تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الإطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى القانون رقم 130 لسنة 1946 الخاص بالمواليد والوفيات والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 166 لسنة 1954 بإصدار قانون نظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 181 لسنة 1955 بشأن البطاقات الشخصية؛ وعلى القانون رقم 376 لسنة 1957 الخاص بنظام تسجيل الأحوال المدنية المعمول به في الإقليم السوري؛ وعلى القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل والقوانين المعدلة له؛ وعلى قراري وزير العدل الصادرين في 4 من يناير سنة 1955 بلائحة المأذونين وفي 29 من ديسمبر سنة 1955 بلائحة الموثقين المغتربين المعمول بهما في الإقليم المصري؛ وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : تقوم مصلحة الأحوال المدنية في الإقليم المصري ومديرية الأحوال المدنية ومكاتب السجل المدني التابعة لها في الإقليم السوري بتنفيذ أحكام هذا القانون وتحدد اللائحة التنفيذية أقسام هذه المصلحة وتلك المديرية ونظامها الداخلي. ويصدر وزير الداخلية في كل إقليم قرارا بتحديد دائرة اختصاص هذه المكاتب, كما يجوز له إنشاء مكاتب أخرى في الجهات التي يعينها.
المادة (2) : تختص مكاتب السجل المدني بتسجيل واقعات الأحوال المدنية لمواطني الجمهورية العربية المتحدة من ولادة وزواج وطلاق ووفاة وما يتفرع عنها من واقعات طارئة وبإصدار البطاقات الشخصية والعائلية وفق أحكام هذا القانون. كما تختص بقيد واقعات الميلاد والوفاة للأجانب وقيد واقعات الزواج، والطلاق لهم إذا كان أحد طرفي الواقعة من مواطني الجمهورية.
المادة (3) : يكون لكل مكتب من مكاتب السجل المدني أمين يعاونه مساعد أو أكثر كما يكون لكل محافظة أو مديرية مفتش للأحوال المدنية يتولى الإشراف على المكاتب المنشأة بدائرتها ومراجعة سجلاتها.
المادة (4) : يعد في كل مكتب: (أ) سجل لإثبات الحالة المدنية (السجل المدني). (ب) سجل لقيد كل واقعة من واقعات الأحوال المدنية المبينة في المادة 2 وما يتفرع عنها. (ج) سجل لقيد البطاقات الشخصية وآخر للبطاقات العائلية. وتحدد اللائحة التنفيذية نماذج هذه السجلات وطريقة القيد فيها. ولوزير الداخلية بقرار يصدره أن ينشئ سجلات أخرى ويبين في هذا القرار نماذج هذه السجلات والبيانات التي تدون فيها.
المادة (5) : يجوز لوزير الداخلية في كل إقليم بقرار منه أن ينشئ سجلات لواقعات الأحوال المدنية بالجهات التي ليست بها مكاتب للأحوال المدنية وينص القرار على تعيين الجهة والشخص الذي تكون هذه السجلات في عهدته.
المادة (6) : تمسك قنصليات الجمهورية العربية المتحدة سجلات لقيد واقعات الأحوال المدنية والبطاقات الشخصية والعائلية بالنسبة إلى المواطنين المقيمين في دائرة اختصاصها. وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات التي تتبع في هذه الأحوال.
المادة (7) : كل تسجيل لواقعة أحوال مدنية حدثت لأحد مواطني الجمهورية العربية المتحدة في دولة أجنبية يعتبر صحيحاً إذا تم وفقاً لأحكام قوانين تلك الدولة بشرط ألا يتعارض مع قوانين الجمهورية العربية المتحدة. وعلى المواطن الذي يوجد في الخارج أن يبلغ قنصل الجمهورية العربية المتحدة عن كل واقعة مدنية في المواعيد وطبقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (8) : تحدد اللائحة التنفيذية نماذج الوثائق والشهادات والمحررات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون وما يتبع في شأنها.
المادة (9) : لا يجوز نقل السجلات المبينة في المادة (4) من مكاتب السجل المدني وتعتبر ما تحتويه هذه السجلات من بيانات سرية. فإذا أصدرت سلطة قضائية أو سلطة تحقيق قراراً بالإطلاع عليها أو بفحصها وجب أن ينتقل القاضي المنتدب أو المحقق للإطلاع وأن يجري الإطلاع والفحص في المكتب المحفوظة به السجلات.
المادة (10) : لكل شخص أن يستخرج صورة رسمية طبق الأصل من القيود والوثائق المتعلقة به أو بأصوله أو بفروعه أو بأزواجه. ويجوز للسلطات العامة طلب صورة رسمية من أي قيد أو وثيقة. ويجوز إعطاء هذه الصورة لكل من يثبت لدى أمين السجل المدني أن له مصلحة فيها من غير من تقدم ذكرهم. وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات طلب استخراج الصور والرسوم المستحقة عليها.
المادة (11) : تعتبر السجلات بما تحويه من بيانات والصور الرسمية المستخرجة منها حجة بصحتها ما لم يثبت عكسها أو بطلانها أو تزويرها بحكم. ويجب على الجهات الحكومية الاعتماد في مسائل الأحوال المدنية على البيانات المقيدة في السجلات.
المادة (12) : لا يجوز لأمين السجل المدني أو مساعده أن يسجل أية واقعة أو يباشر أي عمل من أعمال الأحوال المدنية إذا كان الأمر متعلقا به أو بزوجه أو أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة. وفي هذه الحالة يقوم رئيسه المباشر بتسجيل الواقعة.
المادة (13) : يجب على أمين السجل المدني تلقي التبليغات وإجراء القيد بالسجلات عقب التبليغ مباشرة بعد التحقق من شخصية المبلغ وعليه تسجيل كل واقعة قيدت في سجلات الواقعات أو تلقى إخطار عنها في السجل المدني خلال ثلاثة أيام من تاريخ قيدها أو من تاريخ وصول الإخطار الخاص بها، وعليه أيضا إخطار مكتب السجل المدني المختص خلال المدة ذاتها بالواقعات التي قيدت بسجلاته إذا كان تسجيلها في السجل المدني ليس من اختصاصه. ولا يجوز أن يدون في السجل المدني إلا ما هو مدون في السجلات المبينة في المادة (4) مع مراعاة الإجراءات التي يصدر بشأنها قرار من وزير الداخلية التنفيذي بنظام تطبيق هذا القانون في الإقليم الجنوبي.
المادة (14) : إذا رفض أمين السجل المدني تسجيل أية واقعة يرفع الأمر إلى مصلحة "مديرية عامة" الأحوال المدنية بمذكرة مسببة خلال سبعة أيام وعلى المصلحة "المديرية العامة" أن تبدي رأيها بقرار يعلن به صاحب الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفع الأمر إليها. وفي حالة رفض القيد يكون لصاحب الشأن أن يرفع الأمر إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية التي يقع في دائرتها مكتب السجل.
المادة (15) : يجب التبليغ عن المواليد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حدوث الولادة ويكون التبليغ على النموذج المعد لذلك.
المادة (16) : يكون التبليغ إلى مكتب السجل المدني في الجهة التي حدثت فيها الولادة إذا وجد بها مكتب، وإلى العمدة أو المختار إذا لم يوجد مكتب للسجل المدني. وعلى العمدة أو المختار تبليغ مكتب السجل المدني الذي يتبعه خلال سبعة أيام من تاريخ إبلاغه بالولادة.
المادة (17) : الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم: (أولاً) والد الطفل إذا كان حاضراً. (ثانياً) من حضر الولادة من الأقارب البالغين الذكور ثم الإناث. الأقرب درجة للمولود. (ثالثاً) من يقطن مع الوالدة في مسكن واحد من الأشخاص البالغين الذكور ثم الإناث. (رابعاً) العمدة أو المختار. (خامساً) مديرو المؤسسات كالمستشفيات ودور الولادة والسجون والمحاجر الصحية وغيرها من الولادات التي تقع فيها. ولا تقع مسئولية التبليغ على أحد من الفئات المتقدمة إلا في حالة عدم وجود أحد من الفئات التي تسبقها في الترتيب. ولا يقبل التبليغ من غير المكلفين به. وفي جميع الأحوال يجب على الطبيب أو القابلة إخطار أمين السجل المدني خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة 15 بالولادات التي يجرونها ومع ذلك لا يكفي ورود هذا الإخطار لتدوين الواقعة في السجل الخاص بها.
المادة (18) : يجب أن يشمل التبليغ على البيانات الآتية: (1) يوم الولادة وتاريخها وساعتها ومحلها. (2) نوع الطفل (ذكر أو أنثى) واسمه ولقبه. (3) اسم الوالدين ولقبهما وجنسيتهما وديانتهما ومحل إقامتهما ومهنتهما. (4) محل قيدهما إذا كان معلوماً للمبلغ. وكذا البيانات الأخرى التي يضيفها وزير الداخلية في كل إقليم بقرار منه بالاتفاق مع وزير الصحة التنفيذي.
المادة (19) : يجب على أمين السجل المدني تحرير شهادة الميلاد على النموذج المعد لذلك وتسليمها إلى المبلغ عقب قيد الواقعة وذلك بغير رسوم. وتتضمن شهادة الميلاد البيانات المنصوص عليها في المادة 18.
المادة (20) : يجب على أمين السجل المدني أن يخطر مكتب الصحة المختص بتبليغات المواليد على النماذج المعدة لذلك خلال أسبوع من تاريخ قيدها.
المادة (21) : إذا توفى مولود قبل تسجيل ولادته، فعلى أمين السجل المدني تسجيل ولادته ثم تسجيل وفاته. أما إذا ولد ميتاً بعد الشهر السادس من الحمل فيقيد في سجل الوفيات فقط.
المادة (22) : إذا حصلت ولادة أثناء السفر إلى الخارج وجب التبليغ عنها إلى مكتب السجل المدني الكائن في أول ميناء عربي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الوصول إليه - أو إلى قنصل الجمهورية العربية المتحدة في جهة الوصول طبقاً لحكم المادة 6.
المادة (23) : على المراكز وأقسام الشرطة في المدن والعمدة أو المختار في القرى وعلى المؤسسات والملاجئ المعدة لاستقبال الأطفال حديثي الولادة (اللقطاء) أن يبلغوا مكتب السجل المدني المختص عن كل طفل حديث الولادة عثر عليه أو سلم إلى أحد هذه المؤسسات أو الملاجئ. ويجب أن يتضمن التبليغ تاريخ اليوم والساعة اللذين عثر فيهما على الطفل أو حصل فيهما التسليم واسم ولقب وسن وصناعة ومحل إقامة الذي عثر عليه أو سلمه ما لم يرفض ذلك ونوع الطفل (ذكر أو أنثى) وسنه على حسب تقدير الطبيب المختص. وعلى أمين السجل المدني أن يسمي المولود تسمية كاملة ثم يقيده في السجل الخاص بالمواليد ولا يذكر أنه لقيط مع مراعاة ترك خانة الوالدين بغير بيان فيها إلا إذا تقدم أحد الوالدين بإقرار بأبوته أو أمومته للمولود فتملأ الخانة الخاصة بالمقر.
المادة (24) : مع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة السابقة، يقيد الطفل غير الشرعي طبقا للبيانات التي يدلي بها المٌبلغ وتحت مسئوليته. ولا يكسب القيد في السجل أو الصورة المستخرجة منه أي حق يتعارض مع القواعد المقررة في شأن الأحوال الشخصية.
المادة (25) : استثناء من حكم المادة السابقة لا يجوز لأمين السجل ذكر اسم الوالد أو الوالدة أو كليهما معاً وإن طلب إليه ذلك في الحالات الآتية: (أ) إذا كان الوالدان من المحارم فلا يذكر اسماهما. (ب) إذا كانت الوالدة متزوجة وكان المولود من غير زوجها فلا يذكر اسمها. (ج) إذا كان الوالد متزوجا وكان المولود من غير زوجته الشرعية فلا يذكر اسمه إلا إذا كانت الولادة قبل الزواج أو بعد فسخه وذلك فيما عدا الأشخاص الذين يعتنقون ديناً يجيز تعدد الزوجات.
المادة (26) : على السلطات المختصة بتوثيق عقود الزواج أو إشهادات الطلاق أو التصادق عليهما أن تقدم ما تبرمه من وثائق إلى أمين السجل المدني الذي حدثت بدائرته الواقعة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبرامها وذلك لقيدها في السجل الخاص وختمها والتأشير عليها برقم القيد. ويجب على تلك السلطات إثبات رقم بطاقة الزوج وجهة صدورها وبطاقة الزوجة إن كان لها بطاقة على الوثيقة. وعلى أمين السجل أن يحتفظ بصورة من هذه الوثيقة.
المادة (27) : على أقلام الكتاب بالمحاكم أن يبلغوا مكتب السجل المدني الكائن بدائرة اختصاصها على النموذج المعد لذلك بما يصدر من أحكام نهائية بالزواج أو بطلانه أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجثماني أو إثبات النسب وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الحكم بتسجيلها في السجل الخاص بذلك.
المادة (28) : يقوم أمين السجل المدني بعد قيد الزواج أو الطلاق في سجل الواقعات بالتأشير بذلك في السجل المدني إذا كانا مسجلين لديه أما إذا كان الزوجان أو المطلقان أو أحدهما مسجلاً لدى أمين سجل مدني آخر أخطر المكتب المختص خلال ثلاثة أيام ليؤشر بذلك في السجل المدني الخاص بكل منهما.
المادة (29) : يجب التبليغ عن الوفيات على النموذج المعد لذلك إلى مكتب الصحة في الجهة التي حدثت فيها الوفاة إذا وجد بها مكتب. فإذا لم يوجد فيكون التبليغ إلى العمدة أو إلى المختار خلال 24 ساعة من وقت حصول الوفاة أو ثبوتها. وعلى العمدة أو المختار إخطار مكتب الصحة فور تبليغه بالوفاة. ويجب أن يكون التبليغ مصحوباً ببطاقة المتوفى إن وجدت أو بإقرار من المبلغ بعدم وجودها. وعلى مكتب الصحة إخطار أمين السجل المدني الواقع في دائرة اختصاصه بالبيانات الخاصة بالوفاة خلال سبعة أيام من تاريخ إبلاغه بها على النموذج المعد لذلك مرافقاً لها البطاقة أو الإقرار المشار إليه.
المادة (30) : على أمين السجل المدني أن يتحقق من شخصية المتوفى قبل قيد الواقعة إذا كان التبليغ إليه غير مصحوب بالبطاقة الشخصية. فإذا تعذر عليه التحقق خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بالوفاة يرفع الأمر إلى المصلحة لاتخاذ ما تراه في شأن القيد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفع الأمر إليها.
المادة (31) : الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الوفاة هم: (أولاً) أصول أو فروع أزواج المتوفى. (ثانياً) من حضر الوفاة من أقارب المتوفى البالغين الذكور ثم الإناث الأقرب درجة إلى المتوفى. (ثالثاً) من يقطن في مسكن واحد مع المتوفى من الأشخاص البالغين الذكور ثم الإناث إذا حصلت الوفاة في المسكن. (رابعا) العمدة أو المختار. (خامساً) الطبيب أو المندوب الصحي المكلف بإثبات الوفاة. (سادساً) صاحب المحل أو مديره أو الشخص القائم بإدارته إذا حدثت الوفاة في مستشفى أو محل معد للتمريض أو ملجأ أو فندق أو مدرسة - أو سكنه أو سجن أو أي محل آخر. ولا تقع مسئولية التبليغ على أحد من الفئات المتقدمة إلا في حالة عدم وجود أحد من الفئات التي تسبقها في الترتيب.
المادة (32) : يجب أن يشتمل التبليغ على البيانات الآتية: (1) يوم الوفاة وتاريخها وساعتها ومحلها. (2) اسم المتوفى ولقبه ونوعه "ذكر أو أنثى" وجنسيته وديانته وصناعته. (3) سن المتوفى ومحل وتاريخ ولادته ومحل إقامته. (4) اسم ولقب والده ووالدته إن كان ذلك معروفاً للمبلغ. (5) محل قيد المتوفى إذا كان معلوماً للمبلغ ورقم بطاقته إن وجدت. وكذا البيانات الأخرى التي قد يصدر بها قرار من وزير الداخلية في كل إقليم بالاتفاق مع وزير الصحة التنفيذي.
المادة (33) : يجب على أمين السجل المدني تحرير شهادة الوفاة على النموذج المعد لذلك وتسليمها إلى طالبها بعد التحقق من شخصيته وذلك بغير رسم. وتتضمن شهادة الوفاة البيانات المنصوص عليها في المادة السابقة.
المادة (34) : يسري على التبليغ عن الوفاة التي تحدث أثناء السفر إلى الخارج حكم المادة 22.
المادة (35) : العسكريون والمدنيون التابعون لوزارة الحربية والمتطوعون الذين يتوفون أو يستشهدون داخل أراضي الجمهورية العربية المتحدة أو خارجها تقوم وزارة الحربية بإخطار مصلحة "المديرية العامة" الأحوال المدنية عنهم لإخطار مكتب السجل المدني المختصة.
المادة (36) : لا يجوز إجراء أي تصحيح أو تغيير في قيود واقعات الأحوال المدنية إلا بحكم نهائي يصدر من المحكمة الجزئية التي يقع في دائرة اختصاصها المكتب المسجلة فيه تلك الواقعات. ويجوز التصحيح بالإضافة والحذف والتغيير في البيانات المتفرعة عن واقعات الأحوال المدنية كالمهنة أو الديانة أو غيرها بناء على وثائق أو تحقيقات رسمية صادرة من جهة الاختصاص دون حاجة لاستصدار حكم بذلك. كما يجوز تقديم طلبات التصحيح من النيابة العامة أو من أمين السجل المدني، أما تصحيح الأخطاء المادية فيكون لأمين السجل إجراؤه والتوقيع عليها ويعتمد التصحيح مفتش السجل المدني المختص.
المادة (37) : يجوز لأمين السجل المدني أن يتدخل في دعاوى التصحيح وعلى قلم الكتاب بالمحكمة إخطار مكتب السجل بمجرد قيد الدعوى وعلى أمين السجل إخطار دوائر التجنيد بدعاوى طلب تصحيح أو تغيير قيد ميلاد الذكور لتبدي رأيها فيها.
المادة (38) : استثناء من حكم المادة 36 يجرى تصحيح قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه أو التصادق أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو إثبات النسب بناء على الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم المختصة.
المادة (39) : تقام دعاوى التصحيح أو التغيير في قيود الأحوال المدنية المسجلة لدى قناصل الجمهورية العربية المتحدة أمام محكمة محل قيد طالب التصحيح أو التغيير.
المادة (40) : لا تقيد المواليد والوفيات التي لم يكن قد بلغ عنها خلال السنة التالية للولادة أو الوفاة في السجلات المخصصة لذلك إلا بناء على قرار يصدر من اللجنة المنصوص عليها في المادة 41.
المادة (41) : تشكل في دائرة كل محافظة لجنة من: رئيس النيابة العامة .....................................رئيساً مدير صحة المحافظة .................................. عضوا مفتش السجل المدني ................................... عضوا وتختص هذه اللجنة بالفصل في طلبات قيد المواليد والوفيات المنصوص عليها في المادة السابقة وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الخاصة بتقديم طلبات القيد والفصل فيها.
المادة (42) : يكون قيد الشخص في مكتب السجل المدني الذي يقيم في دائرته أو المكتب الذي يختاره.
المادة (43) : لكل رب أسرة الحق في نقل قيده من جهة إلى أخرى بعد أداء الرسم المقرر في اللائحة التنفيذية وطبقاً للإجراءات الواردة بها.
المادة (44) : يجب على كل شخص من مواطني الجمهورية العربية المتحدة تزيد سنه على ستة عشر عاماً أن يحصل من مكتب السجل المدني الذي يقيم في دائرته على بطاقة شخصية. ويسري هذا الحكم على الإناث العاملات - على أنه يجوز لغير العاملات الحصول على بطاقة شخصية بناء على طلبهن. فإذا أصبح المواطن رب أسرة وجب عليه أن يسلم بطاقته الشخصية لمكتب السجل المدني الذي يقيم في دائرته للحصول على بطاقة عائلية.
المادة (45) : تبين اللائحة التنفيذية شكل البطاقة الشخصية والبطاقة العائلية والبيانات الواجب إثباتها فيهما وقيمة الرسم الذي يفرض مقابل الحصول على كل منهما أو تجديدهما أو الحصول على بدل فاقد أو تالف من كل منهما على ألا يجاوز الرسم مبلغ عشرون قرشا أو ليرتين.
المادة (46) : يعين وزير الداخلية في كل إقليم بقرار يصدره نماذج طلب الحصول على البطاقة الشخصية أو البطاقة العائلية وتجديدهما والشهادات والمستندات الواجب إرفاقها والإجراءات التي تتبع للحصول على كل منهما. ويعفى الطالب من أداء رسم الدمغة (الطابع المالي) أو أي رسم مقرر للحصول على هذه الشهادات أو صورها. ويعتبر طلب الحصول على البطاقة الشخصية أو العائلية بعد قيده بالسجلات من الوثائق التي يسري عليها حكم المادة 9.
المادة (47) : مدة صلاحية البطاقة خمس سنوات من تاريخ صدورها ويجب على صاحب البطاقة تجديدها لمدة أخرى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مدتها وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (48) : على صاحب البطاقة أن يتقدم بطلب إلى مكتب السجل المدني الذي يقيم في دائرته لقيد كل ما يطرأ من تغيير على البيانات الواردة فيها خلال أسبوعين من تاريخ حصول التغيير وعليه أن يرفق البطاقة بطلبه وإذا تناول التغيير محل الإقامة قدم الطلب إلى المكتب الذي يقع في دائرته المحل الجديد مرفقاً به شهادة مصدقاً عليها من العمدة أو المختار بالمحل الجديد أو اثنين ممن يحملون بطاقة.
المادة (49) : تقدم طلبات الحصول على البطاقة أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف بالنسبة إلى المواطنين المقيمين في الخارج إلى قناصل الجمهورية العربية المتحدة. وتنظم اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات التي تتبع في هذه الأحوال.
المادة (50) : على صاحب البطاقة في حالة فقدها أو تلفها أن يخطر مكتب السجل المدني الذي يقيم في دائرته خلال سبعة أيام من تاريخ الفقد أو التلف وعليه أن يطلب بطاقة أخرى طبقاً للنماذج والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (51) : تعتبر البطاقة دليلاً على صحة البيانات الواردة فيها ولا يجوز للجهات الحكومية وغير الحكومية الامتناع عن اعتمادها في إثبات شخصية صاحبها.
المادة (52) : لا يجوز أن يحصل المواطن على أكثر من بطاقة واحدة ويجب عليه تقديمها إلى مندوبي السلطات العامة كلما طلب إليه ذلك فإذا رأى المندوب استبقائها معه وجب عليه تسليم صاحبها إيصالاً يقوم مقامها.
المادة (53) : يجب على كل عامل في الإقليم المصري تنطبق عليه أحكام القانون 91 لسنة 1959 المشار إليه أن يحصل على بطاقة عمل طبقاً للشروط والأوضاع التي يعينها وزير الشئون الاجتماعية والعمل التنفيذي بقرار يصدره, فإذا زادت سن العامل على ستة عشر عاماً وجب عليه أن يحصل على بطاقة شخصية أو عائلية على حسب الأحوال بالإضافة إلى بطاقة العمل.
المادة (54) : يقوم مقام البطاقة بالنسبة إلى المجندين في وقت الحرب بطاقة مرور تصدرها وزارة الحربية طبقا للشروط والأوضاع التي يعينها وزير الحربية بقرار منه.
المادة (55) : لا يجوز للوزارات أو مصالح الحكومة أو دوائرها أو الجامعات أو المعاهد أو المدارس أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ولا للشركات أو الجمعيات أو المؤسسات أو الأفراد أن يقبلوا أو يستخدموا أو يستبقوا في خدمتهم أحدا بصفة موظف أو مستخدم أو عامل أو طالب إلا إذا كان حاصلاً على البطاقة الشخصية أو العائلية المنصوص عليها في المادة 44.
المادة (56) : على مديري الفنادق أو ما يماثلها من الأماكن المفروشة المعدة لإيواء الجمهور أن يثبتوا في سجلاتهم البيانات الموضحة في بطاقة كل من ينزل في ذلك من الأماكن.
المادة (57) : يعاقب على مخالفة أحكام المواد 12، 15، 17، 22، 23، 25، 29، 31، 34 بغرامة لا تقل عن جنيه واحد أو عشرة ليرات. ولا تجاوز عشرة جنيهات أو مائة ليرة.
المادة (58) : يعاقب على مخالفة أحكام المواد 44، 53، 55، 56 بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن جنيهين أو عشرين ليرة ولا تجاوز خمسين جنيهاً أو خمسمائة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين. فإذا وقعت المخالفة من صاحب العمل أو مديره كانت العقوبة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة .. وتتعدد الغرامة بتعدد من وقعت المخالفات في شأنهم.
المادة (59) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات أو مائة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى ببيانات غير صحيحة من البيانات التي يوجبها تنفيذ هذا القانون.
المادة (60) : كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات أو خمسين ليرة وتعدد الغرامات بتعدد من وقعت المخالفات في شأنهم.
المادة (61) : تظل البطاقات الشخصية الصادرة في الإقليم المصري والهويات الشخصية وهويات الأسرة الصادرة في الإقليم السوري سارية إلى أن يتم استبدالها طبقا للإجراءات وفي المواعيد التي يحددها وزير الداخلية في كل إقليم بقرار منه.
المادة (61) : استثناء من حكم الفقرة الثانية من المادة 26 يكتفى خلال فترة الانتقال التي يحددها وزير الداخلية طبقا للمادة السابقة بالتحقق من شخصية الزوج الذي ليست لديه بطاقة.
المادة (62) : على كل رب أسرة عند تطبيق هذا القانون في الإقليم المصري أن يتقدم إلى مكتب السجل المدني الذي يقيم في دائرته أو الذي يرغب قيده فيه ببيانات الأحوال المدنية الخاصة بأفراد أسرته خلال الميعاد وطبقاً للإجراءات التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه.
المادة (63) : تستمر اللجنة المنصوص عليها في المادة 33 من القانون رقم 130 لسنة 1946 المشار إليه في نظر طلبات تغيير البيانات الخاصة بالاسم أو اللقب والمعروضة عليها عند العمل بهذا القانون إلى أن تنتهي منها.
المادة (64) : يلغى القانونان رقما 181 لسنة 1955 و376 لسنة 1957 المشار إليهما, كما يلغى ما يخالف أحكام هذا القانون من القانون رقم 130 لسنة 1946 المشار إليه وكل نص يخالف أحكام هذا القانون. ويستمر العمل بالقرارات المنفذة للقوانين الملغاة إلى أن تصدر القرارات المنفذة لهذا القانون.
المادة (65) : يصدر باللائحة التنفيذية قرار من وزير الداخلية. ويصدر وزير الداخلية في كل إقليم القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (66) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في إقليمي الجمهورية بعد ثلاثة شهور من تاريخ نشره،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن