بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 1922 بوضع نظام الأسرة المالكة.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور.
وعلى القانون رقم 25 لسنة 1922 بوضع نظام الأسرة المالكة المعدّل بالقانون رقم 4 لسنة 1948.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزير العدل، وموافقة رأي مجلس الوزراء.
المادة (1) : تُلغى المواد 8 و9 و10 و11 و15 و16 و17 و20 من القانون رقم 25 لسنة 1922 المشار إليه كما تُلغى الفقرة الأخيرة من ديباجة القانون المذكور.
المادة (2) : تُستبدل بالمواد 12 و13 و18 و19 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1922 سالف الذكر المواد الآتية:
"مادة 12- للملك أن يُعيّن وجهة تعليم الأمراء القاصرين القريبين من وراثة العرش بمقتضى أحكام نظام التوارث وأن يقرر شروط ذلك التعليم ولو كانت الولاية على الأمير القاصر لغيره".
"مادة 13- إذا ارتكب أمير أو أميرة أموراً تُخلّ بكرامة الإمارة فللملك أن يُصدِر أمراً بإخراجه من الأسرة المالكة لعدم جدارته بالانتساب إليها. وبحرمانه من لقبه.
ويترتّب على حرمان الأمير من لقب الإمارة حرمان زوجته التي استمدت منه هذا اللقب".
"مادة 18- تُخطر رئاسة مجلس الوزراء عن ولادات أولاد الملك ووفياتهم وتتولى رئاسة المجلس المذكور قيدها في سجل خاص يُحفظ بها".
"مادة 19 مكرراً - تسري أحكام المواد 5 و6 و19 على نبلاء ونبيلات الأسرة المالكة".
المادة (3) : تُحال بناءً على طلب ذي الشأن وبالحالة التي تكون عليها جميع الدعاوى المنظورة حالياً أمام مجلس البلاط الملكي إلى الجهة المختصة.
المادة (4) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت