارة بعد تحقيقها أنه لا أساس لها من الصحة يصدر الوزير قرارا بالتصريح بقيد الميلاد والوفاة في الدفاتر أو بقيد البيانات المقترحة على هامش دفتر المواليد أو الوفيات وذلك بناء على موافقة لجنة مشكلة من مدير القسم المختص بوزارة الصحة وأحد وكلاء النائب العام وعضو من قسم قضايا الوزارة و يتم القيد بعد الاطلاع على هذا القرار.
المادة (33) : إذا تضمن الطلب في الأحوال المنصوص عليها في المواد 20 و29 و30 مسألة بنوة أو أية مسألة تتعلق بالأحوال الشخصية لا يتم القيد في دفاتر المواليد أو الوفيات إلا بعد الاطلاع على الحكم الصادر من قاضي الأحوال الشخصية المختص.
المادة (34) : لا يجوز إجراء أي تصحيح أو تعديل في بيانات القيد الواردة بدفاتر المواليد والوفيات بسبب حصول خطأ أثناء القيد إلا بموجب قرار من اللجنة المنصوص عنها في المادة 32.
المادة (35) : كل مخالفة لأحكام المادة 24 يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين وكل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات.
المادة (36) : مع عدم الإخلال بأحكام المواد 28 و31 و32 و33 يتم القيد في حالة رفع الدعوى لعدم التبليغ عن الولادة أو الوفاة بعد الاطلاع على الحكم النهائي القاضي بالعقوبة ويتم القيد بعد الاطلاع على أمر الحفظ الصادر من النيابة إذا لم ترفع الدعوى وعلى النيابة أن ترسل للجهة المختصة في الحال صورة من الحكم أو من أمر الحفظ الصادر في هذا الشأن.
المادة (37) : يستمر وجوب التبليغ عن المواليد والوفيات لغاية يوم تمام إجراء القيد.
المادة (38) : يلغى القانون رقم 23 لسنة 1912 بشأن المواليد والوفيات وكل حكم مخالف لهذا القانون.
المادة (39) : على وزرائنا كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ولوزير الصحة العمومية أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن