بشأن الموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين المعقودة بين دول الجامعة العربية والموقعة في 9 من يونيه سنة 1953.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الخارجية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : ووفق على اتفاقية تسليم المجرمين المعقودة بين دول الجامعة العربية والموقعة في 9 من يونيه سنة 1953 والمرفق نصها بهذا القانون مع التحفظين الآتيين:
(أولاً) عدم قبول مصر لتحديد الجرائم التي يكون التسليم فيها واجباً والمنصوص عليها في المادة الرابعة وهي جرائم الاعتداء على الملوك ورؤساء الدول أو زوجاتهم أو أصولهم أو فروعهم وجرائم الاعتداء على أولياء العهد وجرائم القتل العمد والجرائم الإرهابية.
(ثانياً) استبدال كلمة الحجز الواردة بالمادة الحادية عشرة بكلمة الحبس وعدم النص على القبض.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية