بشأن إعلان رشد حضرة صاحب الجلالة الملك فاروق الأول.
المادة () : بعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم 118 لسنة 1935؛
وعملا بالمادة 55 من الدستور؛
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء؛
رسم بما هو آت:
المادة () : مذكرة تفسيرية
خاصة بسن الرشد لحضرة صاحب الجلالة الملك
تنص المادة 8 من الأمر الملكي الصادر في 13 أبريل سنة 1922 والخاص بوضع نظام لتوارث عرش المملكة المصرية على أن الملك يبلغ سن الرشد إذا اكتمل له من العمر ثماني عشرة سنة هلالية.
وإنما يتحدث هذا الأمر الملكي المذكور في قاعدة من قواعد القانون العام. فإنه بمقتضى المادة 32 من الدستور، وهي تحيل صراحة إليه، جزء من الدستور لا يتجزأ.
سن الرشد المقررة بالأمر الملكي لا يلحظ فيها إلا أهلية الملك السياسية، وفي تلك السن يحلف الملك اليمين ووفقا لحكم الدستور ذاته: "يباشر الملك سلطته الدستورية" (مادة 50).
والقاعدة المتقدم ذكرها هي، فيما خلا استثناء واحد (النرويج)، القاعدة المتبعة في جميع البلاد ذات النظام الملكي الدستوري، ففي بلجيكا وبلغاريا وإيطاليا ودانمارك وأسنوج ويوجوسلافيا وهولندا ورومانيا يبلغ الملك سن الرشد السياسي في الثامنة عشرة من عمره، وذلك خلافا لقواعد القانون المدني في تلك البلاد التي تجعل سن الرشد بوجه عام إحدى وعشرين سنة.
وبعد، فإن تحديد السن بثماني عشرة سنة، باعتبار أنه من الأحكام الأساسية لنظام توارث العرش، لا يمكن اقتراح تنقيحه (مادة 156).
وليس ثمت نص يحدد السن التي يكون فيها للملك الأهلية فيما يختص بمباشرة حقوقه الخاصة وإدارة أمواله.
وغني عن البيان أنه لا يجوز بحال من الأحوال وعلى أي وجه كان أن تزيد هذه السن على السن المقررة للأهلية السياسية، ولكن هل يتعين أن تتفق السن في الحالين.
أما الحكم الشرعي فهو أنه إذا بلغ المرء سن الخامسة عشرة سنة رشيدا أصبحت له الولاية التامة في التصرفات، وأما التشريع الوضعي المصري فقد حدد سن الرشد المدني بثماني عشرة سنة ثم بإحدى وعشرين سنة.
على أن سن الحادية والعشرين ليست غير قرينة في الجملة.
وإذا كان من الواجب الأخذ بتلك القرينة بالنسبة لأفراد الناس فليس ثمت ما يدعو لالتزامها بالنسبة للمالك لا سيما وأن سن الرشد السياسي له قد جعلت ثماني عشرة سنة وأنها تستلزم صفات فوق ما يطلب في سن الرشد المدني.
إذن، ليس ما يمنع من التمشي مع قواعد الشريعة واعتماد سن دون الثماني عشرة سنة لأهلية الملك في جميع التصرفات المدنية على أن ذلك لا يكون إلا بتشريع خاص.
وقد بينت هذه المذكرة على الرأي الذي أبداه سعادة رئيس لجنة قضايا الحكومة ووافق على بيان الرأي الشرعي فيها حضرات أصحاب الفضيلة شيخ الجامع الأزهر ومفتي الديار المصرية ورئيس المحكمة الشرعية العليا.
وليس من يشك في أن جلالة مليكنا المحبوب الذي أشرف على السابعة عشرة، والذي دلت آثاره، بصورة واضحة، على نضوجه، حائز للشروط اللازم لأن يعتبر راشدا من الناحية الشخصية والمالية.
لذلك فإني أتشرف بتقديم مشروع المرسوم بقانون المرفق بهذا إلى المجلس.
رئيس مجلس الوزراء
الرأي الشرعي
يقضي الحكم الشرعي بأنه إذا بلغ الشخص سن الخامسة عشرة رشيدا أصبح ذا أهلية تامة للتصرفات الشرعية جميعها فيكون له الولاية التامة في ماله ويصح أن يكون ناظرا على الأوقاف وأن يكون وليا على غيره في النفس والمال.
مفتي الديار المصرية رئيس المحكمة العليا الشرعية شيخ الأزهر
المادة (1) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة 8 من الأمر الملكي رقم 25 لسنة 1922 الخاص بوضع نظام لتوارث عرش المملكة المصرية يعتبر حضرة صاحب الجلالة الملك فاروق الأول بالغا الرشد فيما يختص بجميع التصرفات المدنية.
المادة (2) : على الوزراء تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
يبصم هذا المرسوم بقانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : علي ماهر – رئيس مجلس الوزراء