بشأن الترخيص للحكومة بالاشتراك في بنك صناعي.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يرخص للحكومة بأن تشترك في تأسيس شركة مساهمة مصرية لإنشاء بنك صناعي غـايته النهوض بالصناعـة المصرية والقيام بالأعـمال المصرفية الخاصـة بها ويتولى على وجه الخصوص العمليات الآتية:
(أ) الاشتراك في إنشاء وتدعيم المؤسسات الصناعية المصرية.
(ب) تقديم السلف الصناعية بضمان عيني أو شخصي.
(جـ) معاونة خريجي المعاهد الفنية للقيام بالمشروعات الصناعية.
(د) استثمار الفائض من الأموال في شراء أسهم وسندات الشركات الصناعية.
ويكون اشـتراك الحكومـة في أسهـم البنك بنسبة 51% سواء عند الاكتتاب الأول أو عند زيادة رأس المال على ألا تقل حصتها عـن هـذه النسبة في جميع الأحوال.
المادة (2) : يرخص للحكومة كذلك بما يأتي:
(أ) أن تضمن الحكومة لحملة الأسهم ربحا أدنى قدره 3.5% من قيمتها الاسمية.
(ب) أن تضمن سداد القيمة الاسمية للسندات التي يصدرها البنك عند استحقاقها على ألا يتجاوز ما يصدره منها خمسة أمثال رأس المال وأن تضمن كذلك دفع فوائد هذه السندات في مواعيدها على ألا تتجاوز 3.5% سنويا. ولا يجوز إصدار سندات على البنك قبل سداد قيمة الأسهم المكتتب بها.
(ج) أن تقدم قروضا للبنك لا يتجاوز مجموعها مليونين من الجنيهات ويكون لهذه القروض فوائد يحدد سعرها بالاتفاق بين الحكومة والبنك.
المادة (3) : يجب أن توافق الحكومة على عقد تأسيس البنك وأن ينص فيه بوجه خاص على ما يأتي:
(أولا) أن تمثل الحكومة في مجلس إدارة البنك بنسبة لا تقل عن حصتها في رأس المال على ألا يكون أحد ممثليها عضوا في البرلمان.
(ثانيا) أن يكون تعيين رئيس مجلس الإدارة وعضوه المنتدب بقرار من مجلس الوزراء على ألا يكون عضو مجلس إدارة أو مستشارا لأية مؤسسة مالية أخرى.
(ثالثا) ألا يجوز للجمعية العمومية للبنك أن تصدر أي قرار مخالف لأحكام القانون كما أن كل تعديل في عقد تأسيس البنك يجب اعتماده بمرسوم.
(رابعا) أنه يجوز لوزير التجارة والصناعة أن يطلب إعادة النظر في أي قرار لمجلس الإدارة أو الجمعية العمومية يرى فيه إضرارا بمصالح البنك وذلك في خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه القرار وفي هذه الحالة لا ينفذ القرار إلا إذا وافق عليه ثانية مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية حسب الأحوال بأغلبية خاصة تحدد في عقد التأسيس.
المادة (4) : تسـري علـى الأمـوال التي تقدمها الحكومة طبقا للمادة الثانية من هذا القانـون أحـكام المرسـوم بقانون رقـم 106 لسنة 1939 الخاص بتقرير امتياز بالنسبة لقروض الحكومة والأموال المودعة منها.
المادة (5) : تحصل المبالغ المطلوبة للبنك بطريق الحجز الإداري طبقا لأحكام الأمر العالي الصادر في 15 مارس سنة 1880.
المادة (6) : على وزيري التجارة والصناعة والمالية تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخـصه ولهما إصدار القـرارات اللازمـة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر