بشأن رفع حد ضمان الحكومة لقيمة السندات التي يصدرها البنك الصناعي وفوائدها إلى سبعة ملايين وخمسمائة ألف من الجنيهات.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : في 15 نوفمبر سنة 1956 صدر القانون رقم 260 لسنة 1959 بضمان الحكومة لقيمة السندات التي يصدرها البنك الصناعي وفوائدها في حدود ثلاثة ملايين من الجنيهات وذلك وفقا للمادة 2 بند ب من القانون رقم 131 لسنة 1947 بالترخيص للحكومة بالاشتراك في بنك صناعي, والتي تنص على أن يصدر البنك الصناعي بضمان الحكومة سندات قابلة للتداول على ألا يتجاوز ما يصدر منها خمسة أمثال رأس مال البنك وعلى ألا تتجاوز فوائد هذه السندات المضمونة من الحكومة 3 % وذلك معاونة للبنك في أداء رسالته .
ونظرا لتزايد هذا النشاط ولكثرة أعباء البنك في هذا المجال فقد اقتضى الأمر النظر في معاونته على الاستمرار في زيادة التنمية الصناعية.
وتحقيقا لذلك أعدت وزارة الخزانة المركزية مشروع قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون المرافق برفع حد ضمان الحكومة بقيمة السندات التي يصدرها البنك الصناعي وفوائدها في حدود ثلاثة ملايين من الجنيهات.
وتنص المادة الأولى من المشروع على أن يستبدل بنص المادة 1 من القانون رقم 260 لسنة 1959 المشار إليه النص الآتي:
"يؤذن لوزير الخزانة المركزي - نيابة عن الحكومة - في أن يضمن قيمة السندات التي يصدرها البنك الصناعي وفوائدها في حدود سبعة ملايين وخمسمائة ألف من الجنيهات بفائدة سنوية لا تجاوز 3% وتستهلك هذه السندات خلال عشر سنوات على الأكثر من تاريخ إصدارها ويكون الوفاء بها بقيمتها الاسمية وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير.
ولا يسرى على هذه السندات حكم البند 1 من المادة 18 من القانون رقم 26 لسنة 1954 المشار إليه.
وطبقا لهذا النص فإن ضمان الحكومة يتحدد بقيمة وفوائد ما يصدره البنك الصناعي من سندات في حدود سبعة ملايين وخمسمائة ألف من الجنيهات على أن تستهلك السندات سواء في ذلك المنصوص عليها في القانون رقم 260 لسنة 1959 أو تلك التي رفع بالنسبة إليها حد الضمان طبقا للمشروع خلال عشر سنوات من تاريخ إصدارها.
وعنى عن البيان بأن حكم المادة 3 من القانون رقم 260 لسنة 1959 والخاص بإعفاء المستندات الصادرة طبقا له وفوائدها من الضرائب المباشرة وغير المباشرة الحالية والمستقبلية فيما عدا ضرائب التركات سوف يسرى كذلك في شأن السندات الزائدة على حد الضمان المنصوص عليه في القانون رقم 260 لسنة 1959 لأن من مقتضى تعديل المادة 1 منه سريان الحكم المذكور بالنسبة إليه.
وتتشرف وزارة الخزانة المركزية بعرض المشروع المذكور على السيد رئيس الجمهورية مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة, رجاء الموافقة عليه وإصداره.
وزير الخزانة المركزي
المادة (1) : 1- يستبدل بالمادة 1 من القانون رقم 260 لسنة 1959 المشار إليه النص الآتي:
"يؤذن لوزير الخزانة المركزي - نيابة عن الحكومة - في أن يضمن قيمة السندات التي يصدرها البنك الصناعي وفوائدها في حدود سبعة ملايين وخمسمائة ألف من الجنيهات بفائدة سنوية لا تجاوز 3% وتستهلك هذه السندات خلال عشر سنوات على الأكثر من تاريخ إصدارها ويكون الوفاء بها بقيمتها الاسمية وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير.
ولا يسرى على هذه السندات حكم البند 1 من المادة 18 من القانون رقم 26 لسنة 1954 المشار إليه "
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به في إقليم مصر من تاريخ نشره, ولوزير الخزانة المركزي إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه,
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة