المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة (1) : ووفق على سحب التحفظ الخامس الوارد في الخطابين المتبادلين بين وزير الخارجية والمدير العام للهيئة الع
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : تقضي المادة السابعة من المرسوم بقانون الصادر في 21/4/1926 بأنه إذا تأخر دفع أي قسط من أقساط الرسوم
المادة (1) : يستبدل بالمادة السابعة من المرسوم بقانون الصادر في 21 من أبريل سنة 1926 النص الآتي: "إذا تأخر دفع
المادة (2) : على وزير الحربية تنفيذ هذا القانون، وي
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : صدر القانون رقم 501 لسنة 1953 بإنشاء قوات مرابطة ونص في المادة الخامسة منه على إلغاء القانون رقم 10
المادة (1) : يستبدل بالمادة 21 والفقرة الأولى من المادة 22 والمادة 28 من القانون رقم 140 لسنة 1947 المشار إليه ا
المادة (2) : على وزير الحربية تنفيذ هذا القانون، وي
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : يحدث أن يتعدى بعض الأفراد على الأملاك العقارية الخاصة أو العامة التي تشرف عليها مصلحة السكك الحديدة
المادة (1) : يكون لمهندسي المناطق ومفتشي ومعاوني الأملاك ومفتشي الدريسة المنوط بهم مراقبة الأملاك العقارية العام
المادة (2) : على وزراء المواصلات والعدل والداخلية كل فيما يخصه تنفي
المادة () : باسم الأمة رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من الق
المادة (1) : يؤذن لوزير المواصلات في تجديد الترخيص لشركة ماركوني راديو التلغرافية بمصر بالتقاط البرقيات الصحافية
المادة (2) : على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون، و
المادة () : باسم الأمة رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من الق
المادة (1) : يفتح في ميزانية مشروعات تنمية الإنتاج القومي للسنة المالية 1953-1954 اعتماد إضافي قدره 162.175ج (ما
المادة (2) : يضاف إلى تقديرات إيرادات مشروعات تنمية الإنتاج القومي مبلغ 117.175ج (مائة وسبع
المادة (3) : يؤخذ الفرق وقدره 45.000ج من
المادة (4) : على وزيري المالية والاقتصاد والزراعة
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : بتاريخ 28 سبتمبر سنة 1952 صدر المرسوم بقانون رقم 211 لسنة 1952 الخاص بإنشاء وإلغاء بعض الوظائف بميز
المادة (1) : تستبدل بالمادة 8 وبالبند (2) من المادة 17 وبالمادة 18 وبالفقرة الأخيرة من المادة 45 من المرسوم بقان
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء، تنفيذ هذا القانون،
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة (1) : تعدل تسمية 235 وظيفة من ضمن الـ 650 وظيفة درجة ثانية خارج الهيئة لعامل طلمبات الواردة بالباب الأول
المادة (2) : يدرج اعتماد قدره 594 ج (خمسمائة وأربعة وتسعون جنيها) لمرتب صناعة الميكانيكيين في بند المرتبات من م
المادة (3) : على وزيري المالية والاقتصاد والشئون البلدية
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : عقد اتفاق بين شركة ماركوني راديو التلغرافية بمصر ويمثلها مدير الشركة ويعبر عنها فيما يلي بالشركة
المادة (1) : يجدد الترخيص لشركة ماركوني راديو التلغرافية بمصر بنقل الصور باللاسلكي بين القا
المادة (1) : يؤذن لوزير المواصلات في تجديد الترخيص لشركة مار كوني راديو التلغرافية بمصر بنقل الصور باللاسلكي ب
المادة (2) : على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون، و
المادة (2) : يكون نقل الصور المبينة في المادة الأولى بالأجور السالف ذكرها التي سبق أن وافق عليها مجلس الوزراء بج
المادة (3) : تكون إتاوة الحكومة بواقع 5% من الأجور المحصلة اعتبارا من 3 ديسمبر سنة 1952 بتاريخ موافقة مجلس الوزر
المادة (4) : هذا الترخيص خاضع لأحكام وشروط الاتفاقات القائمة بين الحكومة المصرية والشركة ول
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : عقد اتفاق بين شركة ماركوني راديو التلغرافية بمصر يمثلها مدير الشركة ومعبر عنها فيما يلي بالشركة
المادة (1) : يؤذن لوزير المواصلات في منح ترخيص لشركة مار كوني راديو التلغرافية بمصر بصفة مؤقتة بالتقاط الأنباء ا
المادة (1) : يرخص للشركة بصفة مؤقتة بالتقاط الأنباء الإيطالية التي تذاع من روما باللغة الإيطالية على موجة قصيرة
المادة (2) : تلتقط هذه الأنباء على طريقة مورس بالساعة وتحصل الشركة أجرا عنها قدره 67 قرشا عن الس
المادة (2) : على وزير المواصلات, تنفيذ هذا القانون و
المادة (3) : هذا الترخيص خاضع لأحكام وشروط الاتفاقات القائمة بين الحكومة المصرية والشركة ولأحكام القوانين واللوا
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن