تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القانون الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية، وعلى القانون رقم 123 لسنة 1944 بشأن البطاقات الشخصية، وعلى المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 بشأن جوازات السفر وإقامة الأجانب والقوانين المعدلة له، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير الداخلية،
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 181 لسنة 1955 صدر القانون رقم 123 لسنة 1944 بشأن البطاقات الشخصية وقد فرضت أحكامه على المصريين والأجانب المقيمين في مصر، باستثناء بعض الفئات، حمل بطاقات كوسيلة لإثبات شخصيتهم. بيد أنه لوحظ بعد تنفيذ هذا القانون في بعض جهات الجمهورية أنه لم يحقق الغرض الذي صدر من أجله إذ تراخى عدد كبير من المصريين والأجانب في الحصول على هذه البطاقة بسبب عدم اعتداد السلطات المختلفة بالبيانات المثبتة فيها نظرا لعدم توافر الضمانات التي يجب التحقق منها عند الصرف مثل هذه البطاقات، فضلا عن أن البطاقة التي صدرت بالتطبيق للقانون سالف الذكر جاءت خلوا من البيانات الخاصة بمدى معاملة صاحبها من ناحية التجنيد. ولما كانت دواعي الأمن العام ومعرفة الاتجاهات المختلفة لنواحي النشاط الاقتصادي والصناعي والمهني للمقيمين في مصر تتطلب أنشاء بطاقات تفصح في جلاء عن شخصية صاحبها وعن عمله ومحل إقامته وعن مدى اشتراكه في النقابات إن كان عاملا والتأكد من أدائه للخدمة العسكرية وغير ذلك من البيانات العامة التي تستلزمها ظروف البلاد في نهضتها الحالية، فقد رؤى اتخاذ تدبير تشريعي جديد لتنظيم البطاقة الشخصية. بحيث يتوافر فيها من الضمانات عند صرفها ما يكفل تحقيق الغاية المنشود منها، فيسهل على القائمين بالأمر عمل الإحصاءات الواقعية الخاصة بالهجرة الخارجية والهجرة الداخلية والهجرة المهنية للوقوف على ما إذا كان الصالح العام يستلزم تشجيع الهجرة إلى خارج البلاد واستقدام خبراء تحتاج البلاد إلى خبرتهم وما سيكون نواة قوانين الإقامة وغيرها وفقا للظروف التي تتمشى مع نهضة البلاد الحديثة، فضلا أن اتخاذ هذه الضمانات كفيل بأن يضفي على البيانات التي تضمنها البطاقة قوة الإثبات مما يستتبع حتما الاعتداد بها من جميع الجهات والهيئات حكومية وغير حكومية والإفادة منها في شئون التجنيد والانتخابات. وتحقيقا لهذه الأغراض أعد مشروع القانون المرافق وأوجبت المادة الأولى منه على كل مقيم في جمهورية مصر تزيد سنه على ستة عشر عاما أن يحصل على بطاقة شخصية واستثنى من هذا الحكم غير العاملات من النساء والأجانب الخاضعين للمرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 بشأن جوازات وإقامة الأجانب متى كانوا حاصلين على بطاقة إقامة أو كانت مدة إقامتهم لا تزيد على ستة شهور، ذلك أن القانون المشار إليه تكفل بتنظيم بطاقة الإقامة وفيها من البيانات ما يغني عن إلزامهم بالحصول على بطاقة أخرى، على أنه أجيز للمستثنين من هذا القانون الحصول على بطاقة شخصية بناء على طلبهم. وفوضت المادة الثانية وزير الداخلية في إصدار قرار يعين به شكل البطاقة ومدة صلاحيتها والبيانات الواجب إثباتها فيها والجهة التي تصدرها وقيمة الرسم الذي يفرض مقابل الحصول عليها أو تجديدها. كما فرضته المادة الثالثة في تعيين نموذج طلب الحصول على البطاقة أو تجديدها وطريقة تقديمه والجهة التي يقدم إليها والشهادات والمستندات الواجب إرفاقها به مع النص على إعفاء الطالب من أداء رسم الدمغة على الطلب ومن أي رسم مقرر في سبيل الحصول على هذه الشهادات أو المستندات أو صورها. وأوجبت المادة الرابعة على صاحب البطاقة إخطار الجهة التي أصدرتها عن كل تغيير يطرأ على البيانات الواردة فيها في خلال أسبوعين من تاريخ حصول التغيير وترفق البطاقة بالإخطار فإذا تناول التغيير محل الإقامة وجه الإخطار إلى الجهة في دائرتها المحل الجديد، كما ألزمت المادة الخامسة صاحب البطاقة بالإخطار عن تلفها أو فقدها. واعتبرت المادة السادسة البطاقة دليلا على صحة البيانات الواردة فيها وأوجبت على جميع الجهات حكومية وغير حكومية اعتمادها في إثبات شخصية حاملها. وألزمت المادة السابعة صاحب البطاقة بتقديمها لمندوب السلطات العامة كلما طلب إليه ذلك فإذا رأى مندوب السلطة العامة إبقائها مؤقتا وجب عليه تسليم صاحبها إيصالا يقوم مقامها. وأوجبت المادة الثامنة على كل عامل تنطبق عليه أحكام المرسوم بقانون رقم 319 لسنة 1952 في شأن نقابات العمل أن يحصل على بطاقة عمل طبقا للشروط والأوضاع التي يعينها وزير الشئون الاجتماعية بقرار يصدره، ولما كان المقصود ألا يخل هذا الالتزام بالنسبة إلى العامل بالتزامه المنصوص عليه في المادة الأولى بالحصول على البطاقة الشخصية بوصفه مقيما في جمهورية مصر، فقد نص على أنه إذا زادت سن العامل على ستة عشر عاما وجب عليه أن يحصل على بطاقة شخصية بالإضافة إلى بطاقة العمل. وبالنسبة إلى المجندين وقت الحرب فقد نصت المادة التاسعة على أن يقوم مقام البطاقة تذكرة مرور أو أي شهادة أخرى تصدر طبقا للشروط والأوضاع التي يعينها وزير الحربية بقرار منه. ونصت المادة العاشرة على سريان أحكام القانون على بطاقتي العمل والمرور المنصوص عليهما في المادتين الثانية والتاسعة. وحذرت المادة الحادية عشرة على جميع الهيئات والأفراد استخدام أحد بصفة موظف أو مستخدم أو عامل إلا بعد حصوله على بطاقة شخصية وعلى بطاقة عمل أيضا بالنسبة إلى العامل. وألزمت المادة الثانية عشرة مديري الفنادق أو ما يماثلها من الأماكن المفروشة المعدة لإيواء الجمهور بأن يثبتوا في سجلاتهم البيانات الموضحة في بطاقة كل عميل. وقد حرص المشروع على تشديد العقوبة بالنسبة إلى من يذكر بيانات غير صحيحة في طلبه أو من يحدث تغييرا في البيانات المثبتة في البطاقة أو من ينتحل شخصية غيره أو يستعمل بطاقة ليس له، كما نص بناء على توقيع العقوبة ذاتها على كل من ساعد غيره أو سهل له الحصول على بطاقة بناء على بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك، وفي جميع الأحوال إذا وقعت المخالفة من أجنبي جاز إبعاده بقرار من وزير الداخلية في حدود أحكام المادة 10 من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 التي تقضي بوجوب أخذ رأي اللجنة المنصوص عليها فيها. ولما كان تنفيذ القانون يتطلب جهدا يستعصي معه أعمال أحكامه في أنحاء البلاد دفعة واحدة فقد نصت المادة الخامسة عشرة عدم سريان هذا القانون إلا على المناطق التي يحددها وزير الداخلية بقرار يصدره يعين فيه من تاريخ سريانه والمدة اللازمة لتنفيذه في تلك المناطق. وتشرف وزارة الداخلية بعرض مشروع القانون المرافق على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره. وزير الداخلية
المادة (1) : يجب على كل مقيم في جمهورية مصر تزيد سنه على ستة عشر عاما أن يحصل على بطاقة شخصية وفقا لأحكام هذا القانون. ويستثنى من حكم الفقرة السابقة: (أ) الأجانب الخاضعون للمرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 المشار إليه متى كانوا حاصلين على بطاقة إقامة أو كانت مدة إقامتهم لا تزيد على ستة شهور. (ب) النساء غير العاملات. على أنه يجوز للمذكورين في البندين السابقين الحصول على بطاقة شخصية بناء على طلبهم.
المادة (2) : يعين وزير الداخلية بقرار يصدره شكل البطاقة الشخصية ومدة صلاحيتها والبيانات الواجب إثباتها فيها والجهة التي تصدرها وقيمة الرسم الذي يفرض مقابل الحصول عليها أو تجديدها.
المادة (3) : يعين وزير الداخلية بقرار يصدره نموذج طلب الحصول على البطاقة الشخصية وتجديدها وطريقة تقديمه والجهة التي يقدم إليها والشهادات والمستندات الواجب إرفاقها به. ويعفى الطالب من أداء رسم الدمغة ومن أي رسم مقرر في سبيل الحصول على هذه الشهادات أو المستندات أو صورها.
المادة (4) : على صاحب البطاقة أن يخطر الجهة التي أصدرتها عن كل تغيير يطرأ على البيانات الواردة فيها خلال أسبوعين من تاريخ حصول التغيير - وعليه أن يرفق البطاقة بالإخطار. وإذا تناول التغيير محل الإقامة قدم الإخطار المشار إليه إلى الجهة التي يقع في دائرتها المحل الجديد.
المادة (5) : على صاحب البطاقة في حالة فقدها أو تلفها أن يخطر عن ذلك الجهة التي أصدرتها خلال سبعة أيام من تاريخ الفقد أو التلف - وعليه أن يطلب بطاقة أخرى من تلك الجهة أو من الجهة التي يقع في دائرتها محل إقامته بعد أدائه الرسم المقرر.
المادة (6) : تعتبر البطاقة دليلا على صحة البيانات الواردة فيها، ولا يجوز للجهات الحكومية وغير الحكومية الامتناع عن اعتمادها في إثبات شخصية صاحبها.
المادة (7) : على صاحب البطاقة تقديمها إلى مندوبي السلطات العامة كلما طلب إليه ذلك، فإذا رأى المندوب استبقاء البطاقة معه وجب عليه تسليم صاحبها إيصالا يقوم مقامها.
المادة (8) : يجب على كل عامل تنطبق عليه أحكام المرسوم بقانون رقم 319 لسنة 1952 في شأن نقابات العمال أن يحصل على بطاقة عمل طبقا للشروط والأوضاع التي يعينها وزير الشئون الاجتماعية بقرار يصدره - فإذا زادت سن العامل عن ستة عشر عاما وجب عليه أن يحصل على بطاقة شخصية بالإضافة إلى بطاقة العمل.
المادة (9) : يقوم مقام البطاقة بالنسبة إلى المجندين في وقت الحرب بطاقة مرور تصدر طبقا للشروط والأوضاع التي يعينها وزير الحربية بقرار منه.
المادة (10) : تسري على بطاقتي العمل والمرور المنصوص عليهما في المادتين السابقتين أحكام هذا القانون.
المادة (11) : لا يجوز للوزارات أو مصالح الحكومة أو الهيئات العامة الإقليمية أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ولا الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات ولا للأفراد أن يستخدموا أو يستبقوا في خدمتهم أحدا بصفة موظف أو مستخدم أو عامل إلا إذا كان حاصلا على البطاقات التي يوجبها هذا القانون.
المادة (12) : على مديري الفنادق أو ما يماثلها من الأماكن المفروشة المعدة لإيواء الجمهور أن يثبتوا في سجلاتهم البيانات الموضحة في بطاقة كل من ينزل في تلك الأماكن.
المادة (13) : يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين. وإذا وقعت المخالفة من صاحب العمل أو مديره يعاقب عليها بالغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة - وتتعدد الغرامة بقدر عدد من وقعت المخالفات في شأنهم.
المادة (14) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيه كل من ذكر بيانات غير صحيحة في طلب الحصول على بطاقة شخصية تصدر بالتطبيق لهذا القانون أو تجديدها وكذلك كل من أحدث تغييرا في بيانات هذه البطاقة أو انتحل شخصية غيره أو استعمل بطاقة ليست له. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من ساعد غيره أو سهل له الحصول على هذه البطاقة أو تجديدها بناء على بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك. وفي جميع الأحوال إذا وقعت المخالفة من أجنبي جاز إبعاده بقرار من وزير الداخلية في حدود المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 المشار إليه.
المادة (15) : لا يسري هذا القانون إلا على المناطق التي يحددها وزير الداخلية بقرار يصدره يعين فيه تاريخ بدء سريانه والمدة اللازمة لتنفيذه فيها.
المادة (16) : يلغى القانون رقم 123 لسنة 1944 المشار إليه. وبالنسبة إلى العمال يستمر العمل بالبطاقات الشخصية الصادرة بالتطبيق لأحكامه - وتقوم مقام بطاقات العمل إلى حين صدور القرار المشار إليه في المادة (8).
المادة (17) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون - ولوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن