بشأن عدم مسئولية الدولة والحارس على بنك حمصى ونائب الحارس المذكور عن أي إجراء أو تصرف اتخذ بشأن الحراسة المذكورة.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1923 الخاص بنظام الأحكام العرفية والقوانين المعدلة له؛
وعلى الأمر رقم 59 الصادر في 21 من فبراير سنة 1953 بوضع الحراسة على بنك حمصي والأوامر المعدلة له؛
وعلى الأمر رقم 87 الصادر في 4 يناير سنة 1954 بإلغاء الأوامر المذكورة وإنهاء الحراسة المقررة بموجبها؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء، وموافقة رأي هذا المجلس؛
أصدر القانون الآتي:
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 19 لسنة 1954.
في شهر فبراير سنة 1953 دلت التحريات على أن بنك حمصي يقوم بتهريب الأموال إلى الخارج وضبط مديره في حالة تلبس، ولما كان أمن الدولة وسلامة اقتصادياتها يقتضيان اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع حوادث التهريب وكشفها - فقد أصدرت السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية الأمر رقم 59 في 21 فبراير سنة 1953 بوضع الحراسة على هذا البنك وجميع فروعه وامتد أثرها إلى جميع الأموال العقارية والمنقولة المملوكة لورثة المرحوم البير حمصي وذلك بالأمر رقم 62 في 14 مارس سنة 1953 وقد منح الحارس ونائبه سلطات واسعة بمقتضى الأمر رقم 59 سالف الذكر والأوامر المعدلة له، حتى يمكن كشف حوادث التهريب التي قام بها البنك. ولما انتهت المهمة التي وضعت من أجلها الحراسة، وتمت مراجعة حسابات البنك ودفاتره للتثبت من مشروعية العمليات التي يقوم بها أو عدم مشروعيتها، صدر الأمر رقم 87 في تاريخ 4 يناير سنة 1954 بإلغاء الأمر رقم 59 والأوامر المعدلة له وإنهاء الحراسة.
ولما كان ما نسب إلى مدير البنك وهو في نفس الوقت أحد ورثة المرحوم البير حمصي الشركاء فيه قد ثبتت صحته بحكم نهائي، وقد أقيمت الحراسة مراعاة للصالح العام، ولذا كان من العدالة أن يتحمل البنك وأصحابه كل ما نشأ عن وضع هذه الحراسة على أموالهم، ولهذا أعد مشروع القانون المرافق، بالنص على عدم مسئولية الدولة عن أي إجراء أو تصرف اتخذته السلطة القائمة على الأحكام العرفية بشأن الحراسة المذكورة أو اتخذه الحارس أو نائبه.
وقد أوضح المشروع أن عدم المسئولية مشروط بعدم انطواء الإجراء أو التصرف على غش أو خطأ جسيم.
وقد عرض المشروع على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة.
ويتشرف رئيس مجلس الوزراء بعرضه على المجلس للموافقة.
رئيس مجلس الوزراء.
المادة (1) : لا يجوز الرجوع على الدولة بأي تعويض ناشئ عن أي تصرف أو إجراء اتخذته السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية بشأن الحراسة على بنك حمصي وأموال ورثة البير حمصي أو اتخذه الحارس أو نائبه على هذه الأموال، كما لا يجوز الرجوع في شيء من ذلك على الحارس أو نائبه.
وكل ما تقدم ما لم تكن المسئولية ناشئة عن غش أو خطأ جسيم.
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية