بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 131 لسنة 1947 الخاص بالترخيص للحكومة بالاشتراك في بنك صناعي.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى القانون رقم 131 لسنة 1947 بالترخيص للحكومة بالاشتراك في بنك صناعي،
وعلى المرسوم الصادر في 18 من أبريل سنة 1949 بتأسيس البنك الصناعي،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد،
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون 140 لسنة 1955
صدر القانون رقم 131 لسنة 1947 بالترخيص للحكومة للاشتراك في بنك صناعي على أن يكون اشتراكها في أسهم البنك بنسبة 51%.
وفي 18/4/1949 صدر مرسوم بتأسيس شركة مساهمة مصرية تدعى البنك الصناعي وحدد رأس مالها بمبلغ 1.500.000ج م مقسمة إلى 375.000 سهم قيمة كل سهم 4ج بقصد النهوض بالصناعة المصرية وذلك بالاشتراك في إنشاء وتدعيم المؤسسات الصناعية وإمدادها بالمواد الخام والأدوات اللازمة لها أو بغير ذلك من وسائل المساعدة بضمان عيني أو شخصي ومنح السلف لهذه المؤسسات لآجال قصيرة أو متوسطة أو طويلة لإنشاء صناعات جديدة أو مكملة لصناعات قائمة.
وتنص الفقرة ج من المادة 2 من القانون رقم 131 لسنة 1947 سالف الذكر على أن يرخص للحكومة في "أن تقدم قروضا للبنك لا يتجاوز مجموعها مليونين من الجنيهات ويكون لهذه القروض فوائد يحدد سعرها بالاتفاق بين الحكومة والبنك".
ولما كانت سياسة البنك الجديدة تهدف إلى التوسع في عملياته لدعم المشروعات الصناعية المصرية وقد خطى البنك في سبيل ذلك خطوات بعيدة المدى فقد طلبت وزارة التجارة والصناعة من وزارة المالية والاقتصاد تعديل الفقرة ج من المادة 2 من القانون سالف الذكر بحيث يكون نصها كالآتي: "أن تقدم قروضا للبنك وتقوم بضمانه فيما يعقده من قروض بحيث لا يجاوز مجموع ما تقدمه من قروض وما تضمنه منها خمسة ملايين من الجنيهات وتحدد سعر الفائدة لهذه القروض بالاتفاق بين الحكومة والبنك.
وتتشرف وزارة المالية والاقتصاد بالعرض على مجلس الوزراء لاستصدار القانون اللازم نحو تعديل الفقرة ج من المادة 2 من القانون رقم 131 لسنة 1947 بالصيغة المرافقة التي أقرها مجلس الدولة.
وزير المالية والاقتصاد
المادة (1) : يستبدل بالفقرة "ج" من المادة 2 من القانون رقم 131 لسنة 1947 المشار إليه النص الآتي:
"ج- أن تقدم قروضا للبنك وتقوم بضمانة فيما يعقده من قروض بحيث لا يجاوز مجموع ما تقدمه من قروض وما تضمنه منها خمسة ملايين من الجنيهات، وتحدد سعر الفائدة لهذه القروض بالاتفاق بين الحكومة والبنك".
المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية،
التوقيع : مجلس الوزراء