بشأن إضافة أحكام جديدة إلى قانون العقوبات الأهلي بشأن اختلاس الألقاب والاتصاف بها دون حق.
المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا رقم 70 لسنة 1930.
وعلى القانون رقم 25 لسنة 1922 بوضع نظام الأسرة المالكة، وأمرنا رقم 55 لسنة 1922 الخاص بلقب نبيل أو نبيلة.
وعلى أوامرنا رقم 95 و96 لسنة 1922 ومن رقم 3 إلى رقم 9 لسنة 1923 ورقم 80 لسنة 1928 بشأن الرتب المدنية والنياشين والأنواط، وعلى أوامرنا المعدّلة لها.
وعلى أمرنا رقم 19 لسنة 1931 بوضع قواعد للاستئذان الواجب في قبول النياشين والرتب وألقاب الشرف الأجنبية وفي حملها أو استعمالها.
وعلى قانون العقوبات الأهلي.
وبناءً على ما عرضه علينا وزير الحقانية، وموافقة رأي مجلس الوزراء.
المادة (1) : تُعدّل المادة 137 من قانون العقوبات الأهلي على الوجه الآتي:
مادة 137- كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزاً للرتبة التي تخوّله ذلك أو حمل علانية العلامة المميّزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيهاً.
المادة (2) : يُضاف إلى قانون العقوبات الأهلي بعد المادة 137 المواد الأربع الآتية:
مادة 137 (أ)- يُعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيهاً مصرياً كل من تقلّد علانية نشاناً لم يُمنحه أو لقّب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.
مادة 137 (ب)- يُعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات مصرية مديرو الجرائد أو الرسائل الدورية أو ملتزمو طبعها إذا لقّبوا في جريدتهم أو رسالتهم الدورية شخصاً بلقب أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة وهم يعلمون أنه ليس حائزاً لذلك اللقب أو تلك الرتبة أو الوظيفة أو الصفة النيابية العامة.
مادة 137 (ج)- يُعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيهاً كل مصري إذا تقلّد علانية بغير حق أو بغير إذن الملك نشاناً أجنبياً أو لقّب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبي أو برتبة أجنبية.
مادة 137 (د)- في الأحوال المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخّصه في الجرائد التي تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه وذلك بدون إخلال بتطبيق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 167 على الحالة المنصوص عليها في المادة 137 (ب).
المادة (3) : على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : فؤاد الأول - ملك مصر