بشأن فرض رسم على المستخرجات الرسمية التي تصدر عن مصلحة الضرائب العقارية وغرف الحفظ بالأقاليم.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يفرض رسم على استخراج الكشوف والشهادات والصور والبيانات الرسمية التي تصدر من مصلحة الضرائب العقارية وغرف الحفظ بالأقاليم طبقا للجدول المرفق، ويحصل رسم استعجال بواقع 50% من الرسم الأصلي في حالة طلب استخراج الأوراق المشار إليها على وجه الاستعجال في المواعيد التي يحددها وزير المالية بقرار منه، وذلك كله دون إخلال بأحكام قانون الأحوال المدنية رقم 260 لسنة 1960 وقانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وقانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة رقم 147 لسنة 1984.
المادة (2) : يفرض رسم بنسبة 25% من الرسم المستحق طبقا للمادة السابقة، وتخصص حصيلة هذا الرسم لتطوير دار المحفوظات العمومية، وغرف الحفظ، وتدرج هذه الحصيلة في حساب خاص بالبنك المركزي المصري.
ويصدر قرار من وزير المالية بقواعد وإجراءات الصرف من هذا الحساب في أغراضه.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية