المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام لقوات المسلحة وقائ
المادة () : على أثر التعلية الثانية لخزان أسوان صدر القانون رقم 6 لسنة 1933 الخاص بنزع ملكية الأراضي التي تستلز
المادة (1) : يعوض بنص المادة (4) من القانون رقم 6 لسنة 1933 المشار إليه النص الآتي: "يعرض أصحاب الحقوق في الأرا
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : تقضي السياسة العامة الحالية، التخفيف من أحكام المركزية على قدر المستطاع كما تقضي بالعمل على إحاطة ا
المادة (1) : ينشأ لمصانع وزارة الحربية مجلس إدارة مكون من: وزير الحربية ......................... رئيسا وزير ا
المادة (2) : يجتمع المجلس بدعوة وزير الحربية ويحضر الجلسة رؤساء الإمدادات والتموين للقوات المسلحة ومدير المصنع ا
المادة (3) : مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على المصانع التابعة لوزارة الحربية، وهو المشرف على
المادة (4) : يختص مجلس إدارة المصانع الحربية ومصانع الطائرات بما يأتي: (1) إصدار اللوائح الخاصة بالإدارة الداخل
المادة (5) : تكون قرارات المجلس نافذة بمجرد التوقيع عليها، ولوزير الحربية أن يرفع الأمر إلى مجلس الوزراء في المس
المادة (6) : لمجلس إدارة المصانع الحربية ومصانع الطائرات تفويض وكيلي وزارة الحربية المساعدين لشئون المصانع الحرب
المادة (7) : يتولى وكيلا وزارة الحربية المساعدان لشئون المصانع الحربية ولشئون الطيران، كل فيما يخصه عرض المسائل
المادة (8) : يختص كل من وكيلي الوزارة المساعدين علاوة على السلطات المخولة لهما بحكم وظيفتهما بالفصل في المسائل ا
المادة (9) : يكون مراقبو ومديرو ورؤساء المستخدمين ووكلاؤهم بالمصانع الحربية ومصانع الطائرات تابعين ل
المادة (10) : يندب مجلس الدولة نائبا يعاونه مندوبون يتولى تحت إشراف شعبة الرأي المختصة
المادة (11) : يندب ديوان المحاسبة هيئة من موظفيه تختص بالمراقبة المالية والمراجعة وعليها أن ترفع إلى وزير الحربية
المادة (12) : يلغى القانون رقم 98 لسنة 1953 والق
المادة (13) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : وضع القانون الأساسي للمنطقة الواقعة تحت رقابة القوات المصرية بفلسطين في ظل الانتداب البريطاني على ف
المادة (1) : أهالي قطاع غزة لدى القانون سواء، وهم متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفيم
المادة (1) : يسري القانون الأساسي المرافق على المنطقة الواقعة تحت رقابة القوات المصرية بفلسطين
المادة (2) : جميع القوانين واللوائح والأوامر والمنشورات والتعليمات التي أصدرها وزير الحربية أو الحاكم الإداري ال
المادة (2) : الحرية الشخصية مكفولة – ولا يجوز القبض ع
المادة (3) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون
المادة (3) : لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون – ولا عقاب إ
المادة (4) : لا تجري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا ي
المادة (5) : حرية الإقامة والتنقل
المادة (6) : للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا
المادة (7) : تكفل سرية الخطابات والبرقيات والمواصلات التليفونية وجميع المراسلات على اختلاف ص
المادة (8) : حرية الاعتقاد مطلقة، والقيام بشعائر ال
المادة (9) : حرية الفكر مكفولة، ولكل شخص الإعراب عن رأيه وإذاعته بجميع الطرق وال
المادة (10) : حرية الصحافة والطباعة
المادة (11) : حق الاجتماع السلمي
المادة (12) : حق تكوين الجمعيات السلمية مكفول وكيفية استعماله يبينها القانون أما الجمعيات السري
المادة (13) : التعليم حر ما لم يخل بالنظام العام أو ينافي ا
المادة (14) : للملكية حرمة فلا يمنع المالك من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون ولا ينزع من أحد ملكه إلا بسبب ال
المادة (15) : للأفراد أن يخاطبوا السلطات العامة فيما يعرض لهم من الشؤون وذلك بكتابات موقعة بأسمائ
المادة (16) : السلطة التنفيذية يتولاها الحاكم الإداري العام
المادة (17) : السلطة التشريعية يتولاها الحاكم الإداري العام بالاشتراك
المادة (18) : السلطة القضائية تتولاها المحكمة العليا والمحاكم الأخرى وفقا
المادة (19) : يعين الحاكم الإداري العام بمرسوم
المادة (20) : قبل أن يباشر الحاكم الإداري العام سلطاته يقسم اليمين الآتية أمام رئيس الجمهورية. "أقسم بالله العلي
المادة (21) : الحاكم الإداري العام يصدق على القوانين ويصدرها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها إليه وإذا لم ير
المادة (22) : الحاكم الإداري العام يعلن الأحكام العرفية على أن يعرض إعلانه
المادة (23) : لا ينفذ حكم الإعدام الصادر من أية محكمة إلا بعد التصديق عليه من
المادة (24) : للحاكم الإداري العام حق العفو عن العقوبة وحق تخف
المادة (25) : يؤلف المجلس التنفيذي من الحاكم الإداري العام رئيسا ومن مدير للشئون القانونية والقضائية ومدير للشئون
المادة (26) : يضع المجلس التنفيذي اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما
المادة (27) : يرتب المجلس التنفيذي المصالح العامة، ويولي
المادة (28) : إذا طرأت أحوال استثنائية تتطلب تدابير مستعجلة، فللمجلس التنفيذي أن يصدر في شأنها قرارات تكون لها قو
المادة (29) : يعين القانون المسائل الإدارية الهامة التي يكون البت فيها بقرار من المجلس التنفيذي. وما عدا ذل
المادة (30) : يؤلف المجلس التشريعي على الوجه الآتي: (أ) الحاكم الإداري العام ....... رئيسا. (ب) أعضاء المجلس ال
المادة (31) : لا تجوز مؤاخذة أعضاء المجلس التشريعي بما يبدون من الآراء في مجلسهم. ولا يج
المادة (32) : يضع المجلس التشريعي لائحته الداخلية
المادة (33) : لا يجوز للمجلس التشريعي أن يصدر قرارا إلا إذا حضر الجلسة أغلبية أعضائه وتصدر القرارا
المادة (34) : لا يصدر قانون إلا إذا قرره المجلس التشريعي وصدق عليه الحاكم الإداري الع
المادة (35) : تكون القوانين نافذة في قطاع غزة بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية للقطاع، ويجوز نقص
المادة (36) : القضاة مستقلون لا سلطان ع
المادة (37) : ترتيب جهات القضاء وتحديد اختصاصها وا
المادة (38) : تعيين القضاة يكون بالكيفية والشروط التي يقررها الق
المادة (39) : يكون تعيين النائب العام ورجال النيابة العمومية
المادة (40) : جلسات المحاكم علنية إلا إذا أمرت المحكمة بجعلها
المادة (41) : تؤلف المحكمة العليا من رئيس يعين بمرسوم جمهوري وعدد كاف من الأعضاء يعينون بقرار من وزير الحربية. و
المادة (42) : تصدر المحكمة العليا أحكامها من دوائر تشكل من ثلاثة أعضاء وتكون: (أ) محكمة استئناف مدنية عليا للنظر
المادة (43) : يجوز بقانون أن يعهد باختصاصات أخرى للمحكمة العليا.
المادة (44) : يجب تقديم مشروع الميزانية العامة لقطاع غزة – بعد أخذ رأي المجلس التشريعي فيه إلى وزير الحربية قبل ا
المادة (45) : يقوم ديوان المحاسبة في مصر بمراقبة حسابات الحكومة في هذا ا
المادة (46) : لا يجوز فرض ضريبة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون ولا يجوز إعفاء أحد من الضرائب في غير الأحو
المادة (47) : تكون القوات المصرية المرابطة في قطاع غزة رفح تحت رئاسة القيادة أو التشكيل الذي تحدده القيادة العامة
المادة (48) : يبين القانون نظام الحرس الوطني وطريقة التطوع
المادة (49) : يبين القانون نظام هيئات ال
المادة (50) : لا يمنح العفو ا
المادة (51) : لا يجوز بأية حال تعطيل حكم من أحكام هذا القانون الأساسي إلا أن يكون ذلك وقت
المادة (52) : للحاكم الإداري العام وللمجلس التشريعي اقتراح تنقيح هذا القانون الأساسي بتعدي
المادة () : باسم الأمة رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من الق
المادة () : تجهيز وبيع النظارات الطبية مهنة ذات علاقة بمهنة الطب يقوم بمباشرتها أشخاص بعضهم غير حاصل على مؤهلات
المادة (1) : لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة تجهيز أو بيع النظارات ال
المادة (2) : يشترط فيمن يرخص له في مزاولة هذه المهنة أن تتوافر فيه الشروط الآتية: (أ) أن يكون مصريا أو من بلد ت
المادة (3) : يجوز لوزارة الصحة العمومية أن ترخص في مزاولة هذه المهنة لمن لا تنطبق عليه أحكام البندين (أ) و(ب) من
المادة (4) : ينشأ بوزارة الصحة العمومية سجل لقيد أسماء المرخص لهم في مزاولة المهنة ورقم وتاريخ الترخيص ويثبت في
المادة (5) : تتولى وزارة الصحة العمومية سنويا نشر الجدو
المادة (6) : يجب على من وقف عن العمل مدة تزيد على سنة أن يخطر بذلك وزارة الصحة العمومية مبينا تاريخ وقوفه عن الع
المادة (7) : لا يجوز فتح محل لتجهيز وبيع النظارات إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية - ويص
المادة (8) : يجب على من يطلب فتح محل
المادة (9) : يجب عند نقل المحل إبلاغ
المادة (10) : يجب أن يكون للمحل مدير فني ممن رخص لهم في مزاولة المهنة ولا يجوز مباشرة العمل
المادة (11) : لا يجوز لشخص أن يدير أكثر من محل واحد أو فرع واحد إذا
المادة (12) : لا يجوز لطبيب رمدي أن يمتلك أو يدير أو يشترك في إدارة محل أو يقرن اسمه باسم نظاراتي
المادة (13) : لا يجوز أن يباشر المحل عملا غير تجهيز النظارات الطبية وبيعها - ويجوز له أن يبيع ا
المادة (14) : لا يجوز الكشف على طالب النظارة في المحل ولو تم ذلك بمعرفة طبيب رمدي كما لا يجوز للمحل أن يدخل تعديل
المادة (15) : العدسات والنظارات التي بالمحل، يجب أن يبي
المادة (16) : على المدير الفني للمحل أن يحتفظ فيه بسجل للنظارات الطبية التي يصرفها وتكون صفحات السجل مرقومة برقم
المادة (17) : يجب على المحل أن يختم تذكرة الطبيب بخاتم يبين فيه اسم ا
المادة (18) : يجب أن يثبت اسم صاحب المحل واسم مديره الفني على واجهة المحل باللغة العربية بشكل ظاهر ويجوز الكتابة
المادة (19) : الخلاف بين الطبيب الرمدي الذي وصف النظارة وبين المحل الذي قام بإعدادها، تفصل فيه اللجنة المنصوص علي
المادة (20) : يعاقب كل من زاول مهنة تجهيز وبيع النظارات الطبية أو فتح محلا بدون ترخيص بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة ش
المادة (21) : كل مخالفة أخرى لأي حكم من أحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تجاوز سبعة أيام وب
المادة (22) : يتكون بوزارة الصحة العمومية مجلس بصري عال يرأسه وكيل الوزارة المساعد أو من يقوم مقامه ومن مدير قسم
المادة (23) : يعتبر مفتشو وزارة الصحة العمومية الرمديون ومفتشو الصحة في المديريات والمر
المادة (24) : على وزيري الصحة العمومية والعدل، تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشر
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1953-1954 قسم 16 "وزارة المواصلات" فرع 2 "السكك الحديدية" باب 3 "أعما
المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والمواصلا
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة (1) : تنشأ بميزانية السنة المالية 1953-1954 قسم 17 "وزارة الحربية" فرع 2 "القوات الجوية" باب 1 "ماهيات وأ
المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والحربية
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : لما كان بعض الموظفين الذين يطلبون اعتزال الخدمة غير مثبتين وبالتالي ليس لهم الحق في المعاش وإنما يع
المادة (1) : تضاف فقرة أخيرة إلى المادة 16 من المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952 المشار إليه نصها الآتي: "على أنه
المادة (2) : تستبدل المادة 7 من القانون رقم 269 لسنة 1953 بالنص الآتي: "مادة 7- تسري على طوائف الموظفين المنصوص
المادة (3) : على وزير المالية والاقتصاد والأوقاف تنفيذ هذا ا
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : رأت لجنة التعليم الجامعي ضمن ما اقترحته في تقريرها أن تنشأ هيئة علمية عليا تضم أقطاب العلماء المتخص
المادة (1) : (1) تنشأ لجان علمية دائمة تخصص كل لجنة منها لعلم من العلوم الجامعية وتلحق هذه اللجان من الناحية الإ
المادة (2) : (1) تؤلف اللجنة العلمية الدائمة من عدد من العلماء البارزين في العلم الذي تخصصت له اللجنة لا يقل عن
المادة (3) : (1) يعين أعضاء اللجان العلمية الدائمة لمدة ثلاث سنين، ويجوز تجديد تعيينهم بعد انتهاء مدتهم. (2) وي
المادة (4) : تختص اللجان العلمية الدائمة، في حدود العلوم التي تخصصت لها بالمسائل الآتية: (أولا) النظر في الإنتا
المادة (5) : يقسم أعضاء اللجان العلمية الدائمة قبل مباشرة أعمالهم يمي
المادة (6) : تتولى السكرتارية العامة للمجلس الاستش
المادة (7) : تصدر بمرسوم بناء على عرض وزير المعارف العمومية لائحة داخلية تنظم أعمال اللجان العلمية الدائم
المادة (8) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانو
المادة () : باسم الأمة رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من الق
المادة () : نصت المادة 17 من القانون رقم 598 لسنة 1953 على إنشاء إدارة التصفية. ولما كانت مهمة هذه الإدارة تنص
المادة (1) : يكون لإدارة تصفية الأموال المصادرة المنشأة بمقتضى القانون رقم 598 لسنة 1953 المشار إل
المادة (2) : تختص إدارة التصفية - علاوة على اختصاصاتها المبينة في المادة 17 من القانون رقم 598 لسنة 1953 المشار
المادة (3) : يقوم رئيس إدارة التصفية بتمثيلها أمام القضاء والهيئات الأخرى ويباشر هو أو من ينيبه ع
المادة (4) : يجوز لإدارة التصفية استثناء من أحكام المادة الأولى من القانون رقم 138 لسنة 1947 بشأن بعض الأحكام ال
المادة (5) : لا تتقيد إدارة التصفية في أداء مهمتها أو في تنظيمها الإداري أو المالي بالقوانين واللوائح والنظم الت
المادة (6) : تضع الإدارة لائحة داخلية يصدق عليها وزير العدل تتضمن طريقة إعداد الميزانية ووضع القواعد التي تجري ع
المادة (7) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويع
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 635 لسنة 1953 بتاريخ 18 أبريل سنة 1949 صدر مرسوم بتأسيس البن
المادة (1) : تضمن الحكومة البنك الصناعي لدى البنك الأهلي المصري لإعطاء سلفة في حدود مبلغ 1.000.000 جنيه (مليون ج
المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القان
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن