بشأن ضمان الحكومة للبنك الصناعي لدى البنك الأهلي المصري لإعطائه سلفة في حدود مبلغ مليون جنيه للتوسع في عملياته ودعم المشروعات الصناعية المصرية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 131 لسنة 1947 بالترخيص للحكومة بالاشتراك في بنك صناعي،
وعلى المرسوم الصادر في 18 أبريل سنة 1949 بتأسيس البنك الصناعي،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون رقم 635 لسنة 1953
بتاريخ 18 أبريل سنة 1949 صدر مرسوم بتأسيس البنك الصناعي برأس مال قدره 1.500.000 (مليون ونصف المليون من الجنيهات) بغرض النهوض بالصناعة المصرية وذلك بالاشتراك في إنشاء وتدعيم المؤسسات الصناعية وإمدادها بالمواد الخام والأدوات اللازمة لها أو بغير ذلك من وسائل المساعدة بضمان عيني أو شخصي ومنح السلف لهذه المؤسسات لآجال قصيرة أو متوسطة أو طويلة لإنشاء صناعات جديدة أو مكملة لصناعات قائمة.
ولما كانت سياسة البنك الجديدة تهدف إلى التوسع في عملياته سواء أكان ذلك من ناحية المساهمة المباشرة أو غير المباشرة في دعم المشروعات الصناعية المصرية.
ولما كانت سياسية الحكومة الحاضرة تتجه أيضاً إلى تشجيع وتنمية الصناعات في مصر بكافة الطرق.
وحيث إن قيام البنك بهذه العمليات يتطلب توفير المال اللازم وهو ما لا يمكن تدبيره من موارده الحالية - فقد تقدم البنك بطلب للحصول على سلفة من البنك الأهلي بضمان الحكومة في حدود مبلغ 1.000.000 جنيه (مليون جنيه) لمدة سنة قابلة للتجديد.
وتتشرف وزارة المالية والاقتصاد برفع الأمر إلى مجلس الوزراء لاستصدار القانون اللازم بضمان هذه السلفة بالصيغة المرافقة التي اقرها مجلس الدولة.
وزير المالية والاقتصاد
المادة (1) : تضمن الحكومة البنك الصناعي لدى البنك الأهلي المصري لإعطاء سلفة في حدود مبلغ 1.000.000 جنيه (مليون جنيه) لمدة سنة قابلة للتجديد للتوسع في عملياته الخاصة بدعم المشروعات الصناعية المصرية بالشروط والأوضاع التي يحددها مجلس الوزراء.
المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية