تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بالمواد 2 (فقرة أولى)، 3، 4 (بند "ب")، 6، 7 (فقرة ثانية)، 10 (فقرة ثالثة)، 11 (فقرة ثانية)، 12(فقرة أولى)، 13 (فقرة أولى)، 15، 16، 17 (فقرة أخيرة)، 19، 21، 22، 23، 24 (فقرة أولى)، 26 (فقرة أولى)، 29، 34، 35، 36، 37، 39، 40، 41، 44 (فقرة ثالثة)، 48، 49، 63 (فقرة أولى) من القانون رقم 260 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية النصوص الآتية: "مادة 2ـ (فقرة أولى) ــ تختص مكاتب السجل المدني بتسجيل واقعات الأحوال المدنية لمواطني الجمهورية العربية المتحدة من ولادة وزواج وطلاق ووفاة وبإصدار البطاقات الشخصية والعائلية وفق أحكام هذا القانون". "مادة 3ـ يكون لكل مكتب من مكاتب السجل المدني أمين يعاونه مساعد أو أكثر كما يكون بكل مديرية أمن بالمحافظة مفتش للأحوال المدنية يتولى الإشراف على المكاتب المنشأة بدائرتها ومراجعة سجلاتها. ولمفتشي مصلحة الأحوال المدنية في سبيل تنفيذ أحكام هذا القانون الاطلاع على دفاتر المواليد والوفيات والزواج والطلاق لدى الجهات القائمة بالعمل فيها". "مادة 4ـ (بند "ب") - سجل لقيد كل واقعة من واقعات الأحوال المدنية المبينة في المادة 2". "مادة 6ـ يمسك مكتب السجل المدني المختص بالمصلحة سجلات لقيد واقعات الأحوال المدنية والبطاقات الشخصية والعائلية للمواطنين المقيمين في الخارج. وتمسك قنصليات الجمهورية العربية المتحدة دفاتر لقيد التبليغات عن هذه الواقعات وطلبات الحصول على البطاقات. وتنظم اللائحة التنفيذية اختصاص هذا المكتب والإجراءات التي تتبع في هذه الأحوال". "مادة 7ـ (فقرة ثانية) ـ وعلى المواطن الذي يوجد في الخارج أن يبلغ قنصل الجمهورية العربية المتحدة أو مكتب السجل المدني المختص بالمصلحة في حالة عدم وجود قنصلية عن كل واقعة مدنية في المواعيد وطبقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية". "مادة 10ـ (فقرة ثالثة) ـ ويجوز إعطاء هذه الصور لكل من يثبت لمدير مصلحة الأحوال المدنية أو من يفوضه أن له مصلحة فيها من غير من تقدم ذكرهم". "مادة 11ـ (فقرة ثانية) ـ ويجب على جميع الجهات حكومية كانت أم غير حكومية الاعتماد في مسائل الأحوال المدنية على البيانات المقيدة في هذه السجلات". "مادة 12- (فقرة أولى) ـ لا يجوز لأي موظف من موظفي مصلحة الأحوال المدنية أن يسجل أية واقعة أو يباشر أي عمل من أعمال الأحوال المدنية إذا كان الأمر متعلقا به أو بزوجه أو أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة". "مادة 13ـ (فقرة أولى) ـ يجب على أمين السجل المدني ومساعديه تلقي التبليغات وإجراء القيد بالسجلات عقب تلقيها مباشرة وعليهم تسجيل كل واقعة قيدت في سجلات الواقعات أو تلقوا إخطارا عنها في السجل المدني خلال ثلاثة أيام من تاريخ قيدها أو من تاريخ وصول الإخطار الخاص بها، وعليهم أيضا إخطار مكتب السجل المدني المختص خلال المدة ذاتها بالواقعات التي قيدت بسجلاتهم إذا كان تسجيلها في السجل المدني ليس من اختصاصهم". "مادة 15ـ يجب التبليغ عن المواليد خلال ثمانية أيام من تاريخ حدوث الولادة ويكون التبليغ على النموذج المعد لذلك". "مادة 16ـ يكون التبليغ إلى مكتب الصحة في الجهة التي حدثت فيها الولادة إذا وجد بها مكتب أو إلى الجهة الصحية التي يحددها وزير الصحة بقرار يصدر منه في الجهات التي ليست بها مكاتب صحة أو إلى العمدة في غيرها من الجهات. وعلى العمدة إرسال التبليغات إلى مكتب الصحة أو إلى الجهة الصحية خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ بالولادة. ويجب على مكتب الصحة أو الجهة الصحية إرسال التبليغات إلى مكتب السجل المدني المختص خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغها لقيدها بسجل المواليد". "مادة 17ـ (فقرة أخيرة) ـ وفي جميع الأحوال يجب على الطبيب أو غيره من المرخص لهم بالتوليد إخطار مكتب الصحة أو الجهة الصحية خلال ثلاثة أيام من تاريخ الولادة بما يجرونه من ولادات ومع ذلك لا يكفي ورود هذا الإخطار لإثبات الواقعة في الدفتر الخاص بها". "مادة 19ـ يجب على أمين السجل المدني تحرير شهادة الميلاد على النموذج المعد لذلك عقب قيد الواقعة وتتضمن الشهادة البيانات المنصوص عليها في المادة 18 وتسلم شهادة الميلاد إلى رب أسرة المولود بعد التحقق من شخصيته، وذلك بغير رسوم". "مادة 21ـ إذا توفي مولود قبل التبليغ عن ولادته، فيجب التبليغ عن ولادته ثم وفاته. أما إذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيكون التبليغ مقصوراً على وفاته". "مادة 22- إذا حصلت ولادة أثناء السفر إلى الخارج وجب التبليغ عنها إلى قنصل الجمهورية العربية المتحدة في الجهة التي يقصدها المسافر أو إلى مكتب السجل المدني المختص طبقا للمادة 7، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الوصول. أما إذا حصلت الولادة أثناء العودة فيكون التبليغ خلال الأجل المذكور إلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية في محل الإقامة". "مادة 23- يجب على كل من عثر على طفل حديث الولادة في المدن أن يسلمه فورا ــ بالحالة التي عثر عليه بها ـ إلى إحدى المؤسسات أو الملاجئ المعدة لاستقبال الأطفال حديثي الولادة أو إلى أقرب جهة شرطة التي عليها أن ترسله إلى إحدى المؤسسات أو الملاجئ، وفي الحالة الأولى يجب على المؤسسة أو الملجأ إخطار جهة الشرطة المختصة. وفي القرى يكون التسليم إلى العمدة أو الشيخ بمثابة التسليم إلى جهة الشرطة، وفي هذه الحالة يقوم العمدة أو الشيخ بتسليم الطفل فوراً إلى المؤسسة أو الملجأ أو جهة الشرطة أيها أقرب. وفي جميع الحالات، على جهة الشرطة أن تحرر محضراً يتضمن ما تنص عليه اللائحة التنفيذية للقانون من بيانات خاصة بالطفل ومن عثر عليه ما لم يرفض الأخير ذلك. ثم تخطر جهة الشرطة طبيب الجهة الصحية التي عثر في دائرتها على الطفل ليقوم الطبيب بتقدير سنه وتسميته تسمية ثلاثية ثم يثبت بياناته في دفتر المواليد طبقا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية وترسل الجهة الصحية صورة المحضر وغيره من الأوراق إلى مكتب السجل المدني المختص خلال سبعة أيام من تاريخ القيد في دفتر مواليد الصحة. وعلى أمين السجل المدني قيد الطفل في سجل المواليد طبقا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية وإذا تقدم أحد الوالدين إلى جهة الشرطة بإقرار بأبوته أو أمومته للطفل حرر محضر بذلك تثبت فيه البيانات المنصوص عليها في المادة 18 ويتبع في شأنه الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية". "مادة 24- (فقرة أولى) - يكون قيد الطفل غير الشرعي طبقا للبيانات التي يدلي بها المبلغ وتحت مسئوليته عدا إثبات اسمي الوالدين أو أحدهما فيكون بناء على طلب كتابي صريح ممن يرغب منهما، وذلك وفقا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية". "مادة 26ـ (فقرة أولى) ـ على السلطات المختصة بتوثيق عقود الزواج أو شهادات الطلاق أو التصادق عليهما أن تقدم ما تبرمه من وثائق إلى أمين السجل المدني الذي حدثت بدائرته الواقعة خلال سبعة أيام في المدن وخمسة عشر يوما في القرى من تاريخ إبرامها، وذلك لقيدها في السجل الخاص وختمها والتأشير عليها برقم القيد". "مادة 29ـ يكون التبليغ عن الوفيات على النموذج المعد لذلك إلى مكتب الصحة في الجهة التي حدثت فيها الوفاة أو إلى الجهة الصحية التي يحددها وزير الصحة بقرار يصدر منه في الجهات التي ليست بها مكاتب صحة أو إلى العمدة في غيرها من الجهات وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من وقت حصول الوفاة أو ثبوتها. وعلى العمدة إخطار مكتب الصحة أو الجهة الصحية على حسب الأحوال فور تبليغه بالوفاة. ويجب أن يكون التبليغ مصحوبا ببطاقة المتوفى إن وجدت أو بإقرار من المبلغ بعدم وجودها. ويجب على مكتب الصحة أو الجهة الصحية أن ترسل التبليغات إلى مكتب السجل المدني المختص خلال ثلاثة أيام من تاريخ تلقيها لقيدها بسجل الوفيات مرافقاً لها البطاقة أو الإقرار المشار إليه". "مادة 34ـ يسري على التبليغ عن الوفاة التي تحدث أثناء السفر إلى الخارج أو العودة حكم المادة 22". "مادة 35ـ العسكريون والمدنيون التابعون لوزارة الحربية أو القوات المسلحة والمتطوعون الذين يتوفون أو يستشهدون داخل أراضي الجمهورية العربية المتحدة أو خارجها تقوم وزارة الحربية أو للقوات المسلحة بإخطار مصلحة الأحوال المدنية عنهم لإخطار مكتب السجل المدني المختص ووزارة الصحة. وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات التي تتبع في هذه الحالة". "المادة 36ـ لا يجوز إجراء أي تغيير أو تصحيح في قيود الأحوال المدنية المدونة في سجلات الواقعات والسجل المدني إلا بناء على قرار يصدر من اللجنة المنصوص عليها في المادة 41 واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون إجراء التغيير أو التصحيح في الجنسية أو الديانة أو المهنة أو في قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه أو التصادق أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو إثبات النسب بناء على أحكام أو وثائق صادرة من جهة الاختصاص دون حاجة إلى استصدار قرار بذلك من اللجنة المشار إليها. ويكون لأمين السجل المدني تصحيح الأخطاء المادية، والتوقيع عليه على أن يعتمد التصحيح من مفتش الأحوال المدنية المختص. ويجوز تقديم طلبات التصحيح من النيابة العامة أو أمين السجل المدني. وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات التي تتبع في جميع هذه الأحوال". "مادة 37- على أمين السجل المدني إخطار دوائر التجنيد بطلبات تصحيح قيد ميلاد الذكور لتبدي رأيها فيها". "مادة 39ـ تقدم طلبات تصحيح قيود الأحوال المدنية المسجلة لدى قناصل الجمهورية العربية المتحدة أمام اللجنة المختصة بمحل القيد". "مادة 40ـ تتبع في شأن من يبلغ عن ميلاده أو وفاته بعد الميعاد المحدد لذلك في القانون وقبل نهاية السنة الأولى من تاريخ الميلاد أو الوفاة الإجراءات التي تحدد لذلك في اللائحة التنفيذية ولا تقيد المواليد والوفيات التي بلغ عنها بعد نهاية سنة من تاريخ الميلاد أو الوفاة في السجلات المخصصة لذلك إلا بناء على قرار يصدر من اللجنة المنصوص عليها في المادة 41". "مادة 41ـ تشكل في دائرة كل محافظة لجنة من: رئيس النيابة العامة رئيسا مدير صحة المحافظة عضوين مفتش الأحوال المدنية وتختص هذه اللجنة بالفصل في طلبات تصحيح قيود الأحوال المدنية في سجلات الواقعات وفي السجل المدني وفي طلبات قيد المواليد والوفيات المنصوص عليها في المادة السابقة. وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الخاصة بتقديم هذه الطلبات والفصل فيها". "مادة 44ـ (فقرة ثالثة) - فإذا أصبح المواطن رب أسرة طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية وجب عليه أن يسلم بطاقته الشخصية لمكتب السجل المدني الذي يقيم في دائرته للحصول على بطاقة عائلية". "مادة 48ـ على صاحب البطاقة أن يبلغ مكتب السجل المدني الذي يقيم في دائرته بكل ما يطرأ من تغيير على البيانات الواردة فيها خلال ثلاثين يوما من تاريخ حصول التغيير، وإذا تناول التغيير محل الإقامة يكون التبليغ إلى المكتب الذي يقع في دائرته المحل الجديد ويصدق عليه من العمدة بالمحل الجديد أو اثنين ممن يحملون بطاقة". "مادة 49ـ تقدم طلبات الحصول على البطاقة أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف بالنسبة إلى المواطنين المقيمين في الخارج إلى قنصليات الجمهورية العربية المتحدة أو إلى مكتب السجل المدني المختص في حالة عدم وجود قنصلية. وتنظم اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات التي تتبع في هذه الأحوال". "مادة 63ـ (فقرة أولى) ـ تستمر اللجنة المنصوص عليها في المادة 32 من القانون رقم 130 لسنة 1946، الخاص بالمواليد والوفيات والقوانين المعدلة له في نظر طلبات تغيير البيانات الخاصة بالاسم أو اللقب وقيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة المعروضة عليها عند العمل بالقانون رقم 260 لسنة 1960 إلى أن تنتهي منها".
المادة (2) : تضاف إلى المادة 44 من القانون رقم 260 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية فقرة أخيرة وإلى المادة 45 فقرة ثانية نصوصهما ما يأتي: "مادة 44 ـ (فقرة أخيرة) ـ ويجوز للمقيمين من غير مواطني الجمهورية العربية المتحدة أن يحصلوا على بطاقة شخصية أو عائلية على حسب الأحوال وذلك بعد موافقة وزير الداخلية أو من ينيبه". "مادة 45ـ (فقرة ثانية) ـ ويجوز لوزير الداخلية أو لوكيل الوزارة إعفاء من يثبت عدم قدرته على أداء الرسوم المقررة وذلك طبقا للإجراءات التي تنظمها اللائحة التنفيذية".
المادة (3) : تضاف إلى القانون رقم 260 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية مادة جديدة برقم 61 مكررا نصها الآتي: "مادة 61 مكرراـ استثناء من حكم الفقرة الثانية من المادة 26 يكتفى خلال فترة الانتقال التي يحددها وزير الداخلية طبقا للمادة السابقة بالتحقق من شخصية الزوج الذي ليست لديه بطاقة".
المادة (4) : تلغى المادتان 20، 38 من القانون رقم 260 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن