بشأن إضافة فقرة ثالثة إلى المادة 26 من القانون رقم 130 لسنة 1946 في شأن المواليد والوفيات.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون رقم 13 لسنة 1966
نصت المادة 26 من القانون رقم 130 لسنة 1946 في فقرتها الثانية على أنه يجوز لمفتش صحة المحافظة أو المديرية أن يأّذن بعدم دفن الجثة بناء على طلب إحدى الجهات الصحية أو الجامعية للاحتفاظ بها ندبها لأغراض علمية وذلك بعد موافقة جميع ذوي الشأن من أقارب المتوفى.
ولما كان هذا النعي لم يتناول حالة الجثث غير المعلوم أصحابها التي أشارت إليها لمادة 23 من القانون. وكان لا يتسنى لمفتش الصحة الحصول على موافقة ذوي الشأن فقد رئي في سبيل استكمال القاعدة المقصودة من ذلك النص أن يتدارك ما فيه من نقص بإضافة فقرة ثالثة إلى المادة 26 السالفة الذكر تجيز لمديري مديريات الشئون الصحية بالمحافظات أن يأذنوا بتسليم الجثة التي لا يتعرف على صاحبها بعد صدور أمر النيابة بالدفن إلى الجهة الصحية أو الجامعية التي تطلبها إذا لم يتعرف عليها خلال سبعة أيام من تاريخ إيداعها احد الأماكن المعدة لحفظ الجثث.
وقد روعى في هذا التعديل تحقيق المصلحة العلمية حتى يمكن لكليات الطب بالجامعات الحصول على جثث المتوفين بالسجون وغيرها ممن لا أهل لهم لدراسة مادة التشريح.
ويتشرف وزير الصحة برفع القانون المرافق إلى السيد رئيس الجمهورية العربية المتحدة بعد إفراغه في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة بكتابه رقم 117 في 2/3/1965.
رجاء التفضل باتخاذ إجراءات إصداره.
المادة (1) : تضاف إلى المادة 26 من القانون رقم 130 لسنة 1946 في شأن المواليد والوفيات فقرة ثالثة نصها الآتي:
"وفي الحالة المبينة في المادة 23 يجوز لمدير مديرية الشئون الصحية بالمحافظة بعد صدور أمر النيابة العامة بالدفن أن يأذن بتسليم الجثة إلى إحدى الجهات الصحية أو الجامعية إذا لم يتعرف عليها أحد خلال سبعة أيام من تاريخ إيداعها أحد الأماكن المعدة لحفظ الجثث".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة