بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 131 لسنة 1947 الخاص بالترخيص للحكومة بالاشتراك في بنك صناعي.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون رقم 68 لسنة 1961
لما كان الهدف الذي يعمل البنك الصناعي جاهدا علي تحقيقه هو النهوض بالصناعة ومن ثم ساهمت الدولة في أكثر من نصف رأسماله.
وحتي يستطيع البنك مسايرة ثورة البلاد في التصنيع فأنه يقترح رفع ما تقدمه أو تضمنه الدولة من قروض إلى عشرة ملايين جنية.
هكذا وتمكينا للبنك من قبول الضمانات العقارية السابق رهنها رئي إعطاء أمواله وحقوقه حق امتياز المبالغ المستحقة للخزانة العامة، وبذلك لا يحجم البنك عن الإقراض بضمانات عقارية سابق رهنها.
ولما كان القانون القائم يخول البنك سلطة تحصيل مستحقاته بطريق الحجز الإداري فقد رئي الإبقاء على هذا الوضع مع النص على أن إصدار أمر الحجز يكون من وزير الصناعة المركزي أو من ينيبه كتابة، وأن يكون للأوراق التي يحررها موظفو البنك المختصون حكم الأوراق الرسمية التي يحررها الموظفون العموميون.
لذلك وتحقيقا للغرض المتقدم أعد التشريع المرافق.
ويتشرف وزير الصناعة المركزي برفعه للسيد رئيس الجمهورية مفرغا في الصيغة التي وافق عليها مجلس الدولة, رجاء التكرم بالموافقة عليه وإصداره.
وزير الصناعة المركزي
المادة (1) : يستبدل بالبند (ج) من المادة (2) والمادة (5) من القانون رقم 131 لسنة 1947 الخاص بالترخيص للحكومة بالاشتراك في بنك صناعي النصان الآتيان:
"مادة 2- (ج) - أن تأذن لوزير الخزانة في أن يقدم قروضا للبنك وأن يقوم بضمانه - نيابة عن الحكومة - فيما يعقده من قروض، بحيث لا يجاوز مجموع ما يقدمه وما يضمنه منها عشرة ملايين من الجنيهات وتحدد الشروط ومن بينها سعر الفائدة بالاتفاق بين وزارة الخزانة والبنك.
مادة 5- تكون لأموال البنك الصناعي وحقوقه أيا كان مصدرها أو نوعها حق الامتياز بعد المبالغ المستحقة للخزانة العامة.
ويجرى تحصيل المبالغ المطلوبة للبنك بطريق الحجز الإداري طبقا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري.
ويصدر الأمر بالحجز المنصوص عليه في المادة الثانية من ذلك القانون من وزير الصناعة المركزي أو ممن ينيبه في ذلك كتابة.
ويتولى إجراءات الحجز موظفو البنك المختصون، ويكون للأوراق التي يحررونها في هذا الشأن حكم الأوراق الرسمية التي يحررها الموظفون العموميون.
المادة (2) : يلغى القانون رقم 392 لسنة 1956 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 131 لسنة 1947 المشار إليه.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به في إقليم مصر من تاريخ نشره فيما عدا البند "ج" من المادة (2) فيعمل به اعتبارا من أول يناير سنة 1960.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة