المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة (1) : تنشأ في ميزانية السنة المالية 1953-1954 قسم 16 (وزارة المواصلات) فرع 2 (مصلحة السكك الحديدية) باب 1
المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والمواصلا
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 1 لسنة 1954 اتجه الرأي في تعيين اختصاصات مجلس الوزراء إلى الاقتصار على ا
المادة (1) : يستبدل بالمادتين 2 و12 من المرسوم بقانون رقم 44 لسنة 1936 المشار إليه النصان الآتيان: "مادة (2) يق
المادة (2) : تلغى المادة الثالثة من المرسوم ب
المادة (3) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 2 لسنة 1954 لما كانت جماعة كبار العلماء هي أكبر هيئات العلم في الأزهر ا
المادة (1) : يستبدل بالمواد 9 و10 و16 و17 و92 من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 المشار إليه النصوص الآتية: "ما
المادة (2) : يستبدل بعبارة "أمر جمهوري" الواردة في المرسوم بقانون ر
المادة (3) : تلغى المادتان 122 و124 من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 المشار إليه كما يلغى المرسوم بقانون رقم 8
المادة (4) : على رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية والاقتصاد والعدل والأوقاف والمعارف العم
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 4 لسنة 1954 تنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية على الأشخاص الذين
المادة (1) : يضاف إلى مأموري الضبط القضائي المنصوص عليهم في المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية الأشخاص الآتي
المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويع
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة (1) : ووفق على الاتفاقية الأساسية المعقودة بين الصندوق الدولي لإغاث
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 6 لسنة 1954 تقوم المنافسة الصناعية بين الدول وبين رجال الصناعة في ال
المادة (1) : لا يجوز استيراد العدد أو الآلات المستعملة أو القديمة لاستخدامها في الصناعات التي يصدر بتحديدها قرار
المادة (2) : يجب أن يقدم إلى مصلحة الصناعة عن كل رسالة عدد أو آلات جدي
المادة (3) : إذا رفضت مصلحة الصناعة منح الترخيص المنصوص عليه في المادة الأولى جاز لطالب الترخيص أن يتظلم إلى الل
المادة (4) : تشكل لجنة التظلم على الوجه الآتي: وكيل وزارة التجارة والصناعة، رئيساً عضو يختاره المتظلم، من قائم
المادة (5) : إذا تبين لمصلحة الصناعة عند تركيب ومعاينة الآلة المستوردة أن مواصفاتها تختلف عن المواصفات ا
المادة (6) : الآلات القديمة أو المستعملة المستوردة بالمخالفة لأحكام المادة الأ
المادة (7) : على وزراء التجارة والصناعة والمالية والاقتصاد والعدل كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ولوزير
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 7 لسنة 1954 أولاً - بمناسبة انضمام الحكومة المصرية لمعاهدة سلامة الأرواح
المادة (1) : يستبدل بالمواد 1 و5 و23 من القانون رقم 21 لسنة 1940 المشار إليه النصوص الآتية: "مادة 1- في تطبيق أ
المادة (2) : على وزراء المواصلات والعدل والخارجية والداخلية تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه، ولوزير
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : عقد اتفاق بين شركة ماركوني راديو التلغرافية بمصر يمثلها، مدير الشركة ويعبر عنها فيما يلي بالشركة
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 8 لسنة 1945 سبق أن وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 10 ديسمبر سنة 19
المادة (1) : يجدد الترخيص للشركة بالتقاط البرقيات الصحافية متعددة العنوانات المذاعة من نيويورك بالولايات المتحدة
المادة (1) : يؤذن لوزير المواصلات في تجديد الترخيص لشركة ماركوني راديو التلغرافية بمصر بالتقاط البرقيات الصحافية
المادة (2) : على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون، و
المادة (2) : تحصل الشركة عن التقاط البرقيات المشار إليها بطريقة مورس العادية أجرا قدره م
المادة (3) : هذا الترخيص خاضع لأحكام وشروط الاتفاقات القائمة بين الحكومة المصرية والشركة ولأحكام القوانين واللوا
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 18 لسنة 1954 صدر القانون رقم 470 لسنة 1953 بإضافة مادة جديدة برقم 54
المادة (1) : يستبدل بالفقرة الأخيرة من المادة 75 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه النص
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 19 لسنة 1954. في شهر فبراير سنة 1953 دلت التحريات على أن بنك حمصي يقوم ب
المادة (1) : لا يجوز الرجوع على الدولة بأي تعويض ناشئ عن أي تصرف أو إجراء اتخذته السلطة القائمة على إجراء الأحكا
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل تنفيذ هذا ال
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن