بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 131 لسنة 1947 بالترخيص للحكومة بالاشتراك في بنك صناعي.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953؛
وعلى القانون رقم 131 لسنة 1947 بالترخيص للحكومة بالاشتراك في بنك صناعي؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير التجارة والصناعة، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 260 لسنة 1954
في 22 يوليه سنة 1947 صدر القانون رقم 131 لسنة 1947 بالترخيص للحكومة بالاشتراك في بنك صناعي - ونصت الفقرة ثانياً من المادة (3) منه على أن يكون تعيين رئيس مجلس الإدارة وعضوه المنتدب بقرار من مجلس الوزراء. على ألا يكون عضو مجلس إدارة أو مستشارا لأية مؤسسة مالية أخرى.
وظاهر من النص المتقدم أن القانون قد حظر الجمع بين وظيفة رئيس مجلس إدارة البنك وعضوه المنتدب وبين عضوية مجلس إدارة أو كمستشار لأية مؤسسة مالية أخرى.
كما أن مضمون النص يسمح بأن يكون للبنك رئيس مجلس إدارة إلى جانب العضو المنتدب.
وبتاريخ 18 أبريل سنة 1949 صدر مرسوم بتأسيس هذا البنك - ونص في المادة 21 من نظام البنك على أنه:
"يعين عضو مجلس الإدارة المنتدب بقرار من مجلس الوزراء ويكون بحكم هذه الصفة رئيساً لمجلس الإدارة على ألا يكون عضو مجلس إدارة أو مستشارا لأية مؤسسة مالية أخرى وتكون مدة عضويته خمس سنوات قابلة للتجديد".
وقد صدر القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن الشركات. ووضع أحكاماً عامة لها ونصت المادة 32 منه بالنسبة للبنوك التي تشترك الحكومة في تأسيسها على أنه يجوز لمن يكون عضواً منتدباً للإدارة أن يشترك بصفته الشخصية في عضوية مجلس إدارة أية شركة مساهمة أو أن يقوم بأي عمل إداري فيها إلا بترخيص خاص من مجلس الوزراء.
ومؤدى هذه الأحكام أن حظر الجمع بين عضوية مجلس الإدارة المنتدب في البنوك التي تشترك الحكومة في تأسيسها وعضوية مجلس إدارة أية شركة مساهمة أو القيام بأي عمل إداري فيها لم يرد مطلقاً وإنما أجيز الجمع بترخيص خاص من مجلس الوزراء.
وتمشياً مع الأحكام التي قررها قانون الشركات الجديد - رؤي تعديل الفقرة "ثانياً" من المادة 3 من القانون رقم 131 لسنة 1947 بأن تنص على أن "يكون عضو مجلس الإدارة المنتدب بحكم صفته هذه رئيساً لمجلس إدارة البنك وأن تكون مدة عضويته خمس سنوات قابلة للتجديد. وذلك أخذاً بسياسة الحكومة في الوقت الحاضر من حيث توفير أسباب الضمان والاستقرار خصوصاً بالنسبة لمثل هذه المؤسسة لتحقيق الأغراض التي أنشأت من أجلها، وأن يحذف النص الخاص بعدم جواز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة المنتدب للبنك وعضوية مجلس إدارة أو القيام بأعمال مستشار لأية مؤسسة أخرى - اكتفاء بالأحكام المقررة في القانون رقم 26 لسنة 1954 الخاص بالشركات - وقد وافقت على هذا التعديل الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي البنك بجلستها المنعقدة في 31 مارس سنة 1954.
ويتشرف وزير التجارة والصناعة بعرض مشروع القانون المقترح على مجلس الوزراء بالصيغة التي وافق عليها مجلس الدولة. رجاء الموافقة عليه واستصداره.
وزير التجارة والصناعة
المادة (1) : يستبدل بالفقرة "ثانياً" من المادة 3 من القانون رقم 131 لسنة 1947 المشار إليه النص الآتي:
"ثانياً - أن يكون تعيين عضو مجلس الإدارة المنتدب بقرار من مجلس الوزراء ويكون بحكم هذه الصفة رئيساً لمجلس الإدارة وتكون مدة عضويته خمس سنوات قابلة للتجديد".
المادة (2) : على وزيري التجارة والصناعة والمالية والاقتصاد كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية