بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح الصناعية والتجارية وعلى كسب العمل.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح الصناعية والتجارية وعلى كسب العمل والقوانين والمراسيم بقوانين المعدلة له،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 18 لسنة 1954
صدر القانون رقم 470 لسنة 1953 بإضافة مادة جديدة برقم 54 مكررا إلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح الصناعية والتجارية وعلى كسب العمل، وهذه المادة خاصة بالإجراءات التي تتبع في طعون الضرائب التي ترفع أمام المحكمة الابتدائية.
ولما كانت الحكمة من هذه المادة هي طبع الإجراءات الضريبية المختلفة بطابع السرعة وذلك رعاية لصالح الخزانة من جهة، ولكي يتحدد موقف كل ممول من الناحية الضريبية في أسرع وقت من جهة أخرى، حتى تستقر الأوضاع الاقتصادية في البلاد من هذه الناحية على أسس سليمة محددة ـ وقد اقتضت تلك الحكمة وضع قواعد خاصة بتقديم الطعون وإعلانها وإيداع المستندات وتقديم الدفاع وأعمال الخبرة وتأجيل الجلسات حتى تنتهي المحكمة المعروض أمامها النزاع من الفصل فيه في وقت قصير.
ونظراً لأن الفقرة الأخيرة من المادة 75 من القانون رقم 14 لسنة 1939 نصت فيما يتعلق بالطعون في قرارات لجان الطعن الصادرة في حالات ممولي المهن غير التجارية بأن تسري أحكام المادة 54 من القانون المذكور والخاصة بممولي الأرباح الصناعية والتجارية.
وبما أن الحكمة التي اقتضت إضافة المادة 54 مكررا تقضي أيضاً العمل بأحكامها بالنسبة لضريبة المهن غير التجارية تمشياً مع توحيد إجراءات الطعن بينها وبين ضريبة الأرباح الصناعية والتجارية.
ونظراً لأن حكم هذه المادة لا يسري على ضريبة المهن غير التجارية إلا بتعديل الفقرة الأخيرة من المادة 75 المذكورة، بما يكفل سريان القواعد المنصوص عليها في المادة 54 مكرراً بالإضافة إلى حكم المادة 54.
وتحقيقاً لهذا الغرض أعد مشروع قانون وعرض على مجلس الدولة فوافق عليه بالصيغة المرافقة.
ويتشرف وزير المالية والاقتصاد بعرضه على مجلس الوزراء للتفضل بالموافقة عليه والسير في إجراءات استصداره.
وزير المالية والاقتصاد
المادة (1) : يستبدل بالفقرة الأخيرة من المادة 75 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه النص الآتي:
"وتسري أحكام المادتين 54 و54 مكررا فيما يتعلق بالطعن في قرار لجنة الطعن".
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية