بشأن إيقاف العمل بالقانون رقم 633 لسنة 1953 بإنشاء اللجان العلمية الدائمة.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953؛
وعلى القانون رقم 633 لسنة 1953 بإنشاء اللجان العلمية الدائمة؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير المعارف العمومية وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
أصدر القانون الآتي:
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 228 لسنة 1954
تنص المادة الأولى من القانون رقم 633 لسنة 1953 الخاص بإنشاء اللجان العملية الدائمة على أن تلحق اللجان المذكورة من الناحية الإدارية بالمجلس الاستشاري للجامعات كما تنص المادة السادسة من القانون المشار إليه على أن تتولى السكرتارية العامة للمجلس الاستشاري للجامعات أعمال سكرتيرية اللجان العلمية الدائمة.
ولما كان تكوين المجلس الاستشاري للجامعات قد تأخر ولم يستكمل المجلس المذكور بعد تشكيل سكرتيريته التي تقوم بالأعمال الإدارية والكتابية اللازمة له، كما أنه بالتالي لم يتم وضع لائحته الداخلية التي تنظم أعماله.
ولما كان قيام القانون رقم 633 لسنة 1953 دون استكمال الأداة التنفيذية اللازمة لتطبيقه يؤدي إلى توقف قرارات التعيين والترقية والندب بين أعضاء هيئات التدريس بالجامعات.
ورغبة في إفساح الوقت أمام المجلس الاستشاري للجامعات لاستكمال أداته التنفيذية ودراسة الملاحظات التي تقدم إليه بشأن وظيفة اللجان العلمية الدائمة وتشكيلها وتنظيم عملها.
فقد رؤي إعداد مشروع القانون المرافق بإيقاف العمل بهذا القانون حتى آخر سبتمبر سنة 1954 وبذلك يبدأ العمل به من أول أكتوبر سنة 1954.
والمشروع مقدم إلى مجلس الوزراء رجاء التكرم بالموافقة عليه واستصداره.
وزير المعارف العمومية
المادة (1) : يوقف العمل بالقانون رقم 633 لسنة 1953 المشار إليه حتى آخر سبتمبر سنة 1954.
المادة (2) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية