بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 131 لسنة 1947 الخاص بالترخيص للحكومة بالاشتراك في بنك صناعي.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 131 لسنة 1947 بالترخيص للحكومة بالاشتراك في بنك صناعي.
وعلى المرسوم الصادر في 18 أبريل سنة 1949 بتأسيس البنك الصناعي.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 392 لسنة 1956
صدر القانون رقم 140 لسنة 1955 في 9 مارس سنة 1955 معدِّلاً للفقرة "ج" من المادة الثانية من القانون 131 لسنة 1947 الخاص بالترخيص للحكومة بالاشتراك في بنك صناعي التي كانت تنوي على أن تقدم الحكومة قروضاً للبنك لا يتجاوز مجموعها مليونين من الجنيهات بحيث أصبحت تنص على أن تقدم الحكومة قروضاً للبنك وتقوم بضمانه فيما يعقده من قروض بحيث لا يجاوز مجموع ما تقدمه وما تضمنه منها خمسة ملايين من الجنيهات وأن يجدد سعر الفائدة لهذه القروض بالاتفاق بين الحكومة والبنك.
وقد استوفى البنك هذا المبلغ بحصوله على القروض الآتية:
جنيه
1.000.000 بالقانون رقم 635 لسنة 1953.
100.000 بالقانون رقم 298 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 554 لسنة 1954.
1.500.000 بقرار مجلس الوزراء في 9 مارس 1955.
1.000.000 بالقانون رقم 561 لسنة 1955.
1.400.000 بقرار مجلس الوزراء في 29 فبراير سنة 1956.
ــــــــــــــــــــــــــــ
5.000.000 المجموع .
وقد كان الغرض المقصود من هذا النص هو مساندة الحكومة للبنك بتوفير الأموال التي تعينه على تأدية واجبه نحو النهوض بالصناعة المصرية عن طريق الاشتراك في إنشاء المؤسسات الصناعية وتدعيمها وإمدادها بالمواد الخام والأدوات اللازمة لها وبغير ذلك من وسائل المساعدة إما بضمان عيني أو شخصي ومنحها سلفاً لإنشاء صناعات جديدة أو مكملة لصناعة قائمة.
وسار البنك قدماً نحو تحقيق هذه الأهداف فتوسع في عملية الإقراض وساهم في كثير من المشروعات الصناعية الجديدة بقصد إنشائها أو المشروعات القائمة من أجل دعمها، فإذا بالدلائل تشير إلى أن البنك سيحتاج إلى مزيد من الأموال لمواجهة هذا النشاط المتزايد.
فلجأ البنك إلى الحكومة طالباً زيادة موارده وأن تتعهد بأن تقدم له قروضاً أو تضمنه فيما يقدم من قروض وذلك عن طريق تعديل البند "ج" من المادة 2 من القانون رقم 131 لسنة 1947 المعدلة بالقانون رقم 140 لسنة 1955. لذلك أعدت وزارة المالية والاقتصاد مشروع القرار بقانون المرافق ونصت مادته الأولى على الإذن لوزير المالية والاقتصاد في أن يقدم قروضاً للبنك وأن يقوم بضمانه فيما يعقده من قروض وذلك بالنيابة عن الحكومة في حدود سبعة ملايين من الجنيهات وأن تحدد الشروط ومن بينها سعر الفائدة - بالاتفاق بين وزارة المالية والاقتصاد والبنك وذلك دون الحاجة إلى استصدار تشريع خاص لكل قرض في حدود المبلغ المذكور.
وتتشرف وزارة المالية والاقتصاد بعرضه على السيد رئيس الجمهورية مفرغاً في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة - رجاء الموافقة عليه وإصداره.
وزير المالية والاقتصاد
المادة (1) : يستبدل بنص البند "ج" من المادة 2 من القانون رقم 131 لسنة 1947 المشار إليه النص الآتي:
"ج- أن تأذن لوزير المالية والاقتصاد في أن يقدم قروضاً للبنك وأن يقوم بضمانه - نيابةً عن الحكومة - فيما يعقده من قروض بحيث لا يجاوز مجموع ما يقدمه وما يضمنه منها سبعة ملايين من الجنيهات، وتحدد الشروط ومن بينها سعر الفائدة بالاتفاق بين وزارة المالية والاقتصاد والبنك".
المادة (2) : يلغى القانون رقم 140 لسنة 1955 بتعديل بعض أحكام القانون سالف الذكر.
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر