تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى القانون رقم 98 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1953 الخاص بإنشاء مجلس إدارة للمصانع الحربية، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير الحربية، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : تقضي السياسة العامة الحالية، التخفيف من أحكام المركزية على قدر المستطاع كما تقضي بالعمل على إحاطة المصانع الحربية بسياج من الاستقلال حتى تتمكن من أداء الرسالة الخطيرة الموكولة إليها بها دون أن تصطدم بالإجراءات المالية والإدارية العادية التي تخضع لها المصالح الحكومية حسب القوانين واللوائح المعمول بها. وتطبيقا لهذه السياسة وتيسيرا لأعمال المصانع الحربية ومصانع الطائرات وتبسيطا للإجراءات فقد رؤى إلغاء القانون رقم 98 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 187 وإصدار القانون الحالي. وقد بينت المادة الأولى كيفية تشكيل مجلس إدارة المصالح وتعيين الأعضاء الفنيين وتحديد عددهم. وبينت المادة الخامسة أن قرارات المجلس نافذة بمجرد التوقيع عليها أخذا بمبدأ اللامركزية وللوزير عند مخالفة رأيه لرأي المجلس عرض الأمر على مجلس الوزراء وحينئذ يوقف تنفيذ القرار إلى أن يفصل فيه مجلس الوزراء. كما استهدف القانون تقصير الإجراءات وتوفير الوقت فخول مجلس الإدارة اختصاصات واسعة. كما خولت المادة السادسة لمجلس الإدارة أن يفوض في بعض المسائل المبينة بالمادة الرابعة من يرى من موظفي إدارة المصانع أو غيرهم من موظفي الحكومة كما أجيز لوكيل الوزارة المساعدين في المادة الثامنة أن يشركا موظفي المصانع أو غيرهم في القيام ببعض المسائل المنصوص عليها في القانون حتى يسدد دولاب العمل بالسرعة والإتقان اللازمين للمصانع وهي في دور الإنشاء. كما تضمنت المادة الرابعة بعض تعديلات للأحكام التي كانت متبعة في القانون القديم قصد عنها تيسير عمل المصانع وتوسيع اختصاصات مجلس الإدارة تمشيا مع سياسة اللامركزية وحتى تقوم المصانع بواجباتها المفروضة عليها في جو من الاستقلال والاستقرار. وقد عرض مشروع القانون على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة ويتشرف وزير الحربية بعرضه على مجلس الوزراء للتفضل باتخاذ الإجراءات اللازمة لإصداره.
المادة (1) : ينشأ لمصانع وزارة الحربية مجلس إدارة مكون من: وزير الحربية ......................... رئيسا وزير المالية والاقتصاد ..................... وزير التجارة والصناعة .................. رئيس ديوان الموظفين ................... قائد عام القوات المسلحة ..................... وكيل وزارة الحربية الدائم .................... وكيل وزارة الحربية المساعد لشئون المصانع الحربية ....... أعضاء وكيل وزارة الحربية المساعد لشئون الطيران ومصانع الطائرات وكيل وزارة المالية والاقتصاد للشئون الحربية ............... مستشار الدولة الذي تنتدبه شعبة الرأي المختصة ............ أعضاء فنيين لا يزيد عددهم على أربعة يعينون بقرار من وزير الحربية ....................... وتعرض المسائل الفنية على المجلس بعد عرضها على اللجنة الفنية المشكلة من الأعضاء الفنيين ووكيل وزارة الحربية المختص وعلى هؤلاء الأعضاء أيضا أن يقدموا للمجلس تقريرا كل ثلاثة أشهر عن سير العمل في المصانع. ويتولى رئاسة المجلس وزير الحربية وفي حالة غيابه تكون الرئاسة لوزير المالية والاقتصاد فلمن يليه من الأعضاء، وإذا كان أحد الأعضاء رئيسا للوزارة تكون له الرئاسة.
المادة (2) : يجتمع المجلس بدعوة وزير الحربية ويحضر الجلسة رؤساء الإمدادات والتموين للقوات المسلحة ومدير المصنع المختص عند عرض موضوعاته دون أن يكون لهم صوت في المداولات، وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماته أو خبرته من الموظفين أو غيرهم. ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره سبعة أعضاء على الأقل، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ويحرر لكل جلسة محضر تدون فيه المناقشات ونص القرارات ويوقعه الرئيس ووكيلا وزارة الحربية المساعدان لشئون المصانع والطيران وتدون القرارات التي يتخذها المجلس ويوقع عليها الرئيس.
المادة (3) : مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على المصانع التابعة لوزارة الحربية، وهو المشرف على تصريف الأمور طبقا لهذا القانون دون التقيد بالنظم الإدارية والمالية المتبعة في مصالح الحكومة.
المادة (4) : يختص مجلس إدارة المصانع الحربية ومصانع الطائرات بما يأتي: (1) إصدار اللوائح الخاصة بالإدارة الداخلية وتنظيم العمل وإدخال ما يراه من تعديل فيها. (2) وضع برنامج لتنفيذ ما يطلب من الصناعات اللازمة لسد حاجة القوات المسلحة من إنتاج هذه المصانع وله أن يقترح تحويل الإنتاج الحربي إلى إنتاج مدني إذا ما دعت إلى ذلك الظروف. (3) الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للمصانع الحربية ومصانع الطائرات أو لكل مصنع قبل عرضها على الجهات المختصة، ويجوز تضمين تقديرات المصروفات اعتمادات للمصروفات غير المنظورة. (4) النقل من بند إلى بند في أحد أبواب الميزانية وذلك فيما زاد على 10.000 جنيه (عشرة آلاف جنيه). (5) الموافقة على مشروع الحساب الختامي لكل مصنع متضمنا جميع الإيرادات والمصروفات الاعتيادية منها والخاصة بالأعمال الجديدة وكذا حساب الأرباح والخسائر وذلك بالمقارنة بالأسعار العالمية. (6) الاقتراحات الخاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة وبالإخراج من الملك العام. (7) الإذن في البيع والشراء والتكليف بأعمال عن طريق الممارسة إذا زادت القيمة على 5000 ج (خمسة آلاف جنيه) واعتماد نتيجة البت في الممارسة إذا زادت القيمة على 50.000 ج (خمسين ألف جنيه). (8) الإذن في طرح عمليات الشراء أو إجراء الأعمال بمناقصة محلية أو محدودة إذا زادت قيمتها على خمسة آلاف جنيه واعتماد نتيجة البت فيها إذا جاوزت القيمة 50.000 ج (خمسين ألف جنيه). (9) قبول العطاءات الوحيدة في المناقصات العامة فيما يزيد على خمسة آلاف جنيه وفي المناقصات المحلية أو المحدودة فيما يزيد على 2000 جنيه (ألفي جنيه). (10) الموافقة على التعديلات التي يراد إدخالها على شروط العقد العامة أو الخاصة التي سبق موافقته على التعاقد على أساسها إذا زادت التعديلات عن 10% من القيمة الأصلية للعقد، أما إذا كانت التعديلات المقترحة مقصورة على المواصفات الفنية فقط فلا يلزم عرضها على مجلس الإدارة. (11) الموافقة على إلغاء المناقصة بعد النشر عنها أو بعد فتح مظاريفها أو إعادة النشر عنها في السنة المالية ذاتها إذا زادت قيمتها على 50.000 ج (خمسين ألف جنيه). (12) الموافقة على جميع عقود الأعمال والمشتريات في المواد المحتكرة إذا زادت القيمة على 50000 ج (خمسين ألف جنيه). (13) الموافقة على كل إيجار يزيد على مبلغ ألف جنيه في العام وكل بيع أو شراء لعقار فيما تزيد قيمته على 1.000 ج ( ألف جنيه). (14) الفصل في المسائل المتعلقة بالأصناف الفاقدة أو التالفة إذا زادت قيمتها على 100 ج (مائة جنيه). (15) إصدار اللوائح المتعلقة بتعيين موظفي المصانع الحربية ومصانع الطائرات ومستخدميها وعمالها وترقيتهم ونقلهم وتأديبهم وفصلهم وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم دون التقييد بالقوانين واللوائح والنظم الخاصة بموظفي الحكومة وكذا إصدار اللوائح الخاصة بتنظيم أعمال المخازن والمشتريات واللوائح المالية. (16) الموافقة على استخدام الخبراء المصريين والأجانب وتحديد مدة عملهم ومكافآتهم في حدود اعتماد الميزانية. (17) تحديد المكافآت والمرتبات الإضافية لمن يندبون للعمل بالمصانع من غير موظفيها إلى جانب عملهم الأصلي. (18) منح مكافآت تشجيعية لمن قام بأعمال أدت إلى وفر في تكاليف الإنتاج أو التشغيل أو إدخال تحسينات أو تعديلات ترقي بالإنتاج إلى مستوى أعلى من حيث النوع والجودة أو ابتكر أنواعا جديدة نحو مزايا لم تكن معروفة من قبل. (19) يختص المجلس كذلك بالنظر في كل ما يري الرئيس عرضه عليه.
المادة (5) : تكون قرارات المجلس نافذة بمجرد التوقيع عليها، ولوزير الحربية أن يرفع الأمر إلى مجلس الوزراء في المسائل المنصوص عليها في المادة السابقة إذا صدر قرار مجلس إدارة المصانع فيها مخالفا لرأيه ويوقف تنفيذ القرار في هذه الحالة إلى أن يفصل فيه مجلس الوزراء.
المادة (6) : لمجلس إدارة المصانع الحربية ومصانع الطائرات تفويض وكيلي وزارة الحربية المساعدين لشئون المصانع الحربية ولشئون الطائرات كل فيما يخصه أو من يراه من موظفي الحكومة تفويضا خاصا في المسائل المنصوص عليها في البنود 7 و8 و9 و10 و11 و12 و13 و14 و16 من المادة الرابعة.
المادة (7) : يتولى وكيلا وزارة الحربية المساعدان لشئون المصانع الحربية ولشئون الطيران، كل فيما يخصه عرض المسائل على مجلس الإدارة ويقومان بتنفيذ قراراته. ولوكيل الوزارة المساعد أو لمن ينيبه عنه حق تمثيل المصانع في صلاتها بالمصالح أو الغير، ويكون وكيل الوزارة المساعد المختص مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة التي يقرها مجلس الإدارة لتحقيق إقامة المصانع وتشغيلها بكفاية. ولوكيل الوزارة المساعد المختص حق تحديد وظائف واختصاصات معاونيه ويكون تعيينهم بقرار من وزير الحربية دون الرجوع إلى المجلس. ويتبع الوكيل المساعد لشئون المصانع الحربية إدارة عامة يصدر بتنظيمها قرار من المجلس. ويعاونه سكرتير عام للمصانع وسكرتير عام للإنتاج يعينان بقرار من وزير الحربية بعد موافقة مجلس الإدارة. ويكون تعيين مديري المصانع ومن في حكمهم بقرار من مجلس الإدارة بناء على اقتراح وكيل الوزارة المساعد المختص. وتحدد سلطات المذكورين من المعاونين والمديرين بقرار من المجلس. ويعين للمصانع مراقب عام للشئون المالية بقرار من وزير المالية بناء على طلب مجلس الإدارة.
المادة (8) : يختص كل من وكيلي الوزارة المساعدين علاوة على السلطات المخولة لهما بحكم وظيفتهما بالفصل في المسائل الآتية: (1) جميع المسائل المالية التي تقل عن الحدود الواردة في اختصاص مجلس الإدارة طبقا لأحكام هذا القانون. (2) اعتماد نتيجة مناقصات الأعمال والمشتريات عن طريق المناقصة العامة. (3) الموافقة على تقصير أجل النشر في المناقصة العامة بشرط ألا تقل المدة عن سبعة أيام كاملة من تاريخ النشر. (4) التصريح بالحصول على جميع احتياجات المصانع مباشرة دون الالتجاء إلى الوزارات أو المصالح. (5) عرض إجراءات اللجان الخاصة بإيفاد المأموريات المتعلقة بالمصانع الحربية ومصانع الطائرات على وزير الحربية لاعتمادها. (6) التصديق بصرف مصاريف غير منظورة لغاية 100 جنيه (مائة جنيه).
المادة (9) : يكون مراقبو ومديرو ورؤساء المستخدمين ووكلاؤهم بالمصانع الحربية ومصانع الطائرات تابعين للمصانع وتنقل درجاتهم إلى ميزانياتها وتدرج وظائفهم فيها ولا يكونون تابعين لديوان الموظفين.
المادة (10) : يندب مجلس الدولة نائبا يعاونه مندوبون يتولى تحت إشراف شعبة الرأي المختصة فحص المنازعات والشكاوى وإصدار الفتاوى ووضع مشروعات اللوائح وصياغة العقود.
المادة (11) : يندب ديوان المحاسبة هيئة من موظفيه تختص بالمراقبة المالية والمراجعة وعليها أن ترفع إلى وزير الحربية تقريرا بملاحظاتها عن أعمال المصانع الحربية ومصانع الطائرات كل ثلاثة أشهر، وأن تقدم لوكيل الوزارة المساعد المختص ورئيس الديوان تقريرا سنويا عن الحساب الختامي لأعمال المصانع في مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ انتهاء السنة المالية.
المادة (12) : يلغى القانون رقم 98 لسنة 1953 والقانون رقم 187 لسنة 1953 المشار إليهما.
المادة (13) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن