بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 1922 الخاص بوضع نظام الأسرة المالكة.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدّقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تعدّل الفقرات 5 و6 و7 و8 من المادة الثامنة من القانون رقم 25 لسنة 1922 على النحو الآتي:
(5) شيخ الجامع الأزهر وعند غيابه وكيل الجامع الأزهر.
(6) رئيس محكمة النقض والإبرام وعند غيابه وكيلها.
(7) رئيس المحكمة العليا الشرعية وعند غيابه نائبها.
(8) مفتي الديار المصرية وعند غيابه أحد أعضاء المحكمة العليا الشرعية بحسب الأقدمية.
المادة (2) : تضاف مادة جديدة بعد المادة 19 من القانون المذكور برقم 19 مكرراً بالنص الآتي:
"تسري أحكام المواد 5 و6 و10 و11 و19 من القانون سالف الذكر على نبلاء ونبيلات الأسرة المالكة أسوةً بالأمراء والأميرات من أعضائها".
المادة (3) : يستبدل بعبارات "رئيس مجلس الأعيان" و"وزير الحقانية" و"مصلحة الصحة العمومية" و"المجالس الحسبية" الواردة بالقانون المذكور عبارات "رئيس مجلس الشيوخ" و"وزير العدل" و"وزارة الصحة العمومية" و"المحاكم الحسبية" على التوالي.
المادة (4) : على رئيس مجلس الوزراء ووزراء الداخلية والمالية والعدل، كلٌ فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية، وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر