المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 74 لسنة 1954 صدر القانون رقم 398 لسنة 1953 في شأن التحكيم في المنازعات ب
المادة (1) : يمد العمل بأحكام القانون رقم 398 لسنة 1952 في شأن التحكيم في المنا
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ ه
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 75 لسنة 1954 خول القانون رقم 75 لسنة 1951 بإنشاء بنك مركزي لوزير المالي
المادة (1) : يضاف إلى القانون رقم 57 لسنة 1951 المشار إليه مادة جديدة برقم 14 مكررا نصها الآتي: "مادة 14 مكررا
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ولوزير المالية والاقتصاد إصدار القرا
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 76 لسنة 1954 أنشئت الجمعية الزراعية في 22 أبريل سنة 1892 وغرضها خدمة الز
المادة (1) : يطلق اسم "الجمعية الزراعية المصر
المادة (2) : ينشأ مجلس إدارة مؤقت يشكل من: (1) وكيل وزارة الزراعة. (2) وكيل وزارة التجارة والصناعة. (3) عميد
المادة (3) : يضع المجلس المؤقت لائحة داخلية لتنظيم أعماله وا
المادة (4) : يعد المجلس المؤقت مشروع لائحة بنظام أساسي جديد للجمعية. ويعرض هذه اللائحة على جمعية عمومية تؤلف من
المادة (5) : ترسل الدعوة إلى الأعضاء بموجب كتاب موصى عليه قبل موعد انعقاد الجلسة بثلاثة أسابيع على الأقل، ويكون
المادة (6) : يقوم المجلس المؤقت خلال سنة من تاريخ العمل بالمرسوم الصادر بالتصديق على لائحة النظام الأساسي الجديد
المادة (7) : لا يلتزم أعضاء المجلس المؤقت أي التزام شخصي بسبب
المادة (8) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 77 لسنة 1954 ترخص المادة 69 من القانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم و
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 69 من القانون رقم 66 لسنة 1953 المشار إليه النص الآتي: "مادة 69 يجوز خلال مدة لا
المادة (2) : على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة (1) : ووفق على الاتفاق المعقود بين الحكومة المصرية وهيئة الطيران المدني ال
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة (1) : ووفق على اتفاقية تسليم المجرمين المعقودة بين دول الجامعة العربية والموقعة في 9 من يونيه سنة 1953 وا
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة (1) : ووفق على الاتفاق الأساسي بشأن المعونة الفنية المعقود بين الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية ومنظمة
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 85 لسنة 1954 صدر القانون رقم 240 لسنة 1953 المعدل للقانون رقم 72 لسنة 19
المادة (1) : يستبدل بالمادة 13 مكرراً من القانون رقم 72 لسنة 1948 المشار إليه النص الآتي: "مادة 13 مكرراً - يسر
المادة (2) : تضاف إلى المادة 14 من القانون المشار إليه فقرة ثانية نصها "يعاد العمل بلائحة استعمال
المادة (3) : تسري أحكام المادتين السابقتين اعتباراً من 14 مايو سنة 1953 عدا الأحكام الخاصة بالعقوبات المنصوص علي
المادة (4) : على وزيري الشئون البلدية والقروية والعدل، كل منهما فيما يخص
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 86 لسنة 1954 لما كانت الأحكام الخاصة بصندوق توفير البريد مبعثرة في الأوا
المادة (1) : يكون صندوق توفير البريد ه
المادة (2) : يدير الصندوق مجلس يسمى "مجلس إدارة صندوق توفير البريد" يشكل على الوجه الآتي: وزير المالية والاقتصا
المادة (3) : تعرض على مجلس الإدارة جميع شئون الصندوق وخاص
المادة (4) : ينعقد مجلس الإدارة كلما رأى الرئيس لزوماً لذلك أو بناء على طلب ثلاثة من أعضائه ولا يكون انعقاده صحي
المادة (5) : يكون مدير عام مصلحة البريد عضو مجلس الإدارة المنتدب للصندوق، وهو يمثل الصندوق في التقاضي وفي صلاته
المادة (5) : تسري في شأن موظفي الصندوق "ومستخدميه أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار
المادة (6) : تكون معاملات الصندوق مع ال
المادة (7) : يقدم الصندوق لكل طالب إيداع استمارة خاصة تشتمل على ما يأتي: (أ) اسم طالب الإيداع ولقبه واسم والده
المادة (8) : يعطي الصندوق مجاناً لكل مودع دفترا خاصاً باسمه تقيد فيه تباعاً المبالغ التي تودع والتي تسترد كما تض
المادة (9) : يجوز إيداع مبالغ باسم من هم تحت الولاية أو الوصاية أو القوامة - كما يجوز إيداع مبالغ باسم غائب بشرط
المادة (10) : لا يجوز أن يكون للشخص الواحد أكثر من دفتر - فإذا ظهر في أي وقت أن له أكثر من دفتر
المادة (11) : إذا فقد الدفتر فلصاحبه أن يحصل على دفتر آ
المادة (12) : لا يجوز أن يزيد صافي المبلغ المودع في الدفتر على خمسمائة جنيه وذلك عدا الفوائد. فإذا جاوز المودع هذ
المادة (13) : يجوز تعديل الحد الأقصى للمبلغ الذي يجوز إيداعه في الدفتر تبعاً لتطور الظروف
المادة (14) : لا يجوز أن يقل المبلغ المودع في كل مرة عن مائة مليم ولا أن يشتمل على كسر العشرة مل
المادة (15) : تحسب للمبالغ المودعة في الصندوق فوائد سنوية ويحدد مجلس الإدارة سعر هذه الفوائد. ولا يع
المادة (16) : لا تحسب فوائد للمبالغ المودعة في الصندوق إلا اعتباراً من الشهر التالي للشهر الذي حصل
المادة (17) : تبقى الزيادة في الأرباح بعد خصم الفوائد وا
المادة (18) : لأصحاب المبالغ المودعة استردادها كلها أو بعضها
المادة (19) : لا تقبل المعارضة في صرف المبالغ المودعة إلى صاحب الدفتر أو لأحد المستحقين أو إلى من يمثلهما إلا إذا
المادة (20) : لا يجوز الحجز على المبالغ المودعة في الصندوق سواء أكان توقيع الحجز في حياة المودع أم كان بع
المادة (21) : إذا لم يقم صاحب الدفتر بإيداع مبالغ جديدة أو باسترداد شيء من المقيد في حسابه خلال خمس عشرة سنة ميلا
المادة (22) : تضمن الحكومة أداء كامل المبالغ المودعة
المادة (23) : تتبع في حسابات صندوق التوفير القو
المادة (24) : يحظر على مستخدمي وموظفي الصندوق ومصلحة البريد إعطاء بيانات للغير
المادة (25) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون
المادة (26) : يضع عضو مجلس الإدارة المنتدب للصندوق تقريراً سنوياً عن حالة الصندوق والمبا
المادة (27) : تتحمل مالية الصندوق نفقات الإدارة المختصة بأعما
المادة (28) : تلغى الأوامر العالية الصادرة في 29 من نوفمبر سنة 1900 و16 من نوفمبر سنة 1903 و14 من فبراير سنة 1904
المادة (29) : على وزيري المواصلات والمالية والاقتصاد تنفيذ هذا
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 88 لسنة 1954 تنص المادة 21 من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 في شأن
المادة (1) : تضاف فقرة جديدة إلى المادة 21 من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 المشار إليه نصها الآتي: "كما يعين
المادة (2) : على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويع
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن