تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه:
المادة () : نظم قانون الأحوال المدنية الصادر سنة 1960 إجراءات التبليغ والإخطار عن واقعات الميلاد والوفاة والزواج والطلاق وكيفية تسجيلها وإعطاء شهادات أو صور قيود تلك الواقعات. وبعد مراجعة تلك الأحكام في إطار ما أسفر عنه التطبيق العملي - أكثر من ثمانية عشر عاما - الذي كشف عن تعدد خطوات التبليغ عن واقعات الميلاد والوفاة والزواج والطلاق بين مكاتب الصحة والسجل المدني وبين المكاتب الأخيرة وجهات وزارة العدل، مما أدى إلى تعقيدات في الإجراءات وتزاحم المواطنين على مكاتب السجل فأثار شكواهم. فقد أعدت الوزارة بالاتفاق مع وزارتي الصحة والعدل مشروعات لتبسيط هذه الإجراءات تضمن اختصارا لخطوات التبليغ كفل استلام المواطن للوثائق فورا. وبمناسبة ما تجريه الوزارة من دراسات وبحوث بشأن تصعيب تزوير البطاقات الشخصية كان قد رئي إرجاء التعديلات المشار إليها إلي أن تتخذ إجراءات التعديل للقانون بشكل متكامل. إلا أنه رغبة في تحقيق الإفادة العاجلة من هذه التعديلات لتعلقها بالمصالح الحيوية للجماهير رئي عدم ربطها بمشروع تطوير البطاقات سيما وقد بذلت محاولات في هذا الشأن من بعض المحافظات ومن المفروض أن يتم هذا التعديل على المستوى القومي لإفادة المواطنين منه بجميع المحافظات. وباستقراء أحكام قانون الأحوال المدنية اتضح أنه يتسم بتقنين غالبية تلك الإجراءات بحيث أنه يلزم - لتبسيطها واختصار الخطوات غير الضرورية منها - تعديل بعض أحكام القانون وذلك على التفصيل الآتي: أولا - واقعات الميلاد: يتم تبليغ واقعات الميلاد إلى مكاتب الصحة بالجهة التي حدثت بها الولادة أو إلى العمدة في الجهات التي لا يوجد بها مكاتب أو وحدات صحية. وتقوم مكاتب الصحة بقيد التبليغات لديها بدفاتر خاصة بعملية التطعيم ثم ترسل التبليغات من مكاتب الصحة بدائرة القسم أو المركز إلى مكتب الصحة المختار (المقابل لمكتب السجل المدني) أسبوعيا حيث يتولى هذا المكتب استيفاء التبليغات والإخطارات الإحصائية عنها ويقوم بتسليمها لمكتب السجل المدني خلال ثلاثة أيام الذي يسجل هذه التبليغات بسجل واقعات الميلاد ويحرر شهادات الميلاد ويسلمها بحافظة لمكتب الصحة المختار في الأسبوع التالي حيث يتولى توزيعها على المكاتب الصحية المختصة لتسليمها لذوي الشأن وهذه الإجراءات تستغرق حوالي ثلاثة أسابيع كي يحصل المواطن على شهادة الميلاد. ثانيا - واقعات الوفاة: يتم التبليغ عن واقعات الوفاة إلى مكتب الصحة بالجهة التي حدثت بها أو إلى العمدة بالجهات التي لا يوجد بها مكاتب صحة الذي يبلغ الجهة الصحية المختصة، وبعد اتخاذ الإجراءات الصحية وصرف تصريح الدفن يستوفي هذه التبليغات والإخطارات الإحصائية ويرسلها إلى مكتب الصحة المختار (الذي يقابل مكتب السجل المدني) حيث وصرف تصريح الدفن تجمع تبليغات الوفاة أسبوعيا وترسل إلى السجل المدني خلال ثلاثة أيام من ورودها إليه. ويقوم مكتب السجل المدني بتسجيل التبليغات بسجل واقعات الوفاة وتحرير شهادات الوفاة وحفظها بالمكتب لحين تسليمها لمن يتقدم من ذوي الشأن لطلبها وتستغرق هذه الإجراءات حوالي خمسة عشر يوما من تاريخ الوفاة حتى يتم تحرير شهادة الوفاة. ثالثا - واقعات الزواج والطلاق: تقوم السلطات المختصة بتوثيق عقود الزواج والتصادق عليه وإشهادات الطلاق بمراجعتها بقلم الكتاب بمحكمة الأحوال الشخصية المختصة ثم يقوم مكتب السجل المدني الذي تم العقد بدائرته بتسجيلها وحفظ صورة بالمكتب ومتابعة إجراءات السجل المدني ثم تسليم الوثائق لذوي الشأن. وهذه الإجراءات تستغرق حوالي عشرة أيام لإتمام عملية تسليم الوثائق لأصحابها. ورغبة في التيسير على المواطنين وتبسيطا للإجراءات مع الحفاظ على رسالة السجل المدني في تسجيل الأسر ومتابعة ما يطرأ بالنسبة لأفرادها من تغيرات بشأن واقعات الميلاد والزواج والطلاق والوفاة، فقد أعدت الوزارة تعديلا لبعض أحكام القانون رقم 260 لسنة 1960 المشار إليه بما يكفل تحرير وصرف شهادة الميلاد وشهادة الوفاة من مكتب الصحة وتسليمها للمبلغ فور الإبلاغ، وكذلك تسليم وثائق الزواج والتصادق والطلاق إلى ذوي الشأن فور إتمام إجراءات أقلام الكتاب أو التوثيق بالشهر العقاري على التفصيل الآتي: - أوضحت المادة الثانية من المشروع تنظيم الاختصاص، فأسندت اختصاص تسجيل واقعات الميلاد والوفاة إلى مكاتب الصحة، وأسندت اختصاص تسجيل واقعات الزواج والطلاق بعد إجرائها بمعرفة الموثق المختص إلى قلم الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية، على أن تختص مكاتب التوثيق بالشهر العقاري بقيد واقعات الزواج والطلاق إذا كان أحد طرفي العلاقة مصريا أو كان الطرفان مصريين واختلفا في الديانة أو الملة، مع النص على أن ترسل هذه الجهات السجلات التي تم القيد بها طوال العام إلى مكتب السجل المدني خلال النصف الأول لشهر يناير من العام التالي لإجراء القيد. مع النص على أن تنظم اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات القيد في السجلات بعد أخذ رأي وزارتي الصحة والعدل. ومن ناحية أخرى فقد أوضحت المادة الثالثة عشرة من المشروع أن يقوم موظفو الجهات الصحية بتسجيل واقعات الميلاد والوفاة وتحرير الشهادات الخاصة بها فور الإبلاغ عنها وتسليمها للمبلغ في الحال وبدون رسوم ويتم بعد ذلك إخطار مكتب السجل المدني المقابل بإخطار أسبوعي يشمل بيانات الواقعات التي تم تسجيلها مرفقا به نسخة من التبليغات حيث يتم تسجيل الواقعات بالسجلات المقابلة الموجودة بمكتب السجل المدني والتأشير بالقيود بصفحة الأسرة بالسجل المدني، وكذلك الحال بالنسبة لأقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية ومكاتب الشهر العقاري حيث يتم إرسال إخطار أسبوعي مرفقا بصورة من الوثائق التي يتم تسجيلها لمكتب السجل المدني لاتخاذ إجراءات التسجيل بالسجل المحفوظ لديه ثم المتابعة بصفحة الأسرة بالسجل المدني. كذلك فقد أعيد تنظيم استخراج صور قيود واقعات الأحوال المدنية تبعا لنقل اختصاص تسجيلها فقد قررت المادة 10 من المشروع اختصاص الجهات الصحية وجهات وزارة العدل بصرف الصور عن الواقعات التي تم تسجيلها بمعرفتها خلال العام الذي تم فيه التسجيل على أن تقوم مكاتب السجل المدني باستخراج صور تلك القيود بعد ذلك العام عقب إرسال السجلات إليها. وقد استلزم هذا التنظيم تعديل بعض مواد القانون رقم 260 لسنة 1960 الخاصة بإجراءات عمليتي الإبلاغ وتسجيل الواقعات لتتسق مع أحكام القانون الحالي مع التعديلات التي رئي إدخالها بالمشروع. فقد تم تعديل الفقرة أولى من المادة 9 من القانون الحالي بالنص صراحة على عدم جواز نقل السجلات المنصوص عليها في القانون من المكاتب المختصة واعتبار البيانات التي تحتويها هذه السجلات سرية ذلك لأن النص الحالي يقصر هذه الأحكام على السجلات الخاصة بمكاتب السجل المدني وحدها - وهذا التعديل يتفق والاختصاصات التي خولت لمكاتب الصحة وأقلام الكتاب ومكاتب التوثيق بالشهر العقاري في المشروع. وقد أضيفت إلى المادة 14 فقرة أخيرة تنص على أن يسري حكم هذه المادة في حالة رفض الموظف المختص بالجهات الصحية أو أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية أو مكاتب التوثيق بالشهر العقاري تسجيل أية واقعة من الواقعات التي تدخل في اختصاصه وتنظم المادة 14 المشار إليها ما يتبعه صاحب الشأن في حالة رفض أمين السجل المدني تسجيل أية واقعة من واقعات الأحوال المدنية. قد قررت المادتان 15، 16 من المشروع أن يكون التبليغ عن المواليد من نسختين نسخة تحفظ بالجهة الصحية التي يتم بها التسجيل والأخرى ترسل لمكتب السجل المدني رفق الإخطار الأسبوعي لتسجيلها بسجل الواقعات المقابل. - تم تعديل المادة 23 الخاصة بالإجراءات التي تتبع عند العثور على طفل حديث الولادة بحيث تقوم الجهات الصحية بتسجيل الطفل بسجل واقعات الميلاد بعد تقدير سنه وتسميته بمعرفتها. - تم تعديل المادة 25 الخاصة بتسجيل أسماء الوالدين إذا كانت الواقعة نتيجة علاقة غير شرعية بحيث تلزم بذلك موظفو الجهات الصحية بدلا من مكاتب السجل المدني. - تنظم المادتان 26، 27 تسجيل عقود الزواج والطلاق وقيد الأحكام الصادرة بذلك وعدل النص بالمشروع بحيث يتولى ذلك أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية على أن يرسل إخطار أسبوعي إلى مكتب السجل المدني مرفقا به ما تم تسجيله من عقود وإشهادات أو صدرت به أحكام. - تم تعديل المادة 29 الخاصة بالتبليغ عن واقعات الوفاة بما يتفق مع اختصاص الجهات الصحية بتسجيل هذه الواقعات وأن يكون التبليغ عن الوفاة على نسختين تحفظ إحداهما بمكتب الصحة وترسل الثانية إلى مكتب السجل المدني رفق الإخطارات الأسبوعية لتسجيلها بسجل الواقعات المقابل. - تم تعديل المادة 30 الخاصة بوجوب التحقق من شخصية المتوفى إذا لم تسلم بطاقته بحيث أصبح ذلك من واجبات الجهات الصحية. - تم تعديل المادة 36/3 الخاصة بتصحيح الأخطاء المادية أثناء القيد بالسجلات بحيث ترك ذلك للائحة التنفيذية لتقوم بتنظيمه وتحديد الجهات المسئولة عنه نظرا لاختلاف جهات التسجيل تبعا لنوع الواقعة ولكي يكون النص مرنا في تغطية تصحيح الأخطاء المختلفة. - تم إلغاء المادتين 19، 33 حيث كانتا توجبان على أمين السجل المدني تحرير شهادة الميلاد وشهادة الوفاة وأصبح هذا الأمر من اختصاص الجهات الصحية. ويهدف إلغاء الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة 36 إلى اتساق أحكام المشروع. وفي ضوء ما سبق فقد أعد مشروع القانون المرافق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 260 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية. وتمت مراجعته بمجلس الدولة. ويتشرف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بعرض المشروع المرافق لرئيس الجمهورية. رجاء التكرم - في حالة الموافقة إحالة المشروع إلى مجلس الشعب.
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 2، 5، 9 فقرة أولى، 10، 12 فقرة أولى، 13، 15، 16 فقرة ثالثة، 18 بند 4 من الفقرة الأولى، 23 الفقرة 3 و4، وصدر المادة 25، 26، 27، 29، 30، 36 فقرة ثانية من القانون رقم 260لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية النصوص الآتية: مادة 2 - تختص مكاتب الصحة بقيد واقعتي الميلاد والوفاة التي تحدث داخل الجمهورية للمواطنين أو للأجانب الذين يقيمون بها. وتختص أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية بقيد واقعتي الزواج والطلاق إذا كان طرفا الواقعة من مواطني الجمهورية ومتحدي الديانة والملة. وتختص مكاتب التوثيق بالشهر العقاري بقيد واقعتي الزواج والطلاق إذا كان أحد طرفي العلاقة مصريا أو كان الطرفان مصريين واختلافا في الديانة والملة. وتختص مكاتب السجل المدني بتسجيل الواقعات المقدم بيانها في سجلات الواقعات المقابلة في السجل المدني، كما تختص بإصدار البطاقات الشخصية والعائلية وذلك على الوجه المبين في هذا القانون. وعلى مكاتب الصحة وأقلام الكتاب ومكاتب التوثيق بالشهر العقاري إرسال السجلات التي تم القيد بها خلال العام الحالي إلى مكاتب السجل المدني المقابلة خلال النصف الأول لشهر يناير من السنة التالية لإجراء القيد، وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات القيد في هذه السجلات بعد أخذ رأي وزارتي الصحة والعدل. مادة 5 - يجوز لوزير الصحة أن يقرر قيد واقعتي الميلاد والوفاة في سجلات بالجهات التي ليست بها مكاتب صحة. وينص القرار على تعيين الجهة والشخص الذي تكون السجلات في عهدته. مادة 9 - فقرة أولى: لا يجوز نقل السجلات المنصوص عليها في هذا القانون من المكاتب المختصة. وتعتبر سرية ما تحتويه هذه السجلات من بيانات. مادة 10 - تختص الجهات الصحية وأقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية ومكاتب التوثيق بالشهر العقاري بإصدار صور قيود الواقعات التي تمت خلال السنة الميلادية التي حدثت فيها الواقعات وتختص مكاتب السجل المدني بإصدار هذه الصور اعتبارا من أول العام التالي ولكل شخص أن يستخرج صورة رسمية طبق الأصل من القيود أو الوثائق المتعلقة به أو بأصوله أو بفروعه أو بأزواجه. ويجوز للسلطات العامة طلب صورة رسمية من أي قيد أو وثيقة ويجوز إعطاء هذه الصور لكل من يثبت لوكيل وزارة الصحة أو وكيل وزارة العدل لشئون المحاكم أو أمين عام الشهر العقاري أو مدير مصلحة الأحوال المدنية أو من ينيبه كل منهم في حدود اختصاصه أن له مصلحة فيها لغير من تقدم ذكرهم وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات طلب استخراج الصور والرسوم المستحقة عليها. مادة 12 - فقرة أولى: لا يجوز للموظف المختص في الجهات الصحية أو أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية أو مصلحة الأحوال المدنية أن يقيد أي واقعة أو يباشر أي عمل من أعمال الأحوال المدنية إذا كان الأمر متعلقا به أو بزوجه أو بأقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة. مادة 13 - يجب على الجهات الصحية تلقي التبليغات الخاصة بواقعتي الميلاد والوفاة وقيدها بالسجلات الخاصة عقب تلقي التبليغ وإصدار شهادات الميلاد والوفاة وتسليمها لصاحب الشأن فورا وبغير رسوم. كما يجب على أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية تلقي عقود الزواج وإشهادات الطلاق أو التصادق عليهما من السلطة المختصة التي قامت بتوثيق الواقعات، وقيدها بالسجلات الخاصة بذلك. وعلى الجهات الصحية وأقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية إرسال إخطارات أسبوعية إلى مكاتب السجل المدني المقابلة تتضمن جميع البيانات بكل واقعة بما في ذلك بيانات قيد صاحب الواقعة في السجل المدني وذلك خلال ثلاثة أيام من انتهاء الأسبوع الذي سلم فيه التبليغ أو الوثيقة. ويجب على أمين السجل المدني أو مساعديه القيام فورا بتسجيل الواقعات التي وردت عنها إخطارات في سجلات الواقعات المقابلة وعليهم أيضا تسجيل هذه الواقعات بالسجل المدني خلال ثلاثة أيام من تاريخ قيدها أو إخطار مكتب السجل المدني المختص خلال هذه المدة إذا كان إثبات ذلك في السجل المدني ليس من اختصاصهم، وعلى المكتب المختص تسجيلها في السجل المدني خلال ثلاثة أيام من وصول الإخطار الخاص بها. ولا يجوز أن يدون في السجل المدني إلا ما هو مدون في السجلات المبينة في المادة 4 مع مراعاة الإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية. مادة 15 - يجب التبليغ عن المواليد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حدوث الولادة ويكون التبليغ على نسختين من النماذج المعدة لذلك. مادة 16 - فقرة 3 - ويجب على مكتب الصحة أو الجهة الصحية أن تحتفظ بإحدى نسختي التبليغ وترسل الأخرى إلى مكتب السجل المدني المختص مرافقة للإخطار الأسبوعي عن الواقعات. مادة 18 - بند 4 من الفقرة الأولى. سجل قيد الوالدين بالسجل المدني. مادة 23 - فقرة 3، 4 - وفي جميع الحالات، على جهة الشرطة أن تحرر محضرا يتضمن ما تنص عليه اللائحة التنفيذية للقانون من بيانات خاصة بالطفل ومن عثر عليه ما لم يرفض الأخير ذلك ثم تخطر جهة الشرطة طبيب الجهة الصحية التي عثر في دائرتها على الطفل ليقوم الطبيب بتقدير سنه وتسميته تسمية ثلاثية، ثم يثبت بياناته في سجل واقعات الميلاد طبقا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية، وترسل الجهة الصحية صورة المحضر وغيره من الأوراق إلى مكتب السجل المدني المختص خلال سبعة أيام من تاريخ القيد في سجل واقعات الميلاد. وعلى أمين مكتب السجل المدني قيد الطفل في سجل واقعات الميلاد المقابل طبقا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية وإذا تقدم أحد الوالدين إلى جهة الشرطة بإقرار بأبوته أو أمومته للطفل حرر محضر بذلك تثبت فيه البيانات المنصوص عليها في المادة 18 ويتبع في شأنه الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية. مادة 25 - صدر المادة - استثناء من حكم المادة السابقة لا يجوز للموظف بالجهة الصحية ذكر اسم الوالد أو الوالدة أو كليهما معا وإن طلب إليه ذلك في الحالات التالية: مادة 26 - على السلطات المختصة بتوثيق عقد الزواج أو إشهادات الطلاق أو التصادق عليهما أن تقدم ما تبرمه من وثائق إلى قلم الكتاب بمحكمة الأحوال الشخصية الذي حدثت بدائرته الواقعة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبرامها من أربع نسخ وذلك لقيدها بالسجل الخاص وختمها والتأشير عليها برقم القيد. ويحتفظ قلم الكتاب بنسخة منها ويرسل النسخة الثانية إلى مكتب السجل المدني المختص ويسلم النسختين الباقيتين لأصحابها فورا. ويجب على تلك السلطات إثبات رقم بطاقة الزوج وجهة صدورها وبطاقة الزوجة إن كان لها بطاقة على النسخ الأربع للوثائق. مادة 27 - على أقلام الكتاب بالمحاكم قيد الواقعات التي صدر في شأنها أحكام نهائية بالزواج أو بالطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو البطلان والانفساخ أو إثبات النسب أن تدرج هذه الواقعات في الإخطار الأسبوعي الذي يرسل لمكتب السجل المدني في شأن واقعات الزواج والطلاق. مادة 29 - يكون التبليغ عن الوفيات على نسختين من النموذج المعد لذلك إلى مكتب الصحة في الجهة التي حدثت فيها الوفاة أو إلى الجهة الصحية التي يحددها وزير الصحة بقرار منه في الجهات التي ليست بها مكتب صحة أو العمدة في غيرها من الجهات وذلك خلال 24 ساعة من وقت حصول الوفاة أو ثبوتها. وعلى العمدة إخطار مكتب الصحة أو الجهة الصحية على حسب الأحوال فور تبليغه بالوفاة. ويجب أن يكون التبليغ مصحوبا ببطاقة المتوفى إن وجدت أو إقرار من المبلغ بعدم وجودها. ويقوم مكتب الصحة أو الجهات الصحية بقيد الواقعة بسجل الوفيات ويجب على مكتب الصحة أو الجهة الصحية أن يحتفظ بإحدى نسختي التبليغ ويرسل الأخرى مع بطاقة المتوفى أو الإقرار بعدم وجودها إلى مكتب السجل المدني المختص مرافقة للإخطار الأسبوعي عن الواقعات. مادة 30 - على موظف الجهة الصحية المختص أن يتحقق من شخصية المتوفى قبل قيد الواقعة إذا كان التبليغ إليه غير مصحوب بالبطاقة الشخصية أو العائلية. فإذا تعذر عليه التحقق من شخصيته تعين إرسال الأوراق خلال 24 ساعة من تاريخ إخطاره بالوفاة إلى مكتب السجل المدني المقابل وإذا تعذر عليه كذلك تحقيق شخصية المتوفى خلال 7 أيام وجب أن يرفع الأمر إلى مصلحة الأحوال المدنية لاتخاذ ما تراه. مادة 36 - فقرة 3 - وتنظم اللائحة التنفيذية كيفية تصحيح الأخطاء المادية وإجراءاتها.
المادة (2) : تضاف فقرة أخيرة إلى المادة 14 نصها الآتي: ويسري حكم الفقرة السابقة في حالة رفض الموظف المختص بالجهات الصحية أو أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية أو مكاتب التوثيق بالشهر العقاري تسجيل أي واقعة من الواقعات التي تدخل في اختصاصه.
المادة (3) : تلغى المادتان 19 و33 والفقرتان 4 و5 من المادة 36 من القانون رقم 260 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة شهور من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن