تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الإطلاع على أمرنا الصادر بتاريخ 15 شعبان سنة 1340 (13 أبريل سنة 1922) بوضع نظام لتوارث عرش المملكة المصرية؛ وبعد الإطلاع على الأمرين الكريمين الصادرين في 27 محرم سنة 1319 (16 مايو سنة 1901) و21 ذي القعدة سنة 1328 (23 نوفمبر سنة 1910) الخاصين بحصر نوع أعضاء الأسرة المالكة الذين يطلق عليهم لقب أمير أو أميرة؛ وبعد الإطلاع على الأمرين الكريمين الصادرين في 5 من شوال سنة 1311 (16 ابريل سنة 1894) و19 جمادى الأولى سنة 1338 (9 فبراير سنة 1920) الخاصين بالجزء الجائز الحجز عليه قانونا من مرتبات أعضاء البيت الملكي؛ وبما أنه رؤى من الملائم وضع لائحة بنظام الأسرة المالكة أساسها ما للملك من حق الولاية على أسرته على ألا يخل ذلك بحقوق الملك وسلطته التي جرى بها العرف ومضى عليها العمل إلى الآن؛ وبما أنه رؤيَ من الملائم كذلك إنشاء مجلس لمعاونة الملك في تولي تلك السلطة؛ وبعد موافقة رأي مجلس الوزراء؛ رسمنا بما هو آت:
المادة () : كشف بأسماء من يطلق عليهم لقب أمير أو أميرة من ذرية محمد علي المشار إليهم في الفقرة الرابعة من المادة الثانية من القانون رقم 25 لسنة 1922 1- الأمراء الأمير علي حيدر شامي: ابن المرحوم الأمير رشدي بك ابن المرحوم الأمير مصطفى فاضل باشا ابن المرحوم إبراهيم باشا والي مصر. الأمير أحمد سيف الدين: ابن المرحوم الأمير إبراهيم أحمد باشا ابن المرحوم الأمير أحمد رفعت باشا ابن المرحوم إبراهيم باشا والي مصر. الأمير يوسف كمال: ابن المرحوم الأمير أحمد كمال باشا ابن المرحوم الأمير أحمد رفعت باشا ابن المرحوم إبراهيم باشا والي مصر. الأمير أحمد فاضل عثمان: ابن المرحوم الأمير عثمان فؤاد باشا ابن المرحوم الأمير مصطفى فاضل ابن المرحوم إبراهيم باشا والي مصر. الأمير مصطفى كامل فاضل: ابن الأمير كامل فاضل ابن المرحوم الأمير مصطفى فاضل باشا ابن المرحوم إبراهيم باشا والي مصر. الأمير محمد علي إبراهيم: ابن المرحوم الأمير محمد وحيد الدين ابن المرحوم الأمير إبراهيم أحمد باشا ابن المرحوم الأمير أحمد رفعت باشا ابن المرحوم إبراهيم باشا والي مصر. الأمير محمد عبد الحليم حليم: ابن المرحوم الأمير محمد سعيد حليم ابن المرحوم الأمير محمد عبد الحليم باشا ابن ساكن الجنان محمد علي باشا والي مصر. 2- الأميرات الأميرة شيوه كار: ابنة المرحوم الأمير إبراهيم أحمد باشا ابن المرحوم الأمير أحمد رفعت باشا ابن المرحوم إبراهيم باشا والي مصر. الأميرة ألفت خديجة فاضل والأميرة بديعة زينب فاضل: ابنتا المرحوم الأمير عثمان فؤاد باشا ابن المرحوم الأمير مصطفى فاضل باشا ابن المرحوم إبراهيم باشا والي مصر. الأميرة انجو كامل فاضل: ابنة الأمير كامل فاضل ابن المرحوم الأمير مصطفى فاضل باشا ابن المرحوم إبراهيم باشا والي مصر. الأميرة مهوش عزيزة والأميرة أمينة بهروز: ابنتا المرحوم الأمير إبراهيم راشد باشا ابن المرحوم الأمير مصطفى فاضل باشا ابن المرحوم إبراهيم باشا والي مصر.
المادة () : مذكرة تفسيرية الأسرة المالكة ركن من أركان الدولة بما بينها وبين الجالس على العرش من أواصر القرابة وبما قد يؤول إليها من حقوق العرش. وهي من جهة أخرى أكبر الأسر وأكرمها والمثال الذي يحتذى في ضبط النفس وكمال السلوك، لذلك وجب أن تكون شؤون هذه الأسرة من ألقاب أو غير ذلك من الأمور محل تنظيم خاص. وقد كان المرجح في هذا التنظيم ما للجالس على العرش من حق الولاية على عموم أفراد الأسرة باعتباره رئيسها. وهذا الحق مستمد من طبيعة مركزه وله فوق ذلك سند من قواعد الشريعة الإسلامية في ولاية النقابة. لبثت العلاقة بين ولي الأمر وأعضاء أسرته زمنا طويلا مناطها العرف وحده حتى دعت الدواعي لتنظيمها بالأحكام الثابتة المحددة فصدرت الأوامر الكريمة المشار إليها في ديباجة القانون المرفق بهذا بتحديد طبقات الأسرة التي ينحصر فيها لقب الإمارة وبيان القاعدة فيما يتعلق بجزء المخصصات الذي يجوز الحجز عليه قانونا وظل ما عدا ذلك مرجعه أحكام العرف عن تلك الولاية. على أن إعلان استقلال البلاد كان من شأنه وجوب ضبط الأحكام المتعلقة بالأسرة وتحديدها من جديد فصدر الأمر الكريم الخاص بنظام توارث العرش وقامت الحاجة بعد ذلك لإكماله بقانون خاص بنظام الأسرة المالكة فيما خرج عن حق وراثة العرش. والغرض من القانون المرفق بهذا سد تلك الحاجة، والمسائل التي تعرض لها القانون نوعان: نوع يرتبط بنظام القضاء واختصاص المحاكم ويرجع الحق فيه إلى السلطة التشريعية في البلاد، كإنشاء مجلس للفصل في مسائل الأحوال الشخصية للأمراء والأميرات، ونوع يرجع الأمر فيه إلى مطلق إرادة الملك كما هو الحال في منح لقب الإمارة والحرمان منه وفي ترتيب مخصصات لأفراد الأسرة المالكة، وقد جمع النوعان في لائحة واحدة لارتباط أحدهما بالآخر من حيث الغرض على أنه لم يقصد بذلك أن تحول هذه اللائحة دون احتفاظ الملك بما له من الحق في المسائل التي كان الأمر فيها راجعا إلى إرادته ولذلك أشير في ديباجة القانون إلى أن هذه اللائحة "لا تخل بحقوق الملك وسلطته التي جرى بها العرف ومضى عليها العمل إلى الآن". وقد خصت المواد السبع الأولى من القانون بأحكام هذه الحقوق فإن المادة الأولى تقرر القاعدة العامة التي لا نزاع فيها قاعدة ولاية الملك على أسرته أما المادتين الثانية والثالثة فتتضمنان أحكام الأمرين الكريمين الصادرين في 16 مايو سنة 1901 و23 نوفمبر سنة 1910 بشأن الطبقات التي ينحصر فيها لقب الأمير ونظام توارث ذلك اللقب وليس فيهما من جديد إلا أن الصيغة نسقت على وجه يتفق مع تحرير الأمر الكريم الخاص بنظام توارث العرش. أما المادة الرابعة عن شروط الإسلام والمصرية والولادة من زوجية شرعية فهي تقرير للواقع ونتيجة لازمة لمركز الأسرة في البلاد. وتتضمن المادة السادسة تنظيم قواعد الإذن في الزواج وآثار مخالفة تلك القواعد أخذا بالعرف الجاري في البلاد الملكية وصيانة للأسرة من أن يختلط بها بطريق الزواج من ليس أهلا لحمل لقب الإمارة. ولا تخرج المادة السابعة عن أن تكون ضابطة للعرف الجاري مما أثبت بعضه في الأمرين الكريمين الصادرين في 16 أبريل سنة 1894 و9 فبراير سنة 1920. وليس في نظام المراتب والألقاب الخاصة بالأسرة المالكة شيء من الإخلال بالمساواة بين أفراد الرعية المصرية فلا يزال الأمراء والأميرات خاضعين للقوانين العامة سواء كان ذلك في أحكام القوانين المدنية والجنائية أو في قواعد النظام القضائي الذي يرتب أنواع المحاكم التي تقضي في المسائل المختلفة (المادة الخامسة) غير أنه لوحظ أن مسائل الأحوال الشخصية مسائل عائلية محضة وأن كرامة الأسرة المالكة ومركزها في البلاد يقضيان بألا تبذل أمثال هذه الخلافات الداخلية المحضة إلى أحاديث الناس واستطلاعهم كما لوحظ أن تعدد جهات الاختصاص في الأحوال الشخصية في مصر يجعل من المرغوب فيه جدا توحيدها بالنسبة للأمراء في مجلس واحد. ثم أن التقاليد المتبعة في كثير من البلاد الملكية الدستورية تجعل لأعضاء الأسرة المالكة مجلسا عائليا يختص بكثير من شؤونها. لذلك رؤيَ إنشاء مجلس ببلاط الملك يختص بهذه المسائل وروعي في تشكيله أن يضم أعاظم رجال الدولة ورؤساء جهات القضاء الأهلي والشرعي وكبار رجال الشرع كما روعي فيه تمثيل المعنى العائلي مما يتناسب مع الأغراض الداعية لإنشاء ذلك المجلس. وقد خص دون غيره بالقضاء في مسائل الأحوال الشخصية المتعلقة بالأمراء والأميرات عدا الوقف فلم يبق للمحاكم الشرعية والمجالس الحسبية اختصاص بها إلا إذا صدر أمر ملكي بإحالة شيء من ذلك إليها (المادتان الثامنة والحادية عشرة). وقد قضى التزام الأصول المرعية في المسائل التي تدخل في اختصاص المحاكم الشرعية بأن ينص في المادة الحادية عشرة على أن القاعدة الشرعية التي يبنى عليها الحكم تثبت برأي الأعضاء الشرعيين وحدهم أو برأي غالبيتهم بعد أن نص في المادة التاسعة على أن المجلس لا ينعقد صحيحا في هذه المسائل إلا بحضورهم. وقد جعلت أحكام المجلس واجبة التنفيذ ونيط أمر ذلك التنفيذ بوزير الحقانية (المادة السابعة عشرة). إنما روعيَ أنه يجب أن يكون للملك رأي في أشخاص الأوصياء أو القامة أو الوكلاء الذين يعينهم المجلس. لذلك اشترط أن تعرض القرارات المتعلقة بتعيينهم أو باستبدالهم على الملك للتصديق عليها (المادة الحادية عشرة). بذلك أصبح هذه المجلس جهة من جهات القضاء فيه ما في غيره من الضمانات وفيه فوق ذلك حفظ أسرار الأسرة وتحقيق وحده وجهة النظر واتصال الرأي في شؤونها وقد ضمنت المادة التاسعة أحكام انعقاده والرئاسة فيه وشيئا من الإجراءات وترك باقي الإجراءات يضعها المجلس ويصدر بها أمر ملكي (المادتان التاسعة والسادسة عشرة). ويكاد لا يكون للأمراء والأميرات عدا تشكيل هذا المجلس استثناء آخر من قاعدة المساواة فإن القوانين التي يطبقها ذلك المجلس هي الشريعة الإسلامية وقوانين المملكة. أما ما ورد في القانون من الأحكام الخاصة بالأمراء والأميرات فليس المقصود به التضييق أو النقص من حقوقهم العامة وإنما جاء هذا التخصيص نتيجة لمقتضيات ارتباط الأسرة بتلك البلاد. فإن اشتراط الإذن في المادة السادسة لا يترتب عليه تعطيل حق شرعي أو حرمان الزوجين من إجراء عقد الزواج بحسب ما تقتضيه قوانين البلاد. أما المادة العاشرة فإنها لا تمس حق الطلاق لأي الزوجين ولم تراع في إيجاب إجراءات الصلح إلا تحقيق أوامر الشرع وإزالة أسباب الشقاق في أسر الأمراء والأميرات. أما المادة الثانية عشرة فيوجبها الحرص على مصالح المملكة وسلامتها فإن من يجوز أن يؤول إليه الملك ليست تربيته أمرا خاصا يعني وليه وحده وإذ لم يكن بد من القيام على تربيته بوجه خاص فليس أحق بذلك من ولي الأمر وملك البلاد مستعينا بمجلس البلاط. والمادة الثالثة عشرة مطابقة لما جرى به العرف بل اشترط مع ذلك أخذ رأي المجلس على أن يكون رأيه في ذلك استشاريا. ثم إن إخراج أمير أو أميرة من الأسرة المالكة لعدم جدارته بالانتساب إليها لا يقصد به الإخلال بالأحكام المتعلقة بالنسب وما يترتب عليه من الحقوق الشرعية. أما العفو فقد جعلته المادة الرابعة عشرة كما كان من حقوق الملك وحده. وفضلا عن أن المجلس هيئة من هيئات القضاء فقد أصبح هيئة استشارية في الأمور المهمة التي تمس الأسرة (المادة الخامسة عشرة). وقد رؤيَ أخيرا أن يجعل لتبليغ مواليد أعضاء الأسرة المالكة ووفياتها نظام قانوني ثابت يحل بالنسبة لهم محل النظام المقرر في قانون نمرة 3 لسنة 1912 فجعل التبليغ إلى رئيس ديوان الملك وحفظ السجلات بذلك الديوان، وخص أولاد الملك بقيد خاص في رئاسة مجلس الوزراء لزيادة العناية ولارتباط الأمر بولاية العهد وترك للمجلس وضع نظام لإجراء التبليغ وتصحيحها (المادة الثامنة عشرة). ولا تخرج الأحكام الوقتية عن أن تكون تطبيقا للقواعد العامة في حالة إنشاء هيئة قضائية جديدة أو فيما يتعلق باحترام الحقوق المكتسبة. لذلك اشترط في نقل القضايا من المحاكم الشرعية إلى المجلس ألا يكون قد صدر في القضية حكم تمهيدي أو نهائي. ثم اشترط أن يصدر أمر ملكي خاص بإحالة النظر فيها على المجلس. أما قضايا المجلس الحسبي فليست قضايا بالمعنى الصحيح بدليل أن مبدأ قوة الشيء المحكوم فيه ليس مرعيا في قراراته كما أن لقراراته طبيعة خاصة لا تنطبق معها القواعد والتقسيمات المتعلقة بالأحكام القضائية، لذلك لم يكن محل لتطبيق الفقرة الأولى من المادة العشرين على هذه القضايا ووجب نقلها بالحالة التي هي عليها إلى المجلس (المادة العشرون). أما الحجز والتنازل الذي تم قبل بدء العمل بالقانون فيستمر الأمر فيه على ما كان جاريا من قبل أي أنه يقع صحيحا بالنسبة للثلث. على أنه لا يجوز أن يتعدى إلى ما يقرر بعد صدوره من تخصيص جديد أو من زيادة على تخصيص قديم فإن منحهما روعيت فيه أحكام القانون الجديد وحده (المادة الحادية والعشرون).
المادة (1) : صاحب العرش رئيس الأسرة المالكة وله بهذه المثابة حق الولاية على أعضائها.
المادة (2) : يطلق لقب الأمير أو الأميرة على الآتي بيانهم: (أولاً) أولاد الملك وأولادهم فقط من الظهور وكل من له ولاية العهد؛ (ثانياً) إخوة الملك وأخواته، الأشقاء أو لأب؛ (ثالثاً) أولاد ولاة مصر وخديويها وسلطانها وأولادهم فقط من الظهور؛ (رابعاً) من ذكر اسمه في الكشف المرفق بهذا من غيرهم من ذرية محمد علي من الظهور؛ (خامساً) من عدا هؤلاء من ذرية محمد علي ممن يمنحهم الملك لقب الأمير أو الأميرة؛ (سادساً) زوجات الأمراء المتقدم بيانهم وأراملهم حتى يتزوجن. ويلقب أولاد الملك وكل ولي عهد بصاحب أو صاحبة السمو الملكي ويلقب أولاد المرحوم السلطان حسين بصاحب أو صاحبة السمو السلطاني. أما غيرهم من الأمراء والأميرات فيلقبون بصاحب أو صاحبة السمو.
المادة (3) : ينتقل لقب الأمير بالوراثة من صاحبه إلى أكبر أبنائه أكبر أبناء ذلك الابن الأكبر وهكذا طبقة بعد طبقة. وإذا توفى أكبر الأبناء قبل أن ينتقل إليه اللقب كان انتقاله إلى أكبر أبنائه ولو كان للمتوفى إخوة، فإذا لم يكن للأمير ذرية انتقل اللقب إلى أكبر إخوته ثم إلى أكبر أبنائه وهكذا على الترتيب السابق. ولا يمنع حرمان أمير من لقبه من انتقال ذلك اللقب بطريق الإرث وفق القاعدة المتقدمة وذلك ما لم ينص في قرار الحرمان على خلاف ذلك.
المادة (4) : يشترط في الأمراء والأميرات بأن يولدوا من زوجية شرعية وأن يكونوا مسلمين كما يشترط أيضا في الأمراء أن يكونوا مصريين.
المادة (5) : تجرى على أمراء الأسرة المالكة العلوية وأميراتها أحكام الشريعة الإسلامية وقوانين المملكة المصرية إلا ما استثنى في هذا القانون.
المادة (6) : إذا أراد أمير أو أميرة أن يعقد عقد زواجه أو أراد من له الولاية على أمير أو أميرة أن يزوج موليه وجب عليه أن يحصل على إذن الملك بذلك. فإذا صدر له الإذن أثبته رئيس ديوان الملك في سجل خاص وأبلغه إياه كتابة. ويجوز أن يشترط في إذن الزواج الصادر للأميرة أو وليها أن ينص في عقد زواجها بمصادقة زوجها على أن عصمتها بيدها أو بيد من يعين في الإذن. فإذا تزوج الأمير أو الأميرة أو زوج بغير إذن أو وقع الزواج على خلاف الإذن وكانت الزوجة أو الزوج غير حائز للقب الإمارة فللملك أن يقرر بأمر ملكي حرمانه من لقب الإمارة، وللملك أن يقرر حرمان ذرية الأمير من تلك الزوجية من ذلك اللقب أو أن يقصر الحرمان على تلك الذرية. كما أن له أن يقصر الأمر على حرمان الزوجة من أن تستمد لقب الإمارة من زوجها. وله فوق ذلك أن يحرم من اللقب الأمير الذي عقد الزواج لموليه القاصر.
المادة (7) : يستمر للملك حقه المطلق في توزيع المبلغ المعين في ميزانية الحكومة لأعضاء الأسرة المالكة وله تعديل المخصصات أو قطعها بصفة نهائية أو إلى أجل. وهذه المخصصات لا يجرى فيها التوارث ولا يجوز الحجز عليها أو التنازل عنها لغير نفقة ولا يجوز أن ينفذ الحجز أو التنازل أو كلاهما معا في أكثر من ثلث المخصص.
المادة (8) : يكون ببلاط الملك مجلس يؤلف على الوجه الآتي: (1) أمير من الأسرة المالكة من أقرب أقرباء الملك يعين بأمر ملكي؛ (2) رئيس مجلس الأعيان فإن لم يوجد وحتى يوجد فأحد كبراء الدولة الحاملين لرتبة الرئاسة أو الامتياز، يعين بأمر ملكي كذلك؛ (3) وزير الحقانية؛ (4) رئيس ديوان الملك؛ (5) شيخ الجامع الأزهر؛ (6) رئيس محكمة الاستئناف الأهلية بالقاهرة؛ (7) رئيس المحكمة الشرعية العليا؛ (8) مفتي الديار المصرية. ويشترط في أعضاء المجلس أن يكونوا مسلمين فإن لم يتوفر هذا الشرط في أحدهم عين بدله بأمر ملكي.
المادة (9) : يرأس الأمير المجلس فإن منعه مانع فرئيس مجلس الأعيان. فإن لم يوجد أو منعه فيرأسه صاحب رتبة الرئاسة أو وزير الحقانية أو رئيس ديوان الملك بحسب ترتيب أسبقية الدرجات. ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا إذا حضره خمسة من أعضائه على الأقل. وإذا كان المجلس منعقدا للنظر في أمر من أمور الأحوال الشخصية التي تختص بها المحاكم الشرعية وجب أن يحضره الأعضاء الشرعيون جميعهم. وتصدر قراراته بأغلبية الآراء وعند تساوي الآراء يكون الرجحان للجانب الذي فيه الرئيس. وإذا عرض على المجلس أن يصدر قرارا بالحجر أو برفعه فيضم المجلس إليه أحد أقارب صاحب الشأن الأقربين ويكون رأيه استشاريا. وفضلا عن ذلك يحضر النائب العمومي لدى محكمة الاستئناف الأهلية بالقاهرة ليبدي أقواله في هذا الشأن. فإذا منعه مانع ناب عنه رئيس نيابة الاستئناف. ويصدر أمر ملكي بتعيين كاتم سر المجلس وتحفظ سجلات المجلس وأوراقه بديوان الملك.
المادة (10) : إذا أراد أمير أو أميرة أو زوج أميرة أن يفارق زوجه وجب عليه قبل ذلك أن يقدم طلبا إلى الملك يعرض به رغبته فإذا رأى الملك محلا للتوفيق بين الزوجين ولم ير أن يتولى ذلك بنفسه أحال الأمر على المجلس. ويجوز للمجلس بعد سماع أقوال الطالب أن يأمر بحضور الزوجين شخصيا أمامه ليسمع أقوالهما كما يجوز له إذا اقتضى الحال أن يسمع شهادة الشهود فإذا تعذر على المجلس الإصلاح بين الزوجين وصدر الطلاق بعد ذلك من صاحب الحق فيه أثبته المجلس وسلم به وثيقة.
المادة (11) : يقضي المجلس ابتدائيا وانتهائيا في مسائل الأحوال الشخصية التي يكون فيها الطرفان أو أحدهما من أمراء أو أميرات الأسرة المالكة. ويكون للمجلس كل ما للمحاكم الشرعية والمجالس الحسبية من اختصاص وسلطة. ويخرج من اختصاص المجلس المسائل المتعلقة بالوقف. على أنه إذا رفعت إلى المجلس دعوى مما تختص به المحاكم الشرعية فالقاعدة الشرعية التي يبنى عليها الحكم تثبت برأي الأعضاء الشرعيين وحدهم أو برأي أغلبيتهم. أما قرارات المجلس الصادرة بتعيين الأوصياء أو القامة أو الوكلاء أو استبدال غيرهم بهم فيجب عرضها فيما يتعلق بالشخص المعين على الملك للتصديق عليها. ولا يجوز للمحاكم الشرعية والمجالس الحسبية أن تنظر قضية تدخل في اختصاص المجلس إلا إذا صدر أمر ملكي برفعها إليها.
المادة (12) : للملك بعد أخذ رأي المجلس أن يعين وجهة تعليم الأمراء القاصرين القريبين من وراثة العرش بمقتضى أحكام الأمر الخاص بنظام التوارث وأن يقرر شروط ذلك التعليم ولو كانت الولاية على الأمر القاصر لغيره. ويسمع المجلس قبل إبداء رأيه في ذلك أقوال ولي الأمير القاصر متى تيسر ذلك.
المادة (13) : إذا ارتكب أمير أو أميرة أمورا تخل بكرامة الإمارة فللملك أن يصدر بعد أخذ رأي المجلس أمرا بإخراجه من الأسرة المالكة لعدم جدارته بالانتساب إليها وبحرمانه من لقبه. ويكون رأي المجلس في ذلك استشارياً. ويترتب على حرمان الأمير من لقب الإمارة حرمان زوجته التي استمدت منه ذلك اللقب.
المادة (14) : يجوز للملك في جميع الأحوال إقالة من صدر أمر بحرمانه من لقب أمير أو أميرة ورد لقبه إليه.
المادة (15) : يبدي المجلس للملك رأيه في غير ما تقدم من المسائل التي تهم الأسرة المالكة إذا طلب منه ذلك.
المادة (16) : قواعد الإجراءات والمرافعات في المسائل التي يختص بها المجلس تقرر بلائحة يضعها المجلس ويصدر بها أمر ملكي.
المادة (17) : ترفع الأحكام والقرارات التي يصدرها المجلس إلى الملك ليصدر أمره إلى وزير الحقانية بتنفيذها.
المادة (18) : يكون تبليغ مواليد ووفيات أعضاء الأسرة المالكة لرئيس ديوان الملك ومعه كاتم سر المجلس، ويتولى كاتم السر إثباته في سجل خاص بعد لذلك في ديوان الملك. ويبلغ ديوان الملك هذه المواليد والوفيات إلى مصلحة الصحة العمومية. أما أولاد الملك فتبلغ مواليدهم ووفياتهم إلى رئاسة مجلس الوزراء وتقيد بسجل خاص يحفظ بها. ويناط التبليغ عن الولادة بأبي المولود فإن كان غائبا فبكل قريب فاطن بالمنزل الذي حدثت فيه الولادة. أما التبليغ عن الوفاة فيناط بالأقارب القاطنين مع المتوفى. ويقرر المجلس الطريقة الواجب إتباعها في هذه التبليغات وفي تصحيحها.
المادة (19) : يخرج من أحكام هذا القانون أعضاء الأسرة المالكة الذين صدرت أوامر خديوية أو سلطانية أو تصدر أوامر ملكية تحرمهم من لقب أمير أو أميرة.
المادة (19) : تسري أحكام المواد 5 و6 و10 و11 و19 من القانون سالف الذكر على نبلاء ونبيلات الأسرة المالكة أسوة بالأمراء والأميرات من أعضائها.
المادة (20) : لا تسري أحكام المادة الحادية عشرة على القضايا المنظورة أمام المحاكم الشرعية في الوقت الذي يبتدئ فيه العمل بهذا القانون إلا إذا صدر أمر ملكي بإحالة النظر فيها على المجلس وذلك قبل أن يصدر فيها حكم تمهيدي أو نهائي. جميع القضايا التي من اختصاص المجالس الحسبية والمنظورة لديها وقت ابتداء العمل بهذا القانون ينتقل النظر فيها بالحالة التي هي عليها إلى المجلس.
المادة (21) : مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من المادة السابعة لا يسري حكم الفقرة الثانية من المادة المذكورة على التنازل أو الحجز المعلن قبل تاريخ بدء العمل بهذا القانون. على أنه لا يجوز أن يكون لهذا التنازل أو الحجز أي أثر على المخصصات أو علاواتها التي تمنح بعد التاريخ المذكور.
المادة (22) : على رئيس مجلس الوزراء ووزراء الداخلية والمالية والحقانية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويجري العمل به بمجرد نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن