تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الإطلاع على الأمر العالي الصادر بتاريخ 9 يونيه سنة 1891 عن المواليد والوفيات؛ وعلى الأمر العالي الصادر في 12 مارس سنة 1898 بإدخال بعض تعديلات على الأمر العالي المشار إليه؛ وبناء على ما عرضه علينا ناظر الداخلية وموافقة رأي مجلس النظار؛ وبعد أخذ رأي مجلس شورى القوانين؛ وبعد الإطلاع على القرار الصادر من الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف المختلطة بتاريخ 12 أبريل سنة 1912 طبقا للأمر العالي المؤرخ في 31 يناير سنة 1889؛ أمرنا بما هو آت:
المادة (1) : تبلغ المواليد والوفيات وتقيد في الدفاتر المخصصة لذلك. يكون القيد مؤرخا مبينا به اسم ولقب وسن وصناعة ومحل إقامة المبلغ الذي يوقع بإمضائه أو بختمه على القيد. فإن كان المبلغ لا يعرف القراءة والكتابة وليس له ختم يختم بإبهام يده اليمنى في أسفل القيد.
المادة (2) : تكون دفاتر قيد المواليد والوفيات على نسختين أصليتين. ففي الجهات التي يوجد بها مكاتب صحة تحفظ النسختان بمكتب الصحة وفي الجهات الأخرى تحفظ إحداهما عند العمدة والأخرى عند الصراف. ويمكن إيجاد دفاتر خصوصية للعزب والكفور والنجوع والقبائل إذا كان عدد السكان فيها يستدعي ذلك.
المادة (3) : تمر الدفاتر ويوضع على كل ورقة منها ختم المحافظة أو المديرية.
المادة (4) : لا يترك بياض أثناء القيد ولا تستعمل فيه كلمات مختصرة وتكتب التواريخ بالحروف الكاملة وما يحصل من الإضافة أو الشطب أو التصحيح أثناء القيد يجب أن يؤشر به على الهامش ويصدق على التأشير من المبلغ وممن في عهدته الدفتر.
المادة (5) : يعطى للمبلغ في وقت القيد صورة منه مصدقا عليها ممن في عهدته الدفتر ومن العمدة أو نائبه بمطابقتها للأصل ولا تؤخذ مصاريف عن ذلك. لكل شخص الحق في أخذ صورة أي تبليغ عن ميلاد أو وفاة متى أعطى البيانات الكافية عنها ويصدق عليها بالصفة التي تقدم ذكرها مقابل دفع رسم قدره ستة قروش يورد بإيصال لمن في عهدته الدفتر.
المادة (6) : يجب التبليغ عن كل مولود في ميعاد 15 يوما من وقت الولادة ويكون التبليغ لمكتب صحة الجهة التي حصلت فيها الولادة إن كان بها مكتب صحة وإلا يكون التبليغ إلى العمدة أو إلى الشخص الذي في عهدته دفاتر القيد الخصوصية المنصوص عنها في الفقرة الأخيرة من المادة الثانية.
المادة (7) : الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم: (1) والد الطفل إن كان حاضرا. (2) جميع الأقرباء الذكور الراشدين القاطنين بالمنزل الذي حصلت فيه الولادة وذلك في حالة غياب الوالد. (3) إن لم يوجد أحد من المذكورين يكون المكلف بالتبليغ القابلة أو الطبيب الذي حضر الولادة. (4) وأخيرا يكون المكلف بالتبليغ شيخ الحارة وشيخ الناحية ثم العمدة.
المادة (8) : على المبلغ أن يذكر ما يأتي: (1) يوم الولادة وساعتها ومحلها. (2) نوع الطفل (ذكر أو أنثى) والاسم واللقب اللذين وضعا له. (3) اسم ولقب وصناعة وجنسية وديانة ومحل إقامة الوالد والوالدة أو الوالدة فقط إذا كان الوالد غير معروف.
المادة (9) : إذا حصلت الولادة أثناء السفر داخل القطر المصري وجب التبليغ عنها إلى من في عهدته الدفتر في الجهة المتوجه إليها أهل الطفل في مدة ثمانية أيام من تاريخ وصولهم فإذا حصلت الولادة أثناء السفر خارج القطر المصري فعلى أهل الطفل في مدة الثمانية أيام التالية لتاريخ عودتهم إلى مقر إقامتهم أن يقدموا شهادة الميلاد المحررة بمعرفة أولي الأمر في الجهة التي حصلت فيها الولادة إلى من في عهدته الدفتر لقيدها به في الحال وإذا حصلت الولادة أثناء الحج وجب إبلاغها إلى المأمور الصحي المرافق للقافلة وعليه إعطاء شهادة بهذا البلاغ إلى أهل الطفل وهم يقدمون هذه الشهادة في ظرف ثمانية أيام من تاريخ عودتهم إلى من في عهدته الدفتر لقيدها به في الحال.
المادة (10) : كل من وجد طفلا حديث الولادة وجب عليه أن يحضره إلى العمدة أو الشيخ في النواحي أو إلى القسم أو المركز في المدن وأن يحضر معه الملابس التي كانت عليه وجميع ما كان معه من الأشياء وأن يذكر ظروف الزمان والمكان الذي وجده فيها ويكتب محضر بهذا البلاغ يبين فيه اليوم والساعة اللذين حصل فيهما تسليم الطفل واسم ولقب وسن وصناعة ومحل إقامة الشخص الذي وجده إذا لم يعارض في ذلك ويدون فيه أيضا نوع الطفل (ذكر أو أنثى) وسنه حسب الظاهر والاسم واللقب اللذين يوضعان. وهذا المحضر يمضى أو يختم من الموظف الذي حرره ومن الشخص الذي وجد الطفل إذا رضي بذكر اسمه فيه ويرسل المحضر في ظرف أربع وعشرين ساعة إلى من في عهدته الدفتر لقيده فيه في الحال ويجوز للشخص الذي وجد الطفل أن يبقيه عنده إذا أثبت حسن سلوكه وقدرته على القيام بنفقته فإذا كان هذا الشخص أجنبيا فالقنصلية التابع إليها هي التي تشهد بحسن سلوكه واقتداره.
المادة (11) : جميع الوفيات بما فيها الأطفال الذين يولدون أمواتا بعد الشهر السادس من الحمل سواء كانت وفاتهم قبل أو أثناء الوضع يجب التبليغ عنها في ظرف 24 ساعة إلى مكتب الصحة أو إلى العمدة أو الشخص المودعة عنده الدفاتر الخصوصية المنصوص عنها في الفقرة الأخيرة من المادة الثانية.
المادة (12) : الأشخاص الواجب عليهم التبليغ هم: (1) أهل المتوفى أو كل شخص ذكر بالغ قاطن مع المتوفى. (2) في حالة عدم وجود المذكورين يكون التبليغ بمعرفة الطبيب أو المندوب الصحي الذي أثبت الوفاة. (3) وأخيرا يكون المكلف بالتبليغ شيخ الحارة وشيخ البلد ثم العمدة. إذا حدثت الوفاة في مستشفى أو محل معد للتمريض أو ملجأ أو تكية أو فندق أو مدرسة أو قشلاق أو سجن أو أي محل عمومي فعلى مدير المحل أو الشخص القائم بإدارته أن يبلغ عنها.
المادة (13) : يجب أن يشتمل البلاغ على ما يأتي: (1) يوم وساعة ومحل الوفاة. (2) اسم المتوفى ولقبه وسنه ومحل ولادته وصناعته وديانته وجنسيته ومحل إقامته واسم ولقب والده ووالدته. وعلى الشخص المودع عنده دفتر الوفاة أن يذكر في الخانة المخصصة لذلك نوبة المرض الذي أعقبه الوفاة أو أي سبب آخر نشأت الوفاة عنه طبقا للشهادة المنصوص عنها في المادة السادسة عشرة.
المادة (14) : إذا لم يعلم اسم المتوفى أو محل إقامته وبلده الأصلي يكتب محضر بمعرفة طبيب الصحة في المدن التي بها مكاتب صحة أو بمعرفة مندوب الصحة في القرى وتذكر فيه أوصاف المتوفى والظروف التي حصلت فيها الوفاة وغير ذلك من البيانات المفيدة ويرسل هذا المحضر للبوليس ليأمر بإجراء القيد.
المادة (15) : كل من عثر على جثة وجب عليه أن يبلغ عنها العمدة أو الشيخ في القرى والمركز أو القسم في المدن.
المادة (16) : لا يسوغ دفن جثة بغير إذن من طبيب الصحة في المدن التي بها مكاتب صحة ومن مندوب الصحة في القرى. ولا يعطى هذا الإذن إلا بعد تقديم شهادة بالوفاة وسببها صادرة من طبيب مرخص له بتعاطي صناعة الطب في القطر المصري وفي حالة عدم وجود شهادة طبية يجب على طبيب الصحة في المدن التي بها مكاتب صحة أو مندوب الصحة في القرى عمل المعاينة اللازمة قبل الترخيص بالدفن. ويجب على مكاتب الصحة التي يطلب منها إعطاء إذن الدفن أن تتحصل في الوقت نفسه على بلاغ الوفاة وتقيده بالدفاتر.
المادة (17) : إذا وجدت علامات تدل على أن الوفاة جنائية أو ظروف أخرى تدعو إلى الاشتباه فيها لا يؤذن بالدفن في أي حال من الأحوال إلا بعد إبلاغ النيابة الأهلية وإذا كان المتوفى أجنبيا تبلغ القنصلية أيضا حتى تتمكن هاتان السلطتان من إجراء جميع التحقيقات التي تريانها لازمة.
المادة (18) : لا يسوغ دفن الجثة قبل مضي 8 ساعات في الصيف و10 ساعات في الشتاء ويجب دفنها قبل مضي 24 ساعة من وقت الوفاة. ويسوغ لطبيب الصحة الإعفاء من هذه المواعيد إذا كانت هناك أسباب قوية تستوجب ذلك.
المادة (19) : المكلفون بالحصول على إذن الدفن هم الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الوفاة حسب الترتيب المبين بالمادة الثانية عشرة. ويجب على الحانوتية والشخص المكلف بملاحظة نقل الجثة التحقق من وجود إذن الدفن وعلى حارس الجبانة أو التربي في حالة عدم وجود حارس أن يستلم الإذن المذكور قبل الشروع في الدفن.
المادة (20) : التبليغ عن ولادة الأطفال الأجانب يجوز الاستعاضة عنه بتقديم صورة مصدقا عليها بمطابقتها للأصل من شهادة الميلاد المحررة بمعرفة السلطة المدنية أو الدينية المختصة بذلك طبقا لقانون الأحوال الشخصية التابع له الطفل وذلك في ظرف 15 يوما من تاريخ الولادة. ويجوز أيضا الاستعاضة عن تبليغ وفيات الأجانب بتقديم صورة من شهادة الوفاة في مدة 24 ساعة من وقت الوفاة مصدقا عليها بمطابقتها للأصل المحرر بمعرفة السلطة السابق ذكرها مع عدم الإخلال بما تقتضيه أحكام الفقرة الأخيرة من المادة السادسة عشرة.
المادة (21) : لا يسوغ عمل أي تصحيح في دفاتر المواليد والوفيات إلا بحكم قضائي.
المادة (22) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة لا تزيد عن المائة قرش وفي حالة رفع الدعوى بعدم التبليغ عن ولادة أو وفاة يتم القيد بمجرد الاطلاع على الحكم النهائي القاضي بالعقوبة. ويجب على النيابة الأهلية أو المختلطة بحسب الحالة أن ترسل للجهة المختصة في الحال صورة من الحكم الصادر منها بهذا الشأن.
المادة (23) : يستمر وجوب التبليغ عن المواليد والوفيات وتقديم صورة الشهادات المختصة بها المنصوص عنها في المادة العشرين من أمرنا هذا لغاية يوم إتمام هذه الإجراآت.
المادة (24) : يلغى الأمران العاليان الصادران بتاريخ 9 يونيو سنة 1891 و12 مارس سنة 1898 بشأن المواليد والوفيات.
المادة (25) : على ناظري الداخلية والحقانية تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن