بشأن ضمان الحكومة لقيمة السندات التي يصدرها البنك الصناعي وفوائدها في حدود ثلاثة ملايين من الجنيهات.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 131 لسنة 1947 بالترخيص للحومة بالاشتراك في بنك صناعي والقوانين المعدلة له؛
وعلى المرسوم الصادر في 18 أبريل سنة 1949 بتأسيس البنك الصناعي؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 260 لسنة 1959
تنص المادة 2 بند ب من القانون رقم 131 لسنة 1947 على أن يصدر البنك الصناعي بضمان الحكومة سندات قابلة للتداول على ألا يتجاوز ما يصدره منها خمسة أمثال رأس مال البنك وعلى ألا يتجاوز فوائد هذه السندات المضمونة من الحكومة 3 %.
ونظرا لزيادة نشاط البنك فإن الأمر يقتضي إصدار سندات ضمان الحد المقرر وفقا للقانون المشار إليه، ولذلك أعد مشروع القرار المرافق ونصت المادة 1 منه على الإذن لوزير الخزانة المركزي في أن يضمن قيمة السندات التي يصدرها البنك الصناعي وفوائدها في حدود ثلاثة ملايين من الجنيهات بفائدة سنوية لا تجاوز 3% وتستهلك هذه السندات خلال عشر سنوات على الأكثر من تاريخ إصدارها ويكون الوفاء بها بقيمتها الاسمية، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير. ونصت المادة الأولى على عدم سريان حكم المادة 18 بند 1 من القانون رقم 26 لسنة 1954 في شأن الشركات، على هذه السندات.
وتنص المادة 18 بند 1 من القانون المشار إليه على أنه لا يجوز إصدار السندات إلا بقرار من الجمعية العمومية وبعد أداء رأس المال المدفوع والموجود بحسب آخر ميزانية وافقت عليها الجمعية العمومية.
ونصت المادة 2 من المشروع على إعفاء السندات المشار إليها وفوائدها من الضرائب المباشرة وغير المباشرة الحالية والمستقبلة فيما عدا ضرائب الشركات.
وتتشرف وزارة الخزانة بعرض مشروع القرار المرفق على السيد رئيس الجمهورية مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة - رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره.
وزير الخزانة المركزي
المادة (1) : يؤذن لوزير الخزانة المركزي - نيابة عن الحكومة - في أن يضمن قيمة السندات التي يصدرها البنك الصناعي وفوائدها في حدود ثلاثة ملايين من الجنيهات بفائدة سنوية لا تجاوز 3% وتستهلك هذه السندات خلال عشر سنوات على الأكثر من تاريخ إصدارها ويكون الوفاء بها بقيمتها الاسمية، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير.
ولا يسري على هذه السندات حكم المادة 18 بند 1 من القانون رقم 26 لسنة 1954 المشار إليه.
المادة (2) : تعفى السندات الصادرة طبقا لهذا القانون وفوائدها من الضرائب المباشرة وغير المباشرة الحالية والمستقبلة، فيما عدا ضرائب التركات.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في إقليم مصر ولوزير الخزانة المركزي إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة