تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى القانون رقم 149 لسنة 1950 بإعادة تنظيم جامعة القاهرة والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 32 لسنة 1942 بإنشاء وتنظيم جامعة الإسكندرية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 156 لسنة 1949 بإنشاء جامعة محمد علي والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 93 لسنة 1950 بإنشاء جامعة إبراهيم باشا الكبير بالعباسية، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 21 لسنة 1933 بشروط توظيف أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة وتأديبهم، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 496 لسنة 1953 بإنشاء المجلس الاستشاري للجامعات، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير المعارف العمومية، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : رأت لجنة التعليم الجامعي ضمن ما اقترحته في تقريرها أن تنشأ هيئة علمية عليا تضم أقطاب العلماء المتخصصين من المصريين والأجانب لتبدي رأيها في المسائل العلمية وتقضي في قيمة الإنتاج العلمي لأعضاء هيئات التدريس. وقد تكفل مشروع القانون المرافق في مادته الأولى بتأليف لجان علمية دائمة تخصص كل منها لعلم من العلوم الجامعية وعند الضرورة لأكثر من علم من العلوم المتقاربة. ونصت المادة الثانية على تشكيل اللجنة الدائمة من عدد من العلماء البارزين في العلم الذي تخصصت له اللجنة لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على عشرة تبعا لظروف كل علم واتساع فروعه وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات. وتشكل لأول مرة بمرسوم بناء على عرض وزير المعارف العمومية. أما بعد ذلك فيشترط موافقة المجلس الاستشاري للجامعات. وحددت المادة الرابعة اختصاصات هذه اللجان وأهمها النظر في الإنتاج العلمي الذي يقدمه المرشحون للتعيين في هيئات التدريس بالجامعات المصرية والمرشحون للترقية إلى لقب أعلى وكذلك في تقدير كفاياتهم العلمية بوجه عام. وقد نص على أن تقوم بفحص كل إنتاج يقدم لجنة مؤقتة تؤلفها اللجنة الدائمة – ويكون حكم اللجنة الدائمة على أساس التقرير المقدم من اللجنة المؤقتة نهائيا من حيث القيمة العلمية للإنتاج والكفاية، ولا يجوز الطعن فيه أمام أية هيئة قضائية. كذلك نصت المادة الخامسة على أن يقسم أعضاء اللجان العلمية الدائمة، قبل مباشرة أعمالهم، يمينا أمام رئيس الجمهورية بأنهم يؤدون أعمالهم بالأمانة والصدق. وبهذا تنتظم كل لجنة علمية دائمة لعلم معين أو لمجموعة من العلوم المتقاربة عددا من الأساتذة المتخصصين في هذا العلم في الجامعات المصرية كلها وعددا من كبار العلماء من مصريين وأجانب، وتكون لكل علم لجنة واحدة بالنسبة إلى جميع الكليات المتماثلة في الجامعات المختلفة فتتوحد مقاييس الإنتاج العلمي لجميع أعضاء هيئات التدريس بالجامعات.
المادة (1) : (1) تنشأ لجان علمية دائمة تخصص كل لجنة منها لعلم من العلوم الجامعية وتلحق هذه اللجان من الناحية الإدارية بالمجلس الاستشاري للجامعات، ويجوز عند الضرورة أن تؤلف لجنة واحدة لأكثر من علم من العلوم المتقاربة. (2) ويصدر بتحديد هذه اللجان مرسوم بناء على عرض وزير المعارف العمومية.
المادة (2) : (1) تؤلف اللجنة العلمية الدائمة من عدد من العلماء البارزين في العلم الذي تخصصت له اللجنة لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على عشرة يمثلون بقدر الإمكان فروع العلم المختلفة ويشترط في عضو اللجنة أن يكون ضليعا في علمه وأن يكون مقيما في مصر. (2) وللجنة أن تستعين في أعمالها بخبراء من العلماء المتخصصين في مصر وفي الخارج.
المادة (3) : (1) يعين أعضاء اللجان العلمية الدائمة لمدة ثلاث سنين، ويجوز تجديد تعيينهم بعد انتهاء مدتهم. (2) ويكون تشكيل اللجنة العلمية الدائمة لأول مرة بمرسوم بناء على عرض وزير المعارف العمومية. (3) وكل عضو يضاف إلى اللجنة بعد ذلك في حدود العدد المنصوص عليه في المادة السابقة، وكذلك كل عضو يشغل مكانا خلا في اللجنة يعين بمرسوم بناء على عرض وزير المعارف العمومية بعد موافقة المجلس الاستشاري للجامعات.
المادة (4) : تختص اللجان العلمية الدائمة، في حدود العلوم التي تخصصت لها بالمسائل الآتية: (أولا) النظر في الإنتاج العلمي الذي يقدمه المرشحون للتعيين في هيئات التدريس بالجامعات المصرية والمرشحون للترقية إلى لقب أعلى في هذه الهيئات، وكذلك في تقدير كفايتهم العلمية بوجه عام. وتؤلف اللجنة الدائمة لجانا مؤقتة لفحص ما يعرض عليها من إنتاج ويجوز أن يكون من بين أعضاء اللجنة المؤقتة أعضاء من اللجنة الدائمة. وتنظر اللجنة الدائمة في تقارير اللجان المؤقتة. ويكون حكم اللجنة نهائيا من حيث القيمة العلمية للإنتاج والكفاية. ولا يجوز الطعن فيه أمام أية هيئة قضائية. (ثانيا) اقتراح منح أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية أجازات لمهمات علمية مؤقتة بعد التثبت من مقدرتهم على الإنتاج العلمي الممتاز. (ثالثا) تقديم المشورة العلمية في المسائل التي تلتمس فيها مشورتها بناء على طلب وزير المعارف العمومية أو طلب إحدى الجامعات. (رابعا) اقتراح ما تراه مفيدا لتقدم العلم والتعليم على الهيئات المختلفة.
المادة (5) : يقسم أعضاء اللجان العلمية الدائمة قبل مباشرة أعمالهم يمينا أمام رئيس الجمهورية بأنهم يؤدون أعمالهم بالأمانة والصدق.
المادة (6) : تتولى السكرتارية العامة للمجلس الاستشاري للجامعات أعمال سكرتارية هذه اللجان.
المادة (7) : تصدر بمرسوم بناء على عرض وزير المعارف العمومية لائحة داخلية تنظم أعمال اللجان العلمية الدائمة وتعين المكافآت التي تمنح لأعضائها ومن تستعين بهم من الخبراء في مقابل الأعمال التي يقومون بها.
المادة (8) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن